المحاماهانذارات

دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية

دعوى

اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية

انه فى يوم ………… الموافق …../…./………..

بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ……………..

ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………….  المحامى الكائن ………….                    

انا………………….. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / ………………. المقيم ………. قسم …………. محافظة ………..

مخاطبا مع / …………

واعلنته بالأتى

بموجب عقد إيجار مؤرخ …………. استأجر المعلن اليه من الطالب ماهو…………… بغرض الاستعمال فى……….. بالعقار رقم …………..الكائن بشارع ……… قسم …………… محافظة …………….        

وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها……….. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى  جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ،…………… جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ  …………….. جنيه ………….

وحيث ان المعلن اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة  اعتبارا من شهر……………… وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ……… جنيه (عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .

مما اضطر الطالب معه الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الانذار الرسمى على يد محضروالرقيم ……………. محضرى ……       ،أو ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف )  وتم اعلان المعلن اليه بتاريخ ……. /…./….. الا انه  لما يحرك ساكنا .

وحيث تنص المادة 18من القانون 136 الفقرة( ب) بأنه :

لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتية :

(ا)………….. الخ

(ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر …………….  “

وهو ما اضطر الطالب معه الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …………. الكائن مقرها           ……………. امام الدائرة (   ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم…………………. الموافق …./…/ …….     وذلك لسماع الحكم ب

اولا : إخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .

ثانيا : إلزام المعلن اليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة حتى تاريخ الحكم فى هذه الدعوى كمقابل حق انتفاع ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى: الماده (18) فقره (ب) من القانون رقم49 لسنة1977                 والمعدل بالقانون رقم136 لسنة1981 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى