موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 638 لسنة 45 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

******************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 5/4/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود                                                                                             نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو                  

  نائب رئيس مجلس الدولة و مفـوض الدولـة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                       سكرتير المحكمة

 

 

 

أصدرت الحكم الآتي

 

فى الطعن رقم 638 لسنة 45 ق. عليا

 

المقـــام من

(1) وزير المالية                             ” بصفته “

(2) رئيس مصلحة الضرائب                   ” بصفته “

 

 

     ضــــــــد

السيد / وائل الجنيد محمد جمال الدين

 

     فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

   فى الدعوى رقم 8359 لسنة 49ق بجلسة 1/9/1998

                   ——————————————————-

 

الإجـــــــــــــراءات :

*****************

        فى يوم الخميس الموافق 29/10/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, تقرير طعن , قيد بجدولها برقم 638 لسنة 45ق. عليا , فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8359 لسنة 49ق بجلسة 1/9/1998, والقاضى فى منطوقه” بقبول الدعوى شكلاً, وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تدفع للمدعى مبلغاً قدره (434 ) دولاراً أمريكياً أو ما يعادلـه بالجنيه المصرى, والذى سدده تحت حساب الضريبة على مرتبات العاملين المصريين بالخارج, وألزمت جهة الإدارة المصروفات”.

 

وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, لحين الفصل فى موضوع الطعن, وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه : أولاً: بقبول الطعن شكلاً , ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه,والقضاء مجدداً برفض الدعوى, مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

 

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن, ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

 

وتحــدد لنظــر الطعــن أمــام دائــرة فحـص الطعـون جلسة 3/1/2000 وبجلسة 17/1/2000 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى موضوع ) لنظره بجلسة 26/3/2000 حيث نظرته هذه الدائرة, وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 18/1/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, مع التصريح بمذكرات فى شهر.

 

وبجلسة اليوم, صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*****************

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة  تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه المطعون على الحكم فيها وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 10/8/1995 طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه الأول ( الطاعن الأول ) فى مواجهة المدعى عليه الثانى ( الطاعن الثانى ) بأن يؤدى لـه مبلغ 434 دولاراً أمريكياً , وذكر شرحاً لدعواه أنه حصل على إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج, وقام بسداد المبلغ المشار إليـه بموجب إيصـالات سداد برقم 3831 و 160564 و 95014 فى 17/2/1992 و 17/2/1993 و 17/1/1994 على التوالى, وقد أقام دعواه استناداً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 43 لسنة 13ق دستورية بعدم دستورية القانون رقم 229 لسنة 1989.

 

وبجلسة 1/9/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن جهة الإدارة استندت فى تحصيلها للضريبة من المدعى إلى أحكام القانون رقم 229 لسنة 1989 الذى قضى بعدم دستوريته وذلك فى القضية رقم43 لسنة 13 ق دستورية بجلسـة 6/12/1993, ومن ثم يتعين إلزامها برد المبلغ, المشار إليه بالدولار الأمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصري , وهى مبالغ غير منكورة من جهة الإدارة.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن المطعون ضده لم يقدم أية مستندات تفيد قيامه بسداد الضرائب المطالب باستردادها , كما لم يقدم إيصالات سداد الضريبة المذكورة, وهو الملزم قانوناً بإثبات ما يدعيه, كما أن المحكمة لم تأمر جهة الإدارة بتقديم أى دليل.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن إبطال المحكمة الدستورية العليا للنصوص التشريعية المخالفة للدستور, يعتبر تقريراً يزاولها, نافياً وجودها منذ ميلادها, وينسحب هذا القضاء إلى الأوضاع والعلائق السابقة عليه, والتى مسها النص المقضى بعدم دستوريته, مؤثراً فى بنيانها ما لم يكن قد استقرت بحكم قضائى بات أو انقضت بالتقادم.

 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام جهة الإدارة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغاً مقداره 434 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلـه بالجنيه المصرى والتى سددها كضريبة عن مرتبات العاملين المصريين فى الخارج تأسيساً على أن القانون الذى استندت عليه جهة الإدارة فى تحصيل هذا المبلغ وهو القانون رقم 229 لسنة 1989 قد قضى بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى سالفة الذكر , ومن ثم يكون هذا الحكم قد أصاب وجه الحق ولا وجه للطعن عليه, ومن ثم يغدو الطعن الماثل خليقاً برفضه وهو ما تقضى به هذه المحكمة.

 

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ساقته الحكومة فى تقرير طعنها من أن المطعون ضده لم يقدم أية مستندات تفيد قيامه بسداد هذه الضرائب, كما لم يقدم إيصالات السداد, فضلاً عن أن المحكمة المطعون على حكمها لم تأمر جهة الإدارة بتقديم أى دليل، ذلك أن هذه المحكمة بعد أن قررت بجلسة 8/10/2000 إصدار الحكم بجلسة 26/11/2000 , أعادت الطعن للمرافعة بهذه الجلسة الأخيرة وعلى مدى أكثر من سبع جلسات لتقدم الجهة الإدارية بياناً عما إذا كانت الإيصالات المنوه بهما بمحضر جلسة 26/11/2000 متعلقة بسداد المطعون ضده ضريبة العاملين بالخارج من عدمه, بيد أن الجهة الإدارية قعدت عن ذلك كما أن الحاضر عنها طلب بجلسة 18/1/2003 حجز الطعن للحكم دون أن يرد على ما طلبته هذه المحكمة مما يعد تسليماً بطلبات المطعون ضده فى الدعوى الأصلية, ويغدو من ثم الحكم الصادر بإلزامها بسداد المبلغ موضوع هذه الدعوى سليماً ومتفقاً وصحيح حكم القانون على نحو ما سلف بيانه.

 

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

 

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

*******************

 

حكمت المحكمة :

—————-

 

بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً, وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

 

 

 سـكرتـير المحكمـــــة                                              رئيـــس المحكمـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______

…منى…

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى