موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ارتباط الدعاوى

ارتباط الدعاوى

الطعن رقم  0785     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1195

بتاريخ 28-06-1981

الموضوع : دعوى

إن تأشير الفصل فى دعوى على وجه الحكم فى الثانية يجعل الإرتباط بين الدعوتين قائماً رغم اختلافهما سبباً و موضوعاً – أثر ذلك – يجوز للمحكمة أن تأمر بضم إحدى الدعوتين إلى الأخرى و يجوز لهما أن تبقى لكل منهما ذاتيتها و إستقلالها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1195

بتاريخ 28-06-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : ارتباط الدعاوى

فقرة رقم : 2

دعوى – حكم فى الدعوى – إذا إستكملت المحكمة حكمها فى الدعوى الثانية بما أوردته فى حكمها فى الأولى من أسباب فلا بطلان فى ذلك و لا يعتبر ذلك إخلالاً بحق الطاعن فى الدفاع فى أى من الدعوتين .

 

( الطعن رقم 785 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/28 )

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى