مذكره جنحة سرقه
مذكـــــــــــــــــــره
***
بدفــــــــــــاع السيد /====== ( متهـمــه )
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
النــــــــــــــيابة
العـــــــــــــــــامة ( سلطة اتهام )
فى
القضيه رقم لسنه جنح
المرج
المنظوره
لجلسه الثلاثاء الموافق 1
/ 7
/2003
الواقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
***
تتحصل واقعات الدعوى فى انه بتاريخ 3/3/2003 حضر الديوان
قسم المرج كلا من المدعوه / رضا محمد ابراهيم احمد شكشك ومعها المتهمة و ادعت
الاولى انه مند حوالى احد عشر شهر وتحديدا فى غضون شهر ابريل عام 2002 قامت
المتهمة بسرقة مصاغها الدهبى منها و انها لم تقم بتحرير ثمة محضر بالواقعة حتى
صادفت المتهمة واصطحبتها لديوان القسم للابلاغ بما دكر .
و كانت المتهمة وبدات المحضر قد قررت ان حقيقة الواقعة
انها قد دهبت الى ديوان القسم طواعيه للأبلاغ ضد المبلغة وشخص اخر كان يصحبها فى
الاتوبيس ( خال المبلغة ) قاموا بالشجار معها وحاول الشخص الاخر دفعها هى وطفلاها
من الاتوبيس وانها اتجهت للابلاغ ضده وفوجئت فى ديوان القسم بان المبلغة تدعى
عليها بما دكر انفا لدفع اتهامها الموجه ضد خالها المدعو زكريا محمد صادق . ”
بمحاولة التحرش بها فى الاتوبيس ”
الدفـــــــــــــــــــاع
***
1- عدم وجود بلاغ حول الواقعة
2-
عدم
معقولية تصوير الواقعة
3-
كيدية
الاتهـــام و تلفيقه
4-
تناقــــض
اقوال المبلغة
1- عدم وجود بلاغ حول الواقعة :-
من المعروف ان التراخى فى الابلاغ حول الواقعة يثير الكثير من الشكوك حول
صحة حدوثها من عدمه لكن فى انعدام حدوث التبليغ عن الواقعة تماما ما يؤكد زيف
الادعاء بها … ولا يمكن بحال من الاحوال ان تسرق المبلغة من> ما يزيد عن احدى
عشره شهر ( ما يقارب العام ) ولا تقوم بالابلاغ عن سرقتها من> ابريل عام من
2002 حتى مارس 2003 مع الاعتبار لقيمة المسروقات المزعومة ” غويشتين – دبلة –
خاتم ”
ولا يقدح فى دلك زعم المبلغة انها توجهت الى
القسم للابلاغ ولم يقم بعمل محضر مكتفياً بوعدها بالبحث عن المسروقات وبصحبتها
كافة افراد العائلة فلا تدرى كيف تصدق ان رجال السلطة العامة تحجم عن تلقى بلاغ حول جريمة مكتفية باصدار وعد للمجنى عليه
بالبحث عن ما فقدهبدعوى ان المبلغه قد حضر
ليلاً ” إلا إدا كان القسم مغلقاً
وقتها ” فمن المعروف ان من يفقد شيئاً عرضاً يحرر محضراً بأوصاف ما فقده واين فقد تلك الأشياء وغيرها من
البيانات اللاززمة .
فادا كانت الاشياء قد سرقت منه
فان محضره يتضمن بالتاكيد .” بيان المسروقات ، اوصاف الجانى ، ساعه حدوث
الواقعه ، مكان حدوث الواقعه تحديداً ، كيفيه حدوثها ، و يجب أن يكون البلاغ فور حدوث الجرمية ” . وإدا كان هناك تراخى فى الابلاغ يجب
ان يكون مبرراً تبريراً سائغاً ولا يمكن
قبول غير دلك لنسبه الاتهام الى شخص ما ” .
2- عدم معقوليه تصور الواقعه على
نحو ما أدلت به المبلغه :-
لسنا سوى امام تصوير ردىء يتسم
بالسداجه المفرطه لقصه من ابتكارات المبلغه فهده الشابه تبلغ من العمر 19 عام
طالبه بالثانوى التجارى ” تدعى فى قصهتا أنها دهبت لشراء فستان من المطريه
بصحبه المتهمه التى لا تعرفها بشارع ” الترولى او الأقصر او الزهراء ”
لا تدرى اى منهم وطلبت منها المتهمه لبس
الدهب الخاص بها شويه .. وبالطبع فتاه الثانوى التجارى ” ما خونتهاش ومشيت
معها كده وبس ” وبعد كده دخلوا عماره ” فين معرفش ” يسألوا عن
واحده أسمها نجلاء ” نجلاء مين معرفش
” وبعدين …. ” ملقنهاش نزلت علشان ألقيها لقيتها مشيت من المكان وخدت
الدهب معها بتاعى … ”
وانتهت الراويه الرديئه التى
طالعتنا بها المبلغه بعد احد عشر شهراً من الواقعه المزعومه . والتى تثير الكثير
من علامات الأستفهام لكونها وليده خيال المبلغه فى لحظتها فلا يعقل ان فتاه عمرها
تسعه عشر عام طالبه بالثانوى لا تعرف المتهمه ومع دلك تقوم بأعطاءها مصاغها الدهبى
بتلك الطريقه السادجه الوارده براويتها .
3- كيديه الأتهام وتلفيقه :-
الحق الدى لا مراء فيه ان للواقعه صوره
أخرى تغاير ما أدلت به المبلغه بالمحضر المؤرخ فى 3/3/2003 فالمتهمه كانت تستقل
الأتوبيس بدات التاريخ متجهه الى المستشفى ومعها طفلاها الصغيرين وأثناء دلك نشب
بينها وبين ” خال المبلغه ” شجار نتيجه تعرضه لها وقام أثناء دلك بدفعها
وطفلاها وأتجه الجميع الى القسم حتى تقوم المتهمه بعمل محضر ضد هدا الرجل … وهناك فوجئت بالمبلغه تبادر
باتهامها بهدا الاتهام حتى تدفع الاتهام عن خالها المدعو / زكريا محمد صادق .
والدى ظل واقفاً بالخارج أثناء المحضر ثم
مثل فيه بعد دلك وبتحقيقات النيابه .. بما يؤكد صحه روايه المتهمه .
4- تناقض أقوال المبلغه :-
لم تسلم رواية المبلغه المزعومه من الوقوع فى
العديد من التناقضات التى تؤكد كدب مزاعها
وأفتراءاتها .
1- ففى حين انها تتدكر المتهمه جيداً بعد مضى اكثر من أحد عشر شهر على الواقعه
المزعومه وتتدكر جيداً يوم حدوثها الأربعاء من شهر أبريل فإنها لا تتدكر أين حدثت الواقعه تحديداً هل حدثت فى شارع ” الترولى أو الزهراء
أو الأقصر ” مع الأعتبار لبعد
تلك الأماكن عن بعضها ووقوعها فى دوائر أقسام مختلفه .
2- تزعم فى روايتها تاره انها لا تعرف المتهمه ثم تقرر ان المتهمه معرفه
والدتها ومن دات المنطقه التى تسكن بها .
3- وتزعم فى روايتها تاره أخرى أن المتهمه طلبت منها لبس مصوغاتها الدهبيه
لفتره أثناء سيرها معها … ومره اخرى تدعى انها كانت فى طريقها للدهاب الى الصائغ
لتغيير المصوغات لأنهم مطفيين ” ” أى صائغ لا ندرى ” فى حين أنها
قد قررت فى صدر محضرها أنها كانت داهبه لشراء فستان من المطريه .
ويؤيد ما سبق ويعضده ان المبلغه قد أحجمت عن
الدهاب الى النيابه العامه والمثول فى تحقيقها لعلمها انها تروى واقعه مختلفه لن
تغيب عن فطنه النيابه العامه كشفها وأرسلت بدلاً منها للتحقيقات خالها ” فارس
الأتهام الحقيقى ” المدعو / زكريا
محمد صادق . بما يؤكد كدب روايتها وأدعائتها .
بنــــــــــاء
عليــــــــــــــــــــــــه
نلتمـــــــس
براءة المتهمــــه من التهمـــــــه المنســــــــــوبه أليهــــا
وكيل
المتهمه
المحامى