موسوعة المحكمه الاداريه العليا

شروط قبول الطلاب بالجامعة

شروط قبول الطلاب بالجامعة

الطعن رقم  0314     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 70

بتاريخ 05-11-1988

الموضوع : جامعة

القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . جاء قانون تنظيم الجامعات خلواً من أى نص يخول المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى سلطة الإستثناء من القواعد المقررة بشأن القبول بالجامعات – تقوم تلك القواعد على أساس موحد هو مجموع درجات الثانوية العامة و هو ما تتحقق به فرص التعليم الجامعى و التسابق بين الطلبة فى مجال موحد هو التعليم الثانوى – لم يخول المشرع رئيس الجمهورية عند إصداره اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سلطة الخروج على المبدأ الذى قام عليه هذا القانون – القضاء بعدم دستورية الإستثناءات لا ينفى عن القرارات التى صدرت طبيعتها الإدارية و لا يمنع من إعتبارها غير مشروعة و مخالفة للقانون عند إصدارها – الحكم بعدم دستوريتها كشف عن ذلك و أكده خاصة و أن هذه الإستثناءات رغم تعددها و تنوعها لم تكن تطبيقاً لنص صريح فى قانون صدر من السلطة التشريعية كما هو الشأن فى الإستثناء المقرر لزوجة و أبناء و أخوه حاملى وسام نجمة الشرف الوارد بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة معدلاً بالقانون رقم 132 لسنة 1980 – إمتناع جهة الإدارة عن قبول أحد الطلاب بسبب تلك الإستثناءات يكون ركن الخطأ فى جانبها – الحكم بالتعويض المناسب للضرر .

 

  ( الطعن رقم 314 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/5 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى