موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المبادئ القانونية 1

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1996

 

{ 1 }

 

عاملون _ أعضاء هيئات قضائية _ احالة إلى المعاش _ مقابل رصيد الاجازات الاعتيادية _ تحديده _ الاجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة وليس الاجر الشامل.

 

لا حظت الجمعية العمومية من مطالعة نص المادة { 65 }  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 أن المشرع غاير بين وصف الاجر الذى يستحقه العامل خلال اجازته الاعتيادية اثناء خدمته وبين وصف الاجر الذى يستحقه عن رصيد اجازاته لاعتيادية بعد انتهاء خدمته فبينما اطلق على الاجر فى الحالة الأولى وصف ( الاجر الكامل )  وصفه فى الحالة الثانية بعبارة ( الاجر الاساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة ) وان تلك المغايرة التى أوردها المشرع بين مدلولى الاجر الكامل والاجر الاساسى انما تقتضى المغايرة فى الفهم القانونى المستخلص منهما واختلاف الوصف الدال يفيد اختلاف المدلول عليه وما دام القانون استخدم وصفين متميزين فى ذات النص فقد دل بذلك صراحة على أنه قصد بالافصاح الجهير تقرير حكم مغاير لكل من الوصفين المشار اليهما بالنص وضع الاجازة الاعتيادية التى يستحق عليها اجر كامل ووضع رصيد الاجازات التى يستحق عليها الاجر الاساسى مضافاً إليه العلاوات            الخاصة – الحاصل أن ثمة استقلالا بين مفهوم الاجر الاساسى والاجر الكامل فى نطاق تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واذ كان الاجر الاساسى هو ما ينصرف إلى الاجر المنصوص عليه فى الجدول المرفق بقانون نظام العاملين والذى تكفل ببيان بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة فأن الاجر الكامل انما ينصرف إلى ما يحصل عليه العامل من اجر وتوابعه وملحقاته وهو الامر الذى لا يجوز معه الخلط بين المفهومين أو استعارة احدهما للعمل به فى غير مجاله كما يمتنع الرجوع إلى قانون آخر حدد مدلولا مغايراً لما تغياه المشرع وذلك ايا ما كانت الاسانيد التى تحدو إلى ذلك والمسائل التى احكمت نصوص القانون تنظيمها يمتنع الرجوع فى شأنها إلى قوانين أخرى ويقف الامر بالنسبة اليها على اعمال ما أوردته فى هذا الخصوص أخذاً بدلالة منطوقها ومفهومها- الحاصل أنه لو كان المشرع يقصد بالاجر الاساسى كل مشتملات الاجر الشامل لما نص على اضافة العلاوات الخاصة

( 2 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 10 / 1996

 

المتضمنة بحكم اللزوم  فى مفهوم الاجر الشامل أو الكامل – الحاصل أيضا أن الاجازات الاعتيادية السنوية هى جزء من علاقة العمل ومن حقوق العامل المقننة فى هذه العلاقة ومن ثم وجب استحقاق الاجر الكامل عنها بينما أن ما يقابل رصيد الاجازات ليس اجازة تستحق ولكنه نوع من التعويض الذى قدره المشرع للعامل عما لم يحصل عليه من اجازات اعتيادية وقرر له المشرع عناصره من حيث عنصر تقديره وحده الاقصى – نص المادة { 65} من القانون سالف الذكر قد ورد واضح العبارة قاطع الدلالة فى ان مقابل رصيد الاجازات الاعتيادية الذى يصرف للعامل لدى بلوغه السن القانونية هو الاجر الاساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة فأنه لا اجتهاد مع صراحة النص ويقتضى الامر اعمال حكمها حسبما ورد بالنص دون مجاوزة له أو خروج على مقتضاياته – مؤدى ذلك : أن الاجر الذى يتخذ اساساً لصرف مقابل رصيد الاجازات الاعتيادية لاعضاء الهيئات القضائية عند احالتهم إلى المعاش لبلوغهم السن القانونية هو الاجر الاساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة وليس الاجر الشامل.

 

{{ فتوى رقم 859 بتاريخ 28 / 10 / 1996 ملف رقم 86 / 6 / 504 }}

 

{ 2 }

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى _ العدول عن طلب الرأى _ حفظ الموضوع.

استطلاع رأى الجمعية العمومية فى شأن مدى خضوع كل من رئيس مجلس ادراة البنك المصرى لتنمية الصادرات ونائبه لقاعدة انتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين الواردة بلائحة نظام العاملين بالبنك – صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 1996 بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالبنك المصرى لتنمية الصادرات والعدول عن طلب الرأى – حفظ الموضوع

 

{{ فتوى رقم 814 بتاريخ 10 / 10 / 1996 ملف رقم 86 / 2 / 260 }}

 

{ 3 }

عاملون – اعادة تعيين – مدى اعتبار الحصول على مؤهل اعلى قد تم اثناء الخدمة فى حالة اعادة تعيين العامل والاحتفاظ له بأقدمية اعتبارية ترجع إلى تاريخ سابق على تاريخ الحصول على المؤهل.

 

المادتان 23و 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 – استظهار الجمعية العمومية  وعلى ما جرى به افتاؤها فى 14 / 10 / 1987 أن المشرع أجاز تعيين العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى لازم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعمل بهاواعفاه من شرطى الاعلان والامتحان

( 3 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 10 / 1996

 

اللازمين لشغل هذه الوظائف وان اعمال هذا الحكم يفترض وجود العامل فى الخدمة فعلا باحدى الوحدات المخاطبة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وحصوله أثناء خدمته على مؤهل أعلى من المؤهل الحاصل عليه لازم لشغل احدى الوظائف الخالية بالوحدة التى يعمل بها أو بوحدة أخرى من الوحدات المذكورة ومن ثم فان العامل الذى يحصل خلال الفترة من تاريخ تعيينه إلى التاريخ الذى أرتدت اليه أقدميته على مؤهل أعلى من المؤهل المعين بمقتضاه لا يستفيد من حكم المادة ( 25 ) مكررا سالفة البيان لعدم وجوده فى الخدمة فعلا ابان حصوله على

المؤهل الأعلى لأن القاعدة أن العلاقة الوظيفية تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور قرار التعيين الا اذا ورد نص استثنائى على أن تبدأ من تاريخ سابق ففى هذه الحالة يتعين أن يقتصر الأثر الرجعى لقرار التعيين على ما ورد بشأنه فقط فلا يمتد ليشمل كافة المجالات الأخرى ومنها الوجود الفعلى بالخدمة وهو ما ينطبق فى شأن اعادة التعيين – الحاصل ان نص المادة 23 سالفة الذكر انما تجيز اعادة تعيين العامل فى الوظيفة ذاتها بذات الاجر الذى كان يتقاضاه ” ومع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية “  فلا يعتبر المعاد تعيينه شاغلا للوظيفة المعاد التعيين فيها فى المدة السابقة على اعادة التعيين انما يحسب له فى أقدميته فى الوظيفة مدة مزيدة تعادل التى المدة كان التى قضاها بها قبل تركه لها وبهذا لا يعتبر المعاد تعيينه عاملاً ولا شاغلا لذات الوظيفة فى المدة السابقة على اعادة التعيين انما يحتفظ بمدة الشغل السابقة كمدة اجمالية مزيدة ومضافة تحسب بحساب الزمان أياما وشهور وسنين وتضم لا قدميته كجملة حسابية – الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته انتهت خدمته اعتباراً من 2 / 11 / 1985 ثم أعيد تعيينه اعتباراً من 1 / 7 / 1989 مع الاحتفاظ له بمدة الخدمة السابقة على انهاء خدمته ومتى كان حصوله على المؤهل الأعلى عام 1986 فى الفترة التى كانت خدمته منتهية أثناءها فأنه لا يعد حاصلاً عليه أثناء الخدمة وهو ما ينتفى معه مناط استفادته من حكم المادة ( 25 ) مكررا سالفة البيان – مؤدى ذلك : عدم جواز اعتبار المعروضة حالته حاصلا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة فى مجال تطبيق المادة ( 25 ) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

 

{{ فتوى رقم 818 بتاريخ 12 / 10 / 1996 ملف رقم 86 / 3 / 931 }}

 

{ 4 }

جامعات _ أعضاء هيئة التدريس _ عدم جواز حساب المدد التى قضاها أعضاء هيئة التدريس فى جامعات ومعاهد أجنبية ضمن المدد التى تؤهلهم للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

 

استظهار الجمعية العمومية  أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة1972 بين كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات فحدد طريقيين سبيلاً لذلك الأول : أن يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الوظائف الأعلى بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة  الثانى : استثناء أجاز به المشرع التعيين فى هذه الوظائف من خارج

الجامعات مباشرة فى الوظيفة الشاغرة شريطة أن تتوافر فى المتقدم شروط شغلها المقررة فى القانون وقد اشترط

( 4 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 10 / 1996

 

المشرع فيمن يعين مدرساً أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من احدى الجامعات المصرية فى

مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً على درجة علمية معادلة لذلك من جامعة أو هيئة علمية أو معهد معترف به فى مصر أو الخارج شريطة أن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها أما التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد فقد شرطت المادة ( 69 ) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه فيمن يشغلها أن يكون قد شغل وظيفة مدرس خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة للقانون ذاته أو فى معهد علمى من طبقتها كما شرطت المادة (70 ) من ذات القانون للتعيين فى وظيفة أستاذ أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد خمس سنوات بإحدى الجامعات أو معهد علمى من طبقتها – يبين من ذلك أن القانون لم يقصر شرط المدة المحسوبة على أن تكون قضيت بإحدى الوظائف المسماه فى قانون تنظيم الجامعات إنما أجاز حسابها إن كانت قضيت فى معهد علمى من الطبقة ذاتها ان لفظ العطف التخييرى (( أو )) يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه وهو يرد فى عبارتى المادتين ( 69 و70 ) مما يقيد التسوية فى حساب المدد إذا ساوى المعهد فى وظيفته طبقة الوظيفة الجامعية المسماه فى قانون تنظيم الجامعات وأن عبارتى المادتين سالفتى الذكر تفيدان جواز ضم مدد الخدمة التى تقضى فى وظائف من طبقة الوظائف الجامعية المسماه بقانون تنظيم الجامعات وهذه الإجازة ليس من صلاحيات سلطة أدنى من القانون أن تلغيها أو تمنعها وإذ سوى قانون تنظيم الجامعات فى المادتين ( 69 و 70 ) بين المدد التى تقضى فى الوظائف المسماه بهذا القانون وبين ما يقضى منها فى معاهد علمية من طبقتها فتحسب مدة العمل بها كلها ضمن المدد المشروطة للترقية إلى الوظيفة الأعلى بحيث إنه وإن ترخصت الجامعة فى تقدير طبقة المعهد المثيلة لوظائف الجامعة فإنها لا تترخص فى حساب المدة فتضم جزء منها دون جزء ومن الجلى أنه إذا زادت المدة الإجمالية المحسوبة لعضو هيئة التدريس فى وظيفته عن المدة المشروطة لشغل الوظيفة الأعلى فأن هذه الزيادة تستهلك كلها فى الوظيفة الحالية ولا يستصحب العضو من هذه الزيادة شيئاً للوظيفة الأعلى وتبقى مدة شغل الوظيفة الأعلى بادئة من تاريخ تعيينه فيها فى كل الأحوال. ومن ثم فإن حساب المدة بالمعهد الأجنبى لعضو هيئة التدريس وإن كان من شأنه التعجيل بتوافر المدة المشروطة للترقية للوظيفة الأعلى إلا أن ذلك لا يعفى من وجوب توافر شروط الترقية الآخرى من حيث الأبحاث العلمية ونحوها مما عرضت له المادتين ( 69 و 70 ) سالفتى الذكر ومن ذلك أن تكون الأبحاث العملية المعتبرة فى الترقية قد أعدت فى فترة شغل الوظيفة المرقى منها بمراعاه أن ما ذكر آنفاً إنما يتعلق بحساب المدد التى شرط القانون لزوم قضائها فى وظيفة معينة كشرط من شروط التعيين فى الوظيفة التالية وذلك فى نطاق تطبيق المادتين ( 69 و 70 ) من قانون تنظيم الجامعات وهما مادتان تتعلقان ببيان شروط التعيين فى كل من وظيفتى الأستاذ المساعد والأستاذ ولذلك فالأمر لا يتعلق بضم مدد الخدمة فى أى من وظائف هيئة التدريس بالجامعة _ التى تتأبى على نظام ضم مدد الخدمة السابقة وإنما هو يقتصر على حساب المدد المشروطة للترقية أو التعيين فى وظائف محددة بحيث يستنفد هذا الحساب أثره بالتعيين أو بالترقية ولا تضم إلى مدد الخدمة فى أى من الوظائف التى يشغلها صاحب الشأن بما لا أثر لتلك المدد التى قضيت بالخارج فى ترتيب أسبقية الأساتذة المساعدين أو الأساتذة فى الأوضاع العادية لشغلهم وظائفهم ولا أثر فى توفير أى من الصلاحيات اللازمة لغير الترقية أو التعيين من   مدد –  الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته قد صدر قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 806 لسنة 1991 بتعيينه معيداً

( 5 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 2 / 10 / 1996

 

بكلية الهندسة ثم عين مدرس بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات إعتباراً من 24 / 2 / 1992 وتقدم بطلب لضم مدد خدمة له سابقة على التعيين فى وظيفة مدرس قضيت بالجامعات الأمريكية على النحو الموضح بصدر الوقائع إلى مدة خدمته الحالية بالجامعة وإذ كان نظام ضم مدد الخدمة السابقة يتأبى ونظام التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالجامعات على النحو المشار إليه آنفاً ويقتصر حسابها على بيان استيفاء عضو هيئة التدريس للمدد المشروطة للترقية أو التعيين بحيث يستنفد أثره بذلك. ومن حيث إن المعروضة حالته قد تم تعيينه مدرساً بكلية الهندسة فى فترة لاحقة على قضاء هذه المدد  فمن ثم يكون قد استنفد اثرها بهذا التعيين بما لا يسوغ له المعاودة بطلب ضمها .

 

{ فتوى رقم 845 بتاريخ 22 / 10 / 1996 ملف رقم 86 / 3 / 913 }

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

 

مجلس الدولة    
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  
المكتب الفنى  

 

المبادئ القانونية

التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1996

 

{ 1 }

– عاملون _ تسكين _ مؤهل _ قرار ادارى _ تصويب التسكين _ ترقية _ فقدان أهلية شغل الوظيفة _ فقدان أصل التأهيل اللازم لشغل المركز القانونى المشمول بهذه الوظيفة _ أنعدام قرار الترقية.

 

استظهار الجمعية العمومية من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ان المشرع ناط بكل وحدة من الوحدات الخاضعة لاحكامه ان تضع جدولا لتوصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها على نحو يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتقييمها باحدى الدرجات المحددة قانوناً بالجدول الملحق به واشترط ان تكون الترقية داخل المجموعة النوعية الواحدة من الوظيفة الادنى إلى الوظيفة الاعلى مباشرة بمراعاه استيفاء المرشح للترقية لجميع الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظيفة الاعلى داخل ذات المجموعة النوعية سواء من حيث التأهيل العلمى او مدة الخبرة المطلوبة أو غيرها من الاشتراطات الاخرى المحددة ببطاقات الوصف وارست المادة { 87 } اصلاً من الاصول العامة التى يقتضيها حسن سير الادارة وتنظيمه على نحو يوفق بين مصلحة العامل والمصلحة العامة على اساس عادل مؤداه انتظار البت فى ترقية العامل حتى يفصل فيما نسب اليه مما استوجب محاكمته تأديبياً فلا يجوز ترقيته خلال ذلك اذ لا يكون العامل بصالح وقتئذ للترقية وفى هذه الحالة تظل الترقية معلقة على شرط أن تثبت عدم ادانته فى تلك المحاكمة _ لاحظت الجمعية العمومية انه فى مجال التمييز يبين القرار الادارى المعيب الذى يتحصن بعدم سحبه ولا الطعن عليه خلال المدة القانونية ويبين القرار المعدوم الذى لا يتحصن مهما طال عليه الزمن انه سبق ان عرضت لبحث حد الجسامة الذى يفرق بين القرار المعيب القابل للتحصن وبين القرار المعدوم غير القابل للتحصن لتبيان ملامح حد الجسامة من اجل أن يدق ميزان التفرقة وينضبط دون جمود واستقرت على ان من حالات الانعدام حالة فقدان ركن المحل كتعيين موظف على غير وظيفة أو تعيين من هو فاقد اصل الشرط المهئ للعمل او المؤهل لشغل الوظيفة أو ما شابه

( 2 )   تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 23 / 10 / 1996

 

ذلك مما جعل المشرع من شروط التهيؤ للوضع القانونى – الحاصل ان المعروضة حالته قد سُكّن بداءةً على المجموعة النوعية لوظائف الهندسة حال كونها تتطلب فيمن يشغل احدى وظائفها _ وفقاً لبطاقة الوصف _ الحصول على مؤهل هندسى عال مناسب وهو ما لا يتوافر فى المعروضة حالته باعتباره حاصلا على مؤهل غير

هندسى مما حدا بجهة الادارة إلى اصدار القرار رقم 921 لسنة 1985 بتصويب تسكينه بنقله إلى المجموعة النوعية لوظائف الفنون التى تتفق ومؤهله الحاصل عليه وان هذا القرار وان كان استقر صحيحاً محمياً من السحب أو طلب الألغاء الا ان الحادث ان صدر القرار رقم 376 لسنة 1991 بترقية المعروضة حالته إلى الدرجة الاولى بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة رغم انه كان نقل من هذه المجموعة وكان اندرج بالمجموعة النوعية لوظائف الفنون ورغم انه كان محالا إلى المحاكمة التأديبية من 4 / 4 / 1988 مما يحظر ترقيته إلى وظيفة اعلى ما دامت المحاكمة جارية وان كل ذلك يفيد ان القرار محل النظر وضع المعروضة حالته فى وظيفة هو فاقد أصلاً لاهلية شغلها وفاقد لاصل التأهيل اللازم لشغل المركز القانونى المشمول  بهذه الوظيفة الامر الذى ينحسر به عن المعروضة حالته ولاية ممارسة هذا المركز القانونى وتنعدم لديه امكانية القيام به _ مؤدى ذلك : انعدام القرار الصادر بترقية المعروضة حالته إلى وظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة فى الحالة المعروضة.

 

 { فتوى رقم 866 بتاريخ 31 / 10 / 1996 ملف رقم 86 / 3 / 883 }

{ 2 }

نزاع _ مسئولية تقصيرية _ اركانها _ عقد المقاولة _ رفض المطالبة.

 

استظهار الجمعية العمومية من نص المادتين  163  174 من القانون المدنى أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة : الخطأ والضرر وعلاقة السببية بنيهما وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية أخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع _  الأصل فى عقد المقاولة ان المقاول لا يخضع لارادة رب العمل واشرافه ومن ثم لا يكون رب العمل مسئولا عن المقاول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وبهذه المثابة فان هيئة كهربة الريف وقد ارتبطت مع المؤسسة الافريقية الاسيوية للهندسة بعقد مقاولة تغدو غير مسئولة عما احدثه عمال الشركة من تلفيات لمنشآت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وهو الأمر الذى تغدو معه المطالبة المماثلة الموجهة إلى هيئة كهرباء الريف قائمة على غير سند من القانون خليقة بالرفض والهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وشأنها مع المؤسسة الافريقية الاسيوية للهندسة على ما تأنسه حقا لها.

 

{ فتوى رقم 867 بتاريخ 31 / 10 / 1996 ملف رقم 32 / 2/ 2570 }

( 3 )   تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 23 / 10 / 1996

 

{ 3 }

عاملون _ تعيين مستشار اقتصادى باحدى الوزارات _ ضوابط الاستعانة بالخبراء والمستشارين _ تحديد المكافأت _ عدم جواز التجاوز عن استراداد ما صرف بغير حق.

 

استعراض الجمعية العمومية افتاءها السابق بجلستها المنعقدة فى 17 من ابريل سنة 1996 أنه فى مجال اعمال البند ( 5 ) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985 المشار إليه يتم تحديد المكافأة

المستحقة للخبير او  المستشار المتعاقد معه بالفرق بين ما كان يتقاضاه من مرتبات وحوافز ومكافآت وبدلات وغيرها من المميزات المالية لوظيفته السابقة دون تفرقة فى ذلك بين راتب او حافز او بدل وبين المعاش المستحق له طالما أن ما كان يتقاضاه العامل من هذه المميزات ناتجاً عن ممارسته لوظيفته السابقة مرتبطا بها ولظروف العمل واحواله وليس أمراً عرضياً لا يرتبط بالوظيفة ومهامها ارتباط تلازم ولا يتصل بإدائها اتصال اعتياد وأن هذا التحديد يمتد ليشمل الراتب والعلاوات التى تم ضمها والبدلات التى ترتبط بشغل الوظيفة والحوافز ومكافأة الجهود غير العادية والمكافأة التشجيعية وذلك لارتباط هذا كله بممارسة العامل لوظيفته السابقة حين اضطلاعه بمهامها ويستبعد من ذلك ما كان يتقاضاه من اجور عن العمل الاضافى ومايتقاضاه من مقابل لمصاريف فعلية مثل بدل الانتقال او مايصرف له نظير اعمال عارضة غيرمرتبطه ارتباط تلازم بمهام وظيفته الاصلية  كما ان مفهوم الاجر بوصفه وحدة قياس نمطى انما يستحق عن سنة مستقبله  ومن ذلك يتعين تحديد جملة المبالغ التى سبق وكان يتقاضاها العامل خلال آخر سنة قبل انتهاء خدمته مقسومه على 12 شهر  وبهذا يتحدد هذا المجموع على اساس موضوعى بتلاشى ما قد يصادفه آخر شهر قبل انتهاء الخدمة من عدم صرف حوافز او مكافآت سبق وان صرفت له عن اشهر سابقة خلال السنة ذاتها  وغنى عن البيان ان العناصر التى تم حسابها كعنصر فى تحديد جملة المرتبات والمكافـآت التى كان يتقاضاها العامل لايجوز ان يتم منح العامل مقابلا يماثلها بعد التعاقد معه والا كان هذا تكرارا لصرفها رغم وحده السبب _  الثابت ان ثمة مكافآت صرفت للمعروضة حالته فى وظيفته السابقة من جهات اخرى غير جهة عمله الاصلية نظير اشراكه فى بعض اللجان الخارجية المنبتة الصلة فى طبيعتها عما هو موكول إليه من أعمال بموجب اضطلاعه بمهام وظيفية بوزارة الانتاج الحربى وانه تقاضاها بصورة عرضية خلال اعوام سابقة على عام انهاء خدمته ومن ثم فانها لا تدخل فى مفهوم مجموع ما كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته من جهة عمله الاصلية لعدم اتصالها بعمله اتصال اعتياد فى مقصود حكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985 المشار إليه _ استظهار الجمعية العمومية  أن المشرع فى القانون رقم 96 لسنة 1986 اراد أن يخفف عن كاهل الموظف فلا يرهقه برد مبالغ صرفتها جهة الادارة له فانفقها ويصعب عليه بعد ذلك ردها بعد أن ادركت جهة الصرف خطأها فتجاوز بمقتضى هذا القانون عن استرداد ما صرف بغير وجه حق بيد ان هذا التجاوز منوط  بالمبالغ التى صرفت بغير وجه حق حتى تاريخ العمل به فى 4 / 7 / 1986 طبقالما نصت عليه المادة الأولى من القانون المشار إليه ولا ريب أن ما يصرف من مبالغ بغير وجه حق بعد هذا التاريخ يخرج عن النطاق الزمنى لسريان القانون رقم 96 لسنة 1986 _  الثابت أن المبالغ التى تقاضاها للمعروضة حالته بدون

( 4 )   تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 23 / 10 / 1996

 

وجه حق تاليه فى صرفها على تاريخ العمل بالقانون رقم 96 لسنة 1986 فى 4 / 7 / 1986 ومن ثم لا يجوز

التجاوز عن استردادها لخروج وقائعها عن النطاق الزمنى الذى حصر المشرع تنفيذ ذلك القانون فيه.

 

{ فتوى رقم 865 بتاريخ 31 / 10 / 1996 ملف رقم 86 / 3 / 922 }

 

{ 4 }

– عاملون _ مدى أحقية العاملين بوزارة التعليم السابق انتدابهم للعمل بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة للوزارة بالخارج فى صرف العلاوة الخاصة التى تقررت بموجب قوانين خلال فترة انتدابهم بالخارج.

 

استعراض الجمعية العمومية افتاءها السابق الصادر بجلستها المنعقدة فى 22 من مايو سنة 1991  الذى استند إلى ان القوانين المشار اليها تتضمن تقرير منح العاملين بالجهات المبينة بنصوصها علاوة خاصة بالقدر المبين نسبته إلى الاجر الاساسى لكل منهم فى 30 من يونية من السنة المعينة ومن البين ان ما ذكر فى نصوص كل منها من ان هؤلاء العاملين هم العاملون داخل جمهورية مصر العربية لا يقصد به اكثر من ان من تصرف اليهم العلاوة هم من يتقاضون مرتباتهم من تلك الجهات دون من عداهم ممن يعملون بغيرها ممن لا يتقاضون مرتباتهم منها سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها وانما يتقاضون مرتباتهم من جهات غير ما ذكر فى الداخل أو الخارج لاعارتهم اليها ونجو ذلك كالاجازات بدون مرتب ومن ثم فان العاملين فى تلك الجهات المبينة فى النص من المنتدبين للعمل بالخارج أو الموفدين فى بعثات دراسية أو منح أو اجازات دراسية أو اجازات خاصة بمرتب يستحقون صرفها تبعا لاستحقاقهم مرتباتهم فالعلاوة تبع لها وفرع من اصلها ويدور الحق فى صرفها اليهم مع حقهم فى صرف مرتباتهم طبقا للقوانين ذات العلاقة التى تحكم اوضاعهم خلال مددها ومن عداهم ممن لا يتقاضون مرتباتهم من جهات عملهم تلك التى ذكرت فى النص لا يستحقون صرفها وهذا لا يمس اصل الحق فى اقتضائها فيصرفونها عند عودتهم إلى عملهم واستحقاقهم تبعا صرف مرتباتهم _ نزولا على ما انتهى اليه افتاء الجمعية العمومية من رأى تضمن بياناً لحكم القانون وأنزل به عن حكم التشريع على الواقع المعروض صدر القرار الوزارى رقم 231 لسنة 1992 بتعديل بعض احكام قرارات وزير المالية أرقام 235 لسنة 1987 132 لسنة 1988 140 لسنة 1989 180 لسنة 1990 122 لسنة 1991 بقواعد صرف العلاوة الخاصة المقررة بالقوانين المشار إليها فقضت مادته الأولى بأن العاملين المستحقين فى مقصود المادة الثانية من القوانين المقررة لمنح العلاوات الخاصة سالفة الذكر هم العاملين بالجهات المنصوص عليها فيها من يتقاضون مرتباتهم من ميزانية تلك الجهات سواء كان عملهم داخل او خارج جمهورية مصر العربية باعتبار ان العلاوة تبع لهذه المرتبات وفرع منها يدور صرفها مع المرتب بخيث يصرف تصرف _ الثابت ان العاملين المعروضة حالاتهم جرى انتدابهم للعمل بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج التابعة لوزارة التعليم وانهم كانوا يتقاضون مرتباتهم من ميزانية وزارة التعليم بما يفيد ان

( 5 )   تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 23 / 10 / 1996

 

تبعيتهم الوظيفية للوزارة المذكورة ما انفكت قائمة ابان عملهم خارج الجمهورية ومن ثم فقد تحقق فى شأنهم مناط استحقاق صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المانحة لها اثناء فترة ندبهم للعمل بالخارج اعتباراً من

تاريخ تقريرها.

 

{ فتوى رقم 863 بتاريخ 31 / 10 / 1996 ملف رقم 86 / 4 / 1328 }

 

{ 5 }

نزاع _ اداء قيمة سلف معاش لبعض العاملين _ فقد الدفاتر والسجلات لا ينهض دليلا على عدم التزام الجهة اداء المبلغ المطالب به.

 

نزاع بين وزارة الاقتصاد والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حول اداء قيمة السلف معاش وادخار لبعض العاملين بالوزارة بمناسبة احالتهم على المعاش استناداً إلى الأحكام والقواعد التأمينية‎ ومن بينها قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 الذى يقضى بأن تقوم الوحدات الادارية بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة بصرف سلفة فى حالة انتهاء الخدمة لاصحاب الشأن عن الفترة من تاريخ استحقاق المعاش حتى الشهر الذى يتم فيه الصرف فعلا والأشهر الثلاثة التالية له وان الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عند مراجعة تقدير الحقوق التأمينية تقوم بخصم قيمة السلفة من مستحقات أصحاب الشأن وسدادها للجهة الادارية _ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عجزت عن تقديم الدليل على صحة ادعائها بأنها قامت بسداد المبلغ موضوع النزاع بموجب شيكات إلى وزارة الاقتصاد وأقرت فى ردها على النزاع بأنها قامت بالسداد لوزارة المالية على سبيل الخطأ فمن ثم يتعين على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سداد المبلغ المطالب به إلى وزارة الاقتصاد حيث أن ما ذكرته من فقد الدفاتر والسجلات لا ينهض دليلا على عدم التزامها بأداء هذا المبلغ .

 

{ فتوى رقم 864 بتاريخ 31 / 10 / 1996 ملف رقم 32 / 2 / 2637 }

 

{ 6 }

– الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ طلب رأى حول مدى أحقية بعض العاملين بشركة أنابيب البترول المعينين بشهادة الاعدادية العامة فى الطلب المقدم منهم لحساب مدد التجنيد ضمن أقدميتهم بالوظائف المعينين بها _ اعادة أوراق الموضوع من قبل ادارة الفتوى إلى الجهة الادارية ازاء نكولها عن تزويد الادارة  بما طلب من بيان

{ فتوى رقم 858 بتاريخ 27 / 10 / 1996 ملف رقم 86 / 3 / 827 }

( 6 )   تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 23 / 10 / 1996

 

{{ 7 }}

– عاملون _ المركز القومى للأمتحانات والتقويم التربوى _ جامعات _ تعيين أستاذ باحث متفرغ.

 

      استظهار الجمعية العمومية  ان المشرع أنشأ المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى واضفى عليه وصف الهيئة العامة واعتبره من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية وأحالت لائحة هذا المركز الصادرة بناء على المادة { 6 } من قرار انشاءه فيما يتعلق بشئون تعيين وترقية واعارة وانهاء خدمة أعضاء الأقسام العلمية ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين بالمركز إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التانفيذية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة _  المشرع فى المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 رغبة منه فى ألا تحرم الجامعات من خبرات أساتذتها الذين عملوا فى محرابها ما يربو على الثلاثين عاماً  تعيين هؤلاء الأساتذة عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أساتذة متفرغين قاصداً بذلك بقاءهم واستمرارهم فى الخدمة دونما حاجة  إلى اتخاذ اجراء معين ومن ثم فان تعيين الأستاذ المتفرغ بموجب النص المشار إليه لا تقرره السلطة المختصة بالتعيين بموجب ما تترخص فيه من ملاءمات تقدير انشاء المركز القانونى انما هو تعيين يجرى حتماً مستمداً من أمر الايجاب الوارد بالقانون وهو يعتبر باللزوم ابقاء الأستاذ فى عمله الجامعى واستمراره مؤدياً له بعد بلوغه سن التقاعد وذلك إلا أن يطلب الأستاذ عدم استمراره فى العمل فساعتها يكون فى مكنة الاستاذ المستبقى فى عمله يكون فى مكننه وحده  دون جهة الادارة  فصم العلاقة الوظيفية وانهاء خدمته بحسبانه قد بلغ سن التقاعد لا بوصفه مستقيلاً من الخدمة وبناء عليه فان لازم الاستفادة من هذا الحكم ومناط اعماله هو بلوغ سن انتهاء الخدمة والعلاقة الوظيفية قائمة غير منفصمة  ومن ثم يلزم لقيام الرابطة الوظيفية الالتحاق بالوظيفة على الوجه المقرر قانوناً ومن مقومات الوظيفة ولوازم وجودها توافر التمويل اللازم لها وتوصيفها بتحديد مسماها وتعيين اختصاصاتها وواجباتها من خلال وضع واعتماد الهيكل التنظيمى للجهة الادارية _  السيد الدكتور المعروضة حالته قد انفصمت عرى علاقته الوظيفية بجامعة القاهرة بالأستقالة منها بتاريخ 13 / 12 / 1976 ثم صدر قرار صيغ بحسبانه تعييناً لممارسة عمل الاستاذ بمكافأة شاملة وذلك قبل اعتماد هيكل الوظائف بهذا المركز ودون توافر الاعتماد المالى اللازم لهذه الوظائف وكان هذا القرار  لا يعتبر تعييناً فى وظيفة لم تنشأ قانوناً وليس بذى أثر فى انشاء علاقة وظيفية لم تتحقق لها مناط قيامها ومن ثم تنحسر عن هذه الحالة امكان الاستفادة من حكم المادة 113 من قانون تنظيم الجامعات واعتباره أستاذاً متفرغاً بالمركز المذكور وقد استمر السيد المذكور على هذا النحو بغير صدور قرار تعيينه فى وظيفة أستاذ بالمركز المذكور بعد اعتماد هيكل الوظائف به وتوافر تمويلها على النحو المتقدم حتى بلغ السن القانونية لانهاء الخدمة فى 2 / 5 / 1995 فمن ثم فأنه لا يجوز اعتباره أستاذاً متفرغاً بالمركز المذكور.

{ فتوى رقم 900 بتاريخ 3 / 11 / 1996 ملف رقم 86 / 6 / 501 }

( 7 )   تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 23 / 10 / 1996

 

{{ 8 }}

– عاملون _ جامعات _ أستاذ _ الأستاذ الذى قضى عشرة  سنوات فى وظيفة أستاذ _ أستحقاق الربط الثابت لنائب رئيس الجامعة غير مزيد بالعلاوات الخاصة السابق ضمها إلى مرتبه _ أحقيته فى الزيادة السنوية المقررة اعتباراً من أول يولية التالى لانقضاء سنة على استحقاقه الربط المالى لنائب رئيس الجامعة _ أحقية الأستاذ المتفرغ فى الاستفادة من حكم المادة 70 / 3 من قانون تنظيم الجامعات .

 

 استظهار الجمعية العمومية من قوانين منح العلاوات الخاصة المتعقبة أرقام 101 لسنة 1978  149 لسنة 1988  123 لسنة 1989  13 لسنة 1990  13 لسنة 1991  29 لسنة 1992 انها قضت جميعها  بأن تمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة فى التاريخ المحدد بالقانون وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ يمنح هذه العلاوة الخاصة منسوبة إلى أجره فى تاريخ التعيين ثم قضت المادة الرابعة بضم العلاوات المقررة بهذه القوانين إلى الأجر الأساسى للعامل فى التواريخ المحددة بها وبما مؤداه أن الأجر الأساسى الفعلى للعامل بعد هذا الضم ينظر إليه مشتملاً على هذه العلاوات مع مراعاة افتراض عدم ضم هذه العلاوات عند النظر فى منح العامل العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقاً للأحكام القانونية المنظمة لها _ المشرع نص فى البند ثالثاً من المادة 70 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972  باستحقاق الأستاذ الذى قضى عشر سنوات فى وظيفة أستاذ الربط المالى لنائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتباً فعلياً يزيد على هذا الربط وكان المرتب الفعلى ينظر إليه كأصل عام مشتملاً على العلاوات الخاصة التى سبق ضمها حسبما سلف البيان ومن ثم فأن الأستاذ الذى قضى عشر سنوات فى وظيفة أستاذ ودون أن يصل مرتبه الفعلى بما يشتمل عليه من علاوات سبق ضمها إليه إلى الربط الثابت لنائب رئيس الجامعة المقرر بجدول المرتبات الوارد بقانون تنظيم الجامعات يستحق هذا الربط غير مزيد بالعلاوات الخاصة السابق ضمها إلى مرتبه _ لاحظت الجمعية العمومية من نص المادة السادسة  وعجر نص المادة السابعة من القانون رقم 203 لسنة 1994 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة وبتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978  أن المشرع قرر منح شاغلى الوظائف ذات الربط الثابت وذوى المناصب العامة وكذلك من بلغت مرتباتهم الربط الثابت التالى مباشرة لدرجة الوظيفة زيادة سنوية مقدارها مائة وعشرون جنيهاً وبما لا يجاوز خمس زيادات وقد غاير المشرع فى تحديد تاريخ استحقاق هذه الزيادة ما بين شاغلى الوظائف ذات الربط الثابت وذوى المناصب العامة فجعل استحقاق هؤلاء لهذه الزيادة اعتباراً من أول يوليو سنة 1994 وبين من بلغت مرتباتهم الربط الثابت وليسوا شاغلين لوظائف ذات ربط ثابت فجعل استحقاقهم لهذه الزيادة اعتباراً من أول يوليو التالى لاتقضاء سنة على بلوغ مرتب هذا الربط _ الأستاذ الذى قضى عشر سنوات فى وظيفة استاذ وانتقل بمقتضى ذلك وبموجب نص البند ثالثاً من المادة 70 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه إلى الربط الثابت المقرر لنائب رئيس الجامعة لا يعتبر من شاغلى الوظائف ذات الربط الثابت وانما يندرج ضمن افراد طائفة من بلغت مرتباتهم الربط الثابـــــــــــــت

( 8 )   تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 23 / 10 / 1996

 

ويستحقون هذه الزيادة اعتباراً من أول يوليو التالى لانقضاء سنة على بلوغ مرتباتهم هذا الربط فمن ثم فانه يستحق هذه الزيادة اعتباراً من هذا التاريخ وهو اول يوليو التالى لانقضاء سنة على استحقاقه الربط المالى لنائب رئيس الجامعة _  استعراض الجمعية العمومية ما خلصت إليه فى فتواها ملف رقم  86 /  2  / 252 بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 / 6 / 1996 من أن المشرع اذ استحدث حكماً يمنح  بمقتضاه عضو هيئة التدريس الذى أمضى مدة عشر سنوات فى وظيفة أستاذ الربط المالى لنائب رئيس الجامعة وكان الأساتذة المتفرغون يندرجون فى عداد أعضاء هيئة التدريس ولهم كأصل عام ذات الحقوق والواجبات ومن ثم من أمضى منهم هذه المدة فى وظيفة أستاذ قبل سن احالته إلى المعاش فى تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستببعه ذلك من زيادة المكافأة الممنوحة بمقدار الزيادة التى طرأت على مرتب قرنيه وذلك باعتبار أن المشرع قصد فى بيان  طريقة تحديد الجعل المالى ألا يقل ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ  عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل إلى سن المعاش.

 

{ فتوى رقم 901 بتاريخ 3 / 11 / 1996 ملف رقم 86 / 4 / 1329 }

 

{{ 9 }}

– عاملون _ جامعات _ أعضاء هيئة التدريس _ وظيفة أستاذ _ انتهاء الخدمة _ بلوغ سن الستين خلال العام الجامعى _ المعاملة المالية المقررة لنائب رئيس الجامعة _ أستاذ متفرغ.

 

استعراض الجمعية العمومية أحكام المواد 70 و 113 و 121 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972_ المستفاد ان قانون تنظيم الجامعات جعل سن الاحالة إلى المعاش لعضو هيئة التدريس بلوغ سن الستين واختص من يبلغ سن الستين خلال العام الجامعى بحكم استثنائى مؤداه البقاء فى الخدمة لحين انتهاء العام الجامعى مع احتفاظه بحقوقه ومناصبه اردارية كافة الامر الذى يفصح عن أن المشرع زحزح تاريخ الاحالة إلى المعاش من سن الستين حتى تاريخ انتهاء العام الجامعى لمن بلغ هذه السن خلال العام الجامعى _ الحاصل أنه طبقاً للمادة    ( 121 ) من قانون تنظيم الجامعات فان الاستاذ يُسْتبقى أستاذاً متفرغاً مستصحباً مركزه القانونى كأستاذ معدلا من جهة أنه يصير متفرغاً للأستاذية وحدها دون ما عسى أن يلتحق بها لدى الاستاذ العادى من تقلد للمراكز الادارية كالعمادة والوكالة وغيرها ومن جهة أخرى ان راتبه يحسب براتب الاستاذ العادى المثيل مع انقاص ما استحقه بالتقاعد من معاش يتقاضاه فعلاً _ الحاصل كاصل عام ان المشرع فى المادة ( 121 ) وان جعل واقعة بلوغ سن انتهاء الخدمة للاستاذ هى ذاتها واقعة اندراجه فى عداد الاساتذة المتفرغين وسن انتهاء الخدمة هو سن بلوغ الستين من العمر أو انتهاء العام الجامعى التى يتزحزح سن الستين فيه إلى نهايته ويمتد إلى نهايتها أيضاً احتفاظ الاستاذ بكافة حقوقه ومناصبه الادارية وفقاً لصريح نص المادة ( 113 ) من القانون وان موجب الاحتفاظ بكافة الحقوق ان يستصحب الاستاذ وضعه الوظيفى فى هذه الفترة التكميلية وان يترتب له فيها ما

( 9 )   تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 23 / 10 / 1996

 

عسى ان يتوافر له من من شروط وأوضاع ومنها ما يتعلق باستحقاق راتبه وما عسى أن يزيد فيه وفقاً لأحكام

القانون _ صدور القانون رقم 142 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 واستحداث اضافة بند جديد برقم ثالثاً إلى المادة ( 70 ) يقضى بمنح عضو هيئة التدريس الذى أمضى مدة عشرة سنوات فى وظيفة استاذ الربط المالى لنائب رئيس الجامعة _  الاستاذ المعروضة حالته يندرج ضمن اعضاء هيئة التدريس وما انفك متقلداً منصبه الادارى قائماً بعمله خلال العام الجامعى متمتعاً بجميع حقوقه الوظيفية فلا معدى من استفادته من حكم تلك المادة اذا استكمل مدة العشر سنوات خلال العام الجامعى.

 

{ فتوى رقم 925 بتاريخ 13 / 11 / 1996 ملف رقم 86 / 2 / 264 }

 

{{ 10 }}

– عقد ادارى _ قانون تنظيم المناقصات والمزايدات _ مدى جواز تضمين مشروع العقد جواز التنازل عن العقد _ وجوب الالتزام عند ابرام العقد بالأصل المقرر فى تنفيذ العقود من عدم جواز التنازل عن العقد حتى لا تكون العقود الادارية مجالا للوساطات والمضاربات.

 

استظهار الجمعية العمومية أن العقود الادارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة بشأنه على مصلحة  الأفراد الخاصة فبينما تكون مصالح الطرفين فى العقود المدنية متساوية اذ بها فى العقود الادارية غير متكافئة اذ يعلو فيها الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة وهذه الفكرة هى التى أملت الأصل المقرر فى تنفيذ العقود الادارية وفحواه عدم جواز تنازل المتعاقد مع الجهة الادارية عن العقد وحتى لا تكون العقود الادارية مجالا للوساطات والمضاربات _ الثابت من الأوراق أن الاجراءات السابقة على ابرام مشروع العقد فى الحالة المعروضة لم ينبرم خلالها بعد اتفاق بين الطرفين على مبدأ التنازل عن العقد أو حوالة الحقوق الناشئة عنه للغير ولم تتحدد بعد حقوق الطرف الآخر المتعاقد مع جهة الادارة واذا كان المعروض للمراجعة محض مشروع للعقد فانه يتعين الالتزام عند ابرامه بحكم المادة ( 75 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات آنفة البيان خاصة وان اللائحة المالية للجهة الادارية راغبة التعاقد خلت من النص على اباحة هذا التنازل واحالت عند غياب النص إلى القواعد العامة المعمول بها فى الدولة والتى تتمثل فى أحكام اللائحة التنفيذية سالفة البيان بحسبانها الشريعة العامة فى التعاقد للجهات الادارية _ مؤدى ذلك :  وجوب الالتزام بحكم المادة ( 75 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات عند ابرام العقد فى الحالة المعروضة.

 

{ فتوى رقم 924 بتاريخ 13 / 11 / 1996 ملف رقم 54 / 1 / 335 }

( 10 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 23 / 10 / 1996

 

{{ 11 }}

– شهر عقارى _ الضريبة على التصرفات العقارية _ مدى خضوع التصرفات الموصى له بموجب وصية واجبة للضريبة على التصرفات العقارية.

 

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فرض بموجب حكم المادة 22 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمى 187 لسنة 1993 و 226 لسنة 1996 ضريبة قدرها 5ر2% من اجمالى قيمة التصرفات فى العقارات المبنية والأراضى الواقعة داخل كردون المدينة سواء أنصب التصرف على هذه الأراضى بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها ولا فرق بين التصرف فى كامل العقار وبين التصرف فى جزء منه ومناط الخضوع لهذه الضريبة حسبما ورد فى النص يتمثل فى التصرفات القانونية الارادية الا ما استثناه المشرع منه أما تلك التصرفات فى العقارات التى يرجع كسب ملكيتها إلى أسباب لاارادية كالميراث فانها مستثناه من الخضوع لأحكام هذه الضريبة _  يبين من استقراء أحكام الوصية الواجبة الواردة بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ان الملكية تنتقل فيها إلى الموصى لهم من لحظة الوفاه بناء على واقعة قانونية يتم بها انتقال الحقوق بما لا يتطلب صدور تصرف ما ولا اعمال ارادة معينة وقد تكفل القانون بتنظيم احكامها وشروطها واذا كانت الوصية الواجبة قد اشتبهت لدى البعض مترددة بين كونها ميراثاً وبين كونها وصية فالحال الوصية الواجبة تلتحق بالميراث وتأخذ حكمه بجامع التماثل بينهما فى كون الحقوق تنتقل فيهما بموجب الواقعة القانونية وهذا الامر يفرق الوصية الواجبة عن الوصية التى تجرى بالتصرف الارادى بوصفها تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت  واذ كان ما تقدم وكانت الملكية فى الوصية الواجبة تنتقل بناء على ذلك فان تصرفات الموصى لهم بوصية واجبة فيما آل اليهم من عقارات يتوافر فى شأنها مناط الاستثناء من الخضوع للضريبة المقررة بالمادة ( 22 ) سالفة البيان _ مؤدىذلك :

 أن تصرفاتِ الموصى له بوصية واجبة فيما آل إليه من عقارات مستثناةُ من الخضوع للضريبة المقررة  بالمادة ( 22 ) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1991.

 

{ فتوى رقم 939 بتاريخ 13 / 11 / 1996 ملف رقم 37 / 2 / 538 }

 

{{ 12 }}

_ محميات طبيعية _ تصريح بممارسة نشاط باحدى المحميات _ عدم جوازه .

 

طلب اعادة عرض الموضوع الخاص بمراجعة مشروع العقد المزمع ابرامه بين جهاز شئون البيئة والشركة الدولية للجمبرى والأسماك لنشاء وادارة مفرخ ومزارع لتربية الاسماك على مساحة مائة وعشرين فداناً فى منطقة محمية نبق على الجمعية العمومية _ الاشارة فى طلب اعادة عرض الموضوع إلى عدة اسانيد حاصلها أن هذا المشروع

يقع على مساحة مائة وعشرين فداناً من الأرض الطفلية البعيدة عن الساحل وداخل مفرخات وأحواض ترابية

( 11 )  تابع مبادئ الجمعية العمومية جلسة 23 / 10 / 1996

 

منعزلة عن البحر ولا يوجد ارتباط بينها وبين البيئة البحرية سوى توصيل المياه إلى الأحواض وخروجها منها بنظام

فنى محدد خلال ثلاث مراحل من المرشحات إلى المياه المفتوحة ولا يترتب على دخول المياه وخروجها أى اضرار

بالبيئة البحرية كما ان الأنواع المستخدمة فى المشروع من الأجناس الموجودة بالبحر الأحمر وخليج العقبة وهى لا تنتقل إلى البحر بل يتم تربيتها فى الأحواض وبذلك لا يوجد اى اخلال بالتوازن البيئى أو ادخال أى اجناس غريبة إلى المحمية علاوة على أن جميع أنشطة المشروع تتم تحت رقابة ورصد بيئى من الفنيين المختصين بجهاز شئون البيئة وقد تمت موافقة الجهاز المذكور على هذا المشروع بناء على دراسات علمية وفنية متأنية وبمراعاة أن يكون النشاط بهذا المشروع متفقاً مع طبيعة هذه المحمية البحرية البرية ونوعيتها وأنه لا يترتب عليه أى اضرار بالأنظمة البيئية بالمحمية وأن النشاط المرخص به ووفق عليه من مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة رئيس الجمهورية بالجلسة رقم 190 المنعقدة بتاريخ 28 / 1 / 1992 _ استعراض الجمعية العمومية لافتائها السابق الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 من يونية 1996 ( ملف رقم 54 / 1/ 337 ) الذى خلصت فيه إلى أن مباشرة نشاط تربية الجمبرى والأسماك فى المناطق المحمية يٌعَدٌّ مخالفاً للقانون لأن المناطق المحمية ان كان بها مثل هذه الكائنات فان الاكثار منها بطريقة تجارية يؤدى إلى الاخلال بالتوازن البيئى فيها أما ان كانت المحمية ليست موطناً لها فلا يعدو النشاط ان يكون ادخالاً لأجناس غريبة اليها وكلاهما أمر محظور فى القانون ونهى عنه المشرع مما يجعل النشاط المطلوب ممارسته بمقتضى التصريح لمراجعته متعارضاً وأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية _ لا حظت الجمعية العمومية ان التصريح بمباشرة  الأنشطة المشار اليها فى المناطق المحمية وحسبما تضمنه افتاوها السابق سالف البيان  يجد حده ومداه فى الترخيص بنشاط يسمح به القانون ولا يحظره ومن ثم لا يكون التصريح صحيحاً إلا اذا صدر مراعياً ضوابط القانون وحدود ما اباح وابتعد عما منعه القانون من أنشطة محظورة – من ناحية أخرى فان سلطة الادارة التقديرية فى الترخيص بأى نشاط بالمحمية انما هى سلطة مقيدة يجرى اعمالها فى اطار ضوابط القانون وبما لا يمس محارمه  ومن ثم يتعين أن تدور هذه السلطة فى اطار حماية المحمية وتأكيد أهداف القانون ومقاصده بالحفاظ على المحمية بكامل حدودها فى برها وبحرها لتظل على طبيعتها التى جُبلت عليها واذا ما صدر الترخيص بنشاط تجارى أو استثمارى داخل المحمية فانه يتعين أن يكون موضوع هذا النشاط ومحله هو استخدام المحمية بوصفها كذلك وبمراعاة صونها من اى تأثيرات بيئية غير طبيعية مما قل منها أو كثر بما فى ذلك مجرد تلويث الهواء بها سواء كان هذا الاستخدام بالمشاهدة أو بالدراسة _ النشاط محل هذا الترخيص هو تربية الجمبرى و الأسماك من الأجناس الموجودة بالبحر الأحمر داخل مفرخات واحواض على مساحة مائة وعشرين فداناً فى منطقة محمية نبق ومن شأن هذا النشاط داخل هـذه المحمية الاكثار من  هذه الكائنات بطريقة تجارية بما يؤدى إلى الاخلال بالتوازن البيئى الذى قدره المشرع وصرح به ومن ثم يكون هذا الترخيص مخالفاً لصحيح حكم القانون حسبما انتهى إليه الافتاء السابق للجمعية العمومية فى هذا الشأن _ مؤدى ذلك : تأييد افتائها السابق فى شأن هذا الموضوع والذى لم يطرأ من الموجبات ما يبرر العدول عنه.

 

{ فتوى رقم 940  بتاريخ 13 / 11 / 1996 ملف رقم  54 / 1/ 337 }

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى