جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
الطعن رقم 0477 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 952
بتاريخ 29-04-1961
الموضوع : جامعة
يبين من إستعراض نصوص القانون رقم 93 لسنة 1950 الخاص بإنشاء و تنظيم جامعة عين شمس ” إبراهيم باشا حيذاك ” أن المادة الأولى تضمنت الكليات التى تتكون منها هذه الجامعة و من بينها كلية الطب و تكون نواتها كلية طب العباسية التابعة لجامعة القاهرة ” فؤاد الأول حينذاك ” و نص فى المادة 11 على إختصاصات مجلس الجامعة و من بينها تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من الجامعة ثم نص فى الفقرة الأولى من المادة 12 على أن ” خطط الدراسة و شروط منح الدرجات و الدبلومات و شروط توظف أعضاء هيئة التدريس و تأديبهم تنظم بقانون ” و بين فى الفقرة الثانية من هذه المادة المسائل التى يصدر بها مرسوم بعد أخذ رأى مجلس الجامعة و نص فى المادة 20 على أن تسرى على جميع موظفى الجامعة و مستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفى الحكومة و مستخدميها و ذلك مع مراعاة ما تنص عليه اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ، ثم نص فى المادة 23 على أن ” يستمر العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين و اللوائح الخاصة بالكليات و المعاهد المندمجة فى الجامعة ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون و ذلك إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها فيه ” ، و مؤدى هذا النص أن القوانين و اللوائح التى قصد المشرع إستمرار العمل بها بصفة مؤقتة هى المقابلة لتلك التى أشار إليها فى المادة 12 منه التى تنظم بعض المسائل بقانون و بعضها بمرسوم بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .