موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4732/46ق.ع

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنة ” موضوع “

————-

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن على غربى

                    نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ ادوارد غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم عبد الله

                                       محمد الادهم محمد حبيب ، محمد لطفى عبد الباقى جودة

             ” نواب رئيس مجلس الدولة “

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ خالــد ســيد         مفوض الدولة

وســـكرتارية الســــيد/ صبحى عبد الغنى جودة    امين الســر

اصدرت الحكم الاتى:

فى الطعن رقم 4732/46ق.ع

المقامة من:

1 – محافظ كفر الشيخ   2 – وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ

ضــــد

1 – مها صبرى ابو حليمة     2 – نجاح محمد عبد الحليم    3 – نشوى سعيد جميعى

4 – ايمن كمال حمــد       5 – السيد السيد القهوجى       6 – رضا عبد الله ابو اسماعيل

7 – مسعد محمد ابوشهاوى    8 – ميرفت عبد الغنى بدر    

فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/2/2000 فى الطعن التأديبى رقم 1243/27ق

                                       ———————

الاجـــــراءات:

————-

فى يوم الخميس الموافق 30/3/2000 اودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه والقاضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.

وطلب الطاعنان للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن التأديبى رقم 1243/27ق مع ما يترتب على ذلك من اثار.

وتم اعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالاوراق.

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وتدوول نظر الطعن امام الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا على النحو الثابت بمحاضرها الى ان احالته الى الدائرة الثامنة للاختصاص.

ونظر الطعن امام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 7/10/2004 قررت الدائرة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد ان اودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به.

                                                 ” المحكمــــــة “

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.

من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية.

ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 18/7/1999 اقام المطعون ضدهم الطعن التأديبى رقم 1243/27ق امام المحكمة التأديبية بطنطا بطلب الحكم بالغاء القرار رقم 231/99 فيما تضمنه من مجازاتهم بالخصم وتحميلهم بقيمة العجز فى مصل التيتانوس . وقالوا شرحا لذلك الطعن انهم يعملون بالتمريض بمستفى فوة العام ، وبتاريخ 4/4/1999 صدر ضدهم القرار الطعين متضمنا مجازاة كل منهم بخصم خمسة ايام من راتبه عدا الثالثة حيث تقرر مجازاتها بخصم ثلاثة ايام من راتبها. وكذلك فقد تم تحميل كل منهم بالمبلف الاتى وعلى التوالى 49ر2790 ، 670ر223 ، 420ر1251 ، 690ر2093 ، 640ر650 ، 420ر1251 ، 220ر684 ، 870ر2292 جنيها ” وذلك لما نسب اليهم بقضية النيابة الادارية بدسوق رقم 551/98 من الاهمال فى المحافظة على ما بعهدتهم من الادوية بألاقسام التى يعملون بها ، مما ادى الى وجود عجز وزيادة بها ، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالاوراق والتحقيقات.

ونعى الطاعنون على القرار التأديبى انه صدر مخالفا للقانون وما استقر عليه القضاء الادارى من انه لمساءلة صاحب العهدة عن العجز فيها يتعين ان تكون له السيطرة الكاملة والواقعية على ما بعهدته ، والبين من الاوراق ان الطاعنين جميعا ليسو بأصحاب عهدة ، ولم يقوموا بأستلام اى شىء منها ، وصاحب العهدة فى الحالة الماثلة هو المشرف على القسم فضلا عن ان الطاعنين الثانية والرابع والخامس ليسوا معينين بالقسم الذى وجد به العجز وانما يعمل كل منهم فى قسم اخر ، وكان يتم تكليفهم بالعمل بقسم الاستقبال فى حال وجود عجز فى العاملين بهذا القسم . كذلك فقد ثبت من المستندات ومن التحقيقات امام النيابة الادارية ان العجز فى مصل التيتانوس بقسم الاستقبال قد حدث نتيجة لاهمال وتلاعب المسئول عن العهدة وقد قررت المسئولة عن ذلك القسم ان امين العهدة كان يسلمها طلبيات التيتانوس بنسبة عجز لا تقل عن عشرين فى المائة بدعوى انه كان يتسلمها من التمويل الطبى بنسبة عجز مماثلة وان ادارة المستشفى تعلم بذلك ولكنها لم ترحك ساكنا. هذا بالاضافة الى انه لا توجد تذاكر دخول للمستشفى حتى يسهل مراجعة المنصرف من العلاج من واقع تذكرة الدخول وقيدها بالسجل الخاص وبالتالى فلا يمكن متابعة الحالات التى دخلت المستشفى وكميات العلاج التى صرفت لها.

واضاف الطاعنون ان كل هذه الاخطاء ادت الى وجود العجز فى مصل التيتانوس الذى تم تحميلهم بقيمته دون ادنى ذنب ارتكبوه سوى انهم يعملون بقسم الاستقبال.

وتداولت المحكمة التأديبية المذكورة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضرها. وبجلسة 5/2/2000 اصدرت الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الطعن التأديبى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار. وذلك تأسيسا على ان جهة الادارة تقاعست عن ايداع المستندات والتحقيقات الخاصة بالموضوع والتى بنى عليها القرار الطعين ومن ثم يكون ادعاء الطاعنين بأن ذلك القرار خالف الواقع والقانون قائما على سبب صحيح مما يستوجب القضاء بالغائه.

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله ، ذلك انه اقيم تأسيسا على قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الادارة عن تقديم ما لديها من مستندات منتجة فى الطعن التأديبى. وهذه القرينة لا تعدو ان تكون قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس بحيث تنهار اذا قدمت المستندات المطلوبة لدى نظر الطعن على هذا الحكم.

ومن حيث ان الثابت ان الجهة الادارية قدمت اثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة حافظة مستندات اشتملت على اوراق التحقيق المتعلقة بموضوع النزاع ومن ثم فانه يتعين معاودة النظر فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى ضوء ما تكشف عنه تلك الاوراق التى لم تكن تحت نظرها عند اصدار الحكم المطعون فيه ، وهو ما يحتم على هذه المحكمة ان تقضى بالغاء ذلك الحكم والتصدى لنظر الطعن والفصل فيه وفقا لما جرى عليه قضاؤها فى هذا الشأن.

ومن حيث ان طلبات الطاعنين تخلص فى الغاء القرار التأديبى رقم 231/1999 فيما تضمنه من الخصم من راتب كل منهم وفيما تضمنه ايضا من تحميلهم بالمبالغ المبينة بهذا القرار وما يترتب على ذلك من اثار.

ومن حيث انه عن طلب الغاء الجزاء الموقع على كل من الطاعنين فان الوقائع التى استند اليها القرار الطعين تخلص حسبما يبين من الاوراق فيما تضمنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بكفر الشيخ رقم 463 بتاريخ 8/12/1997 بشأن فحص صيدليات الادوية وكذلك الاجهزة والالات والاغذية بالاقسام المجانية بالمؤسسة العلاجية بفوة خلال المدة من 1/1/1994 حتى 27/10/1997 وتبين من هذا الفحص انه قد تم الاستيلاء على ادوية ومستلزمات طبية بلغ قيمة ما امكن حصره منها ” 40360 جنيها ” واحيل هذا التقرير الى مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ والتى شكلت لجنة لفحص المخالفات التى تضمنها ذلك التقرير ثم احيل الموضوع برمته الى النيابة الادارية بدسوق لاتخاذ شئونها نحو تحديد المسئولين عن تلك المخالفات وافردت التيابة الادارية للموضوع القضية رقم 551/1998 والتى سمعت فيها اقوال المسئولين بالمؤسسة العلاجية المذكورة والعاملين بها – ومنهم الطاعنين – وبناء على تكليف من النيابة الادارية تم تشكيل لجنة اخرى لاعادة فحص المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وبعد ان فرغت النيابة الادارية من تحقيقاتها اعدت مذكرة بتاريخ 15/12/1998 انتهت فيها الى ان الطاعنين وغيرهم من العاملين الذين شملتهم التحقيقات اهملوا فى المحافظة على ما بعهدتهم من الادوية بالاقسام التى يعملون بها مما ادى الى وجود عجز وزيادة فى تلك العهد على النحو الموضح بالاوراق ، واوصت النيابة الادارية بمجازاة هؤلاء العاملين الذين ثبت وجود العجز فى عهدهم وخصم قيمة العجز من مرتباتهم فى ضوء التعليمات المنظمة لذلك. وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه رقم 231/99 والذى تضمن مجازاة كل من الطاعنين بخصم خمسة ايام من راتبه عدا الثالثة حيث تقرر مجازاتها بخصم ثلاثة ايام من راتبها، وتضمن كذلك تحميل كل منهم بقيمة العجز فى عهدته وهى على التوالى كالاتى ” 490ر2790 ، 670ر2230 ، 420ر1251 ، 690ر2093 ، 260ر1347 ، 420ر1250 ، 220ر684 ، 870ر2292 جنيها “.

ومن حيث انه عن شق القرار المتعلق بمجازاة الطاعنين على النحو المشار اليه عاليه فان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان مناط المسئولية التأديبية ان يسند الى العامل على سبيل اليقين فعل ايجابى او سلبى يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الادارية ، فاذا انتفى المأخذ الادارى على سلوك العامل واستبان انه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة والعقاب وجب القضاء ببراءته ويصبح القرار الصادر بمجازاته فى هذه الحالة فاقدا السبب المبرر له قانونا.

ومن حيث انه متى كان ما تقدم ، واذ خلت الاوراق وخاصة التحقيقات التى اجرتها النيابة الادارية بدسوق فى القضية رقم 551/98 مما يثبت ان ايا من الطاعنين فى الطعن الماثل قد ارتكب فعلا ايجابيا او سلبيا ساهم فى تحقيق العجز فى الادوية والمستلزمات الطبية الذى اثبته تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات او لجان الفحص التى شكلتها مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ ، ومن ثم فانه لا يوجد ثمة مخالفة او ذنب ادارى يمكن نسبته الى اى منهم وبالتالى يكون القرار المطعون فيه قيما تضمنه من مجازاتهم بالخصم من راتبهم قد صدر مخالفا للقانون مستوجبا الغاؤه لافتقاده للسبب الذى يبرره .

ولا ينال من ذلك كون التحقيقات المشار اليها قد اثبت وجود عجز فى مصل التيتانوس بقسم الاستقبال الذى يعمل به الطاعنون وقد اقر عدد منهم بوجود ذلك العجز ، ذلك انه وان كان قد تأكد وجود العجز الا انه لم يثبت فى اية مرحلة من مراحل الطعن ان الطاعنين قد تسلموا الاصناف التى وجد بها العجز ولم تكشف التحقيقات عن شخص بعينه ثبت العجز فى عهدته ، وانما شملت التحقيقات العديد من العاملين بالمستشفى ونسبت اليهم جميعا الاهمال فى المحافظة على العهدة مما ترتب عليه وجود العجز بها. ولما كان قسم الاستقبال قد عمل به عشرات العاملين خلال المدة التى تناولها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات – وهى منذ عام 1994 الى عام 1997 ولم يثبت استلام اى من الطاعنين لذلك الصنف الذى وجد به العجز ، ومن ثم فان المسئولية تكون شائعة بين كل العاملين الذين عملوا بالقسم خلال المدة المشار اليها ولما كانت المسئولية التأيبية شأنها شأن المسئولية الجنائية تقوم على اساس شخصي ، فان شيوع المسئولية بين العاملين يؤدى الى شيوع الاتهام بينهم ، وبالتالى الى براءة المتهمين منهم.

ولا يغير من هذه النتيجة القول بأن كل من الطاعنينةكان يقوم فى نوبتجيته بالتوقيع على دفتر الاحوال بالقسم وان افراد النوبتجية كانوا يتسلموا مفتاح الدولاب الذ ى توجد به الادوية ، وعليه فانهم جميعا يتحملون المسئولية عن العجز فى العهدة بالتضامن فيما بينهم. ذلك ان المسئولية التضامنية تجد مجالها فى المسئولية المدنية دون المسئولية التأديبية ، واذ كانت ظروف العمل تحتم الاخذ بالمسئولية التضامنية بين العاملين فانها لا تفترض وانما يتعين ان تكون هناك تعليمات صريحة تحدد مسئولية العاملين بالتضامن ويوقعون عليها جميعا بالعلم وبغير ذلك لا يحق مساءلتهم عن الاهمال فى شىء لم يدخل فى عهدتهم ولم يوقعوا بالمسئولية عنه.

ومن حيث انه عن شق القرار المتعلق بتحميل الطاعنين بقيمة العجز الذى وجد فى مصل التيتانوس . فانه لما كان الطاعنون قد ارنكروا جميعا ان يكونوا قد تسلموا ذلك الصنف كعهدة ، وقد خلت الاوراق مما يثبت غير ذلك ، وكانت النظم المعمول بها بالمستشفى تحول بين الطاعنين وبين السيطرة الكاملة على ذلك الصنف او غيره فى غير اولات عملهم . بل ان تلك النظم كانت تسمح لايادى كثيرة ان تمتد الى تلك الاصناف دون ضابط ، فان الامر لا يعدو ان يكون نوعا من المسئولية الشائعة – كما سبق القول – مما يصعب معه تحديد الشخص الذى تسبب فى وقوع العجز وبالتالى من يمكن تحميله بقيمته وعلى ذلك يكون القرار الصادر بتحميل الطاعنين بقيمة العجز فى الصنف المشار اليه قد صدر متفقدا لسند صحيح يبرره قانونا مما يتعين معه القضاء بالغائه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء القرار المطعون فيه بشقيه ولكن بناء على اسباب اخرىفانه يكون قد صادف حكم القانون فى النتيجة التى انتهى اليها ويكون النعى عليه بالالغاء فى غير محله حيقا برفضه.

                                              ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق                    1425ه

والموافق 4/11/2004 بالهيئة المبينة بصدره.   

ســكرتير المحكمــة                                                          رئيــس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى