احوال شخصية

إجراءات ندب الحكمين وعملهم

إجراءات ندب الحكمين وعملهم

مادة 18

تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير  عذر مقبول رافضا له.

وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما إلا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.

مادة 19

في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدر الإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر, فان تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه.

وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا, فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.

وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى