موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد تأسيس الشركة

 

عقد تأسيس الشركة

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 213

بتاريخ 04-05-1933

الموضوع : شركات

الموضوع الفرعي : عقد تأسيس الشركة

فقرة رقم : 1

إذا عقدت شركة لمدة محددة و نص فى عقد تأسيسها على أن محكمة جزئية ما تكون مختصة بالحكم نهائياً فيما ينشأ من النزاع بشأنها ، ثم إدعى أحد المتعاقدين قيام الشركة عن مدة أخرى ، و رفع دعوى بطلب الحساب عنها و تصفيتها أمام المحكمة المتفق على إختصاصها ، و أنكر عليه خصمه قيام الشركة فى تلك المدة ، فإن الفصل فى قيام الشركة و عدم قيامها يكون من إختصاص القاضى العادى ، لا من إختصاص المحكمة المتفق على تحكيمها فى النزاع . فإذا حكمت المحكمة الجزئية التى رفعت إليها تلك الدعوى بإختصاصها و حكمت بتعيين خبير لتصفية حساب الشركة ثم حكمت بإلزام المدعى عليه بما أظهرته التصفية ، فإستأنف هو هذه الأحكام الثلاثة و حكمت المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية بعدم قبول الإستئناف عملاً بالشرط المتفق عليه ، كان حكماً خاطئاً و جاز الطعن فيه بطريق النقض ، عملاً بالمادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض ، لصدوره فى الواقع فى مسألة إختصاص .

 

( الطعن رقم 50 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/5/4 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى