صحف استئناف

استئناف حكم – استرداد حياز

إنه فى يوم             الموافق    /     /

 

بناءاً على طلب السيد /  ========

ومحله المختار

مكتـــب الأستاذ / عـــــدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية

العـــــليا والأساتذة / عفاف أحمد فرج ،عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز ، مدحـت

مسعـــد ، مجدى لبيب بباوى، حسن عبدالفتــــــاح ، أحمد سالم ، هانى سيد ،

أحمد عمارة المحـــامون  94 أ ش أحمد عصمــت /عين شمس / القاهرة

 

أنا                      محضر محكمة               الجزئية قد إنتقلت وأعلنت :

 

[1] السيــــــــدة / ======

 

مخاطباً مع :

 

[2] الممثــــل القانونى لشركة =====

 

 

مخاطباً مع :

 

وأعلنتهما بالإستئناف الأتى

طعناً على الحكــــم الصادر من محكمة شمال القاهرة الإبتدائية – الدائرة 28

مدنى بتاريـــــخ 28/12/2003 فى الدعوى المرقومة 14839 لسنة 1993

مدنى كلى شمال القاهرة والقاضى منطوقه :-

 

حكــــــمت المحكمة : بأن يرد المدعى عليه الأول قطعة الأرض المختصة

   التى تتـــــوسط قطعتى الطالبة والبالغ مسطحها 160 متر مربع والمبينة

   بصحيفة الــدعـوى وتقرير الخبير وعدم تعرضه للمدعية فى الإنتفاع بها

   وإزالة ماتم عليــها من أعمال على نفقته وبأن يؤدى للمدعية مبلغ ثلاث

   ألاف جنيهاً عـلى سبـــــــيل التعويض وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة

    وسبعون جنيهاً مقابل أتعــــــــاب المحاماة فى كلاً من الدعويين الأصلية

    ودعوى التزوير الفرعية ورفضت ماعدا ذلك من طلبات   “

 

الواقعــــــــــــــــــات

 

كانت المعلن إليها الأولى قد أقامت دعواها أمام محكمة الزيتون الجزئية بصحيفة أودعتها قلم

كتـــــاب المحكمة وأعلنتــها قانوناً فى 30/12/1993 طلبت فى ختامها الحكم لها برد حيازة قطعـــــة الأرض التى تتوســـــــط قطعتى الطـــالبة والبالغ مسطحها 160 م2 وعدم تعرض المستـأنف ( المدعى عليه ) لها فى الإنتفاع بها وإزالة ماتم من أعمال بمصروفات على عاتق المعــــــلن إليه مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ ثلاثة ألاف جنيه على سبيل التعويض نتيجة قيامه بإغتصاب ذلك الجزء -على حد تعبيرها- مع عدم التعرض لها وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل

 

وشرحـــــاً لدعواها قالت المدعية ” المعلن إليها الأولى ” أنه بتاريخ 3/9/1979 تعاقدت مع

شركة المنصـــــورة للتجارة والمقاولات وتقسيم الأراضى والتى يمثلها لبيب عبدالشهيد نخلة

على مشتراه قطعـــــتى أرض متلاصقتين معطى لهما رقمى 170 ، 172 من خريطة تقسيم

15 مايو بحوض الزمـام البحرى رقم 53 ، وأن القطعة الأولى المرقومة 170 يبلغ مسطحها

224 م2 والقطعة الثـــانية المرقومة 172 الملاصقة لها يبلغ مسطحها 315 م2 وأن مجموع مساحة القطعتين معاً يبلغ 539 م2

 

وإستطـــردت المدعية ” المعلن إليها الأولى ” إلى القول أنها ومنذ تاريخ تعاقدها الحاصل فى

3/9/1979 وهى تضـــع يدها على هاتين القطعتين وتحوزهما حيازة هادئة ومستقرة ظاهرة

لامنازعة فيها

 

وذهبــــــت المعلن إليها الأولى إلى القول أنه وفى غضون شهر يوليه سنة 1992 قام الطالب بإغتصـــــــاب جزء من هاتين القطعتين وشطرهما بمساحة قدرها 160 م2 تتوسط القطعتين المحوزتـين لها ، وإدعت أن ذلك عن طريق الغصب عنوة وأنها تقيم دعواها إبتغاء الحكم لها

برد الجزء المغتصب على حد تعبيرها

 

وأضافت المدعية أن الطالب قد شرع فى إقامة بناء على هذه الأرض .. الأمر الذى يحق معه

لها المطــالبة بوقف هذه الأعمال الجديدة وإزالة ماتم منها من منشأت وإنتهت فى دعواها إلى طلباتها آنفة البيان

 

وإذ تـــــــــــــــــــــــداولت الدعوى بجلساتها أمام محكمة الزيتون الجزئية حتى قضت بجلسة 21/11/1993 بعـــــــدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وقضت بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية

 

وإذ تـــــــــــداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية وبجلسة 30/5/1999 أمرت محكمة شمــــال القاهرة بإدخال خصم جديد فى الدعوى والمعلن إليه الثانى ” الممثل القانونى لشركة المنصورة للتجارة والمقاولات وتقسيم الأراضى ” وبصحيفة معلنة فى 23/5/1999

بادرت المعــــــلن إليها الأولى بإدخال المذكور ليصدر الحكم فى مواجهته لطلباتها آنفة البيان

 

وكانت محكمة شمال القاهرة قد آثرت بتاريخ 23/1/1994 حكماً تمهيدياً لإحالة الدعوى إلى

مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بذلك الحكم التمهيدى

 

ولدى مباشرة خبير الدعوى المأمورية المحالة إليه تنكرت لديه المدعية (المعلن إليها الأولى)

لمــا سبق أن إعتصمت به بصحيفة دعواها حين قالت أنها تضع يدها على أرض التداعى من

تاريــــــــخ مشتراها لها الحاصل فى 3/9/1979 حيث تنكبت رأى أخر أنها تضع يدها على

الأرض مــــن تاريخ 26/7/1990 ولم تقف عند هذا الحد بل قدمت محضر تسليم مؤرخ فى

ذات التـــــاريخ 26/7/1990 إدعت أنه صادر إليها ممن إبتاعها عين التداعى ، وماكان من خبير الدعـــــــوى إلا أن إعتد بمحضر التسليم المقدم إليه من المدعية وأعمل أثره فى تقريره

الذى إنتــــــــــهى فيه إلى أن حيازة المدعية ( المعلن إليها الأولى ) ترجع إلى تاريخ محضر

التسليم آنف البيـــــان وأن تاريخه 26/7/1990 فى حين أن الطالب يضع يده بمحضر تسليم

\مــــــؤرخ فى 1/8/1990 وذهب الخبير إلى أن حيازة المدعية ( المعلن إليها الأولى ) تسبق

حيــــازة الطالب وكان الطالب قد تحفظ على محضر التسليم المقدم من المدعية ( المعلن إليها

الأولى )

 

وإذ أعــــاد الخبير المنتدب الدعوى إلى المحكمة وأودع تقريره بادر الطالب بإتخاذ إجراءات

الطعن بالتــــزوير على محضر التسليم سند المدعية ( المعلن إليها الأولى ) المــــــــــــــؤرخ

26/7/1990 وقال شرحـــاً لأسباب الطعن بالتزوير أن المدعية ( المعلن إليها الأولى ) حين لم تجد دلـــيل على حيازتها يؤازرها فيمازعمته بعريضة دعواها حين قالت أنها تسلمت عين التداعى منـذ مشتراها فى 3/9/1979 راحت تصطنع محضر التسليم المؤرخ 26/7/1990 وتنسبه زوراً وبهتــــاناً إلى الشركة ( المعلن إليها الثانية ) بغية التساند إليه فى الحصول على حق ليس لها وأن هذا المحضر مزور صلباً وتوقيعاً على الشركة

 

وبتــــــاريخ 28/5/2000 قضت محكمة الدرجة الأولى بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير

بمصلـــــحة الطب الشرعى لإجراء مضاهاة وفحص محضر التسليم المطعون عليه بالتزوير سند المعــــــــــلن إليها الأولى الوحيد فى وضع يدها وحيازتها للعين والمؤرخ 26/7/1990

 

وكـــــــــــان قسم أبحاث التزييف والتزييف قد أودع تقريره والذى إنتهى فيه إلى نتيجة نهائية حاصــــلها :

” أن محضــر التسليم المؤرخ 26/7/1990 ( سند المدعية – المعلن إليها الأولى ) موضوع

الفحص يحمــــــــــــل توقيـــع مزور على الشركة البائعة ( التى يمثلها المعلن إليه الثانى )

وأن هذا التزوير قد تــــــــــــــم عن طريق النقل بإستخدام ألة تصوير ضوئى ثم أعيد على

جرات التوقيع بمداد جاف أسود اللون ”

وبتـــــاريخ 30/3/2003 قضت محكمة الدرجة الأولى فى موضوع الطعن بالتزوير بالحكم الأتى :

 

” وقــبل الفصـل فى الطلب الموضوعى برد وبطلان محضر التسليم المؤرخ 26/7/1990 

   موضــــــــوع الطئـن بالتزوير والمبين تحديداً بتقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير

   المقدم فى  الدعوى وحددت جلسة 22/6/2003 لنظر موضوع الدعوى   “

 

وإذ تـداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 28/12/2003 قضت

المحكمة بحكمها المشار إليه بصدر هذه الصحيفة كل الطعن بالإستئناف

 

ومهـــما يكن من أمر فإنه لولا ثقتنا فى عدالة القضاء ونزاهته وأن هذه الثقة لاحدود لها فلولا

ذلك لذهبـــــت بنا الظنون مذاهب شتى فى شأن ما إنتهى إليه الحكم المستأنف من قضاء حين

قلبت لديه الحقـــــــائق والقارئ لهذا الحكم يبين له بوضوح تام أنه قد عجز عن تحصيل وفهم

واقع الدعوى وأدلتــــــــها على وجهها الصحيح وأنه أول الأحكام الصادرة من ذات المحكمة

على غير وجهــــها الصحيح فضلاً عما إعتور هذا الحكم من فساد فى الإستدلال وقصور فى

التسبيب ومخالفة للثابت بالأوراق وران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله

 

الأمر الذى من أجله يبادر الطالب بالطعن عليه بالإستئناف للأسباب الأتية :

 

 

 

 

السبب الأول

فساد الحكم فى الإستدلال

ومخالفته للثابت بالأوراق

 

 

ليس هناك من شك فى ان مناط الوظيفه القضائيه  تلزم المحكمه بواجب التدقيق فى الاوراق التى بين يديها وبيان مؤداها على حقيقتها الثابته دون تأويل لها او بعدآ بها عن حقيقه مجراها والقول بغير ذلك يوصم القضاء بالخطاء الجسيم الذى قد يصل الى حد يتساهل معه مخاصمه القاضى عن خطاءه .

وليست دعوانا الماثله  سوى صوره من تلك الصور التى  قد لا تتكرر الا فيما ندر بالقضاء المصرى. ذلك ان قضاء الحكم المستأنف  وقد قضي للمستأنف ضدها بطلباتها واعتبار يد المستأنف على عين التداعي يد غاصب قد حصل اوراق الدعوى على غير مؤداها الثابت بين يديه والادهي من ذلك والأمر فقد خالف قضاء له سابق فى الدعوى بشأن تزوير محضر استلام المستأنف ضدها  الاولي بعين التداعي بل ان القارئ لمدونات ذلك الحكم يبين له بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام ان المحكمه التى اصدرته لم تطالعه فلو طالعت مدوناته قبل التوقيع عليه لما اصدرت مثل ذلك الحكم الذى قلب الحقائق فى عبارات ركيكة لا يفهم منها شئ على الاطلاق وحسبنا ان نوضح ذلك على النحو التالى :

  • المستأنف عليها الاولى ((المدعيه )) وقد اعتصمت فى عريضه دعواها المبتداءة ان حيازتها ترجع الى تاريخ تعاقدها الحاصل في 3/9/1979 واذا بها تقف على عقبيها متناقضه مع ما سبق ان اوردته لتقدم لخبير الدعوى محضر تسليم مؤرخ فى 26/7/1990 لتدعي انه هو اساس حيازتها وانه تاريخ بدء حيازتها ., وليت الامر قد اقتصر على هذا الحد فان حافظــــــــه المستندات المقدمه من المستأنف الحـــالى امام محكـــمه الدرجه الاولــــــى بجلسه 22/5/2002 تحت رقم  -2- الذى تضمن بلاغ المستأنف عليها الاولى ((المدعيه )) والذى فتح  بتاريخ 13/7/1992 حيث قررت بعد حلف اليمين فى صفحه 141 من التحقيقات السطر –15-  ما يقطع عدم استلامها لقطعه الارض او حيـــــــازتها حين قررت ” عند تحركى لاستلام القطعتين فوجئت بعدم وجود الشركه وعد استلامى للقطعتين اللتين تم التعاقد بشانهما ……………”

وفى صفحه  -142 – من البلاغ سئلت وهل تسلمتى الارض موضوع الشكوى –

جـ – لا لم اتسلم الارض منذ هذا التاريخ وحتى الان .

فكيف يسوغ ان يقبل الحكم الطعين هذا التناقض والتضارب الذى ران  على تاريخ                             بدء حيازه المعلن اليها الاولى ان كانت لها حيازه من الاصل

  • والامر الذى يثير الدهشه ويدعو الى المراره وبحق ان المستأنف عليها حين قدمت محضر تسليم مزيف مؤرخ في 26/7/1990 زعمت فيه انها تسلمت الارض بمقتضى هذا المحضر من شركه المنصوره بادر المستأنف الحالى بالطعن على هذا المحضر بالتزوير لدى قلم الكتاب واعلنت مذكره الشواهد والمحكمه قضت بأحالة المستند محل الطعن الى قسم ابحاث التزييف والتزوير قسم ابحاث الطب الشرعى والذى انتهى الى ان محضر التسليم (سند المدعيه فى حيازتها والدليل المادى الوحيد الذى قدمته ) مزور على الشركه البائعه بطريق التصوير و الكاتبه.
  • ومهما يكن من امر فان محكمه الدرجه الاولى قد قضت بتاريخ 30/3/2003 برد وبطــــلان محضــر التســــليم سند المستأنف ضدها الاولى ((المدعيه )) المؤرخ 26/7/1990.

 

الطــــــــامـــــــــه الكبــــــــــــرى   –

ان الحكم المستأنف بالرغم من صدوره من ذات المحكمه التى قضت برد وبطلان سند    ((المدعيه)) المعلن اليها الاولى فى حيازتها .

  • اذابـــــــــــــــــــه –

يقلب الحقائق ويدعى بغير مبرر يسوغ له ذلك الاتى :-

ان المستند المقضى برده وبطلانه محرر بين المستأنف الحالى والشركه البائعه

 

 – فــــــــــــــى حيـــــــــــــن –

انه فى حقيقته محرر بين المستأنف عليها الاولى ((المدعيه )) والشركه البائعه وليس ثمه علاقه للمستأنف به .

 

  • بــــــــــــــــــل –

انه هو الذى طعن عليه بالتزوير

وبالرغم من ان هذا المستند هو دليل المستأنف فى فساد مزاعم المستأنف عليها الاولى وهو دليل يتساند اليه فى زيف دعواها .

  • اذا بالــحــــــكـــــــــــــم –
  • يتخذ منه ذريعة – حين قلب الحقائق – واعتبره مزورا من قبل المستأنف الحالى وأنه حجة عليه لا حجه له ويؤخذ بذلك ويقضى ضده بعكس الحقائق الثابتة لديه بحكم قضائي صدر في 30/3/2003
  • بيد ان قضاءالحكم المستأنف قد أورى بمدوناته بما يفيد انه لا علم له بأى من أوراق الدعوى وانه اتجه الى القضاء لصالح المدعيه من غير بصر وبصيره وبعبارات ركيكه غير متناسقة من يقرأ اولها يعجز عن فهم أخرها وكأنه يحاول تركيب عبارات شتى لا يمكن ان يستقيم بها التسبيب الكافى0
  • وحسبنا فى ذلك ان ننقلها عنه بحصر اللفظ:-
  • “…….وحيث انه هديا بما تقدم الثابت من اوراق التداعى ومستنادتها وتقرير الخبير الذى تطمئـــــــن اليــه المحكمه ان المدعــــى عليه الاول قد وضع يده على العقار محــــل التداعـــى والذى كان فى حيـازه المدعــيه على سنــد من المحضر المؤرخ فى 26/7/1990 والمحرر بين كلآ من المدعى – 30/3/2003 برده وبطلانه وفيه ثم يكون يد المدعى يد قاصيه ومن ثم تجيب المحكمه المدعيه فى طلبها باسترداد حيازتها للعقار المغتصب  …………..”
  • ومؤدي ما سلف من مدونات الحكم ان قضاء الحكم المستأنف قد ذهب الى القول ان محضر التسليم المزور هو سند المستأنف بعكس الحقائق الثابته باوراق الدعوى والحكم الصادر بالرد والبطلان المؤرخ 30/3/2003 بما يقطع فى غير ما ابهام مدي خطاء الحكم المستأنف الذى وصل مداه الى ان اضحت المحكمه عاجزه عن بيان قضاء لهيئه مغايره لها على حقيقه مؤداه .
  • ومهما يكن من امر وبغض الطرف على هذا العوار الذى لا عاصم لهذا القضاء منه فان مؤدى ذلك ان الواقعه التى تساندت اليه المستأنف عليها ( ( المدعيه )) كبدء لحيازتها قد تهاوت واضحت انقاضآ فكيف يبيح الحكم الطعين لنفسه بعد ذلك قلب الحقائق والقضاء بعكس ما تحمله مستندات الدعوى . بعبارات لا يمكن بحال من الاحوال ان يفهم معناها او مغزاها او ما تؤدى اليه .
  • فاذا ما تقرر ذلك فانه لا مناص من القضاء بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددآ برفض الدعوى وذلك لافتقار دعواها الى سندها فى الحيازه المدعاه سيما وان تقرير خبير الدعوى سند الحكم كان مبناه محضر التسليم المقضى برده وبطلانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السبب الثانى

الخطأ فى تطبيق القانون

 

 

البين من مطالعة أوراق الدعوى أن المستأنف عليها الأولى أقامت دعواها بصحيفة طلبت فى

ختامها الأتى :

 

1- رد حيازة قطعة الأرض المغتصبة التى تتوسط قطعتى الطالبة والبالغ مسطحها 160 م2

2- عدم تعرضه للطالبة فى الإنتفاع بها وإزالة ماتم من أعمال بمصروفات على عاتق المعلن

إليه مع إلزامه بأن يدفع للطالبة مبلغ ثلاثة ألاف جنيه على سبيل التعويض

 

ومهـــــــما يكن من أمر فإن قضاء الحكم المستأنف إستكمالاً منه لمسلسل الأخطاء القادمة فى مدونـــــــــــــــــاته قد قضى للمستأنف عليها بطلباتها آنفة البيان وبطلب إزالة ماتم من أعمال بمصروفـــــــات على عاتق المستأنف وركن فى قضاءه آنف البيان لأحكام الإلتصاق الواردة بنص المادة 924 من القانون المدنى التى جرى النص فيها على أنه :

 

”  إذا أقــــام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء

صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن

   كان له وجه ..

 

والحــــــــق الذى لامراء فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه أن الحكم المستأنف لم

يفطن إلى حقيقه هذه الدعوى بل ذهب يكيف الوقائع والطلبات المعروضه عليه على خلاف حقيقته اذ طبقا لنص الماده 44 من قانون المرافعات والقاضى نصها  “ لا يجوز ان يجمع فى دعوى الحيازه بينها وبين المطالبه بالحق ,والا سقط ادعاؤه بالحيازه “

بيد ان الفقه والقضاء قد استقر منذ زمن بعيد على ان هذه الماده ترتب نتائج :-

أ- للمدعيه. فلا يجوز له ان يجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازه . فمتى وقع اعتداء على حيازته فعليه ان يتخير بين الدعويين فولوج احدهما يحول دون ولوج الاخرى

ب – بالنسبه للقاضى . يمتنع عليه  ان يصدر حكمه متضمنا القضاء بالحيازه والملكيه وفقا لنص الماده 109 من قانون المرافعات

  • بـــــــــــل انــــــــــــــــه –

لا يجوز للمحكمه ان تستند فى اسباب حكمها فى دعوى  الحيازه على ثبوت الحق الموضوعى او نفيه بل يجب ان تتكامل الاسباب فى معنى الحيازه المطلوب حمايتها فقط

((دكتور نبيل اسماعيل عمر – اصول المرافعات المدنيه والتجاريه

– الطبعه الاولى ص 457))

 

  • وقد استقر قضاء محكمتنا العليا على ان :-

القاضى لا يستطيع ان يبنى الحكم فى دعوى الحيازه على اسباب مستمده من موضوع الحق , على اساس ثبوت الحق او نفيه بل يجب ان يبنى الحكم على اسباب مستمده من الحيازه ذاتها ويعتبر جمعآ غير جائز بين دعوى الحيازه ودعوى الملكيه ان يقضى بقبول دعوى الحيازه تاسيسآ  على ملكيه المدعى للعقار محل النزاع “

نقض 27/10/1932 مجموعه القواعد القانونيه 1- 643 – 133 “

           ” نقض 9/11/1933 مجموعه القواعد القانونيه  1-644-134 “

بيد ان الحكم المستأنف لم  يفطن  الى ذلك فراح يتخذ عمدة لقضائه ما اورده فى مدوناته ونقلا امينا من الحكم ما اورده فى هذا الخصوص  صفحه- 4 –

 ” وحيث انه عن مؤدى نص الماده –924 – اذا قام شخص بمواد من عنده منشئات على ارض يعلم انه مملوكه دن رضاء صاحب الحق كان لهذا ان يطلب له المنشأت على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المشأت او ان يطلب استيفاء المنشات مقابل دفع قيمتها مستحقه الا له او دفع مبلغ يساوى فى ثمن الارض  بسبب هذه المنشأت .

2- ويجوز لمن اقام المشأت ان يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بالارض ضررآ الا اذا اختار صاحب الارض ان يستبقى المنشات طبقا لاحكام الفقره السابقه نصه الفقره الاولى من الماده- 923- من القانون المدنى على ان يكون ملكآ خالصا لصاحب الارض ما يحدثه فيه من بناء او غراس او منشأت اخرى يقيمها بمواد مملوكه لغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق هذه المنشات ضرر جسيم او كان ممكنا  نزعها  ولكن لم ترفع الدعوى باسترادها خلال سنه من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه المشأت “

ومهما يكن من امر فأن الحكم المستأنف بهذا المسلك يكون قد قطع بملكية المستأنف عليها للعين محل التداعى وأعتبار ان المستأنف قد اقام المنشئات على ارض مملوكة للمستانف عليها الاولى مقرر لها حق فى طلب ازالة المنشئات المقامه على الارض المملوكة لها (كما قطع الحكم بذلك) تأسيسا على نص الماده 924 من القانون المدنى سالف الذكر 0

وقد قضت محكمتنا العليا 

“المنشئات التى يقيمها شخص على ارض الغير بسوء نيه لمالك الارض وحدة دون غيره حق طلب ازالتها ، القضاء لمشترى الارض بعقد لم يسجل بازالة تلك المنشئات 0 خطأ فى تطبيق القانون لان حق ملكية العقار لا ينتقل  الا بالتسجيل ”

نقض جلسة 13/1/1976 س 27 مج فنى مدنى ص197

 

بذلـــــــــــــــــك

 

يكون الحكم المستأنف قد خالف المبادى التى استقر عليها الفقه والقضاء على السواء وذلك عندما استند فى قضاءه على ثبوت حق ملكية المستأنف  ضدها الامر الذى يوصم الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون وتاويله حريا بالغائه والقضاء برفض الدعوى .

 

وللاسباب الاخرى التى يحتفظ المستأنف فى ابدائها 0

– بنــــــــــاء عـلـــــــــــيه –

 

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامه المستأنف ضدهما و سلمتهم  صوره من هذه الصحيفه وكلفتهم بالحضور امام محكمه استأنف عالى شمال القاهره الكائن مقرها بمبنى محكمه شمال القاهره الابتدائيه بميدان العباسيه امام كليه الشرطه .

بجلستها المنعقده  يوم            الموافق     /    /  2004 الساعه الثامنه واالنصف صباحا وما بعدها امام الدائره (      ) استئناف عالى شمال القاهره وذلك ليسمع المستأنف ضدهم الحكم :-

اولا:-بقبول الاستئناف شكلا

ثانيا :- وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددآ برفض الدعوى مع الزام المستأنف ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى .

مع حفظ كافه حقوق المستأنف الاخرى .

 

لاجل العلم ,,,,,,

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى