موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى المستعجلة

الدعوى المستعجلة

الطعن رقم  0006     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 420

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : دعوى

إن الطلب المستعجل بصرف المرتب يجب أن يقوم على ركنين : الأول ، قيام الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . و الثانى متصل بمبدأ المشروعية ، بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر – على أسباب جدية . و من ثم إذا بان من الأوراق أن ليس للمدعى مورد رزق غير مرتبه فإن ركن الاستعجال يكون متوافرا بالتطبيق لحكم المادة 18 فقرة ثانية من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى