جنح مباشرةجنح مباشرة وطعون جنائيةصيغ الدعاوى

جنحة سب و قذف

 

جنحة

سب و قذف

انه في يوم ………….. الموافق    /     /

بناء علي طلب السيد /  …………………………….          

و محله المختار مكتب الأستاذ /  ………………………………. 

أنا                  محضر محكمة              قد انتقلت حيث اقامة :

أولا : السيد /     …………………          – و تعلن

ثانيا : السيد / رئيس نيابة              و يعلن سيادته بمقر عمله

مخاطبا مع / ……………………………………………..

و أعلنتهما بالأتي

بتاريخ   /    /        أعلن للطالب صحيفة الاستئناف الخاصة بالدعوى رقم     لسنة                            و ذلك بغية استئناف الحكم الصادر فيها و القاضي منطوقة بالأتي ” حكمت المحكمة

و حيث أن المعلن اليها الأولى و بصفتها و كيلة عن……………ضمنت صحيفة ………………. أقوال و عبارات تشكل سبا و قذفا في حق الطالب و هي ” أن الطالب قد زور أوراق عديدة مازالت محل التحقيق أمام النيابة العامة بالمحضر المرقوم     لسنة                    

لما كان ذلك و كان المحضر سالف الذكر قد انتهت النيابة العامة فيه بالأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و من ثم تكون المعلن اليها الأولى نسبت الي الطالب واقعة التزوير بعد صدور ذلك الأمر من السلطة المهيمنة علي تحريك الدعوى الجنائية و من ثم يعد من سبيل القذف لأن تلك العبارة لو صحت لأوجبت عقابة قانونا .

 

و حيث أن ما قام به المعلن اليها الأول يشكل جريمة سب و قذف منصوص عليها في المادة 171 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات .

و حيث أن الطالب قد أصيب بأضرار أدبية و مادية من جراء ما أرتكبه المعلن اليه لا يمكن أن يقدرها بأقل من          جنيه  علي سبيل التعويض المؤقت مع الزام المعلن اليه الأول بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .

و حيث أن سيادة المعلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية لذا فلا يسع الطالب الا ادخاله لتحريك هذه الدعوى .

بناء عليه

   أنا المـحضر سـالف الذكر قد انتـقلت حيث إقامة المـعـلن إليهـما و سلـمتـهما صوره من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتهما في الميعاد القانوني و كلفتـهما الحضور أمام محكمة

الكائن مقرها

و ذلك اعتـبارا من الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح  يوم

الموافق    /     /            وذلك لتسمع المعلن إليها الأول الحكم عليه بطلبات سيادة المعلن إليه الثاني .

أولا : بتوقيع أقصى عقوبة المنصوص عليها في المواد 171 ،306 ،307 ، 308 من قانون العقوبات لأنه في يوم 27/11/2003 و بدائرة قسم المنشية تعدت علي الطالب بالسب و القذف بالمخالفة لنص المواد 171 ،306 ،307 ، 308 من قانون العقوبات .

ثانيا : بأن تؤدي للطالب مبلغ و قدرة          جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

و لأجل العلم ،،،

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى