أحكام نقض مدني

حجية الاوراق العرفية

 

حجية الاوراق العرفية

الطعن رقم  0135    
لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 414

بتاريخ 06-04-1950

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

إن ورود المحرر
العرفى فى محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ
المحرر الذى ورد فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0351    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 572

بتاريخ 03-05-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

التوقيع بالإمضاء أو
ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق
العرفية  وفقاً لما تقضى به المادة 390 من
القانون المدنى . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0351    
لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 572

بتاريخ 03-05-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

الأصل هو أن لا حجية
لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا
كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى
لا تحمل توقيع من صدرت عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0355    
لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 676

بتاريخ 24-05-1962

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

الأصل أن
التاريخ  الذى تحمله الورقة العرفية تفترض
صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح وأن حقيقته تاريخ آخر ، و يتقيد فى إثبات
ذلك  بالقواعد العامة   و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ
المكتوب إلا بالكتابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151    
لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1006

بتاريخ 31-10-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

التوقيع بالامضاء على
المحرر ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الاصبع أيضا إذ قد يكون التوقيع
بالبصمة بالاضافة إلى الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر الذى يقصد التحفظ من الطعون
التى قد توجه فى المستقبل إلى صحة الإمضاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0230    
لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 166

بتاريخ 30-01-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

ثبوت صحة التوقيع على
الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب
الورقة محررا بخطه أو بخط غيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0115    
لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 57 

بتاريخ 14-01-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 4

متى كانت المحكمه قد
إنتهت إلى أن الطاعن قد وقع بإمضائه على المحرر الذى أنكر توقيعه عليه فإن هذا
المحرر يعتبر صادراً منه وحجة عليه بما فيه ولا يجوز له بعد أن أخفق فى إنكاره أن
ييتححلل من نسبه هذه الورقه إليه إلا بالطعن فيها بالتزوير .

  

 

=================================

الطعن رقم  0115    
لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 57 

بتاريخ 14-01-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 5

تنص الماده 396 من
القانون المدنى على أن ” تكون للرسائل الموقع عليها قيمه الورقه العرفيه
” ومقتضى ذلك أن تكون لهذه الرسائل قوه الدليل الكتابى فتكون حجة على المرسل
بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقرره قانوناً للأثبات . وحق
الإحتجاج بالرسالة الموقع عليها غير مقصور على المرسل إليه بل أن لكل من تتضمن
الرساله دليلاً لصالحه أن يحتج بها على المرسل متى كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة
.

 

                    ( الطعن رقم 115 لسنة 30 ق،  جلسة 1965/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0310    
لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 71 

بتاريخ 11-01-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة 1/396
و 2 من القانون المدنى أن الرسائل والبرقيات لها قيمة الورقة العرفية فى الإثبات
متى كانت هذه الرسائل وأصل تلك البرقيات موقعاً عليها من مرسلها . وقد قصد المشرع
بهذا النص ـ على ما افصح عنه فى المذكرة الإيضاحية ـ أن يستجيب لحاجة التعامل
بالرسائل والبرقيات وبوجه خاص فى المسائل التجارية فآدرجها بين طرق الأثبات
بالكتابة وجعل لها حجية الورقة العرفية للتسوية بينها فى الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0285    
لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1462

بتاريخ 28-06-1966

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 4

إذا لم يقدم الطاعن
صورة رسمية من الحكم الذى يستند إليه فى دفاعه فإنه لا يغنى عن ذلك أن يكون قد قدم
صورة عرفية منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0069    
لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1582

بتاريخ 25-10-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 3

لا يشترط لصحة الورقة
العرفية وإضفاء الحجية عليها فى حكم المادة 390 من القانون المدنى إلا توقيع من
نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أوببصمة الإصبع . وإذ يكتفى المشرع بإحدى هذه
الطرق ويسوى بينها فى الحكم بصحة التوقيع على الورقة العرفية ، بإعتبار ان التوقيع
ينصرف فى مدلوله إلى الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع ، فإنه إذا كان العقد –
الذى دفع المدعى عليه بجهالة توقيع مورثه عليه – يحمل توقيعاً ببصمة أصبع وآخر
ببصمة ختم منسوبين إلى  مورث المدعى عليه ،
وكان الحكم قد إستخلص أن المورث قد وقع فعلاً على العقد ، فإنه يكون من غير المنتج
تعييب الحكم بالنعى بالقصور لعدم تعيينه طريقه توقيع المورث على العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0156    
لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1099

بتاريخ 12-05-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

أباح المشرع ـ فى
المادة 394 من القانون المدنى ــ للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء
أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الإدعاء
بالتزوير أو حتى يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى
على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة
394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الأثبات وتعين على الخصم
المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى
المادة 262 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ تطلب لإسقاط حجية
هذه الأوراق أن يسلك الطاعن ” الوارث ” طريق الإدعاء بالتزوير فيها ، قد
خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0165    
لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 101

بتاريخ 17-01-1967

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

التزوير فى الأوراق
العرفية هو تغير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش و بإحدى الطرق التى عينها القانون
تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، ” و تغير المحررات ” يعد ضمن طرق
التزوير المنصوص عليها فى المادة 211 من قانون العقوبات ، و يتسع هذا الطريق من
طريق التزوير لكل تغيير له أثر مادى يظهر على المحرر بعد تحريره بما فى ذلك إزالة
جزء من المحرر بالقطع أو التمزيق لإعدام بعض عباراته بنية الغش . فإذا كان مدعى
التزوير قد أسس إدعاءه على أن سند المديونية كان محرراً على ورقة أثبت فى الجزء
الأسفل منها أنه سدد جزءاً من الدين و أن المدعى عليه بالتزوير قام بقطع هذا الجزء
المثبت للتخلاص فإن إدعاء مدعى التزوير على هذا النحو يعد طعناً بالتزوير على محرر
واحد مثبت للمديونية و التخالص من جزء منها ، فلا تتقيد المحكمة فى تحقيقه بقواعد
الإثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الإلتزام
و التخالص منه ، بل لها أن تحكم برد و بطلان المحرر أو جزء منه متى إستبان لها من
ظروف الدعوى أنه مزور ، و من ثم فلا على المحكمة أن هى قضت بإحالة الدعوى إلى
التحقيق لإثبات التزوير الذى يقع بهذه الطريقة .

 

                   ( الطعن رقم 165 لسنة 32 ق ،
جلسة 1967/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0111    
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 760

بتاريخ 04-04-1967

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

إن المادة 1/394 من
القانون المدنى إذ تقضى بإعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة
ما هو  منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة
، فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه
عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً ، فإن هو
إقتصر على الإنكار المدون فى الورقة كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر الورقة
العرفية بالمعنى المقصود فى هذه المادة ولا تتبع فى هذا الانكار إجراءات تحقيق
الخطوط المقررة فى قانون المرافعات وإنما تبقى للورقة قوتها الكاملة فى الإثبات
حتى تتخذ بشأنها إجراءات الإدعاء بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0356    
لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 599

بتاريخ 26-03-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 3

من مؤدى نص المادة
269 من قانون المرافعات أن  الأوراق
العرفية لا تقبل المضاهاة إلا إذا حصل إتفاق الخصوم عليها . و إذ لم يقبل مورث
المطعون عليهم الخطابات المقدمة من الطاعنتين للمضاهاة عليها فلا على المحكمة و قد
إكتفت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة إن هى أطرحت الخطابات المشار إليها .

 

                     ( الطعن رقم 356 لسنة 33 ق
، جلسة 1968/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0291    
لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1088

بتاريخ 04-06-1968

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 2/390
من القانون المدنى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصور الأوراق
العرفية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا
فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل
توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر
القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

 

                   ( الطعن رقم 291 لسنة 34 ق ،
جلسة 1968/6/4 )

 

=================================

الطعن رقم  0457    
لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 111

بتاريخ 16-01-1969

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

إن الورقة العرفية
تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون
لها أية حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت
مكتوبة بخطه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0072    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 404

بتاريخ 11-03-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 4

الوارث بحكم كونه
خلفا عاما لمورثة لايعد – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الغير فى حكم
المادة 395 من القانون المدنى بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون
المورث طرفا فيها هو حكم مورثه و يكون تاريخها بحسب الأصل حجة عليه و لو لم يكن
ثابتا ثبوتا رسميا سواء كانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث ما لم يقم
الدليل على عدم صحته .

 

                      ( الطعن رقم 72 لسنة 35 ق
، جلسة 1969/3/11 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0323    
لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1017

بتاريخ 19-06-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

يشترط لكى تكون
للبرقية قيمة الورقة العرفية فى الإثبات – طبقا لنص المادة 396 مدنى – أن يكون
أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، فإذا كان الأصل لا يحمل
توقيع المرسل أو من له صفة النيابة عنه فى إرسالها فلا تكون للبرقية قيمة فى
الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0099    
لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 796

بتاريخ 05-05-1970

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 394
من القانون المدنى – قبل إلغائها و الإستعاضة عنها بالمادة 14 من القانون رقم 25
لسنه 1968 بشأن الإثبات – أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء
الموقع به عليها ، و هى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع
بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى
الورقة التى عليها توقيعه و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0383    
لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 506

بتاريخ 20-04-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 4

الوارث بحكم كونه
خلفاً عاماً لمورثه لا يعد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من الغير طبقاً
للمادة 395 من القانون المدنى ، بل حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى
يكون المورث طرفاً فيها هو حكم مورثه ، و يكون تاريخها – بحسب الأصل – حجة عليه ،
و لو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً ، سواء أكانت الورقة صادرة إلى وارث أو إلى غير
وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0478    
لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 630

بتاريخ 13-05-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                              

فقرة رقم : 1

صور الأوراق العرفية
– و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات ،
إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير
موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، و التوقيع
بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية
على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 390 من القانون المدنى . و إذ كان
الثاثت أن الحكم المطعون فيه قد رتب علىالصورة الفوتوغرافية لعقد البيع العرفى
المنسوب صدوره من الطاعن إلى المطعون عليه الثانى قضاءه بصحة و نفاذ عقد البيع
الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول ، دون أن يتحقق من قيام العقد الأول
– الذى نفى الطاعن وجوده – و هو شرط لازم للقضاء بصحة و نفاذ عقد البيع الذى بنى
عليه ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى الإستدلال بما يوجب نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 478 لسنة 36 ق ،
جلسة 1971/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0249    
لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 774

بتاريخ 27-04-1972

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

صور الأوراق العرفية
لا حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه . و
إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن صورة العقد المؤرخ …
… و التى لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله ، و أن عبارة العجز الواردة فى الصورة
غير واردة فى الأصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى قضائه على تلك الصورة و
أغفل الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور
فى التسبيب .

 

                     ( الطعن رقم 249 لسنة 37 ق
، جلسة 1972/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0244    
لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 62 

بتاريخ 11-01-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

صاحب التوقييع على
الورقة العرقية إذا لجأ إلى طريق الادعاء بالتزوير و لم يقف عند حد الإنكار ، كان
عليه إثبات هذا التزوير ، و لا يكون على المتمسك بالورقة إثبات صحتها ، و لا
يستطيع من نسب إليه التوقيع أن يلجأ بعد ذلك ألى الإنكار ليسقط حجية الورقة ، و
يحمل المتمسك بها عبء إثبات صدورها ، كما لا يستطيع الوارث أو الخلف الالتجاء إلى
الإنكار أو التجهيل بعد أن أسقط سلفه حقه فيه بالادعاء بالتزوير . و إذ كان الواقع
فى الدعوى أنها أقيمت على مورث الطاعن و أن الحاضر عنه طعن على عقد البيع الذى
يحمل توقيعه بالتزوير ، و أن الطاعن أختصم بعد وفاة المورث و تمسك بأنه يجهل توقيع
المورث ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى قضائه بعدم
قبول الطعن بالإنكار من جانب الطاعن بعد الادعاء بالتزوير – من جانب مورثه – فإن
النعى عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة يكون غير منتج.

 

 

=================================

الطعن رقم  0216    
لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 772

بتاريخ 17-05-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                              

فقرة رقم : 8

دفع حجية الورقة على
ما أفصحت عنه المادة 394 من القانون المدنى – التى تحكم واقعة الدعوى – لا يكون
إلا بإنكار الخصم ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً ، فإذا سكت رغم
مواجهته بها و لم يصرح بشئ فلا يستطيع أن يلجأ إلى الإنكار ، لأن سكوته فى أول
الأمر يعتبر إقراراً ضمنياً لها ، و يجب عليه إن نازع فى حجيتها الطعن عليها
بالتزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0167    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 575

بتاريخ 26-03-1974

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى
ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها
بكافة بياناتها – بما فى ذلك تاريخها – إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة فى
إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى ، فإن إدعى أحد طرفى المحرر أن التاريخ
المدون به غير مطابق للواقع ، كان عليه – بحكم الأصل – أن يثبت هذه  الصورية بطريق الكتابة ، و ذلك خلافا للغير
الذى لا تكون الورقة العرفية حجة عليه فى تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت
.

 

 

=================================

الطعن رقم  0167    
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 575

بتاريخ 26-03-1974

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

متى كانت الورقة
العرفية موقعة من الوكيل فإن تاريخها يكون حجة على الأصيل – و لو لم يكن لها تاريخ
ثابت – إذ أنه لا يعتبر غيرا لأنه كان ممثلا 
فى التصرف الذى أبرمه وكيله لحسابه ، كما يكون هذا التاريخ حجة على وارث
الأصيل بحكم كونه خلفا عاما لمورثه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0149    
لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 268

بتاريخ 28-01-1975

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

الورقة العرفية وفقاً
لنص المادة 349 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى تعتبر صادرة ممن
وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع ، و فى هذه الحالة تتبع المحكمة
إجراءات تحقق الخطوط المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، أما
بالنسبة للوارث فيحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الإمضاء لمورثه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0660    
لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1285

بتاريخ 07-06-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

إذ كان المشرع قد جعل
الورقة العرفية حجة بما دون فيها ما لم ينكر من نسبت إليه صراحة ذات الإمضاء أو
الختم الموقع به ، و كان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الإقرار لا يتضمن طعناً
صريحاً على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد
بهذا الإقرار يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0681    
لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1291

بتاريخ 08-06-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 3

الورقة العرفية تستمد
فى الإثبات من التوقيع وحده فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية
قبله .

 

                    ( الطعن رقم 681 لسنة 41 ق ،
جلسة 1976/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0147    
لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 801

بتاريخ 28-03-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة 2/390
من التقنين المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية لصور الأوراق
العرفية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه
كدليل للإثبات . أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا
تحمل توقيع من صدرت منه و التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الأصبع هو شرط
لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية و إذ كان المطعون ضده الأول لم يقدم أصول سندات
الشحن إكتفاء منه بتقديم صورها و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن
تقديم تلك الصور لا يغنى عن تقديم الأصول لإثبات الحق المدعى به لكونها قابلة
للتداول و لكون المظهر إليه الأخير هو وحده صاحب الحق فى البضاعة . فإن الحكم
المطعون فيه إذ عول فى قضائه بإلزام الطاعنة بثمن البضاعة على الصور وحدها و إتحذ
منها دليلاً على ثبوت الحق للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون 

 

=================================

الطعن رقم  0640    
لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1911

بتاريخ 29-12-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

الفقرة الأولى من
المادة 14 من قانون الإثبات جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها من نسب توقيعه
عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و إذ
كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه قدم أمام محكمة أول درجة  عقد صلح فقرر الحاضر عن الطاعن أنه لا يقره ، و
لما حضر الطاعن شخصياً قال أن هذا المحضر خاص يتنازل عن شكوى الشرطة مما مفاده
التسليم بصحة هذا المستند و صدوره منه فضلاً عن عدم طعنه عليه بشىء أمام محكمة
الإستئناف فإن المستند تبقى حجيته على الطاعن و لا يكون على محكمة الإستئناف من
تثريب فى تعويلها عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0655    
لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1784

بتاريخ 14-12-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 4

التحدى ببطلان
إجراءات التحقيق ، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0815    
لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1251

بتاريخ 18-05-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 3

متى كان الطاعن لم
يجد أن الصورة الكربونية تحمل توقيع ناظر الوقف فإن هذا التوقيع يكسبها حجيتها و
يمنحها قيمتها فى الإثبات .

 

                  ( الطعن رقم 815 لسنة 43 ق ،
جلسة 1977/5/18 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0527    
لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 357

بتاريخ 31-01-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

التوقيع بالإمضاء أو
ببصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق
العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 1/14 من قانون الإثبات – المقابلة للمادة 2/390
من القانون المدنى قبل إلغائها – و إذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة
بيد من تصدر منه ، و كان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه ، فإن
المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته
فى الإثبات . لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب
فى الدعوى أن التوقيع المنسوب للطاعن على المحرر المطلوب الحكم برده و بطلانه
عبارة عن كتابة بخط اليد محررة بالكربون ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا
المحرر صورة منقولة من أصلها ليس لها حجية فى الإثبات فإن الحكم إذ بنى قضاءه بعدم
قبول دعوى التزوير يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

 

                      ( الطعن رقم 527 لسنة 44 ق
، جلسة 1978/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0968    
لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 344

بتاريخ 26-01-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 14 من
قانون الإثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه
توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو الختم الموقع به عليها ، فالتوقيع بالإمضاء
أو بصمة الختم هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .
فيكفى لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو
ختم أو بصمة أصبع إذ لا يلزم أن يكون المحرر مكتوب بخط موقعه إلا أنه يلزم لإنكار
بصمة الختم أن ينصب الإنكار على بصمة الختم ذاتها لا على التوقيع به و قد إستقر
قضاء هذه المحكمة على أن القانون أقام صحة الأوراق على شهادة ذات الإمضاء أو الختم
الموقع به عليها فمتى إعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة أن الإمضاء أو الختم
الموقع به على تلك الورقة هو إمضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بالأدلة التى قدمها
المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لإعتماد صحة الورقة أو إمكان
إعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الإمضاء أو الختم و لا يستطيع هذا الخصم
التنصل بما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا
الصحيح على الورقة التى عليها التوقيع و أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك
بدعوى تزوير – يسار فيها بالطريق القانونى ، ذلك أن القانون لا يعرف إنكار التوقيع
بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم و كان إنكاره صريحاً فإن إقتصر على إنكار
المدون فى الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى
المقصود فى المادة 14 من قانون الإثبات ، و إذ كانت الطاعنة و على ما يبين من
الأوراق قد طعنت بالإنكار على عقد البيع المؤرخ 1969/6/13 فى مذكرتها المقدمة
لمحكمة الإستئناف إلا أن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة إستئنافها أنها أقرت
بتوقيعها على العقد المذكور بخاتمها و ببصمة أصبعها ظناً منها أن ذلك المحرر من
أوراق حصر تركة شقيقها المتوفى و لكنها لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على العقد
المذكور ، مما يلزم معه وفق صحيح القانون أن تحاج بهذا المحرر و ألا يقبل منها بعد
ذلك الطعن بالإنكار عليه ، ذلك لأن سبق إعترافها بالتوقيع عليه يكسب ذلك المحرر
حجية لا سبيل لدحضها إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر و حاج الطاعنة بعقد البيع لعدم الطعن عليه بالتزوير بالإجراءات المقررة
لذلك و إلتفت عن تحقيق الدفع بالإنكار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يكون
معيباً بالقصور .

 

                     ( الطعن رقم 968 لسنة 44 ق
، جلسة 1978/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0813    
لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 517

بتاريخ 13-02-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

التزوير فى الأوراق
العرفية ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو تغير الحقيقة فى المحرر بقصد
الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و كان
إصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليه فى المادتين 217 و 221 من قانون
العقوبات ، فإن التكييف الصحيح للواقعه المنسوبة إلى الطاعنين هو أنه تزوير مادى
بطريق إصطناع عقد بيع تتمثل فى حصول الطاعنين على توقيع المطعون عليه بغته و أنصبت
المباغته على طبيعة المحرر ، إذ كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت إلى أن
العقد موضوع الدعوى مزور على المطعون عليه و قضت برده و بطلانه فإنها تكون قد
إلتزمت صحيح القانون .

 

                   ( الطعن رقم 813 لسنة 44 ق ،
جلسة 1979/2/13)

=================================

الطعن رقم  0668    
لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1587

بتاريخ 29-05-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

من المقرر – فى قضاء
هذه المحكمة – أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى
إلى الأصل الموقع عليه ، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت
هذه الصورة حجة عليه فى الإثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0668    
لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1587

بتاريخ 29-05-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

إذ كان البين من
الواقع أن المطعون ضدهما قدما صورة من عقد الإيجار المودعة لنسخته الأصلية مقر
الجمعية التعاونية الزراعية فلم يثر الطاعنان ثمة منازعة فى مطابقة هذه الصورة
لأصلها أثناء التداعى فى الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة بل ناقشا موضوع
الإلتزامات الثابتة بها بما يعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها للأصل ، فلا يعتبر بعد
ذلك بما يكون قد أثاره من منازعة فى هذا الصدد الذى نظر الدعوى إثبات الحالة
المستعجلة التى سبقت التداعى الموضوعى  . و
لئن كان الطاعنان قد طلبا أمام محكمة الإستئناف تقديم أصل ورقة العقد إلا أنهما
أفصحا عن علة هذا الطلب على النحو الثابت بمحضر جلسة … هذه العلة التى كان مردها
عدم وضوح الصورة مما لا يستفاد منه إنكاراً بمطابقة الصورة لأصلها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0990    
لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 894

بتاريخ 25-03-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 6

إذ كان الحكم المطعون
فيه قد إستظهر من إقوال شهود المطعون عليه الأول و بما لا خروج فيه عن مدلولها أن
الطاعن قد إستولى على عقود البيع من تحت يد والده المطعون عليه الأول دون علمه أو
رضاه ، و كان لا يجوز لمن حصل على ورقة عرفية بطريق غير مشروع الإحتجاج بالدليل
المستمد من هذه الورقة و بالتالى لا يقبل منه التمسك بعدم جواز إثبات عكس ما
إشتملت عليه إلا بالكتابة ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن الطاعن
قد إستولى على عقود البيع دون علم المطعون عليه الأول أو رضاه و رتب على ذلك قضاءه
بجواز إثبات ما يخالف ما إشتملت عليه العقود بالبينة لا يكون قد خالف قواعد
الإثبات .

 

                   ( الطعن رقم 990 لسنة 46 ق ،
جلسة  1980/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0487    
لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 677

بتاريخ 01-03-1980

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 3

من المقرر فى قضاء
هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها
تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت وفقاً للقواعد العامة فى إثبات ما
إشتملت عليه دليل كتابى و أنه إن إدعى أحد الخصوم المحرر أن أحد البيانات المدونة
به غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0498    
لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 684

بتاريخ 15-03-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

عبارة نص المادة 395
من القانون المدنى المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات – فيما يتعلق بعدم تطبيق
حكمه على المخالصات جاءت عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المحررات التى يصدق عليها هذا
الوصف ، فإن قصر تطبيقه على نوع منها دون آخر يعتبر تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً
لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز ، و إذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى
قد أوضحت أنه قنن ما جرى عليه القضاء الذى أقر العرف السائد فى التعامل عن عدم
إشتراط قيد المخالصات أقتصاداً للنفقات و أن هذا العرف يتناول المخالصات العادية
فحسب دون المخالصات التى ترتب حقاً فى الحلول ، فقد أوردت المذكرة الإيضاحية  ذلك فى تبرير أعطاء السلطة للقاضى فى أن يعتبر
المخالصات التى ليس لها تاريخ ثابت حجة على الغير أو لا يعتبرها وفقاً لما يعرض
عليه من ظروف ، ذلك

و لما كانت المادة 12
من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 قد أجازت للمدير العام أن يرفض قبول كل إتفاق
ليس له تاريخ ثابت ، بما مفاده أن له أيضاً أن يقبله حسبما يتكشف له من حقيقة
الأمر فى شأنه ، فإن حكمها لا يكون متعارضاً مع ما أوردته المادة 395 من القانون
المدنى بشان المخالصات .

 

              ( الطعن رقم 498  لسنة 42 
ق ، جلسة 1983/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0842    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 160

بتاريخ 08-01-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

التزوير فى الأوراق
العرفية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو تغيير الحقيقة فى المحرر بقصد
الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، بينما تغيير
الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ،
و لا يعد هذا التغيير تزويراً إلا إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل عليها خلسة
أو نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى ، و
الإحتيال و الغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً
هو الذى يكون قد إستخدم كوسيلة للإستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها
بمحض الإرادة .

 

                   ( الطعن رقم 842 لسنة 50 ق ،
جلسة 1984/1/8 )

 

=================================

الطعن رقم  1036    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 977

بتاريخ 11-04-1984

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 14 من
قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 – و على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن المحرر العرفى يكون حجة بما دون فيه على من نسب
إليه توقيعه عليه ، إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة
أو نفى وارثه علمه بأن ما على المحرر منها لمن تلقى عنه الحق ، بإعتبار أنها
المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية التى أقام القانون
صحتها على شهادة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة و من ثم تعين أن يكون هذا
الإنكار صريحاً و منصباً على ما بالمحرر منها ، فإن إقتصر من نسب إليه المحرر أو
وارثه على إنكار المدون فى المحرر كله أو بعضه ، فإنه لا يكون قد أنكر المحرر
العرفى بالمعنى المقصود فى المادة 14 م آنفة الذكر .

 

                  ( الطعن رقم 1036 لسنة 50 ق ،
جلسة 1984/4/11)

=================================

الطعن رقم  1721    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1978

بتاريخ 06-12-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 6

الصورة الضوئية
للورقة المدعى بتزويرها تكفى للفصل فى الإدعاء بالتزوير ما دام التزوير المدعى به
معنوياً و لم ينازع الخصوم فى مطابقتها لأصلها .

 

                  ( الطعن رقم 1721 لسنة 50 ق ،
جلسة 1984/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1725    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 851

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 4

المقرر و على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية و  لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى
الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل
للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه و التوقيع بالإمضاء أو بصمة
الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية
0

 

                  ( الطعن رقم 1725 لسنة 50 ق ،
جلسة 1984/3/27 )

 

=================================

الطعن رقم  2108    
لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1444

بتاريخ 27-05-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء
النقض أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الإكتفاء بنفى
علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار
صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه
لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن
هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على
صحتها و ذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 30 من ذات القانون سالف
الذكر ، فإذا إنتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل فى
الإثبات ،  ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو
بصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق
العرفية وفقاً لما تقضى به المادة سالفة البيان ، و يبقى الإدعاء بالتصرف المستند
لهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى فى ذلك من تمسك بعدم
العلم و من لم يتمسك به .

 

                 ( الطعن رقم 2108 لسنة 50 ق ،
جلسة 1984/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0871    
لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 987

بتاريخ 12-11-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

لما كانت الورقة
العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده ، و كان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع
المؤمن لها ، فلا محل للإحتجاح به قبلها و إذ كان ما تثيره الطاعنة من أن العرف
السارى فى مجال التأمين لا يستلزم توقيع المؤمن له على ملحق الوثيقة للإحتجاج به
عليه ، هو دفاع يقوم على واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا
يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و يكون بهذا الوجه غير مقبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  1025    
لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 158

بتاريخ 28-01-1986

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

لئن كان مفاد نص
المادة 1/14 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الإثبات إلا
من التوقيع عليها ، إلا أنه إذا كان المحرر مكوناً من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت
الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الإحتجاج به عليه فإنه لا يشترط فى هذه الحالة
توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على أتصال كل منها بالأخرى أتصالاً وثيقاً
بحيث تكون معاً محرراً واحداً و هى مسألة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى
الموضوع بما له من سلطة فى تقدير الدليل . مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما إشتملت
عليه أوراقه يكون حجة على من وقع الورقة الأخيرة منه ، فإذا أدعى إضافة ورقة أخرى
إلى المحرر أو سلخ ورقة منه و أستبدال غيرها بها فلا سبيل أمامه لإثبات ذلك إلا
سلوك طريق الإدعاء بالتزوير

 

                      ( الطعن رقم 1025 لسنة 52 ق
، جلسة 1986/1/28 )

=================================

الطعن رقم  2138    
لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 302

بتاريخ 06-03-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                              

فقرة رقم : 1

مفاد المواد 1/14 ،
18 ، 61 من قانون الإثبات أن إعتبار المحرر العرفى دليلاً كاملاً بما تضمنه من
إقرارات هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره ، و حينئذ يغنى من كانت الإقرارات
لصالحه عن تقديم دليل أخر يؤيدها ، و يلقى عبء إثبات عكسها على من وقع المحرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2138    
لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 302

بتاريخ 06-03-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

مناط إعتبار الدليل
الكامل ذا حجية مطلقة – أى مانعة أصلاً من إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة
– هو أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه ، أما إذا كان المحرر
فى حوزة من أصدره أو إنتقل بغير رضاه إلى المتمسك به فإنه يظل فى حكم الورقة المنزلية
.

 

 

=================================

الطعن رقم  0034    
لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 283

بتاريخ 25-02-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

صور الأوراق العرفية –
خطية كانت أو فوتوغرافية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست لها حجية و لا
قيمة فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع
إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا
أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه . و التوقيع بالإمضاء أو ببصمة
الختم أو ببصمة الأصبع هى المصدر القانونى الوحيد لأضفاء الحجية على الأوراق
العرفية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0424    
لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 567

بتاريخ 15-05-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 3

لئن كان نفى الوارث
علمه بأن الإمضاء الموقع بها على الورقة العرفية المحاج بها هى لمورثه و حلفه يمين
عدم العلم يترتب عليه عملاً بالمادة 14 من قانون الإثبات توقف قوة هذه الورقة فى
الإثبات مؤقتاً و يتعين على الخصم الذى يحتج بها أن يقيم الدليل على صحتها إلا أن
مناط ذلك أن يظل متمسكاً بها و لا يتنازل عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1979    
لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 693

بتاريخ 02-03-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 4

المقرر إعمالاً لنص
المادة 14 من قانون الإثبات أو الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع
– فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه – كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما
لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار .

 

                  ( الطعن رقم 1979 لسنة 53 ق ،
جلسة 1989/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1073    
لسنة 52  مكتب فنى 41  صفحة رقم 632

بتاريخ 08-11-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع
عادة فى آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل إنها
لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا أذا كانت مكتوبة بخطه فإذا كانت الورقة
موقعة و لكن بها إضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة فى الإثبات
تخضع لتقدير القاضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2124    
لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 948

بتاريخ 19-12-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 2

المقرر – فى قضاء هذه
المحكمة – أن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت
الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة
ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، و أن الأصل فى التاريخ الذى
تحمله الورقة العرفية يفترض صحته حتى يثبت صاحب التوقيع أنه غير صحيح و أن حقيقته
تاريخ آخر ، و من ثم فلا يجوز له إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب إلا بالكتابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0067    
لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 346

بتاريخ 26-04-1934

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 5

إن المادة 227 من
القانون المدنى إذا كان لم يرد بها ذكر لفظ ” الختم ” معطوفاً على
“الكتابة أو الإمضاء” بل نصها هو ” المحررات الغير الرسمية تكون
حجة على المتعاقدين بها ما لم يحصل إنكار الكتابة أو الإمضاء ” فإن هذا قصور
فيها علته – على ما تراه محكمة النقض – هو مجرد السهو عن تكميل حكمها عند نقله عن
القانون المختلط المنقول هو عن القانون الفرنسى . و ليست العلة فيه أن الشارع
المصرى يرى المغايرة فى الحجية بين الأوراق الممضاة و الأوراق المختومة ، و إلا
لما فهم تماماً كيف أنه عند إصداره قانونى المرافعات و العقوبات بعد شهرين قد ذكر
لفظ ” الختم ” معطوفاً على لفظى الإمضاء و الكتابة فى جميع المواد التى
وضعها فى الفرع الخاص بتحقيق الخطوط و فى المواد الخاصة بجريمتى التزوير و خيانة
الأمانة ، و كيف يهتم هذا الإهتمام بالختم و يسوى بينه  و بين الإمضاء فى تلك الأحكام أن لم يكن للختم
فى نظره قوة الإمضاء تماماً و أن لم يكن هذا التشريع تفريعاً على هذه القوة التى
يوجبها له و إن لم يضعها فى القانون بالنص الصريح . و يؤكد هذا السهو عن ذكر لفظ
” الختم ” فى المادة 227 المذكورة أن الشارع لم يلبث أن كشف بالنص
الصريح عن مبدئه فى التسوية فى الحجية بين الأوراق المختومة    و الأوراق الممضاة . و ذلك بالنص الصريح عند
وضعه لائحة المحاكم الشرعية فى سنة 1897 فإنه تكلم فيها عن حجية الإقرار الكتابى و
قرر فى المواد 26 و 27 و28 تقريراً صريحاً أن السند الممضى أو المختوم حجة بما فيه
على صاحب الإمضاء أو الختم و أنه إذا أنكره ” أى أنكر موضوعه ” فلا يقبل
منه الإنكار . أما إذا أنكر كون السند له ” أى أنكر خطه أو ختمه ” فيقبل
إنكاره أو لا يقبل حسبما يظهر من التحقيق . و عند تعديل تلك اللائحة و تكميلها
بالقانون رقم 31 لسنة 1910 قد قررت ذلك المبدأ أيضاً بالمادة 135 بالنص الأتى
” الأوراق غير الرسمية تكون حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو ختمه
” .   و عند وضعه اللائحة الشرعية
الجديدة بالقانون رقم 78 سنة 1931 قد نقل إليها المادة 135 المذكورة برقمها و نصها
. و لا مرية فى أن هذه النصوص التشريعية صريحة فى أن مبدأ الشارع المصرى هو
التسوية بين الأوراق المختومة و بين الممضاة ، و أن من الخطأ الإعتماد فى كشف
مراده على ظاهر نص المادة 227 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0075    
لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1118

بتاريخ 21-05-1936

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : حجية الاوراق العرفية                             

فقرة رقم : 1

إن الأوراق غير
الرسمية و إن كانت ، بمقتضى نص المادة 227 من القانون المدنى ، حجة بما فيها على
المتعاقدين ما لم يحصل إنكار ما فيها من الكتابة أو الإمضاء إلا أن أساس هذه
الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب . و الغش من الأسباب المفسدة للرضاء . و
لمحكمة الموضوع القول الفصل فى تقدير القرائن و الأدلة التى يسوقها أحد الخصوم فى
الدعوى طعناً على الورقة المنسوبة إليه و إثباتاً لما حصل فى ظروف تحريرها من غش
مؤثر فى الرضاء ، فإن رأتها جدية و وجدتها كافية حكمت فى الدعوى على أساسها ، و إن
لم تجدها كافية أمرت بالتحقيق فيها . فإذا رأت الحكم برد و بطلان الورقة بدون حاجة
إلى إدعاء بالتزوير و قضت بذلك ، موازنة بين الأدلة المقدمة من الخصمين و مرجحة ما
إطمأنت إلى الأخذ به منها فإن حكمها لا يكون مخطئاً فى القانون من هذه الناحية .

 

                       ( الطعن رقم 75 لسنة 5 ق
، جلسة 1936/5/21 )

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى