موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 9039 لسنة 46 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين        / غبريال جاد عبد الملاك      ،  د. محمد ماجد محمود

و / عادل سيد عبد الرحيم بريك ،  سراج الدين عبد الحافظ عثمان

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                / د. محمد عبد المجيد إسماعيل                             مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                  / سيد سيف محمد                                         سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9039 لسنة 46 ق. عليا

المقام من / عزت محمد عزت

ضد / 1- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة النصر للأسمنت بطلخا                          2- وزير العدل

فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة فى الدعوى رقم 83 لسنة 26 ق الصادر بجلسة 28/5/2000

الإجراءات

بتاريخ 19/7/2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9039 لسنة 46 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة المنصورة التأديبية المشار إليه والقاضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه

وطلب الطاعن فى تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ، والقضاء مجدداً بقبول طعنه ، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بمجازاته ، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار مع تحميل المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب .

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت من الأوراق .

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 24/7/2001 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة فحص ، وبجلسة 27/8/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع لنظره بجلسة 24/11/2002 .

وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة حيث نظرته وبجلسة 19/10/2003 أحالت الطعن للدائرة الثامنة ثم أعيد للدائرة الخامسة التى نظر به بجلسة 26/6/2004 وما بعدها ، حيث قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن قد أقام طعناً أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة قيد تحت رقم 83 لسنة 26 ق طلب فى ختامه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرارالإحالة الصادر من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل ، وقرار توقيع الجزاء المترتب عليه ، والمطعون عليهما ، وما ترتب على ذلك من آثار تأسيساً على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لبطلا نه لعدم النظر فى تظلمه بإعادة النظر فى القرار الصادر بإحالته إلى السلطة المختصة لتوقيع الجزاء ، ومخالفة الملاحظات المحررة من مدير عام التحقيقات للقانون بقصد المجاملة ، وعدم أحقية مدير عام التحقيقات ورئيس القطاع القانونى للتعديل فى المسودة المعدة برأى المحقق ، وعدم صحة ما أسند إليه القرار المطعون فيه من عدم قيامه بالتوقيع على مسودة مذكرة التحقيق .

وبجلسة 28/5/2000 أصدرت المحكمة التأديبية الحكم المطعون فيه برفض الطعن .

تابع الحكم فى الطعن رقم 9039 لسنة 46ق. عليا

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المحكمة مختصة ولائياً بنظر الطعن ، لأنه لم يصدر قرارأن رئيس مجلس الوزراء بلائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارات القانونية وأنه لحين ذلك يسرى عليهم قانون الإدارات القانونية الذى يحيل إلى قانون العاملين بالقطاع العام ، كما أن إختصام وزير العدل له ما يبرره لقيام إدارة التفتيش الفنى التابعة للوزير بإجراء التحقيق مع الطاعن ، وبالنسبة للموضوع فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات ومن إعتراف الطاعن نفسه أن ما نسب إليه وكان سنداً لصدور قرار الجزاء وحاصله عدم إلتزامه بملاحظات كل من مدير إدارة التحقيقات ورئيس القطاع القانونى على مسودتى مذكرة التحقيق الإدارى رقم 125 لسنة 1996 وإمتناعه عن التوقيع على مذكرة التحقيق المشار إليها بعد نسخها أنما هما واقعتان قد ثبتتا قبله ثبوتاً يقينياً مما يغدو معه مرتكباً ذنباً إدارياً يسوغ مساءلته تأديبياً ، ويضحى معه القرار الطعين قد قام على صحيح سنده من القانون .

ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 203 لسنة 1991 وليس قانون الإدارات القانونية ، وأن الواقعة التى تم مجازاة الطاعن عليها لا تعتبر عملاً إدارياً وإنما هى عمل فنى ورأى أو تصرف قانونى حال مباشرته لأعمال التحقيقات وبالتالى لايجوز مجازاته عنها طبقاً لنص المادة (19) من لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية ، كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفع جوهرى متعلق بأن الملاحظات والتعديلات قد صدرت من غير مختص ، وأن القرار المطعون قيه قد صدر قبل صدورة قرار الإحالة الصادر من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل نهائياً .

من حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن عضو إدارة قانونية بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية .

ومن حيث أن المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة والمعتمدة بجلسة مجلس الإدارة رقم 401/2/95- 1996 بتاريخ 12/8/1995 تنص على أنه :” ……… كما تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة على المحامين العاملين بالشركة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارات القانونية التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47/1973 .

ومن حيث أن المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام تنص على أن : ” أعضاء الإدارة القانونية تابعون فى مباشرتهم لأعمالهم لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لمدير الإدارة ”

كما تنص المادة (9) من ذات القرار على أنه :

” على مدير الإدارة القانونية أن يراجع بنفسه الأعمال الفنية الهامة التى يباشرها الأعضاء وأن يسجل رأيه كتابة بالموافقة أو بالتعديل أو بالإلغاء على المسودات التى يقومون بإعدادها فى هذا الشأن ” .

كما تنص المادة (31) من ذات القرار على أن:

” يعد عضو الإدارة بعد الإنتهاء من فحص الشكاوى أو التظلم أو التحقيق مذكرة تتضمن ملخصاً للوقائع وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق والرأى الذى إنتهى إليه وتعرض هذه المذكرة على مدير الإدارة القانونية ” .

وحيث أنه يتضح مما سبق أن المشرع قد وضع نظاماً دقيقاً لعلاقة العمل الفنية بين مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق وخاصة تحقيقات التفتيش الفنى بوزارة العدل ومذكرات الطرفين أن الطاعن قد نسب إليه عدم إلتزامه بالملاحظات التى أبداها له كل من مدير عام التحقيقات وكذلك رئيس القطاع القانونى على مسودتى مذكرة التحقيق الإدارى رقم 125 لسنة 1996 وإمتناعه عن التوقيع على مذكرة التحقيق المشار إليه بعد نسخها على الآلة الكاتبة وهما واقعتان ثابتتان فى حقه ثبوتاً يقيينياً طبقاً للأوراق والمستندات وبإعترافه شخصياً بذلك مما يؤكد عدم الإلتزام بالتوجيهات والملاحظات الصادرة إليه من رؤسائه دون الإعتداد بما ساقه من مخالفة ذلك للوائح إذ أن كل رئيس يتحمل مسئولية ما يبديه من رأى وملاحظات عند التفتيش فنياً على أعماله ولا يؤاخذ العضو القانونى عن ذلك طالما أن رأيه الذى إنتهى إليه ثابتاً بمسودة مذكرة التحقيق ، كما أنه ليس للمحامى عضو الإدارة القانونية أن يرفض التوقيع على مذكرة التحقيق بعد نسخها على الآلة الكاتبة وكان من الواجب عليه التوقيع على الرأى الذى إنتهت إليه المذكرة بعد تعديلها بمعرفة رؤسائه طالما أن رأى المحامى المذكور ثابت بمسودة المذكرة ، مما يغدو معه الطاعن مرتكباً ذنباً إدارياً يسوغ مساءلته تأديبياً الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه قائم على صحيح سنده المبرر له قانوناً .

ولا يغير من هذا النظر ما أثاره الطاعن فى طعنه من صدور قرار الجزاء دون أن يتمكن من التظلم من تحقيقات إدارة

تابع الحكم فى الطعن رقم 9039 لسنة 46 ق. عليا

التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى لجنة إعادة النظر بذات الوزارة ، حيث أن ذلك مردود عليه بأن الطاعن تظلم بالفعل إلى تلك اللجنة وقد نظرته بجلسة 6/1/1998 وإطلعت على التحقيقات وقرار الجزاء الذى كان تحت نظرها وإنتهت إلى قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً على سند أن الدعامتين اللتين أقام الطاعن عليهما تظلمه ليس لهما أساس صحيح من الواقع والقانون وأن المخالفة ثابتة فى حقه مما حدا باللجنة إلى رفض التظلم موضوعاً ، وعليه فأن النفى على قرار الجزاء بالبطلان الشكلى يكون فى غير محله حقيق بالرفض .

كما لاينال من هذا النظر ما أثاره الطاعن فى طعنه بعدم إختصاص مديرعام التحقيقات ورئيس القطاع القانونى بالشركة بالإشراف الفنى على أعماله على سند أن قانون الإدارات القانونية ورد به أن المسئول عن أعماله حق مدير الإدارة القانونية فقط ، بل أن المقصود هنا بلفظ مدير إدارة هذا الرئيس الأعلى لتلك الإدارة سواءاً كان بدرجة مدير إدارة أو مدير عام أو رئيس قطاع قانونى على حسب ما جاء بالهيكل التنظيمى وكلهم مسئولون عن أعماله حسب التدرج الرئاسى مما يدحض هذا السند فى إدعاء الطاعن .

ومن حيث أنه من جماع ما تقدم فإن أسانيد الطاعن الموضوعية تكون مخالفة للواقع والقانون جديرة بالرفض .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه نحي هذا المنحي فإن النعي عليه يكون في غير محله وأوجب الرفض .

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .

صدر هذا الحكم وتلى علناً فى يوم              من شهر رمضان سنة 1425 هجرية والموافق السبت 20/11/2004 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة                                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

مها …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى