موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ادلة الاثبات فى الدعوى

ادلة الاثبات فى الدعوى

الطعن رقم  0108     لسنة 12  مكتب فنى 13  صفحة رقم 45

بتاريخ 11-11-1967

الموضوع : دعوى

إنه و إن يكن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى الا أن الأخذ بهذا الأصل على اطلاقه فى مجال المنازعات الادارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الادارة فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الاثر الحاسم فى المنازعات مما يتعذر معه على الأفراد تحديدا دقيقا ، لذا فان من المبادئ المستقرة فى المجال الادارى أن الادارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة فى اثباته ايجابا أو نفيا متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضى الدولة أو من المحاكم وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ ” المادتان 30 ، 33 من القانون الراهن رقم 55 لسنة1959 ” و متى كان ذلك و كان ثابتا أن الحكومة نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع أو تسببت فى فقدها فأن ذلك يقيم قرينه لصالح المدعى تلقى عبء الاثبات على عاتق الحكومة .

 

( الطعن رقم 108 لسنة 12 ق ، جلسة 1967/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1490     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 81

بتاريخ 30-12-1973

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على أطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعات لذا فإن من المبادئ المستقرة فى المجال الإدارى أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة فى اثباته ايحابا و نفيا متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضى الدولة أو من المحاكم و قد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ فإذا نكلت الحكومة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة .

و من حيث أن الثابت من الأوراق أنه بالرغم من تكرار مطالبة الوزارة الطاعنة فى جميع مراحل الدعوى سواء فى مرحلة التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بتقديم استمارات بدل السفر و المستندات الأخرى التى تؤيد دفاعها فإنها لم تقدم أية أوراق تنفى دعوى المطعون ضده رغم أن جميع المستندات تحت يدها و كانت تستطيع أن تؤكد عدم صحة البيانات التى ذكرها المطعون ضده لو أنه كان يقرر غير الحقيقة .

و من حيث أنه أخيرا قدمت الطاعنة بتاريخ 20 من مايو سنة 1973 ملف لخدمة المطعون ضده بناء على طلب هذه المحكمة أرفقت لهذا الملف كتابا فى التاريخ المذكور من رئيس الشئون القانونية إلى المستشار الجمهورى لإدارة قضايا الحكومة جاء به أنه بخصوص ندب المطعون ضده لتفتيش دكرنس فإنه بالبحث بقرارات النقل و الندب التى أصدرتها مديرية المنصورة التعليمية سنة 1960 لم يستدل على قرار بندبه للاشراف على مدارس دكرنس إلا أنه بالاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده تبين من الأوراق المودعة به ما يدحض ما ورد بالكتاب المذكور من أن المطعون ضده لم يندب لتفتيش التعليم بكرنس خلال سنة 1960 إذ ثبت وجود خطاب تحت رقم “5” دوسيه مؤرخ فى 11 من أبريل سنة 1960 من مفتش القسم الأول بدكرنس إلى مدير عام منطقة المنصورة التعليمية مختوم بخاتم تاريخه 13 من أبريل سنة 1960 و يفيد ارسال اقرار قيام المطعون ضده بالعمل بتفتيش قسم دكرنس أعتبارا من 11 من أبريل سنة 1960 بناء على أمر الندب الصادر فى 10 من ابريل سنة 1960 و مرفق بهذا الخطاب اقرار قيام موقع من المطعون ضده يفيد استلامه العمل بالتفتيش بقسم دكرنس “1” اعتبارا من 11 من أبريل سنة 1960 و مؤرخ فى هذا التاريخ و مرفق بهذين المستندين المظروف الذى كان يحتويهما مختوما بخاتم بريد دكرنس بتاريخ 12 من أبريل سنة 1960 و مكتوب على المظروف أنه مرسل إلى منطقة المنصورة التعليمية مما تطمئن معه المحكمة إلى صدق سلامة هذه الأوراق و يؤكد صحة واقعة ندب المطعون ضده لدكرنس فى التاريخ المذكور كما جاء بالملف صورة من الأمر التنفيذى رقم 495 الصادر فى 2 من أكتوبر سنة 1959 و يفيد نقل المطعون ضده من ناظر أعدادى بمنطقة دمياط إلى ناظر أعدادى بمنطقة المنصورة اعتبارا من 13 من أكتوبر سنة 1959 كما تبين من الأوراق المودعة بالملف أن المطعون ضده بقى فى وظيفته بمنطقة المنصورة التعليمية حتى تاريخ معاصر لصدور القرار بندبه إلى تفتيش التعليم بدكرنس و أنه استمر منتدبا بدكرنس طوال المدة التى يطالب بنفقات بدل السفر و مصاريف الإنتقال عنها مما يقطع بأن مقر عمل المطعون ضده الأصلى و قت الندب مدينة المنصورة حيث كان يعمل بمنطقتها التعليمية ثم ندب اعتبارا من 11 من أبريل سنة 1960 مفتشا بدكرنس و استمر هذا الندب طوال الفترة التى يطالب ببدل السفر و مصاريف الإنتقال عنها الأمر الذى يؤيد دعوى المطعون ضده و يهدم دفاع الطاعنة الذى تؤيده بأى دليل و ينفيه الثابت من الأوراق.

( الطعن رقم 1490 لسنة 14 ق، جلسة 1973/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 530

بتاريخ 22-02-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

المادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 – يجوز للمحكمة و لو لم يدعى أمامها بالتزوير أن تحكم برد أى محرر و تقرير بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالة أو من ظروف الدعوى أنه مزور – شرط ذلك يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى إستبانت منها ذلك – تقرير ما إذا كان الدليل منتجاً أو غير منتج فى الدعوى مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيها ما دام الحكم مؤسساً على أسباب من شأنها أن تؤدى إليه .

 

( الطعن رقم 820 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1786     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 881

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

الفصل فى أية دعوى لا يقوم على مستندات طرف دون طرف آخر – يتعين على المحكمة أن تأخذ مستندات كل طرف بعين الإعتبار تزنها بميزان الفحص و التقدير توصلاً إلى جلاء الحقيقة فى شأن النزاع المطروح عليها – المحكمة ليست ملزمة بالتعرض لكل مستند على حده تناقشه بمعزل عن باقى المستندات – يكفى المحكمة فى هذا المقام أن يكون واضحاً لأطراف الدعوى أن المحكمة قد اطلعت على هذه المستندات و أنها كانت تحت نظرها عند الفصل فى الدعوى و أصدار الحكم الذى يكفى فيه لحمله على أسبابه أن يعرض لما يراه منتجاً من مستندات تقطع فى حسم النزاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 967

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإنسان براءة الذمة بحيث لا يمكن أن يحمل فى ذمته بإلتزام مالى دون سبب قانونى صحيح يبنى عليه الإلتزام – طعن الموظف على قرار تحميله بمبلغ نقدى فى ذمته يعنى منازعة فى صحة الأساس الواقعى و القانونى الذى بنى عليه هذا التحميل مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانونى المبرر للقرار الذى أصدرته فى هذا الشأن فإذا تقاعست عن تقديم أسانيد هذا القرار تكون قد فشلت فى إثبات صحته مما يستوجب إلغاءه .

 

( الطعن رقم 1571 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1299     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 167

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

تلتزم الإدارة بإيداع مستندات الموضوع التى تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعى – نكول جهة الإدارة و تقاعسها بغير مبرر عن إ يداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه – أساس ذلك : أن الإدارة هى التى تحتفظ بالمستندات الرسمية و لا يجوز تعطيل الفصل فى الدعاوى بسبب إمتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة – ظهور تلك المستندات فى مرحلة الطعن يؤدى إلى إسقاط قرينة الصحة و ذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق – مؤدى ذلك : إعتبار هذه القرينة مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 819

بتاريخ 01-04-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

من المبادئ الأساسية فى المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أم تأديبية و جوب الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم و أن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة و يقينها فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه – لا يسوغ قانوناً أن تقوم الادانة على أدلة مشكوك فى صحتها أو دلاتها و الا كانت تلك الأدلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون – أساس ذلك : القاعدة التى قررها الدستور من أن الأصل هو البراءة ما لم تثبت أدانة المتهم فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه عن أفعال محددة – إذا شاب الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى متهم معين يفسر الشك لصالحة و حمل أمره على الأصل الطبيعى و هو البراءة .

 

( الطعن رقم 280 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 852

بتاريخ 11-04-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

مادة 12 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 . إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل و تصبح لها ذات حجية الأصل – لا تقوم هذه القرينة إذا نازع الخصم فى مطابقة الصورة للأصل – يتعين فى هذه الحالة تقديم الأصل و مضاهاته على الصورة الرسمية – لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الاثبات خطية كانت أو فوتوغرافية إلا بقدر ما تنطبق فيه على الأصل الموجود و الذى يتعين الرجوع إليه كدليل فى الاثبات – مؤدى ذلك : أنه عند عدم وجود الأصل فلا سبيل للإحتجاج بالصورة – إنكار الخصم للصورة و وجود منازعة جدية حولها يقتضى طرحها جانباً .

 

( الطعن رقم 865 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/4/11 )

=================================

الطعن رقم  1115     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1103

بتاريخ 10-06-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

مناط نفى الإتهام هو إثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى العامل و التى تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفى – لا يؤثر فى ذلك أن أحد شهود إثبات الواقعة كانت بينه و بين ما نسبت إليه الواقعة ضغينة سابقة ما لم تكن هذه الشهادة هى الدليل الوحيد على نسبة الجريمة التأديبية إلى العامل – فى الحالة الأخيرة يتعين أهدار هذه الشهادة لما يشوبها من شك – لا يؤثر فى ثبوت مسئولية العامل عن المخالفات الا بإثبات عدم صحتها أو عدم وقوعها أصلا بالأدلة الكافية أو باثبات تفاهتها و تهاترها جميعا بما يرتب أهدار دلاتها قانونا .

 

( الطعن رقم 1115 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 583

بتاريخ 30-12-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعى – لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة – أثر ذلك : قيام قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة – تقديم الأوراق كاملة فى مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها و تتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0998     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1049

بتاريخ 31-03-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

أنه من المقرر أن الاستعانة بأهل الخبرة كاجراء من اجراءات الاثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع و إذا ما رأت الاستعانة برأى الخبير فإن لها التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوى و هى لا تلتزم إلا بما تراه حقا و عدلا من رأى لأهل الخبرة و لها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 362

بتاريخ 02-12-1986

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية و الطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى إحتفاظ الإدارة أو الجهة التى يتبعها العامل فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعات لذا فإنه من المبادئ المستقرة فى هذا المجال أن الجهة التى يتبعها العامل تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة فى إثباته إيجاباً و نفياً متى طلب منها ذلك ، فإذا نكلت تلك الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الجهة المذكورة .

 

( الطعن رقم 1059 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/2 )

=================================

الطعن رقم  2365     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 684

بتاريخ 24-01-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى

فقرة رقم : 1

الأصل طبقاً للمادة “1” من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه و هو تطبيق لأصل جوهرى معناه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى إلتزامه بمقتضاه . فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلاً أو عدم ثبوته للمدعى أو إنقضائه و ذلك كله على وجه مطابق للقانون . و مقتضى ذلك أن المدعى عليه هو الذى يتحمل بعبء ما يدعيه بدعواه ، فإذا ما أقام الدليل الداحض لأدلة المدعى النافى لدعواه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى

فقرة رقم : 6

يبين من الإطلاع على المواد 34 و 35 و 37 من القانون المدنى و ما ورد فى صددها بالمذكرة الإيضاحية أن القرابة بما فى ذلك المصاهرة إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج . و إذ كان أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر فإن أخت الزوجة – و هى من الحواشى – تعتبر فى نفس قرابة أخت الزوج و درجته ، و ينبنى على ذلك أن زوجها يعد فى نفس قرابة زوج أخت هذا الأخير و درجته .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى