موسوعة المحكمه الاداريه العليا

انعقاد الوعد بالتعاقد

 

انعقاد الوعد بالتعاقد

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 649

بتاريخ 21-04-1973

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : انعقاد الوعد بالتعاقد

فقرة رقم : 2

يشترط لإنعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة 101 من القانون المدنى أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التى يجب إبرامه فيها و ذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى إتفاق على شئ آخر ، و المقصود بالمسائل الجوهرية أركان هذا العقد و شروطه الأساسية التى يرى العاقدان الإتفاق عليها ، و التى ما كان يتم العقد بدونها . و إذ كان يبين من مطالعة الإتفاق المبرم بين الطرفين أنه لم يفصح أصلاً عن ماهية العقد المراد إبرامه ، و لم يكشف عن حقيقة العلاقة القانونية بين الطرفين أو الأركان المميزة لها  ، و لم يعين صراحة أو دلالة المدة التى يجب فيها إبرام العقد النهائى ، و كان لا وجه لما تدعيه الطاعنة من أن الإتفاق ينطوى على عقد عمل غير محدد المدة مع ما ينص عليه الإتفاق صراحة من أن العلاقة بينها وبين المطعون ضده ينظمها فى المستقبل عقد جديد ، فضلاً عن أنه لم يتضمن باقى العناصر التى تتحقق بها علاقة العمل و هى توافر التبعية ، و كون الأعمال محل هذه العلاقة أعمالاً مادية ، مما مؤداه تخلف الشرطين الواجب توافرهما لإنعقاد الوعد بالتعاقد ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى