موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1720 لسنة 62 ق.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود الإدارية والتعويضات – زوجي

الدائرة العاشرة

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 1/6/2008م.

بـرئاســـة السيــــد الأستـــــاذ المستشــــــار     / حمدي ياسين عكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

     رئيـس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                 / خالد جمال محمد السباعي               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                 / سعيد مصطفي عبد الغني                نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ                               / أحمد محمد محمود عيسي                   مفــــوض الدولــة

وسكــرتاريــة السيــــد                               / خليل إبراهيم محمد                              أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 1720 لسنة 62 ق.

المقامة من

شركة دلتا للأسمنت.

ضـــــــــد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.”بصفته”

الوقائع:-

 

أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2007 طالبة في ختامها الحكم:

بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرارات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 9 و10 أكتوبر 2007 بناء علي قرار لجنة البت في 4 أكتوبر 2007 بالدعوة للمزايدة علي أحد الخطوط الجديدة الثمانية المطروحة من الدولة بالمحافظات الثمانية وفيها محافظ بني سويف فيما تضمنه من شمول هذه المزايدة رخصة المشروع المملوك للمدعية والمقام علي الأرض المخصصة لها قانونًا.

وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة المدعي عليها بالمصروفات.

وقالت الشركة المدعية شرحًا لدعواها أنها تأسست بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 784/ن بتاريخ 3/8/2006 بالترخيص بإقامتها كشركة للأسمنت، وتم رفع رأس المال المدفوع إلي 300 مليون جنيه وبدأت في إعداد كل ما يلزم لتنفيذ الغرض من إنشائها وهو إقامة مصنع أسمنت بالمنطقة الصناعية ببني سويف بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2091 لسنة 2000 بالموافقة علي إقامة مصنع سادس للأسمنت بمنطقة الصناعات الثقيلة بالمحافظة بالإضافة إلي المصانع الخمسة السابق الموافقة عليها، وإثباتًا لجديتها في إقامة مشروعها قامت بدفع مبلغ مليون دولار أمريكي ومليون جنيه مصري كتبرع لمحافظة بني سويف لأغراض التنمية بالمحافظة بموجب شيكات مصرفية مؤرخة 28/5/2006 و16/8/2006 علي التوالي مقابل تخصيص الأرض حيث ثم تخصيص مساحة 1.8 كيلو متر مربع بالمنطقة الصناعية رقم 4/31 بمحافظة بني سويف لإقامة المصنع بموافقة المحافظة بتاريخ 30/5/2006 وتم تنفيذ كافة متطلبات المركز الوطني لتخطيط استخدامات أرض الدولة، وتم تسليم الأرض رسميًا للشركة في 19/9/2006 استنادًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2004 بشأن التصرف في الأرض في

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم1720 لسنة 62 ق.

 

المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف، وقالت بشراء كافة المعدات اللازمة لإقامة المشروع وإنشاء الطرق المؤدية لموقع المصنع والمحاجر وتسوية الأرض وإقامة بعض المباني عليها وربط الأرض بخطوط الكهرباء الماء والغاز والمناطق والمصانع المجاورة، وإجراء الأبحاث التعدينية وحفر الآبار وعمل المجسات لتحديد كمية ونوعية الخامات اللازمة لتشغيل المصنع، وإجراء التحاليل الكيميائية والطبيعية والتقنية علي العينات السطحية والعميقة والاتفاق مع شركة علي توريد المعدات اللازمة لإقامة المصنع تسليم مفتاح، وقامت الشركة بموافاة الهيئة المدعي عليها بجميع نتائج الأبحاث والدراسات والتحاليل التي أجريت علي الخامات والمواد الأولية التي تحتويها المحاجر من حجر جيري وطفلة ورمال، وتم تحديد مواقع المحاجر واستلامها من مشروع المحاجر بالمحافظة أرقام 300، 301، 305، 306 بعد إتمام الأبحاث التعدينية وتم تحديد احتياجات الخامات بها والتي ثبت كفايتها لاحتياجات إنتاج المصنع لمدة تزيد علي خمسين عامًا، كما تم الحصول علي موافقة هيئة العمليات العسكرية علي موقع المشروع بتاريخ 25/11/2006 وعلي استغلال المحاجر بتاريخ 11/5/2007، وعلي موافقة معهد بحوث النيل علي إقامة محطة لسحب المياه وضخها من النيل إلي محطة المعالجة بالمصنع علي بعد 9.3 كيلو متر وهي مسافة تزيد علي المسافة المحددة بواسطة جهاز شئون البيئة وقدرها 8 كيلو متروكذلك شراء فدان من الأرض علي النيل لإقامة المحطة، وحصلت علي عروض عالمية من شركات لإقامة المصنع، وتعاقدت مع إحدى الشركات الحكومة الصينية وتوقيع خطاب نوايا في 31/5/2007 ودفع المقدم اللازم، كما تعاقدت مع إدارة مشروع محاجر بني سويف ومع شركة للإشراف علي التخطيط وتنفيذ خط المياه من محطة السحب علي النيل إلي محطة المعالجة بالمصنع، وتعاقدت مع شركات لتوريد محطة توليد الكهرباء والإشراف علي تنفيذ إقامة المصنع ولتنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية للمشروع وتنفيذ محطة السحب والضخ وخط المياه وتنفيذ جميع متطلبات جهاز شئون البيئة وتقديم دراسة التأشير البيئي ودراسة الأحمال، وحصلت علي موافقات مكتب خدمة المستثمرين المختص بالمحافظة، وتقدمت في ديسمبر 2006 بطلب الترخيص إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي طلبت في 10/1/2007 استيفاء بعض المستندات وسداد مبلغ عشرون ألف جنيه ثم ثلاثون ألف جنيه أخري نظير التكاليف المعيارية للترخيص فسددت وأوفت بجميع ما طلب منها.

وأضافت الشركة المدعية أن الهيئة المدعي عليها أعلنت في 31/7/2007 عن دعوى للتأهيل للتقدم لإقامة مشروعات الأسمنت وطرحت مستندات التأهيل لإقامة مصانع أسمنت بطاقة 1.5 مليون طن/ سنة بمحافظات الوادي الجديد، قنا، أسيوط، سوهاج، المنيا، بني سويف، السويس، وشمال سيناء، تمهيدًا لمنح ترخيص بإقامة المشروع وتوسعت الدعوى فشملت من سبق له التقدم للهيئة بطلب إقامة مشروعات أسمنت ومنهم مشروع الشركة المدعية وهو ما لا يجوز بعد المراحل التي مر بها المشروع والموافقات التي حصل عليها الأمر الذي لا يسري عدم مصنع الشركة فلا يوجد ما يبرر التقدم مرة أخرى للحصول علي ترخيص بإقامة هذا المصنع أو تضمين كراسة التأهيل علي الالتفات إلي الطلبات السابق تقديمها للحصول علي تراخيص لإقامة مصانع الأسمنت، وقد أكدت محافظة بني سويف في خطابها المؤرخ 12/6/2007 إلي وزير البترول والمؤرخ 13/8/2007 إلي الإدارة المحلية أن هذا المشروع قد بدأ تنفيذه فعلاً وأن الشركة اكتسبت كيانات قانونية قبل صدور تعليمات وزارة التجارة والصناعة بإنجازها للدراسات الاقتصادية والبيئية وأبحاث التربة وبعض الأعمال الإنشائية فضلاً عن إبرامها لعقود الإنشاءات وتوريد المعدات، إلا أن الهيئة المدعي عليها أصرت علي موقفها وأرغمت الشركة المدعية علي التقدم بمستنداتها مرة أخرى وخطاب ضمان بمبلغ ثلاثون مليون جنيه، وبتاريخ 9/10/2007 أرسلت الهيئة المدعي عليها إلي الشركة تفيدها بأن لجنة البت قررت تأهيلها للمشاركة علي أي من الخطوط الجديدة مع رفع قيمة خطاب الضمان إلي مائه مليون جنيه، وأضافت الهيئة شرطًا جديدًا لشروط المزايدة هو إقرار الشركة بعلمها وقبولها بأن المزايدة علي تراخيص مشروعات الأسمنت لا يدخل ضمنها قيمة أرض المشروع، وأن الأرض سيتم تحديد ثمنها وفقًا لمنهجية الاستغلال والتصرف المعتمد من وزير التجارة والصناعة في 19/10/2006 إما بالبيع بواقع خمسون جنيه للمتر المربع بدون مرافق تسدد علي عشر سنوات بواقع 10% مقدم للثمن ثم فترة سماح ثلاثة سنوات وتسديد الباقي علي سبعة اقساط سنوية أو تخصيص أرض المشروع بمقابل انتفاع سنوي قدره جنيهان للمتر المربع بدون مرافق لمدة أربعون عامًا، وأن تقر الشركة بأنه في حالة عدم فوزها في المزايدة بأحد

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1720 لسنة 62 ق.

 

خطوط إنتاج الأسمنت سيتم إلغاء تخصيص الأرض السابق تخصيصها للشركة من المحافظة ورد المبالغ التي سددت من ثمن الأرض بعد تطبيق القواعد المالية في هذا الشأن وأن توقيع الشركة علي هذه الإقرارات يعتبر إعفاء للهيئة من أية مسئولية أو ادعاء أية مخالفة، ولا يحق المطالبة بأي تكاليف أنفقها سابقًا أو للتأهيل للمشروع أو للمشاركة في المزايدة.

وأستطرد ت الشركة المدعية فذكرت أن إصرار الهيئة المدعي عليها علي دخول الشركة المدعية في منافسة مع الآخرين للفوز بترخيص إقامة المشروع الذي يجري إقامته فعلاً هو استعداء الآخرين علي حقوق وممتلكات الشركة دون مبرر قانوني، وهو نوع من نزع الملكية والاستيلاء علي أموال الشركة ومنحها للآخرين غصبًا، وأن الهيئة إذا استشعرت استحالة الدخول في مزايدة علي ترخيص بإقامة مشروع هو قائم بالفعل قررت أن يتم سداد قيمة الرخصة وفقًا لسعر المزاد لأي خط مماثل أو متوسط سعر مزاد الخط الجديد في أقرب ثلاث محافظات أيها أكبر دون الدخول في

المزاد، ولكن الهيئة قصرت ذلك علي بعض الشركات التي بدأت في تنفيذ مشروعاتها دون الشركة المدعية، وأصدرت الهيئة تعليماتها إلي البنوك بعدم تقديم أي تسهيلات ائتمانية لإقامة مشروعات إنتاج الأسمنت واختتمت الشركة المدعية دعواها بأنه لا يوجد ما يلزمها قانونًا بالتقدم مرة أخرى لشراء رخصة لمصنع جار إقامته فعلاً، وأن قرار الهيئة بإجراء مزايدة بتاريخ 28/10/2007 علي رخص إقامة مصانع الأسمنت بما فيها رخصة مصنع الأسمنت المملوك للشركة المدعية بما فيها الأرض المقامة عليه إنما يتضمن مصادرة لحقوق المدعية دون وجه حق الأمر الذي حدا بها إلي إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات الآنفة الذكر.

وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 25/11/2007 وبها قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات تكونت من عشرين مستندًا عبارة عن صور ضوئية لكل من السجل التجاري للشركة، ومحضر تسليم الأرض المخصصة للمدعين، وخطاب التخصيص، وموافقة معهد بحوث النيل علي إقامة محطة سحب وضخ المياه من النيل إلي محطة المعالجة بالمصنع، وموافقة سلطة الطيران المدني علي إقامة المصنع، وموافقة هيئة العمليات العسكرية بوزارة الدفاع علي استغلال المحاجر، وعقد بيع ابتدائي بشراء فدان من الأرض لإقامة محطة معالجة المياه بالمصنع، وطلبات الحصول علي موافقة وزير البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وعقد اتفاق حول المحاجر اللازمة للمشروع، وإخطارات لجنة البت بتأهيل الشركة المدعية، والكتب المتبادلة بشأن إقامة المشروع، والشروط المالية للمشاركة في المزايدة بما فيها رخصة مصنع الأسمنت المملوك للشركة.

وبجلسة 10/2/2008 قدمت الحاضرة عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات ومذكرة، وطويت الحافظة علي ست مستندات تضمنت صور ضوئية من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والإعلان عن دعوة الشركات الراغبة في إقامة مشروعات للأسمنت أو السابق تقدمها بذلك للهيئة لسحب كراسات التأهيل، وقرارات المجلس الأعلي للطاقة، وقرارات اللجنة الوزارية الخاصة لبحث أوضاع صناعة الأسمنت، ومحضر اجتماع لجنة المزايدة علي تراخيص الخطوط الجديدة لمشروعات الأسمنت، وتقرير الأمانة الفنية المعروض علي لجنة البت المتضمن الشركات المجتازة للتأهيل وتضيفها فنيًا وماليًا كشركات تطلب تقنين أوضاعها، وشركات تقدمت لإقامة خطوط إنتاج جديدة، وشركات تطلب التوسع في الإنتاج، وقرار لجنة البت بجلستها المنعقدة في 4/10/2007.

وتضمنت مذكرة دفاع الهيئة المدعي عليها دفعًا ببطلان إعلان صحيفة الدعوى لخلو الصحيفة من اسم ولقب ومهنة المدعي، كما تضمنت نبذه تاريخية وتحليلية لواقع وظروف وملابسات الدعوى تحصلت في أن الهيئة المدعي عليها أنشأت بقرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005، وأنها فوجئت بتقديم مجموعة من الطلبات لإقامة 54 مصنعًا للأسمنت الرمادي بطاقة إنتاجية سنوية مائه وعشرون مليون طنًا بالنسبة تحتاج إلي طاقة من غاز وكهرباء يساوي كامل ما تستهلكه إجمالي الصناعات المختلفة في الدولة التي تدعمها الموازنة العامة للدولة بإجمالي أثنين وأربعين مليار جنيه، في الوقت الذي يوجد بمصر فعلاً إثنى عشر مصنعًا إجمالي إنتاجها الحالي سبعة وثلاثون مليون طن/ 1 لسنة حيث يغطي الاستهلاك المحلي بالكامل 30.60 مليون طن في السنة، وليصدر الباقي 6.3 مليون طن في السنة، لذلك قامت الهيئة بدراسة شاملة للموضوع، وفي ضوء نتائج هذه الدراسة وسابقة إصدار الهيئة لموافقات مبدئية لاستيفاء بعض الاشتراطات توطئة لاستصدار الموافقة

 

تابع الحكم في الدعوى رقم ٌ1720 لسنة 62 ق.

 

النهائية وإزاء بلوغ عدد الطلبات المتقدمة إلي 54 طلبًا ونظرًا لأن المركز القانوني لطالبي الترخيص هو مركز تنظيمي وليس مركز عقدي ومن ثم يسري عليه أي تعديل في القواعد الحاكمة للترخيص طالما لم يكتمل مركزهم القانوني بالحصول علي الموافقة النهائية، لذلك قررت الهيئة وقف إصدار الموافقات النهائية المشروعات وتم عرض الأمر علي وزير التجارة والصناعة وعلي رئيس مجلس الوزراء حيث أحيل إلي المجلس الأعلي للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذي أصدر في 15/10/2006 عددًا من القرارات منها القرار رقم 8/10/06/2 بتكليف وزير التنمية المحلية بالتنبيه علي المحافظين بالرجوع إلي وزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية) للحصول علي موافقتها عند طلب الترخيص لإنشاء وتشغيل مصانع الأسمنت، ثم وبتاريخ 20/6/2007 قرر المجلس الأعلي للطاقة تكليف الهيئة بقصر الموافقة علي (14) خط إنتاج للأسمنت فقط بإجمالي طاقة إنتاجية في السنة 21 مليون طن توزع علي المحافظات ذات الأولوية في مجال التنمية الصناعية بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وإجراء دراسة كاملة لتأهيل الشركات وفي حالة زيادتها علي عدد الخطوط المتاحة، أو زيادة عدد المتقدمين علي موقع واحد يتم عمل مزايدة علنية للحصول علي الرخصة المطلوبة، ونفاذًا لذلك تقرر السماح بإنشاء عدد (3) خطوط في محافظة بني سويف، وعدد (2) خط في كل من محافظات شمال سيناء والسويس والمنيا، وعدد (1) خط في كل من محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد، وأعلنت الهيئة بتاريخ

31/7/2007 عن فتح باب تقديم طلبات التأهيل وأرسلت إلي الشركات السابق تقديمها للطلبات (54) طلب ومنها الشركة المدعية لدعوتها للتأهيل وبإجراء مزايدة علنية في حالة التزاحم علي رخصة موقع أو زيادة عدد الشركات المؤهله علي عدد الرخص المسموح بها وهي (14) رخصة وبأنه لن يلتفت إلي الطلبات السابقة وتحدد خطاب الضمان لدخول مرحلة التأهيل بمبلغ ثلاثون مليون جنيه، ولدخول المزايدة في حالة إجرائها مائه مليون جنيه، وتقدم لسحب كراسة التأهيل عدد (48) شركة منها عدد (35) من الشركات السابق تقديمها لطلبات وعددها (54) شركة، وقدم أوراق التأهيل وخطاب الضمان عدد (27) شركة وتشكلت لجنة البت التي قامت بتأهيل عدد (22) شركة للحصول علي عدد (14) خط إنتاج أسمنت رمادي، وطلبت الهيئة المدعي عليها بمذكرة دفاعها الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار الصادر بالدعوى للمزايدة علي أحد خطوط الإنتاج الثمانية الجديدة لزوال القرار محل الطعن بتنفيذه في 28/10/2007، وبرفض طلب وقف التنفيذ لعدم توفر شروط ركني الجدية والاستعجال، ورفض الدعوى موضوعًا لعدم قيامها علي سند من الواقع أو القانون مع إلزام الشركة المدعية المصروفات في الحالتين.

وبجلسة 20/4/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين أودعت خلالهما الشركة المدعية مذكرة بدفاعها ردت فيها علي الدفع المبدي من الهيئة المدعي عليها ببطلان إعلان صحيفة الدعوى بأن الشركة المدعية شخصية معنوية فيكفي ذكر أسمها بصحيفة الدعوى دون اسم مديرها، كما ردت علي ما ورد بمذكرة الهيئة المدعي عليها بشأن طلب وقف التنفيذ وموضوع الدعوى، وأن ركني الجدية والاستعجال قد توافرا لطلب وقف التنفيذ، وأن دعوة التأهيل لا تنطبق عليها للأسباب المبينة بالمذكرة، كما أن قرارات الهيئة المدعي عليها قد مست بالحقوق المكتسبة للشركة وأخلت بقواعد المساواة وأساءت استعمال السلطة واختتمت الشركة المدعية مذكرتها بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص لمصنع شركة دلتا للأسمنت، وما يترتب على ذلك من آثار، ووقف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 9 أكتوبر 2007 بناء علي قرار لجنة البت في 4 أكتوبر بالدعوة للمزايدة علي أحد الخطوط الثمانية المطروحة من الدولة بالمحافظات الثمانية ومنها محافظة بني سويف، فيما تضمنه من شمول هذه المزايدة رخصة المشروع المملوك للمدعية والمقام علي الأرض المخصصة لها قانونًا، مع إلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات والأتعاب.

وبجلسة 18/5/2008 أعادت المحكمة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة ثم أجلتها لجلسة 25/5/2008 لإخطار الهيئة وتبادل المذكرات حيث قدمت الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات طويت علي ثلاث صور ضوئية لأحكام صادرة عن الدائرة السابعة وطلبت إحالة الدعوى إلي تلك الدائرة، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

– المحكمة –

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1720 لسنة 62 ق.

 

حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها، وفقًا للتكييف القانوني الصحيح، إلي طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض الترخيص لها بإقامة مشروع مصنع دلتا للأسمنت، وقرارها بإجراء وإرساء مشروعات الأسمنت بمنح الترخيص لغيرها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقية الشركة المدعية باعتبارها من الشركات المؤهله في التمتع وحدها بترخيص خط إنتاج مصنع الأسمنت بمحافظة بني سويف المقام علي الأرض المخصصة لها قانونًا، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.

وحيث إنه وعن الدفع المبدي من الهيئة المدعي عليها ببطلان إعلان صحيفة الدعوى علي سند من حكم المادتين (9/2) و(19) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لخلو الصحيفة من اسم ولقب ومهنة المدعي، فإن المادة (9) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن أوجبت أن تشتمل أوراق المحضرين، ومنها صحف الدعاوي، علي بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن إليه وهي الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن، فإن غاية ذلك إنما هي تعيين شخص كل منهما، ولذلك أستقر قضاء  كل من هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا وقضاء محكمة النقض علي أن تلك البيانات تعتبر كلاً واحدًا يكمل بعضها الآخر، بحيث أن النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلي البطلان مادام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه، كما أن المستقر عليه كذلك أن الشركات التجارية والمدنية كأحد الأشخاص الاعتبارية وفقًا لحكم المادة (52) من القانون المدنية إنما يكفي تجديد أسمها دون ضرورة تحديد اسم مديرها، ومن ثم فإن إعلان الطعن من الشركة أو إليها من مركز إدارتها أو تسليم صورته إلي مركز إدارتها يكون مستوفيًا للبيانات التي

أوجبتها المادة (9) من قانون المرافعات من حيث اشتمالها علي اسم الشركة ولا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون من إغفال أو خطأ في اسم مديرها أو عدم احتواء ورقة الإعلان علي لقبه، ذلك أن الشركة سواء كانت معلنة أو معلن إليها هي شخصية اعتبارية وفقًا لحكم المادة (52/4) مدني ولها تأسيسًا علي ذلك اسم يميزها عن غيرها، ومن ثم فليس باللازم ولا بمبطل أن تحتوي ورقة الإعلان علي اسم مديرها أو لقبه أو مهنته أو وظيفته، وإذ كانت الشركة المدعية هي شركة دلتا للأسمنت (ش.م.م) منشأة كشركة مساهمة وفقًا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ومن ثم فإن إقامتها لدعواها وإعلان صحيفتها اسم ولقب ومهنة مديرها ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن ومن ثم ليس من شأنه أن يؤدي إلي بطلان إعلان الصحيفة، الأمر الذي يضحي معه هذا الدفع ولا سند له من القانون خليقًا بالرفض، والمحكمة تكتفي بسرد الدفع والقضاء برفضه بأسباب الحكم دون أن تورده منطوقه.

وحيث إنه وعن شكل الدعوى فهي من المنازعات العقدية التي تختص بنظرها هذه الدائرة، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إنه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار توفر ركنين أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار، بحسب الظاهر من الأوراق، غير مشروع، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب علي التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي في الموضوع بإلغاء القرار.

وحيث إنه عن ركن الجدية فإن مدى مشروعية القرار الطعين إنما تتحدد بحسب ما إذا كان القرار قد قام علي صحيح سنده من أحكام القانون والقواعد الحاكمة والمنظمة لإصدار تراخيص إقامة المشروعات والمنشآت الصناعية ومنها تراخيص إقامة مشروعات ومصانع الأسمنت محل هذه الدعوى، والتي تتحدد في كل من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1985 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1980، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي حلت محل الهيئة العامة للتصنيع المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1476 لسنة 1964.

وحيث إن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 تنص علي أنه: “لا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغير غرضها الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة”.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1720 لسنة 62 ق.

ونصت المادة (2) منه علي أن: “يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلي وزارة الصناعة، وتقوم وزارة الصناعة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول علي موافقتها وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية”.

ونصت المادة (3) من القرار بقانون المشار إليه علي أن: “تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر في إلغاء التراخيص، ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والإطلاع علي قرار اللجنة المذكورة في هذا الصدد”.

ونصت المادة (4) من القانون ذاته علي أن: “يلغي الترخيص بعد صدوره إذ ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعي لها علي النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة في الترخيص أو خلال الامتداد الذي يكون قد أعطي له، كما يلغي الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عن البدء في العمل الذي رخص له فيه مدة تزيد علي السنة دون إذن مكتوب من وزارة الصناعة أو إذا خالف شروط الترخيص”.

ونصت المادة (17) من القانون ذاته علي أن: “تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء علي طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها علي وجه العموم، ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه”.

ونصت المادة (20) من القانون علي أن: “تقدم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية المنشآت الصناعية”.

وتنفيذًا لأحكام القانون فقد نظمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1958 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 1958 إجراءات الحصول علي تراخيص إقامة المشروعات والمنشآت الصناعية فنصت المادة (1) منها علي أن: “تقدم طلبات الحصول علي الترخيص المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 21 لسنة 1958

سالف الذكر إلي مصلحة التنظيم الصناعي لدراسته واتخاذ قرار بشأنه، وتعرض مصلحة التنظيم الصناعي نتيجة فحص الطلب علي اللجنة المشار إليها في المادة الأولي من القانون لإبداء رأيها فيه وذلك خلال شهر وإلا أعتبر سكوتها قبولاً لرأي مصلحة التنظيم الصناعي، ويصدر وزير الصناعة قراره بعد الإطلاع علي رأي اللجنة ويخطر طالب الترخيص بالقرار النهائي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول”.

ونصت المادة (2) من اللائحة التنفيذية المشار إليها علي أن: “تقوم وزارة الصناعة بإبلاغ مقدم طلب الترخيص بما تتطلبه الجهات الحكومية ذوات الشأن من إجراءات لتنفيذ قرار الترخيص، وتوالي الوزارة الاتصال بصاحب الطلب لاستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للحصول علي رأي الجهات الحكومية سالفة الذكر، وعلي هذه الجهات إبلاغ وزارة الصناعة بقرارها خلال شهر من تاريخ إرسال الأوراق المطلوبة”.

وجري نص المادة (3) من اللائحة ذاتها علي أن: “يحرر طلب الترخيص علي النموذج الذي تعده الوزارة ويبين به اسم المنشأة وكيانها القانوني ونوع الصناعة واسم المدير المسئول وتكاليف إنشاء المصنع وما إلي ذلك من البيانات … وعلي طالب الترخيص أن يقدم كافة البيانات والمستندات التي تطلبها منه وزارة الصناعة وتراها متعلقة بموضوع الترخيص وذلك خلال المدة التي تحددها له”.

ونصت المادة (4) من اللائحة علي أن: “يعد بوزارة الصناعة سجل خاص بطلبات الترخيص والتعديل يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه وتاريخ إعلان الطالب بالموافقة أو الرفض وتاريخ تكليفه بسداد الرسوم وتاريخ ورقم القسيمة الدالة علي السداد، وكذلك رقم الرخصة وتاريخ صدورها ونوع النشاط الذي يزاوله طالب الترخيص واسم المرخص إليه وما إلي ذلك من البيانات”.

ونصت المادة (5) من اللائحة علي أن: “يكون الطلب المشار إليه بالمواد السابقة مصحوبًا برسم قدره جنيهان”.

ونصت المادة (15) من اللائحة المشار إليها علي أنه: “إذا رغب أحد أصحاب المنشآت في الحصول علي معلومات أو بيانات إحصائية أو خرائط فنية أو بحوث تعاونية في إنشاء صناعية معينة أو التوسع فيها، فعليه أن يتقدم بذلك إلي مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي ….. وإذا رأت مصلحة التنظيم الصناعية علي ضوء هذه الاعتبارات أن في الإمكان إجابة الطالب إلي طلباته كلها أو بعضها تحدد رسمًا تطالبه بسداده قبل البدء في إعداد هذه البيانات”.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1720 لسنة 62 ق.

 

ونصت المادة (16) من ذات اللائحة علي أن: “يحدد هذا الرسم طبقًا لما يتطلبه إعداد هذه المعلومات والبيانات والخرائط من مجهود وعمال بحد أدني جنيهين وحد أقصي مائة جنيه يُسدد لخزانة مصلحة التنظيم الصناعي…”.

وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1476 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتصنيع قد نص في المادة (2) منه علي أن: “تنقل اختصاصات مصلحة التنظيم الصناعي إلي الهيئة العامة للتصنيع”، كما نصت المادة الثانية عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي أن: “تحل الهيئة محل الهيئة العامة للتصنيع كما تؤول إليها أموالها وموجوداتها ومالها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتمتع بكافة سلطاتها وصلاحياتها”.

وحيث إن المادتين (1)و(2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 بتنظيم وزارة التجارة الخارجية والصناعة قد ناط بالوزارة أمر تحديث وتطوير ودعم الصناعة المصرية وإصدار التراخيص الصناعية وحصر وتسجيل الأنشطة الصناعية في مصر.

وحيث إن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد نصت علي أن: “تكون الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تصنعها الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والصناعة والجهات التابعة لها، وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم علي التراخيص الصناعية، ولها في سبيل ذلك:

  • دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة وإقتراح ما تراه بشأنها00000000

4- تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي.

9 – وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها…

10 – إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية …”.

وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدم بيانها أن النظام القانوني الحاكم لمنح تراخيص إقامة المنشآت والمشروعات الصناعية يتحدد في القواعد والإجراءات التى حددها لمنح الترخيص كل من قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية السالف الإشارة إليهما حيث تحددت سلطة منح وإصدار الترخيص لإقامة المشروعات أو المنشآت الصناعية وتوسعتها وتغيير غرضها الصناعي أو مكان إقامتها لوزير التجارة والصناعة وحدة دون غيره، وأن يكون ذلك وفق إجراءات محددة قانونًا لا محيد عنها إلا بتعديلها بذات الأداة القانونية الصادرة بها، وفصلت اللائحة التنفيذية للقانون تلك الإجراءات وما يرتبط بها من رسوم علي نحو لا يجوز مخالفته أو تجاوزه أو استبداله بغيره إلا بإلغاء ما انتظمته تلك اللائحة بأداة تشريعية تعادل أو تعلو الأداة الصادر بها تلك الإجراءات، فناط القانون واللائحة بمصلحة التنظيم الصناعي التي حلت محلها الهيئة العامة للتصنيع بقرار رئيس الجمهورية رقم 1476 لسنة 1961، ثم حلت محل الأخير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005، ناط بها تسلم طلبات الترخيص لدراستها واتخاذ قرار بشأنها تعرضه علي اللجنة التي تشكل بقرار رئيس الجمهورية، وفقًا لحكم المادة (1) من قانون تنظيم الصناعة وتشجعيها المشار إليه، التي يتعين عليها أن تبدي خلال شهر رأيها في دراسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإلا عُد سكوتها قبولاً لرأي ودراسة الهيئة، ثم يصٌدر وزير التجارة والصناعة قراره بمنح الترخيص أو رفضه بعد إطلاعه علي رأي تلك اللجنة، ويتعين أن يقدم طلب الترخيص مصحوبًا برسم مقداره جنيهان وفقًا لحكم المادتين (4) و(5) من اللائحة، علي أنه إذا ما احتاج طالب الترخيص أن تقدم له الوزارة ما يلزمه لإنشاء صناعة معينة من بيانات ومعلومات وخرائط فنية فإنه لا يدفع رسمًا لذلك يقل عن جنيهن أو زيد علي مائه جنيه وفقًا لحكم المادة (16) من اللائحة التي قصرت الحد الأقصي المسموح به للرسم كما ورد بالمادة (17) من القانون وقدره خمسمائة جنيه كحد أقصي لتجعله مائه جنيه كحد أقصي تشجيعًا لدور وزارة التجارة والصناعة في دعم وتشجيع وتطوير الصناعة المصرية عملاً بحكم البند (2) من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بتنظيم وزارة التجارة الخارجية والصناعية، وقد جاء إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 لا لتحل محل وزارة الصناعة أو لتحيد عن تطبيق قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ولكن بحسب صريح حكم المادة الثانية

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1720 لسنة 62 ق.

 

عشر من ذلك القرار لتحل محل الهيئة العامة للتصنيع، وكذلك لتكون الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة والجهات التابعة لها وتيسير الحصول علي التراخيص الصناعية ووضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدار تلك الشروط والقواعد وبطبيعة الحال فإن هذا الاختصاص الذي نيط بالهيئة المشار إليها ليس اختصاصًا مطلقًا تمارسه بالمخالفة لقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها وإنما هو اختصاص يحكمه وجوب الالتزام بالإجراءات المقررة لمنح التراخيص والرسوم المتعلقة بها وسلطة إصدار الترخيص ومراحل وإجراءات إصدار التراخيص المقررة قانونًا، ويكون للهيئة بموجب الاختصاص المقرر لها تحديد الشروط والقواعد الموضوعية والفنية اللازمة لطبيعة الصناعة ذاتها دون أن يمتد ذلك الدور إلي مخالفة القانون وما تضمنته نصوصه من إجراءات والتزامات، وللهيئة أن هي ارتأت أن نصوص القانون المنظم للصناعة في مصر لم يعد مواكبًا للتطورات التي لحقت بالصناعة حال صدوره عام 1958، أو أن الرسوم المحدد به لم تعد تناسب قيمة العملة وما لحقها من تغير لا أن تعتدي علي نصوص القانون بإهدارها ومخالفتها، وإنما أن تعمل اختصاصها المقرر بالبند (1) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 المشار إليه وهو “دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها …”.

وحيث إنه من المقرر وفقًا لقاعدة التدرج التشريعي أنه لا يجوز للقاعدة التشريعية الأدني من القانون أن تخالف أحكام هذا الأخير، فعلو النصوص القانونية علي بعضها وفقًا لتلك القاعدة يفيد بالضرورة تدرجها وفق ترتيبها، فلا يكون أدناها مقيدًا لأعلاها ولا متصادمًا معه أو متجاوزًا له، بل يتعين دومًا أن يكون دائرًا في إطاره، فالأصل أن السلطة التنفيذية سواء صدر قرارها من قمة رئاستها ممثلة في رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أي من المجالس العليا أو الهيئات أو اللجان، لا تتولي التشريع، وإنما يقوم اختصاصها علي إعمال أحكام القوانين وتنفيذ مقتضاها، دون أن يكون لها الالتفات عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق لتسن غيرها بأداة أدني تم تطبقها علي ما يعرض عليها من أمور ضاربة عرض الحائط بالقاعدة القانونية الأعلي بدعوى تخلف تلك القاعدة عن مسايرة التطور الاقتصادي أو بتفسير اختصاص نيط بها علي أنه يمنحها تنظيم المسألة علي غير ما نظمها القانون، ذلك أن قرارات السلطة التنفيذية أن هي جنحت إلي أي مما تقدم إنما تصدر مشوبة بمخالفة القانون.

وحيث إنه وبإنزال ما تقدم جميعه من نصوص قانونية التزامًا بأعلاها عند مخالفة أدناها لمقتضاها علي واقعة النزاع الماثل يبين أن الشركة المدعية تقدمت إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب للحصول علي ترخيص بإقامة مشروع إنتاج أسمنت (مصنع أسمنت بالمنطقة الصناعية ببني سويف) بعد أن تأسست لهذا الغرض بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالترخيص بإقامتها كشركة مساهمة رقم 784/ن بتاريخ 3/8/2006 وبناء علي موافقة رئيس مجلس الوزارء رقم 2091 لسنة 2000 الصادر بتاريخ  28/2/2000 علي إقامة مصنع سادس للأسمنت بمنطقة الصناعات الثقيلة بالمحافظة، وصدرت بتاريخ 30/5/2006 موافقة محافظ بني سويف علي تخصيص مساحة (1.8

كيلو متر مربع) بالمنطقة الصناعية رقم 4/31 لإقامة مصنع الأسمنت عليها، وتسلمت الموقع فعلاً في 19/9/2006 وقامت بإجراء الأبحاث التعدينية وحفر الآبار وعمل المجسمات والتحاليل الكيميائية الطبيعية والتقنية علي العينات، وتسلمت مواقع المحاجر بالمحافظة وحصلت علي موافقات هيئة العمليات العسكرية بوزارة الدفاع، وسلطة الطيران المدني وموافقة الأولي علي الموقع وعلي استغلال المحاجر، وموافقة وزارة الموارد المائية ممثلة في معهد بحوث النيل علي إقامة محطة لسحب وضخ المياه من النيل إلي محطة المعالجة بالمصنع بمراعاة المسافة المحددة من جهاز شئون البيئة وأشترت فدان من الأرض علي النيل لإقامة تلك المحطة، وتعاقدت مع إحدي شركات الحكومة الصينية علي إقامة خط الإنتاج كما تعاقدت مع إدارة مشروع محاجر بني سويف علي استغلال المحاجر المرخص بها للشركة أرقام 300، 301، 305، 306، ومع مركز المهندسون الاستشاريون للاستشارات البيئية والبنية التحتيه للإشراف علي التخطيط وتنفيذ خط المياه من محطة السحب علي النيل إلي محطة المعالجة بالمصنع، وكذلك إجراء المباحثات والمفاوضات وإعداد العقود لتنفيذها مع الشركات المبينة بصحيفة الدعوى لتوريد محطة توليد الكهرباء وتنفيذ وإقامة المصنع وتنفيذ

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1720 لسنة 62 ق.

 

محطة السحب والضخ وخط المياه، واستوفت علي وجه العموم جميع متطلبات الهيئة العامة للتنمية الصناعية شاملة دراسة تقويم الأثر البيئي ودراسة الأحمال وسددت الرسوم التي طلبتها الهيئة نظير التكاليف المعيارية للترخيص.

وحيث إن الشركة المدعية تقدمت بطلب الحصول علي ترخيص إقامة مصنع أسمنت بالمنطقة الصناعية ببني سويف واستوفت المتطلبات السالف بيانها، وقد قدم الطلب إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية فإن دور تلك الهيئة في ضوء أحكام قانون تنظيم الصناعات وتشجيعها رقم 21 لسنة 1958 ولائحته التنفيذية والقرار الجمهورية الصادر بإنشائها يتعين النظر إليه بحسبانها قد حلت محل الهيئة العامة للتصنيع التي سبق أن حلت محل مصلحة التنظيم الصناعي، ومن ثم فإنه ينصب وفقًا لحكم المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه علي دراستها للطلب واتخاذ قرار بشأنه وعرض نتيجة فحصها علي اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية وفقًا للمادة (1) من القانون، التي يتعين علي الأخيرة إبداء رأيها في الطلب خلال شهر وإلا أعتبر سكوتها قبولاً لرأي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومن ثم كان من المتعين علي وزير التجارة والصناعة أن يتلقي رأي اللجنة وأن يصدر قراره النهائي بشأن الترخيص ويخطر به صاحب الشأن التزامًا بأحكام القانون.

وحيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة المدعي عليها قد قررت نظامًا لإقامة مشروعات الأسمنت قوامه دعوة الراغبين في إقامة مشروعات الأسمنت الذين حصلوا علي موافقات مبدئية وقطعوا شوطًا طويلاً في إقامة مشروعاتها، والذين لم يلتزموا بالحصول علي تلك الموافقات وشرعوا إقامة مشروعاتهم، والذين تقدموا بطلبات ولم يشرعوا بعد في اتخاذ أي خطوات لإقامة المشروعات الراغبين في إقامتها، وكذلك الذين لم يسبق لهم التقدم بأي طلبات لإقامة أي مشروعات، دعوة هؤلاء جميعهم للتقدم اعتبارًا من 31/7/2007 وحتى 23/8/2007 بطلبات للتأهيل لإقامة مشروعات إنتاج الأسمنت وفقًا للشروط التي سطرتها بكراسة التأهيل والالتفات عن الطلبات السابق تقديمها للحصول علي التراخيص، وأن يكون من حق الشركات التي تجتاز التأهيل الحصول علي مذكرة المعلومات وكراسة الاشتراطات المالية تمهيدًا لتقديم عروضها المالية في مزايدة علي الرخص المسموح بها وعددها (14) مشروع في حالة زيادة عدد الشركات المؤهلة عن ذلك العدد وفي حالة التزاحم علي رخصة موقع، ونبهت علي من سبق التقدم بطلبات أو حصل علي تخصيص للأرض أو المحاجر أو قطع شوطًا في إقامة المشروع أيًا كان مداه بعدم الالتفات إلي ذلك كله وإلغاء التخصيص وقدرت لدخول التأهيل ضمانًا يؤديه المتقدم بخطاب ضمان قدرة ثلاثون مليون جنيه، ولمن يتأهل ويرغب في المزايدة علي أحد خطوط الإنتاج بأن يقدم خطاب ضمان بمائة مليون جنيه، وقد نفذت الجهة الإدارية هذا النظام فتقدم لسحب كراسة التأهيل عدد (48) شركة فقط منها عدد (35) شركة ممن سبق لهم التقدم بطلبات وعددهم (54) شركة وعزف احتجاجًا علي ذلك النظام عدد (21) شركة، كما تقدم لسحب الكراسة عدد (13) شركة لم تكن تقدمت بأي طلبات من قبل، بينما ثبت أن من تقدم فعلاً بأوراق التأهيل وخطاب الضمان من بين كل هؤلاء عدد (27) شركة فقط حيث قامت لجنة البت بتأهيل عدد (22) شركة للحصول علي عدد (14) خط أسمنت رمادي.

وحيث إن الثابت من أن نظام التأهيل والمزايدة علي إقامة المشروعات الصناعية وأيًا ما كانت المزايا التي يتضمنها النظام، هو بلا شك نظام مغاير للنظام القانوني الحاكم لمنح تراخيص المشروعات الصناعية، ومخالف لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية السالف الإشارة إليهما الذي جاء قاطعًا في تحديد إجراءات الحصول علي الترخيص ومراحل إصداره والرسوم المقررة له وليس في أحكام القانون ما يتسع لقبول ذلك النظام بديلاً لأحكامه، كما ليس به ما

يخول أي جهة الخروج علي أحكامه وابتداع طرق بديلة لمنح الترخيص، ذلك أن نظام المزايدة علي إقامة المشروعات الصناعية فضلاً عن كونه نظامًا لا يعرفه قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية، فهو يقلب نظام الترخيص القائم بمقتضي القانون إلي نظام للمزايدة علي المشروعات الصناعية بغير سند من القانون، وكلا النظامين لايتفقان ولا يستويان سبيلاً لممارسة الإدارة سلطاتها المقررة بالقانون المشار إليه، فالترخيص مؤقت بطبيعته تتمتع فيه جهة الإدارة بسلطة تقديرية نظمها المشرع وحدد مداها وحدودها، وهي سلطة تبدأ بالمنح مرورًا بالتعديل وانتهاءً بحق الإلغاء المبين أحواله بالمادة (4) من القانون، بينما ينظم المزايدة قواعد أخرى مؤداها أنها لا تبدأ بطلب للترخيص، وإنما بدعوة إلي التعاقد بقرار من الهيئة المعلنة عن المزايدة، وهي مخالفة لإجراءات المادة (2) من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه ومخالفة

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1720 لسنة 62 ق.

 

للمواد (1) و(3) و(4) و(5) من اللائحة التنفيذية للقانون التي تطلبت تحرير طلب الترخيص علي النموذج الذي تعده الوزارة وأن يكون مصحوبًا بالرسم المبين بالمادة (5) وأن يسجل بالسجل الخاص بطلبات الترخيص، ومن ثم فإنه لا يستوي في صحة الإجراءات الطلب الاختياري المبني علي دعوة القانون ذاته للراغبين في إقامة المشروعات الصناعية وفق شروطه والطلب المبني علي دعوة للتعاقد وفقًا لنظام بالمزايدة خارج عن نطاق القانون، كما أن المزايدة يتم البت فيها بقرارات منفصلة وفقًا لأحكام المزايدة بإجراءات مخالفة لما تطلبه القانون واللائحة من بت في تلك الطلبات من كل من (الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحص الطلب، واللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية بإبداء الرأي، ثم القرار الذي يصدره وزير التجارة والصناعة)، كما أن المزايدة إذ يتم البت فيها وتعتمدها السلطة المختصة ويبلغ بها الراسي عليه المزاد إنما تضحي تعاقدًا بين الجهة الإدارية والراسي عليه المزاد بحسبان التقدم إلي المزايدة يمثل الإيجاب وأن الإخطار بقرار لجنة البت يمثل قبول الإدارة للتعاقد، ومن ثم فإن أسلوب المزايدة يكون قد خالف القانون بقلب نظام الترخيص الذي قرره المشرع سبيلاً لإقامة المشروعات الصناعية ومنها مشروعات صناعة الأسمنت ليحيله نظامًا عقديًا تفقد فيه الإدارة سلطة الترخيص المقررة لها بالقانون وسلطة الرقابة والإشراف والتعديل والإلغاء المنصوص عليها في المواد (1) و(2) و(3) و(4) من القانون والمواد (1)، (2)، (3)، (4)، (5) من لائحته التنفيذية وهو ما يعٌد خرقًا وتجاوزًا لأحكام القانون، وفضلاً عن ذلك كله فإن نظام المزايدة المشارإليه قد خرج عن الحدود المقررة قانونًا لأداء الرسوم المحددة في المادة (17) من القانون والمواد (4) و(5) و(16) من اللائحة التنفيذية التي حددت الرسوم المقررة قانونًا للترخيص بالمشروعات الصناعية بأنها رسم قدره جنيهان يرفق بطلب الترخيص ورسمًا لا يجاوز مائة جنيه وفقًا للمادة (16) من اللائحة، ولا يجاوز خمسمائة جنيه وفقًا للمادة (17) من القانون عند إمداد وزارة الصناعة مقدمي الطلبات بمعلومات أو بيانات إحصائية أو بحوث أو خرائط فنية لأزمة في إنشاء صناعة الأسمنت، وجاء هذا الخروج بإجراء مزايدة بين المتقدمين للمزايدة علي “قيمة الرسم المحددة قانونًا” ليفوز بالمزايدة من يدفع رسمًا للإدارة يزيد علي الرسم المقرر قانونًا، حيث ثبت للمحكمة من استقراء محضر اجتماع لجنة المزايدة علي تراخيص الخطوط الجديدة لمشروعات إنتاج الأسمنت (المستند رقم (5) – حافظة مستندات الهيئة المدعي عليها المودعة بجلسة 10/2/2008 – الفقرة الأخيرة) أن المزايدة بين المتقدمين تمت علي أساس هو “الرسم المقرر قانونًا وقدره جنيهان”، حيث جاء بالمحضر: (أن رئيس اللجنة قام بفتح مظروف القيمة الأساسية وتوقع عليه من السادة أعضاء اللجنة ووجد أن القيمة المحددة من قبل الأمانة الفنية هي (2 جنيه) للرخصة طبقًا للمادة (5) من قرار رئيس الجمهورية الصادر باللائحة التنفيذية لقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958)، وقد رست المزايدة الأولي بعد 36 جولة بقيمة إجمالية تزيد علي الرسم المتخذ أساسًا للتزايد وقدره جنيهان المحدد بالمادة (5) المشار إليها فبلغ إجمالي الرسم المسدد قيمة إجمالية قدرها مائتان وواحد وخمسون مليون جنيه، وهكذا يبين أن الهيئة المدعي عليها قد حصلت من الراغبين في إنشاء مشروعات صناعة الأسمنت رسومًا تجاوز الرسوم المقررة قانونًا، ولا يجدي المغايرة بين ما حصلته من رسوم أن تطلق عليه أسمًا أخر، وجاء هذا الرسم المحصل موردًا للهيئة لم تتضمنه مواردها المنصوص عليها في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشائها حيث لم يسمح لها سوي بمقابل التكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التي تؤديها الهيئة للغير، والرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة من القطاع الخاص “عندما يتولي إنشاء وإدارة المناطق الصناعية”، وليس للترخيص بالمنشآت أو المشروعات الصناعية، ومن ثم فقد جاء ذلك النظام المفروض لإقامة المشروعات الصناعية حين خرج عن حدود الرسوم المقررة قانوناً وجعل من الفوز بحق إقامة مشروع لصناعة الأسمنت من يعرض في مزايدة لرسم يزيد علي الرسم المقرر قانونًأ وليفوز بها من يتقدم بأعلي رسم مخالفًا لنص المادة (119) من الدستور التي نصت علي أن “إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفي

أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون”، ومخالفًا لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية.

وحيث إن نظام المزايدة المشار إليه فضلاً عن مخالفته للدستور والقانون بفرض رسوم جديدة للفوز بتراخيص صناعة الأسمنت، فإنه قد جاء في نتيجته مميزًا لبعض المتقدمين راغبي إنشاء المشروع الصناعي ففاز البعض بخط إنتاجي

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1720 لسنة 62 ق.

 

بمقابل الرسم المقرر قانونًا وقدره جنيهان عن عدم التزاحم، وفاز غيره عند التزاحم ببلوغ الرسم (أو ما سمي بقيمة المزاد) ملايين الجنيهات، ولم يكن ذلك التميز بفضل ميزه فنية أو تأهيلية تخصة عن غيره وإنما بفضل ما يتمتع به من مال يطلق معه حدوده للحصول علي الخط الإنتاجي وهو ما يخرج عن الحدود المقررة قانونًا لنظام الترخيص المحدد قانونًأ.

وحيث إنه لا محاجة لما قالت به الهيئة المدعية من أن الموافقة السابق منحها للشركة المدعية هي موافقة مبدئية وليست نهائية، وأن المركز القانوني للشركة هو مركز تنظيمي وليس مركز تعاقدي، وأنه مركز لم يكتمل بعد ومن ثم يلتزم بالضوابط والشروط الجديدة بما فيها أسلوب المزايدة لاختيار المتعاقدين مع الإدارة لإقامة مشروعات الأسمنت، كما أنه لا محل للتعلل بأن الهيئة قد أعلنت ذوي الشأن بأنها لن تلتفت إلي الطلبات السابق تقديمها للحصول علي تراخيص إقامة مصانع الأسمنت، أو أنها أعلنت في شروط التأهيل أو المزايدة عن حقها في رفض أي طلبات دون إبداء الأسباب، فذلك جمعية مما يصطدم مع قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية، ومما يتعارض مع متطلبات الإدارة الرشيدة في تعاملها مع راغبي الإسهام في تطوير الأنشطة الصناعية ومما يفقد الثقة في تعاملات الإدارة التي تلغيها بعد سنوات بجرة قلم وترفض أن تبدي أسباب رفضها للطلبات المقدمة إليها تقاعسًا عن إعمال مبادئ الشفافية التي جعلتها هي الداعية لها لفرض نظام المزايدة المشار إليه، فذلك كله إنما يقع منها خارج نطاق المشروعية ويوقعها في حمأة مخالفة القانون.

وحيث إن البادي من ظاهر الأوراق، أن الشركة المدعية قد تقدمت إلي الجهة الإدارية بطلب الترخيص لها بإقامة مصنع دلتا للأسمنت بمحافظة بني سويف وألتزمت جميع الأحكام المقررة بقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لسنة 1958 ولائحته التنفيذية وحصلت علي الموافقات التي استلزمها القانون ولائحته التنفيذية ولم يثبت أو ينسب إليها أي تقاعس في سبيل منحها الترخيص النهائي المطلوب، بل أنها حينما دعيت للتأهيل وفقًا لتعريفه المقرر بكراسة التأهيل والذي يعني التأكد من القدرة الفنية والملاءة المالية للشركة للإضطلاع بالمشروع التزمت بالتقدم وتم تأهيلها بجلسة لجنة البت الثانية المنعقدة بتاريخ 4/10/2007، إلا أن الجهة الإدارية رفضت منحها الترخيص المستحق لها لاستكمال إقامة المصنع وأعتبرت طلبها السابق كأن لم يكن وأجبرتها علي خوض نظام مزايدة علي إقامة مشروعها بالمخالفة للقانون وبرسوم تزايد تخرج عن نطاق الدستور والقانون، وأرست المزايدة علي المشروع الصناعي الذي كان يتعين أن يتم الترخيص به لها علي غيرها من الشركات دون سند من القانون الأمر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه فاقدًا أساسه وسنده من صحيح حكم القانون مرجح الإلغاء بما يتوافر معه لطلب وقف التنفيذ ركنه الأول وهو ركن الجدية.

وحيث إنه وعن ركن الاستعجال فهو متوفر بدوره لما في حرمان الشركة المدعية من حقها في الترخيص بإقامة مصنع دلتا للأسمنت من اعتداء علي ثمار جهدها والتزامها القانوني وقضاء علي استثماراتها وفقد لثقتها في فرص الاستثمار المتاحة لخدمة الاقتصاد الوطني، ولما في منح ثمار جهدها لشركة أخرى لا لفضل يميزها عن الشركة المدعية سوي المشاركة في مخالفة القانون ولما يترتب علي تسليم الموقع المخصص لها لغيرها من نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي في موضوع الدعوى بإلغاء القرار الطعين أخصها فقدانها لتخصيص الأرض والمحاجر التي حصلت علي الموافقات الرسمية لها وغيرها من الموافقات الأخرى والاعتداء علي حقوقها المقررة قانونًا في الاستفادة من ثمار جهدها ومشاركتها في التنمية الصناعية للبلاد.

وحيث إنه ومتى توفر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية والاستعجال اللازمين له، فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حق الشركة المدعية في منحها الترخيص بإقامة مشروع مصنع دلتا للأسمنت بمحافظة بني سويف وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية سالفي البيان، وعدم الاعتداد بنتيجة المزايدة التي أجريت بتاريخ 28/10/2007 في شأن المشروع المتعلق بالشركة المدعية.

وحيث إنه وفقًا لحكم المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارًا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفي هذه الحالة، يسٌلم الكاتب

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 1720 لسنة 62 ق.

 

المسودة للمحضر وعلي المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ، وإذ كان قضاء المحكمة قد جاء في مادة مستعجلة وفي أحوال يتعذر تدارك الأضرار الناجمة عن التأخير، فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه.

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، علي النحو المبين بالأسباب، أخصها منح الشركة المدعية الترخيص بإقامة مشروع مصنع دلتا للأسمنت بمحافظة بني سويف وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، وعدم الاعتداد بنتيجة المزايدة التي أجريت بتاريخ 28/10/2007 في حق الشركة المدعية، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه، وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى