موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن فى العقود

 

الطعن فى العقود

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 174

بتاريخ 16-05-1946

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الطعن فى العقود

فقرة رقم : 3

إذا طعن فى عقد بالتزوير ثم أخفق الطاعن ، فذلك لا يمنعه من أن يطعن فى ذات العقد بأنه وصية لأن الطعن فى العقد بأنه وصية لا ينافى صدوره ممن أسند إليه .

 

( الطعن رقم 80 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/16 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى