ادوات المحامى

الدفاع المكتوب ( المذكرات ) بطلان الحكم لأنتفاء جدية المحاكمه والأخلال الجسيم بحقوق الدفاع

الدفاع المكتوب ( المذكرات )

بطلان الحكم لأنتفاء جدية المحاكمه

والأخلال الجسيم بحقوق الدفاع

قدم الطاعن لمحكمه اول درجه مذكره مكتوبه بدفاعه فى إثنتى عشرة ورقه مؤيدة بحافظتى مستندات فضلاً عن محضر صلح وتنازل يقر فيه المدعى بأن ذمه الطاعن بريئه مما نسبه صحيفة الدعوى المباشره اليه ، وطويت هذه  المذكرة المكتوبه على دفاع جوهرى منه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ،- ودفاع موضوعى جدى تشهد له المستندات المقدمه ينفى تماماً وقوع أى جريمه من الطاعن ،- ألا أن حكم أول درجة لم يعرض بتاتاً لهذه المذكرة بدفاع الطاعن المكتوب لا ايراداً ولا رداً وخلت بمدوناته  حتى من اى اشارة إليها ؟!!! ومع ذلك فأن الحكم الاستئنافى قعد بدورة عن تدارك هذا القصور الفاحش والإخلال الجسيم بحق الدفاع أمام محكمه أول درجة ، ولم يعرض هو الأخر لشىء مما قدمة الطاعن من دفاع مكتوب لمحكمه أول درجة التى لم تعرض له أيراداً ولا رداً ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍!!!

وأمام المحكمه الأستئنافية :- قدم الطاعن مذكره مطوله بدفاعه تضمنت دفاعاً جوهرياً لم يكن مطروحاً على محكمه أول درجة ،- ومع ذلك لم يعرض الحكم الأستئنافى لهذه  المذكرة لا أيراداً ولا رداً وخلت مدوناته – وهى على نموذج مطبوع ( ؟ ‍ )  يستعمل قضية وكل حكم – من أى أشارة إلى هذه المذكرة المكتوبه التى ورد بها ما نصه :-

هذا الدفاع الجوهرى المكتوب ،-  كأنه قدم إلى محكمه أخرى فى قضية أخرى ،- فلا كلمة عنه ولا أشارة إليه ولا إيماءاً .. مثلما لا كلمة ولا إشارة ولا إيماءة لمذكرة الدفاع المكتوب التى قدمت لمحكمه أول درجة وتكاتف ( ؟ ! ‍ ) الحكمان فى تجاهلها وزاد الحكم الأستئنافى على هذا التجاهل تجاهلاً بأن أعرض أعراضاً تاماً عن المذكرة أنفة العرض بنصها التى قدمت للمحكمه الإستئنافية ولم تكن أمام محكمه أول درجة فصادر الحكم الأستئنافى بذلك كل دفاع الطاعن مصادر تامه مطبقة ‍‍ –  فلم بعرض ‍‍‍‍له لا بالأيراد ولا بالرد .. ولم يواجهة بأى صوره ،- ولم يعرض للطلبات الإحتياطية الجازمة المبدأة بختام المذكرة لا بالإيراد ولا بالرد ،- ثم قضى بما قضى به على نموذج مطبوع يستعمل فى كل قضية تحمل عنوان ” خيانه الأمانه ،- وبذلك حجب الحكم نفسه حجباً تاماً عن القضية ودفاعها وعن دفاع الطاعن وعناصره وأسانيدة وعن طلباته وأخل أخلالاً جسيماً بحقوق الدفاع إلى درجة خرجت بها المحاكمه عن الجدية ” الواجبة للمحاكمات والأحكام الجنائية ، وإفتقد الحكم بذلك مقومات الأحكام القضائية ‍‍‍.

قد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.

نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378

نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

وثابت من مذكرة دفاع الطاعن أتفة العرض بنصها  ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقه ويساندة ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .

نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12

تقول محكمه النقض :-

” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66

وقضت محكمه النقض بأنه :-

وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى