موضوعات مختلفة

الموضوع   تظلم من أمر الأداء

الموضوع

 

تظلم من أمر الأداء رقم……..       لسنة ……..

كطلب الطالب  وتحت مسئوليته .

وكيل الطالب

 

المحامى

 

صيغة

تظلم من أمر أداء

ج

انه فى يوم …………………  الموافق …../ …./ ……….

بناء على طلب السيد / ………………… المقيم فى ………………

ومحله المختار مكتب الاستاذ / ………………. المحامى الكائن فى ………..                     

انا………….. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / …………… المقيم فى …………..  قسم ………… محافظة ……..      

مخاطبا مع / ……………………

واعلنته بالأتى

بتاريخ …/ …/ ……. استصدر المعلن اليه ضد المتظلم أمر الأداء رقم ……………. لسنة ………………. من قاضى محكمة …………. ، والذى يقضى بإلزام المتظلم بأداء مبلغ وقدره ……..جنيه الى المعلن اليه بالأضافة الى الفوائد القانونية عن الفترة من تارخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ …../ …/ ….. تم اعلان المتظلم بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء .

وحيث أن المتظلم ضده استند الى الأسباب الأتية لاستصدار أمر الأداء :

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

ولما كان هذا الأمر قد جاء مجحفا بحقوق المتظلم وذلك للأسباب الأتية :

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

وهو الأمر الذى يحق معه للطالب التظلم  من هذا الأمر بالأداء

 وفقا لأحكام المادة 206 من قانون المرافعات والتى تنص على انه :

” يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ……………

ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا …………..

بناء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………….. الكائن مقرها فى ……………. امام الدائرة (     )  وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …………….  الموافق …/ …/ ……         وذلك ليسمع الحكم

اولا : بقبول التظلم شكلا

ثانيا : وفى الموضوع بالغاء امر الأداء رقم …….. لسنة ………… واعتباره كأن لم يكن ، مع إلزام المتظلم ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم / 

السند القانونى : المادة 206 من قانون المرافعات

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى