موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بيع الوفاء

 

بيع الوفاء

=================================

الطعن رقم  0509     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 652

بتاريخ 15-03-1976

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الوفاء

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرداة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة و لا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع بل يجوز إثباته فى ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع . و إستظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع و حق البائع فى الإسترداد يعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد البيع سند الدعوى تاريخه …. …. و كانت الورقة التى إستند إليها الحكم فى إثبات شرط الإسترداد مؤرخة – فى تاريخ لاحق – و كان الحكم قد أنزل أحكام بيع الوفاء على عقد البيع إستناداً إلى تلك الورقة برغم صدورها فى تاريخ لاحق على العقد دون أن يعنى بإستظهار شرط المعاصرة الذهنية التى تربطها بالعقد أو يكشف عن المصدر الذى إستقى منه هذه المعاصرة فإنه يكون مشوباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 509 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1948

بتاريخ 25-06-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الوفاء

فقرة رقم : 2

إستظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع و حق البائع فى إسترداد المبيع فى بيع الوفاء ، يعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0070     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 101

بتاريخ 04-03-1937

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع الوفاء

فقرة رقم : 1

إن المادة 339 من القانون المدنى تجيز للبائع أن يثبت بكافة الطرق ، و منها البينة  و القرائن ، أن العقد لم يكن بيعاً باتاً و إنما هو – على خلاف نصوصه – يستر رهناً

حيازياً .

فإذا إدعى المستأنف أن العقد الذى صدر منه فى صورة بيع لم يكن إلا إستدانة بفائدة ربوية مضمونة برهن تأمينى أفرع فى قلب بيع بات إقترن به تأجير العين له ، و كذلك إقرار من العاقد برد العين إليه فى الأجل المحدد و بالقيمة المتفق عليها فى العقد ، ثم أخذت محكمة الدرجة الأولى بدعواه و بينت الأدلة و القرائن التى إستندت إليها ، و لكن محكمة الإستئناف ، رغم تمسكه بدعواه هذه و طلبه إجراء التحقيق لإثباتها ، لم تأخذ بها متعللة فى قضائها بأن محل ذلك أن يكون العقد قد إشتمل على شرط الإسترداد و إلا فلا يمكن إثبات عكس الوارد به بغير الكتابة ، فقضاؤها بذلك مخالف لحكم المادة 339 السابقة الذكر .

 

( الطعن رقم 70 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/4 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى