موسوعة المحكمه الاداريه العليا

إنهاء عقد هيئة كهرباء الريف

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلـس الدولة

المحكمة الإدارية

لوزارة المالية وملحقاتها

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة

15/4/2007م فى الدعوى رقم 328 لسنة 52 القضائية

المقامة من

هبة حسين عبدالغنى.

ضد

رئيس مجلس إدارة هيئة كهربة الريف.             “بصفته”

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الوإقعـــــــــــات

بعريضة موقعة من محام مقبول مودعة سكرتارية هذه المحكمة بتاريخ 23/11/2004م أقامت المدعية دعواها الماثلة ، طالبةً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة باستمرار صرف راتبها لحين الفصل فى الدعوى ، وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بإنهاء عقدها معها اعتباراً من 21/8/2004م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شرحاً لدعواها إنها التحقت بالعمل بهيئة كهربة الريف بعد حصولها على الثانوية العامة بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من 2/9/2003م ، وبتاريخ 1/7/2004م جدد عقدها لمدة ستة أشهر أو نهاية السنة المالية أيهما أقرب ، إلا أنها فوجئت فى 21/8/2004م بصدور قرار بإنهاء عقدها ، رغم تعيين عدد من الأشخاص بعد إنهاء عقدها بما يؤكد حاجة العمل إليها ، مما حدا بها إلى التقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة ، والتى أوصت فى 29/9/2004م برفض الطلب ، فأقامت الدعوى الماثلة بما سلف بيانه من الطلبات ، وقدمت سنداً لدعواها حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما.

وردت الجهة الإدارية على الدعوى بحافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلبت فى ختامها رفض الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى انتهت فيه إلى اقتراح الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وإلغاء القرار المطعون عليه.

وتحدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 17/12/2006م ، وبتلك الجلسة تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/2/2007م ، وبتلك الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، والمداولة قانوناً.

من حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم لها باستمرار صرف راتبها وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بإنهاء عقدها اعتباراً من 21/8/2004م مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى الماثلة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون عليه صدر بتاريخ 21/8/2004م ، وتظلمت منه المدعية ثم تقدمت بطلب إلغائه إلى لجنة التوفيق المختصة ، والتى أصدرت توصيتها فى 29/9/2004م فأقامت دعواها فى 23/11/2004م أى خلال المواعيد المقررة بمقتضى نص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة ، وإذ استوفت الدعوى باقى أوضاعها الشكلية الأخرى ، فإنها تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن الموضوع ولما كانت المادة 17 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 900 لسنة 1977م بشأن لائحة العاملين بهيئة كهربة الريف تنص على أنه:”يحرر مع العامل المؤقت الذى يتقرر تعيينه عقد عمل يوضح به اسم العامل ونوع العمل المسند إليه ومكانه ومدته والأجر المحدد له………….”.

وتنص المادة 18 من اللائحة المذكورة على أنه:”يجوز تجديد مدة العقد لفترات مماثلة وذلك بالشروط التالية……….”.

فى حين تنص المادة 24 من اللائحة على أنه:”تنتهى خدمة العامل المؤقت لأحد الأسباب الواردة بهذه اللائحة كما تنتهى بانتهاء مدة العقد”.

وحددت المادة 89 حالات انتهاء خدمة العامل حين نصت على أنه:”تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

2- عدم اللياقة للخدمة صحياً.

3- الاستقالة…………….”.

وتنص المادة الرابعة من العقد المبرم بين الجهة الإدارية والمدعية على أنه:”يجوز للطرف الأول أن فسخ هذا العقد فى انتهاء مدة العقد وتنتهى خدمة العامل المؤقت لأحد الأسباب الواردة بلائحة نظام العاملين”.

وتنص المادة الخامسة منه على أنه:”لكلٍ من الطرف الأول والطرف الثانى إنهاء العقد قبل انتهاء مدته على أنه يجب أن يخطر أىٍ من الطرفين الآخر برغبته قبل نهاية العقد بسبعة أيام على الأقل”.

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع المنازعة الماثلة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أبرمت عقد مؤقت مع المدعية ، وجدد هذا العقد فى 1/7/2004م لمدة ستة أشهر تنتهى فى 31/12/2004م أو نهاية السنة المالية أيهما أقرب ، إلا أن الجهة الإدارية أنهت العقد بإرادتها المنفردة فى 21/8/2004م.

ومن حيث إن الأوراق قد خلت من توافر أحد أسباب إنهاء العقد المنصوص عليها فى لائحة العاملين بالهيئة ، كما أن الجهة الإدارية لم تخطر المدعية قبل إنهاء العقد بمدة سبعة أيام كما هو متفق عليه فى العقد المبرم بينهما، ومن ثم فإن قراراها بإنهاء العقد يكون قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون جديراً بالإلغاء ، مع ما بترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة المدعية إلى عملها لتنفيذ المدة المتبقية من العقد.

ومن حيث إنه بالفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغدو الطلب العاجل فيها غير ذى موضوع.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة المدعية إلى عملها لتنفيذ المدة المتبقية من العقد ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى