موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى الجنائية

الدعوى الجنائية

الطعن رقم  2996     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1549

بتاريخ 08-04-1986

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

قضاء التأديب جرى على الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية و إختيار ما ينسجم منها مع طبيعة القضاء التأديبى – المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجرءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 182 عقوبات الا بناء على طلب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها – إغفال الحصول على الطلب من شأنه أن يلحق البطلان باجراءات التحقيق و المحاكمة – الدلالة المستخلصة من حكم المادة 9 إجراءات جنائية هى بذاتها التى يتعين إستخلاصها من حكم المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 – أساس ذلك : – أن كلا من النصين يقطع بأنهما ينصرفان إلى مدلول واحد و مفهوم واحد هو تعليق صحة التحقيق و المحاكمة على شرط صدور الطلب – مثال : المادة 21 من قانون الإدارت القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة رقم 47 لسنة 1973 .

 

 

=================================

الطعن رقم  2996     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1549

بتاريخ 08-04-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى الجنائية

فقرة رقم : 3

الشرطان الواردان فى المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لازمان لتحريك الدعوى التأديبية و لصحة اتصال المحكمة بها – كما أنه شرط لازم لقبول الدعوى التأديبية – هذان الشرطان من المسائل المتعلقة بالنظام العام – أثر ذلك – لصاحب الشأن أن يدفع بتخلف الشرط فى أية حالة كانت عليها الدعوى التأديبية كما يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى به من تلقاء نفسها .

 

( الطعن رقم 2996 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/4/8 )

=================================

الطعن رقم  2920     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 691

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى الجنائية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1980 . علق المشرع رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أى إجراء فى جرائم التهريب الجمركى بصفة عامة على طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه – أجاز المشرع التصالح مع مرتكب الجريمة أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها بشروط محددة – يترتب على التصالح إنقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية و جميع الآثار المترتبة على الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2920     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 691

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى الجنائية

فقرة رقم : 2

المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1980 . ناط المشرع بوزير المالية أو من ينيبه سلطة إقامة الدعوى العمومية فى جرائم تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو حيازة تلك البضائع بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة – يعتبر الطلب الكتابى من وزير المالية أو من ينيبه قيداً على النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية – يصدر هذا الطلب من الجهة التى حددها المشرع بقصد حمايتها سواء بوصفها مجنياً عليها أو بوصفها أمينة على مصالح الدولة العليا فى هذا الشأن – التصالح هو الوجه الآخر للطلب و يأخذ نفس طبيعته بغض النظر عن شخص الجانى – مؤدى ذلك : أن الطلب و التصالح لا يعتبراً عنصراً فى المركز القانونى للمتهم لأن هذا المركز يتحدد على ضوء الجريمة بأن يجرى تصالحاً مع الجهة الإدارية المختصة – أثر ذلك :عدم جواز الطعن على التظلمات الداخلية التى تجريها جهة الإدارة لتنظيم إستخدام سلطتها فى تحريك الدعوى أو التصالح فيها – هذه التنظيمات من قبيل أعمال الإدارة الداخلية التى لا يجوز للأفراد الطعن فيها أمام القضاء .

 

( الطعن رقم 2920 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/23 )

=================================

الطعن رقم  2116     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1136

بتاريخ 18-04-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الدعوى الجنائية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 157 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل . قيد المشرع سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الضريبية بضرورة تقدم طلب بشأنها من وزير المالية – الطلب يصدر من الجهة التى عينها القانون بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنيا عليها او بصفتها امينة على مصالح الدولة العليا – الطلب قيد على اختصاص النيابة العامة – ينصرف الطلب الى الجريمة ذاتها فينطوى على تصريح اتخاذ اجراءات التحقيق او رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها – يتمير بان له اثرا عينيا يتعلق فى مجال المخالفات الضريبية بجرائم يصدق عليها جميعا انها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة – عينية الطلب و انصرافه الى الجريمة دون اعتبار لمرتكبها تحول دون ان يكون للطلب اثماً فى احداث مركز قانونى لمرتكب الجريمة – الطلب بهذا الشكل لا يعتبر من قبيل القرارات الادارية بالمفهوم الاصطلاحى فى القضاء الادارى – اساس ذلك : ان الطلب ينصرف للجريمة و ليس ممن شأنه انشاء مركز قانونى جديد للممول الذى سبق ان تحدد مركزه بارتكاب الجريمة .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى