موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4044 لسنة 46القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 10/1/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                     رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                مفــــــــــــوض الدولـــــــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                          سكرتير المحكـــمة

 

**************************

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4044 لسنة 46القضائية عليا

   المقـــام من :
  • رئيس الجمهورية ” بصفته “
  • وزيــر الداخلـــــية ” بصفته “

ضــــــــــــــد

ورثة المرحوم/ عبد الحميد محمد بركات البركى وهم:

  • ورثة المرحوم/ على محمود محمد البركى وهم:
  • عطيات عبد العزيز أحمد
  • سماح أحمد محمد إبراهيم
  • دعاء على محمود البركى
  • أسامة على محمود البركى
  • خالد على محمود البركى

2- عبد المـــجيد محــــــمود محمــــــد البركـــــــى

 

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

فى الدعوى رقم 6436 لسنة 49 ق بجلسة 23/1/2000

 

******************

الإجـــــــراءات:

*************

 

       بتاريخ 23/3/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا إلى المدعين مبلغ عشرة آلاف وثمانمائة جنيه يوزع بينهما مناصفة وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعيين وجهة الإدارة المصروفات مناصفة بينهما.

 

        وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل فى موضوع الطعن مع إلزام المطعون ضدهما بمصاريف هذا الطلب وبإحالة هذا الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى للمطعون ضدهما بتعويض عن الضرر الأدبى مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات والأتعاب.

 

        وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلــسة 5/11/2001 وبجلسة 15/4/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإداريـــة العلــــيا ( الدائـــــرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 11/5/2002، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية حيث قرر المطعون ضده الثانى أن المطعون ضده الأول قد توفى إلى رحمة الله وتم تصحيح شــكل الطعـــن باختصـــام ورثة المتوفــــى وبجلســـة 1/11/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر.

 

        وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.         

 

                                      

                                    

 

                                       المحكمـــــــــــــة

*************

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار.

 

وبجلسة 23/1/2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه، وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الأسباب التى ساقتها الجهة الإدارية لاعتقال مورث المطعون ضدهم لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة لا تستند إلى واقع مادى وأن قرار اعتقاله صدر استناداً إلى حكم المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 والذى قضى بعدم دستوريته ومن ثم يكون قرار الاعتقال قد صدر دون سبب صحيح يبرره مما يتحقق معه ركن الخطأ فى جانب الإدارة، وأن القرار قد أصابه بأضرار مادية تمثلت فى حرمانه من الحصول على مصدر رزقه وتوافرت رابطة السببية بين تلك الأضرار وقرار جهة الإدارة باعتقاله مما يوجب تعويضه، وعن الأضرار الأدبية التى لحقت بمورث المطعون ضدهم فإنه طبقاً للمادة 222 من القانون المدنى فإن التعويض عن الضرر الأدبى شخصى مقصور على المضرور نفسه ولا ينتقل إلى غيره بالميراث أو بالعقد أو بغير ذلك من الأسباب إلا إذا تم الاتفاق بين المضرور والمسئول أو إذا لجأ المضرور إلى القضاء وطالب بالتعويض وتوفى بعد رفع الدعوى وأثناء سيرها، وانتهت المحكمة إلى تعويض المدعيين عن الضرر المادى دون الأدبى وقدرته المحكمة بمبلغ خمسة آلاف وأربعمائة جنيه توزع بينهما حسب الأنصبة الشرعية، وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لطلب المدعيين ( المطعون ضدهما ) التعويض عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال مورثهم فإن التعويض عن الأضرار المادية يجب أن يكون مباشراً ومن ثم لا يجوز التعويض لهم عن الأضرار المادية التى أصابتهما من جراء اعتقال مورثهما، أما الأضرار الأدبية التى حاقت بهما فقد حكمت المحكمة بتعويضهما بمبلغ خمسة آلاف وأربعمائة جنيه حيث إن اعتقال مورثهما قد أصابهما بأضرار أدبية تمثلت فى حرمانهما من عطفه وشعورهم بالأسى والحزن والإساءة إلى سمعتهما.

 

 

 

 

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند أن الثابت من مدونات صحيفة الدعوى المطعون فى حكمها أن المطعون ضده على محمود محمد البركى قد طلب فى صحيفة افتتاح الدعوى التعويض عن الضرر المادى الذى أصاب مورثه والضرر الأدبى الذى أصاب مورثه، وقد صمم المطعون ضده الثانى على ذات الطلبات فى صحيفة إدخاله فى الدعوى، ومن ثم تكون طلبات المدعيين فى الدعوى المطعون على حكمها محددة تحديداً لا يقبل التدخل وأنه وقد عوضت المحكمة المدعيين عن الأضرار الأدبية التى حاقت بهما من جراء قرار الاعتقال فإن ذلك يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم وهو غير جائز قانوناً، وانتهيا إلى طلباتهما سالفة الذكر.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة خالفت القانون حين قضت بما لم يطلبه الخصوم وهو تعويضهم عن الضرر الأدبى الذى حاق بهم من جراء اعتقال مورثهم.

 

ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تحل إرادتها محل إرادة الخصوم فى الدعوى أو أحدهم وتقوم بالتعديل فى الطلبات بإضافة طلبات لم يطلبها الخصوم صراحة ولا أساس لها فى أوراق الدعوى أو بمحاضر الجلسات كطلب صادر عنه وفق إرادته وباختياره لما يراه محققاً لمصالحه فى مواجهة خصومه.

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق  وبمطالعة صحيفة دعوى المطعون ضده الأول أمام محكمة القضاء الإداري أنها جاءت خلوا مما يفيد طلب التعويض عن الأضرار التى أصابته من جراء اعتقال مورثه، كما أن طلبات المطعون ضدهما والتى اختتما بها إعلانهما للطاعنين ( المدعى عليهما ) عند استئناف السير فى الدعوى بعد إيقافها أحالت إلى الطلبات المسطرة بأصل الصحيفة، وقد قصر المدعيان ( المطعون ضدهما ) طلباتهما صراحة على طلب التعويض عن الأضرار التى سببها قرار اعتقال مورثهما فى الفترة من 22/8/1965 إلى 10/10/1971 وقد حددا عناصر الأضرار المطلوب التعويض عنها بأنها الأضرار المادية والأدبية التى أصابت مورثهما فقط، فمن ثم وقد قضت محكمة القضاء الإداري بتعويضهما عن الأضرار المادية التى أصابت مورثهما من جراء قرار اعتقاله، وكذلك التعويض عن الأضرار الأدبية التى حاقت بهما فإن قضاءها فى شقه الخاص بتعويضهما عن الأضرار المادية التى حاقت بهما يكون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم مما يتعين معه الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه باستنزال قيمة التعويض عن الأضرار الأدبية التى حاقت بهما من مبلغ التعويض المقضى به.

 

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فيما تضمنه من تعويض عن الأضرار الأدبية التى حاقت بالمطعون ضدهما نتيجة اعتقال مورثهما فإنه يكون قد صـدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه تصحيحه .

 

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات       

 

 

              ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

 

          بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعى عليهما ( الطاعنين ) بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا إلى المدعين ( المطعون ضدهم ) مبلغ ( 5400جنيه ) فقط خمسة آلاف وأربعمائة جنيه يوزع بينهم بواقع النصف لورثة المطعون ضده الأول والنصف للمطعون ضده الثانى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                

رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

 

 

 

نوال//

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى