موسوعة المحكمه الاداريه العليا

وزارة التعليم العالى

 

وزارة التعليم العالى

=================================

الطعن رقم  1681     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 811

بتاريخ 01-04-1989

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

مادة “3” من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية – المادة “65” من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 802 لسنة 1971 . عميد المعهد هو الذى يمثله أمام القضاء – أعطى المشرع وزارة التعليم العالى إختصاصات متنوعة فى سبيل دعم تلك المعاهد و النهوض برسالتها و جدية الإشراف و الرقابة على العملية التعليمية الموكلة إليها و من ذلك إعتماد نتائج الإمتحانات النهائية و الشهادات التى تمنح لمن أتم دراسته بنجاح فى المعهد – مؤدى ذلك : يكون وزير التعليم العالى صاحب صفة أصلية فى كل منازعة تتعلق بتقدير مرتبة النجاح فى الشهادات التى يعتمدها بقرار إدارى نهائى ملزم لجميع الأطراف المعنيين بتلك الشهادات و ما يترتب عليها من آثار قانونية بعد ذلك .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى