
انتهاء الخصومة صلحاً
انتهاء الخصومة صلحاً
=================================
الطعن رقم 0483 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2169
بتاريخ 30-11-1981
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : انتهاء الخصومة صلحاً
فقرة رقم : 1
إذا كان إنتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصرى بعضها كما فى أحوال السقوط و الإنقضاء بمضى المدة و الترك ، و لم ينظم البعض الآخر كما فى حالة الصلح بين طرفى الخصومة و حالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهى بالوفاة كما فى دعاوى التطليق و الطاعة و الحضانة و الضم ، و كان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضى تكملته بالإلتجاء إلى المصادر التى نصت عليه المادة الأولى من القانون المدنى و منها قواعد العدالة ، فإن الحل العادل فى حالة حسم المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بإنتهاء الخصومة .
=================================