ادوات المحامى

** حق الرد  ** DROIT DE REPONSE

** حق الرد  **

DROIT DE REPONSE

ـــــــــــــــــــــــ

        وتخضع الصحف لقيد إدارى هو حق الحومه فى مصادرتها إن كانت تمس الأديان أو الآدب . وثمة قيد آخر هو حق الرد DROIT DE REPONSE  وهو حق لمصلحة الفرد فى أن ينشر تصحيحاً لما تنشره عنه الجريده سواء أكان ماساً أو غير ماس  ، وينطوى هذا الحق على إيجاد شئ من التوازن بين الجريدة كمؤسسة ضخمه وبين الفرد بتمكينه من تصحيح ما يرد فيها متعلقاً بشخصه وعلى الجريده أن تنشر ما يصل إليها فى أول عدد يظهر من الجريمة فى نفس المكان وبنفس الحروف  التى نشر بها المقال المطلوب تصحيحة . ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المطلوب تصحيحة – فإذا تجاوز الضعف كان للمحرر الحق فى مطالبه صاحب الشأن بأجره النشر عن المقدار الزائد على أساس تعريفه الإعلانات ( مادة 24 ) .

        وهذا الحق  ، حق الرد ، مطلق ، إذ يكفى أن يرى إسم الشخص بالصحيفة ليثبت له الحق فى الرد وإذا إمتنعت عن إجراء التصحيح تعرضت للحكم عليها بعقوبه المخالفه ، فضلاً عن الحكم عليها بإجراء التصحيح .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى