موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مستلزمات العقد

 

مستلزمات العقد

=================================

الطعن رقم  1466     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 255

بتاريخ 23-01-1980

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : مستلزمات العقد

فقرة رقم : 1

مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدنى على أن ” لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه و لكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة إلتزام ” . إن الإلتزام التعاقدى قد يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة مما تقضيه طبيعته ، فإذا إتفق على نزول مسافر فى فندق فإن العقد لا يقتصر على إلزام صاحب الفندق بتقديم مكان النزول و إنما أيضاً بما تقتضيه طبيعة الإلتزام بالإيواء، و من هذا القبيل وفق ما جرى به العرف بين الناس إتخاذ الحيطة و إصطناع الحذر بما يرد عن النزيل عائلة ما يتهدد سلامته من مخاطر و يحفظ عليه أمنه و راحته فيعصمه من الضرر على نحو ما يعصمه إيواؤه إلى مسكنه .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى