مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

طعن بطلان عقد

 

محكمة النقض

الدائرة المدنية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب محكمة النقض
بتاريخ الثلاثاء الموافق   24/ 4
/2012    حيث قيدت برقم             لسنة

من الأستاذ عدنان محمد عبد المجيد المحامى
المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد/ رقم=== ع لسنة ===توثيق المرج                     

                                                                           “طـــــــاعن”

ضــد

1)
السيد/ =======

2=======

3
=========

4———

السيد/ ===============

                                     

عن الحكم الصادر من محكمة أستئناف القاهرة
الدائرة – عقود فى الاستئناف ==== لسنة === ق بجلسة ====والقاضى منطوقه ”
بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضه موضوعاً و ألزمت كل مستأنف مصاريف أستئنافه ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة”

 

###############################################

وعن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ===
لسنة === مدنى كلى شمال القاهرة الدائرة == مدنى بجلسة ===والقاضى منطوقه

( حكمت المحكمة أولاُُ:- فى الدعوى ===
لسنة ==== مدنى كلى شمال القاهرة برفضها وألزمت المدعى فيها المصروفات ومبلغ خمسة
وسبعون جنية مقابل أتعاب المحاماة)

 

الواقعات

أقام الطاعن دعواه رقم ====
لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة

بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة فى 11/10/2007 وأعلنت قانوناًُ طلب فى ختامها الحكم :

أولاُُ:-
ببطلان عقد البيع المؤرخ فى 16====والمقدم فى الدعوى رقم 8215 لسنة 2006 صحة توقيع
شمال القاهرة  ، وكذا العقد المعطى له ذات
التاريخ المقدم صوره منه فى المحضر رقم 2202 لسنة 2006 إدارى المرج والإقرار بصحة
البيع المنسوب صدوره إلى الطاعن المقدم صوره منه فى ذات المحضر لكونهم ناشئيين عن
إكراه المدعى بالقوه والتهديد .

ثانياُُ:- إلزام المطعون ضدهم بتقديم عدد خمس
دفاتر إيصالات أمانة الموقعة بالإكراه على بياض وفى حالة الإمتناع عن تقديم
إعتبارهم غير موجودين من الأصل ويقضى بردهم وبطلانهم مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب
.

وبطلباته النهائية
الواردة بمذكرة دفاعه الأخيرة  الأتى :

برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 16/2/2006
المقدم فى الدعوى === لسنة === صحة توقيع المرج وكذا العقد الأخر المقدم صورة منه
فى المحضر 2202 لسنة 2006 أدارى المرج وكذا اصل إقرار صحة البيع المنسوب إلى
المدعى وكذا عدد ست أوراق ممهورة بتوقيع وبصمة أبهام المدعى  وكذا رد وبطلان خمس دفاتر إيصالات الأمانة  الممهورة 
ببصمة وتوقيع الطاعن فى موضوع الدعوى 0

وذلك على سند من صحيح
القول أنه بتاريخ 19/2/2006 زعم المطعون ضده الأول أنه مريض بالفراش  وبادر بالاتصال بالطاعن هاتفيا مدعياً أنه لم
يأت لزيارته في حيلة استطاع بها أن يجر الطاعن إلى منزله حتى ينفرد به وأشقاءه باقى
المطعون ضدهم من الثاتى وحتى الرابع ويدبر لجرمه الذي أعده له سلفا .

وما أن ذهب الطاعن
إلى منزل المطعون ضده الأول حتى بادر باحتجازه هو وأشقاءه الثلاثة المطعون ضدهم من
الثاتى وحتى الرابع  وقاموا بشد وثاقه
مهددين إياه بسكاكين مما يستعملونها فى الجزارة واكرهوه تحت تهديد القوة على
التوقيع على عدة أوراق من بينها خمسة دفاتر إيصالات أمانة على بياض وعده أوراق
أخرى من بينها أوراق على بياض ثم دبر للطاعن تلفيقا وتزييفا قضية اتجار في مواد مخدرة
ذلك حتى يطمئن لان الطاعن قد أودع بالسجن ، إلا أن  زوجه الطاعن قد بادرت فور علمها بالواقعة
لتقديم البلاغ رقم 2202 لسنة 2006 أدارى المرج مبلغة نيابة عن زوجها بواقعة
الاختطاف والاستوقاع بالأكراه على تلك الأوراق

وبينما قسم شرطة لمرج
يحصل أقوالها إذ بالمطعون ضده الاول يلوذ بالفرار ويقدم شقيقا له للرد على
المحضر  المطعون ضده الثالث ادعى زورا
للقول وبهتانا وإفكا كبيرا أن الطاعن زوج المبلغة قد باع لشقيقه المطعون ضده الأول
العقار الذي يملكه 1 ش حامد عبده من ش مصطفى لشريف – عزبة النخل بموجب عقد بيع
ابتدائي محرر بتاريخ 16/2/2006 وأنه على حد زعمه قد دفع كامل الثمن المسمى في
العقد المزعوم والبالغ قدره (170) ألف جنيه واستكمالا لمسلسل الأباطيل التي أوغل
فيها اوغالا كبيرا راح يقدم ورقة أخرى لا تمت إلى الطاعن بصلة من الأوراق التي حصل
عليها بالإكراه مع شقيقه زاعما أنها أقرارا موقع من الطاعن بصحة البيع ؟ وذهب
المطعون ضده الثالث إلى التنكر إلى وجود اى إيصالات لديه أو لدى شقيقه موقعه من
الطاعن و قرر بأنه ليس بينهما أى تعاملات أخرى على الإطلاق وحبك للخطة الإجرامية
قدم المطعون ضده الثالث صورة لدعوى صحة توقيع وكذا صورة عقد بيع مكون من ثلاث
ورقات لا يحمل توقيعا سوى ورقته الأخيرة فقط .

وكانت نيابة المرج
الجزئية حينها قد انتهت إلى حفظ المحضر إداريا ومهما يكن من أمر فقد أبت إرادة
الله العلى القدير إلا أن يحصحص الحق بكلمته فقد برزت من بين ثنايا الأوراق أدلة
جديدة تقطع في غير ما إبهام على ثبوت جريمة الاستوقاع بالإكراه ألا وهى تحريك
المطعون ضده الثانى جنحتين اولهما بإيصال أمانة بمبلغ 245الف جنيه والأخرى بإيصال
أمانة بمبلغ 300الف جنيه برقمي /5712,5718لسنة 2006جنح المرج زعم فيها المطعون ضده
الثانى  “محمد صابر جاد ” انه قد
سلم المستأنف هذه المبالغ لتسليمها لى شقيقه المطعون ضده الأول في حين كان الطاعن
محبوس احتياطياً على ذمة قضيــة المخدرات الملفقة و أستحصل بموجبها على حكم
غيابياً قبل المستأنف بالحبس بما حدى به للمعارضة فى كلا الجنحتين 0

ولما كانت هذه
الأوراق ” إيصالين الأمانة ” من ضمن الأوراق المستوقعة ايضا بالإكراه من
الطاعن فقد بادر بالتظلم إلى السيد لمستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
الذي أمر باستخراج الأوراق من الحفظ لتحقيقه تحقيقاً قضائياً 0

وما أن تناهى أمر
مسلك الطاعن فى الجنحتين المشار إليهما بعضده بايصالى الأمانة المستوقعين على
بياض  و كذا ما قام به من أعادة التحقيق فى
المحضر الأدارى عن جريمة الأستوقاع 
بالأكراه إلى علم المطعون ضدهم حتى بادروا باستشارة شياطين السوء فى محاولة
من جانبهم للأفلات من تبعة جريمتهم  الذين
أوعذوا إليهم بالتنكر من هذين الإيصالين بل واتهام محاميهم ” ووكيلهم
الرسمي”  المباشر للأجراءات فى
الجنحتين بأنه قد أقام هذين الجنحتين دون علم المطعون ضده الثانى بتحريض من الطاعن
للإضرار به ولكن خاب مسعاه لان الطاعن كان محبوساً في هذا الوقت ولا يمكن بحال من
الأحوال أن يتفق مع محامى المطعون ضده الثانى على ما يدعيه

ومهما يكن من أمر
فانه بمجرد أن استدعى وكيل المطعون ضده الثانى حتى بادر بالرد على المحضر مقدماً
سند وكالة صحيح صدر ضده من شقيق المطعون ضده مستشهداً بشهود خمسة اقروا جميعاً في
المحضر بان المطعون ضده الثانى سلم هذه الأوراق الموقعة على بياض إلى المحامى في
مكتبه وانه أقام بها الدعوتين وانه عاود استلامها منه مرة أخرى وان هذه الإيصالات
كانت على بياض0

ومهما يكن من أمر
فان  فقد برز بين ثنايا الأوراق دليل قاطع
أخر على الزيف ألا و هو عقد البيع سند المطعون ضده الأول ذاته فحين قدم من المحضر
هذا العقد وناظره محرر المحضر كان العقد يحمل حدود العقار تختلف عن تلك الحدود
التي وردت في ذات العقد الذي أقام به دعوى بصحة التوقيع وذلك كله يدل دلالة دامغة
لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفه أن المطعون ضده الاول قد استحصل على
هذه الأوراق بالإكراه وانه توجد لديه العديد من هذه الأوراق ومن بينها العقد  المزعوم فراح يغير ويبدل منها حدودا ومعالماً
كيفما شاء مستــغلاً ما بيده من أوراق على بياض ولكن إرادة الله شأت ألا تفضح
امره0

ومهما يكن من أمر فأن
الطاعن قد طعن بالإنكار على التوقيع المنسوب ضده على هذا العقد في الدعوى المقامة
بصحة التوقيع المرقومة 8215لسنة 2006وان الطب الشرعي قد اتخذ عماده في المضاهاة
أوراق قدمها ضده المطعون ضده الأول وانتهى إلى نتيجة حاصلها أن التوقيع على هذا العقد
هو توقيع منسوب إلى الطاعن 0

ولما كانت دعوى صحة
التوقيع لا تعدو كونها دعوى تحفظية ينصب الجدل فيها على التوقيع وحده بقطع  النظر عن موضوع المحرر الموقع عليه فلا تناقش
هذه الدعوى إذا كان هذا التوقيع غيلة وغدراً بإكراه أو غير ذلك من مناعي على صلب
المحرر فذلك امراً لا يتسع له دعوى صحة التوقيع بطبيعتها لما كان وسداً لكل ذريعة
ودرئاً لكل ذريعة فان الطاعن  قد بادر
لأقامة هذه الدعوى بطلباته الختامية أنفة البيان 
0

وكانت
الدعوى قد تداولت بالجلسات امام محكمة الدرجة الأولى  ولسعى الطاعن لأظهار الحقيقة سافرة فقد قام
بادخال المطعون ضدهما الخامس والسادس بأعتبار كونهما شاهدى العقد المزعومين وطلب
إلى المحكمة طلباً جازماً باحالة الدعوى إلى التحقيق  و حضور هذين الشاهدين للتحقيق بشأن ظروف نحرير
تلك الأوراق و كيفيتها

وكانت
محكمة الدرجة الأولى بجلسة
21/4/2008 بألزام المدعى عليه (المطعون ضدهم ) بتقديم دفاتر أيصالات
الامانة الموقعة من المدعى (الطاعن) موضوع الدعوى
على
النحو الوارد بمدونات هذا القضاء
,
إلا أن المطعون ضدهم قد أحجموا عن تقديم تلك الأوراق و ادعوا عدم وجودها .

وكان
المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم  3383
لسنة 2009 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب صحة ونفاذ العقد سنده المزعوم المؤرخ فى
16/2/2006 و قد تم ضمها إلى الدعوى الماثلة للأرتباط و ليصدر فيهما حكم واحد .

بيد
أن محكمة الدرجة الاولى قد أنتهت بجلسة 26/4/2010 للقضاء برفض دعوى الطاعن و عدم
قبول دعوى المطعون ضده الاول بصحة ونفاذ العقد .

وكان
الطاعن قد بادر لأستئناف هذا القضاء على سند من صحيح الواقع والقانون أن قضاء
محكمة الدرجة الأولى قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب و الاخلال
بحق الدفاع على النحو الوارد بصحيفة الأستئناف , كما بادر المطعون ضده الأول
بأستئناف الحكم الصادر فى دعواه بعدم القبول بالأستئناف رقم  5234 لسنة 14 ق والذى أنضم إلى الأستئناف الخاص
بالطاعن ليصدر فيهما كذلك حكم واحد .

وكان
الأستئناف قد تداول بالجلسات وبجلسة 28/2/2012 أنتهت للقضاء الأتى ” بقبول
الأستئنافين شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف و ألزمت كل مستأنف مصاريف
أستئنافه ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة “

ولما
كان هذا القضاء قد ران عليه مخالفة القانون و الفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب
و الأخلال بحق الدفاع الامر الذى يتعين معه نقضه للاسباب الأتية

أسباب النقض

السبب الاول

مخالفة القانون

والفساد فى الأستدلال

 

يبين
من مطالعة الحكم الطعين أنه قد رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الأولى فيما
أنتهى إليه من قضاء فى دعوى الطاعن برفضها فيما يخص الحكم  
:- ببطلان
عقد البيع

المؤرخ فى 16/2/2006 والمقدم فى الدعوى
رقم 8215 لسنة 2006 صحة توقيع شمال القاهرة .وكذا العقد المعطى له ذات التاريخ
المقدم صوره منه فى المحضر رقم 2202 لسنة 2006 إدارى المرج والإقرار بصحة البيع
المنسوب صدوره إلى المدعى المقدم صوره منه فى ذات المحضر لكونهم ناشئيين

عن إكراه المدعى بالقوه والتهديد غاضاً
الطرف عن ما ابداه دفاع الطاعن بصحيفة أستئنافه ومذكرة دفاعه من النعى على قضاء
محكمة الدرجة الاولى خطأه فى تطبيق القانون  إذ غض الطرف عن دفاع الطاعن الجوهرى بأنعدام
حجيه العقد سند الدعوى المؤرخ فى 16/2/2006  قبل الطاعن لخلوه من التوقيع على جميع ماجاء من
ألتزامات.

وكان دفاع الطاعن قد
تمسك بهذا الدفاع الجوهرى الجازم بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة   /   
/      و أبداه صراحة ممثلاً فيما
ننقله عن مذكرة دفاع الطاعن على النحو التالى
:

“…….. أن
الناظر بعين الأعتبار لصحيح القانون وتطبيقه يبين له فى وضوح تام لا لبس فيه ولا
إبهام أنعدام حجيه العقد سند المستأنف ضدهم المعطى له تاريخ    /  
/   فى مواجهة المستأنف حال كون
ورقتى العقد اللتين تحملان ألتزاماته المتبادلة بين أطرافه تخلو من ثمه توقيع
(للمستأنف) عليهما بأعتبار أن (البند الأول الذى يحمل ماهيه المبيع وأوصافه فى
الورقة الأولى لم يوقع عليها من المستأنف ) (وكذا البند الثانى الخاص بالثمن وجميع
البنود المتبادلة بين الطرفين لا يوجد ثمه توقيع له عليها و من بعد ذلك باقى
البنود حتى البند السادس ) و جميعها هى البنود التى ورد فيها الألتزامات الخاصة بالبيع
ومن ثم يستحيل أن تسند إلي المستانف هذه الألتزامات وبخاصه وهو يطعن بأن التوقيع
على الورقة الأخيرة قد أستحصل عليه كرهاً عليه .

ومفاد ماسبق أن
التوقيع الذى يشهد بوجود الألتزامات التعاقديه المتبادلة بين الطرفين لا وجود لها
ولنا أن نتسأل كيف يطمئن القاضى إلى أن هذا العقد صادر عن المستأنف عن ذات المبيع
(العقار)  وبذات الثمن الوارد بالعقد
المقدم من المستأنف ضدهم إذ أننا لو قمنا بنزع الورقتين (الأولى والثانية)  الخاليتين من توقيع المستأنف اللتين هما فى
حقيقة الأمر العقد بكامل بنوده وألتزاماته ووضعنا بدلاً منهما أى ورقتين أخريين
بأى إلتزام ببيع أخر وثمن أخر لعين أخرى مختلفة فهل يختلف الأمر عن الوضع القائم
؟؟؟؟؟؟  …

وإذا أعدنا هذا
الأبدال للورقتين عشرون مره ببيوع أخرى لعقارات شتى و أثمان مختلفه فهل يختلف
الوضع كثيراً ؟؟؟؟ و أستطيع أن أبيع ماشئت فى ورقتين مطبوعتين ثم أرفق بهما الورقة
الثالثة التى لا تحمل سوى بند ثامن الخاصة بالحضور أمام الشهر العقارى .. و بند
تاسع  بشرط جزائى و بند عاشر بنهائية البيع
( أى بيع لاندرى؟؟؟؟ )  وبند حادى عشر بعدد
نسخ العقد ( ويلاحظ أمر غريب فى هذا البند أنه قد أضيف إليه بخط اليد عبارة كل
نسخة من ثلاث ورقات ؟؟؟  فهل يضحى هذا
العقد نافذ فى مواجهة من نسبت إليه الورقة الأخيرة دون سواها … أن  خلو تلك الأوراق من ثمه توقيع للمستأنف فى صحيح
القانون لا يمكن أن تسند إليه بما حوته من ألتزامات ويشهد على ذلك الدلائل
الأتية:-

1-      أن
المستأنف ضدهم سبق وقدموا عقد أخر بحدود مختلفة فى المحضر الإدارى المحضر رقم 2022
لسنة 2006  ( خلاف العقد المقدم منهم فى
الدعوى الماثلة )  لذات العقار منسوب
للمستأنف … ومن ثم فأن العبث بالعقد وتغيير محتواه ومابه من بيع والعين محله والثمن
وارد مادام الأوراق التى نسبت للبائع غير موقعة منه وهو ماجعل المشرع يشترط
التوقيع على الورقة حتى تحوز حجيه قبل الموقع لها أو المنسوبه إليه .

2-      أن
العقد ورد به أنه قد تم تسليم العين المباعة فلم أقيمت دعوى تسليم مادام قد تسلم
العين بالكامل خالية كما يدعى فى العقد ؟؟؟ .

3-      أن
الثمن بالعقد مائه وسبعون ألف جنية فى عام 2006 والعقار مكون من خمسة أدوار كاملة
فى حين أن المستأنف أشترى العقار وكان مكون من دورين فى عام 2004 بمبلغ مائه وخمسه
وتسعون ألف جنية فهل يعقل هذا؟؟ .

4-      الثابت
من الأوارق عدم وجود  أصل عقد البيع سند
ملكيه المستأنف الماثل بيد المستانف ضدهم وعدم تقديمه الأقرار الوارد ذكره صراحه
بالبند الثالث من العقد والذى أدعى أنه قد حرر على ظهر عقد البيع المؤرخ فى      /   
/2004 سند ملكية المدعى الماثل لعلمه بتزوير هذا الأقرار إلا أن المستأنف
ضده الأول تنصل من وجود هذا الأقرار المزعوم صدوره من المستانف بالرغم من وجود
أدلة جازمه على تواجد تلك الورقة تحت يدهم وهى تشمل فى الأتى :-

أن هذا الأقرار مثبت بالبند الثالث من
العقد سند المستانف ضده الأول

  أنه قد قدم 
من المستانف ضدهم فى محضر النيابة العامة رقم 2202 لسنة 2006 وتم تنظيره
بمعرفة محرر المحضر .

  أن محامى المستانف ضده الأول رضا عبد الصمد صقر
وهو أحد شهود العقد والمستانف ضدهم  قد سطر
بمذكرة دفاعه أقراراً صريحاً منهم بأن هذا الأقرار قد تم تقديمه للنيابة
العامة  بمعرفة المستانف ضده حسن صابر جاد
شقيق المدعى عليه الأول علماً بأنه أحد الخصوم فى دعوى البطلان وبذلك بكون وجود
الأقرار شئ مؤكد ومفروغ منه ولا يسوغ بمكان أن يعطى المستانف الماثل أقرار لشقيق
المشترى بالمبيع دون المشترى ذاته بما يقطع بأن المستانف ضدهم تحت يدهم أوراق عدة
على بياض يحررون عليها سندات قبل المستأنف الماثل 
.

5-      4)
سبق وأن قضت الهيئة الموقرة فى دعوى البطلان بحكم تمهيدى بألزام المستانف ضدهم
بتقديم هذا الأقرار  ضمن اوراق أخرى
وبالتالى فى حاله عدم تقديمه  سيقضى برد
وبطلان هذا الأقرار و يعد كأن لم يكن

6-      ولما
كان هذا الأقرار جزء من العقد وفقاً للبند الثالث منه وإذا قضى ببطلانه يكون العقد
بالكامل باطلا لأن مابنى على باطل فهو باطل بأعتبار أن البند المذكور قد نص على
كون هذا الأقرار هو أساس ملكية المدعى الماثل للعقار المبيع  .

والمقرر بقضاء النقض
:

إن الورقة العرفية
تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون
لها أيه حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا أذا كانت
مكتوبة بخطه .

(الطعن رقم 457 سنة
34 ق – جلسة 16/1/1969 س 20 ص 111)

 

وقضى كذلك بأنه:-

نص المادة 24 من
اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1946 – فيما أشار إليه من أن توقيع
ذوى الشأن على العقد العرفى يكون فى ذيل المحرر – لا شأن له بطرق الإثبات فى
المواد المدنية التى حددها القانون
, ولم يقصد به سوى تنظيم إجراءات التصديق
على الإمضاءات أمام الموثق ,
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستخلص فى
حدود سلطته الموضوعية – وبما يكفى لحمل قضائه – أنتفاء الدليل على أتصال الورقة
الأولى من ورقتى العقد والتى تتضمن بيان العين المباعه والثمن وما دفع منه – بتلك
الموقعة من المطعون عليهم , وكان ما قرره من أن الورقة الأولى من العقد والخالية
من التوقيع لا يحتج بها على المطعون عليهم للتديل على حصول بيع العقار الموضح بها
ودفع مبلغ …. من ثمنه أستناداً إلى أن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها فى
الأثبات من التوقيع والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 340 سنة
38 ق – جلسة 17/12/1973 – س 54 ص 1371) .

وقضت أيضاً بأن :

الورقة العرفية تستمد
حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده , فّاذا خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون
لها أية حجية قبله .

(الطعن رقم 681 سنة
41 ق – جلسة 8/6/1978 س 27 ص 1219)

مجموعة القواعد
القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسين عاماً

الجزء الأول صــــــ 287
.

…………………

بيد أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى
بجانبه عن هذا الدفاع الجوهرى الجازم و غض الطرف عن انعدام حجية العقد سند الدعوى
فى مواجهة الطاعن لعدم توقيعه للورقتين الاولى و الثانية اللتين تحملان كافة
التزامات العقد باعتبار ان ذلك يؤدى لرد وبطلان العقد سند المطعون ضده الاول وفقاً
لنص المادة 14 من قانون الأثبات إلا أن قضاء محكمة الدرجة الاولى الذى شايعه قضاء
الحكم الطعين فى مدوناته قد ترك العمل بهذا النص القانونى الذى لا يحتمل أى
تأويل ولا خلاف فى وجوب الأخذ به بصدد حجية المستند ونسبته إلى الطاعن وألتفت عن
طلبه الحكم برده وبطلانه دون معين يثبت حجية هذا المستند بكافة أجزاءه فى مواجهة
الطاعن
.

ولا يقيل الحكم الطعين من عثرته صدور
حكم بصحة توقيع الطاعن على الورقة الأخيرة من العقد إذ أن الحكم بصحة التوقيع ينصب
على التوقيع ذاته دون الالتزامات التى يحويها المستند سند الدعوى أما الألتزمات
ذاتها فلا تكتسب ثمة حجية قانوناً تلزم من نسب إليه المستند إلا إذا زيلت بتوقيع
منسوب إليه لم ينكره ولما كان العقد سند المطعون ضده الأول المقدم فى الدعوى مكون
من ثلاثة ورقات الاولى والثانية اللتين تحويان جميع الألتزمات محل النزاع و التداعى
بين طرفى الخصومة غير موقعتين من أى من الأطراف فى حين أن الثالثة التى قضى بصحة
التوقيع المنسوب للطاعن عليها لا تحوى أى ألتزامات تعاقدية ولا تشير إلى وجه صلة
جازم بالورقتين الاولى والثانية ومع ذلك تجاهل قضائى محكمتى الموضوع بدرجتيها هذا
الدفاع الجوهرى المبنى على سند قانونى بان حجية المحرر فى مواجهة الطاعن منعدمة لعدم
وجود توقيع له على تلك الألتزمات أستناداً لنص المادة 14 أثبات و احكام محكمة
النقض الراسخة من قديم الواردة بمذكرته أنفة البيان بعاليه و ترك العمل تماما بهذا
النص الجازم فى وجوب أن تستمد حجية الورقة من التوقيع الصادر عن الملتزم فيها و لم
يقضى برد وبطلان العقد المؤرخ 16/2/2006 سند المطعون ضده لهذه الاسباب القانونية
ودون أن يبدى ما يدحضها فأنه يكون مخالفاً للقانون

والمستقر عليه بقضاء النقض أنه : 

مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات
إنه يجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير أوراقاً رسمية أو
عرفية معترفاً بها أو تم إستكتابها أمام القاضى . و لما كان صدور أمر أداء بموجب
سند إذنى لا يضفى على هذا السند صفة الرسمية و لا يعد عدم الطعن على الأمر المذكور
إعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند ، و كان الثابت أن الطاعن و من قبله
المورث “المدين ” قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إجراء المضاهاة
على هذا السند الصادر به أمر الأداء فالتفتت المحكمة عن هذا الدفاع فإنها تكون قد
خالفت القانون .

                   ( الطعن رقم 163 لسنة 31 ق ، جلسة21/12/1965)

وقضى كذلك بانه :

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على
الطاعنة دون الإشارة إلى دفاعها و الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه
الرأى فى الدعوى فإن الحكم

يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .

                    الطعن
رقم 57 لسنة 34 ق ، جلسة 15/10/1968

والمقرر بقضاء النقض
:

إن
الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد
العاقدين فلا تكون لها أيه حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده
إلا أذا كانت مكتوبة بخطه .

(الطعن رقم 457 سنة
34 ق – جلسة 16/1/1969 س 20 ص 111)

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد
خالف القانون حين أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما أنتهت إليه من قضاء برفض دعوى
الطاعن بطلب رد وبطلان العقد المنسوب إليه و المؤرخ فى 16/2/2006 حال كون هذا
العقد لا يحمل ثمة توقيع للطاعن على ما به من ألتزامات تعاقدية متبادلة سوى توقيع
فى الورقة الاخيرة التى لا تؤدى ثمة ألتزام يشير إلى موضوع العقد وماهية المبيع
والثمن وكان أعلان الطاعن أنعدام حجية هذا العقد فى مواجهته ورده وبطلانه تسانداً
إلى كون الورقة العرفية لا تستمد حجيتها سوى من التوقيع ومن ثم فان العقد منعدم
الحجية فى مواجهته و قد أعرض الحكم الطعين عن هذا الدفاع الجازم المشفوع بسنده
القانونة المبدى من الطاعن بين يديه و أيد حكم محكمة الدرجة الاولى لاسبابه فانه
يكون مخالفاً للقانون واجب النقض .

السبب الثانى

قصور الحكم فى
التسبيب

والاخلال بحق الدفاع

يبين من طالعة الحكم الطعين أنه قد أعرض
ونأى بجانبه عن دفاع جوهرى جازم تمسك بأهدابه دفاع الطاعن بين يديه مبدياً طلبه
على بأحالة الدعوى للتحقيق سواء بين يدى محكمة الدرجة الاولى أو بين يدى قضاء
الحكم الطعين وفقاً لما جاء بالسبب الثالث من صحيفة الأستئناف ممثلاً فى الاتى نصه

 

 ” ……………كان
دفاع المستأنف بمذكره دفاعه الختامية قد أبدى طلباً جازماً بإحالة الدعوى للتحقيق
لإثبات عناصرها لا سيما بطلان العقد المنسوب إليه وكونه قد أستوقع عليه كرهاً
بإعتبار كونها وسيلة الإثبات الوحيدة التى يمكن له من خلالها إثبات الإكراه الواقع
عليه وماهيته إلا أن الحكم المستأنف قد أطاح بهذا الدفاع ولم يستجب لطلب المستأنف
بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإكراه الواقع عليه دون أن يبدى بمدونات قضائه
أسباب هذا الأعراض عن طلب المستأنف بما يعد معه الحكم قاصراً …………………………………………….
ألخ ……………………

……….ولما كان الحكم المستأنف قد
اطاح بتلك القرائن الجازمة الدلالة على ثبوت الاكراه و لم يقسطها حقها أيراداً لها
ورداًَ عليها كما غفل عن طلب أحالة الدعوى للتحقيق المبدى بذات المذكرة فى
طلباته النهائية و اسبابه المذكورة بالمذكرة على النحو المثبت بها بعاليه وأطاح
بها وكانت المحكمة  الأستئنافية الموقرة
بأعتبارها محكمة واقع و قانون لها الحق فى الأخذ بتلك القرائن والدلائل وصولاً
لأبطال  العقد سند المستأنف ضده الأول وكذا
رد وبطلان باقى الأوراق و أعتبارها كأن لم تكن ومن ثم يعد هذا الدفاع مطروحاً
عليها
الأمر الذى يتعين معه ألغاء الحكم المستانف والقضاء بطلبات المستأنف

 

بيد أن قضاء الحكم الطعين بدوره قد صدف
عن هذا الدفاع الجوهرى وألتفت عنه ولم يكلف نفسه مؤنة تدارك سهو قضاء محكمة الدرجة
الاولى عن الأستجابة إلى هذا الدفاع الجوهرى أو الرد عليه بما يدحضه أكتفاء بأعلان
التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى لأسبابه , وكان دفاع الطاعن قد طرح هذا الطلب
الجوهرى الجازم باحالة الدعوى للتحقيق رغبة منه فى أن تقوم محكمة الدرجة
الموضوع  بدرجتيها بواجبها الملقى على
عاتقها من بحث وتمحيص لأوراق الدعوى ووسائل أثباتها سيما و أن الورقة الأخيرة من
العقد موضوع التداعى المؤرخ 16/2/2006 قد زيلت كذلك بتوقيع لشاهدين على العقد لم
يسع الطاعن سوى أن أدخلهما فى خصومة الدعوى (المطعون ضدهما الخامس والسادس)
والاحالة للتحقيق وحضور هاذين الشاهدين أو غيرهم من شهود طرفى النزاع لسؤالهم عن
ظروف تحرير هذا العقد و الأوراق الأخرى محل الدعوى التى تمسك الطاعن بردها
وبطلانها والتى وردت فى طلبات صحيفة دعواه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على صحة
المستند من عدمه وما إذا كان صحيحاً فى نسبته للطاعن أم أنه مدسوس عليه و بخاصة
وقد ساق الدفاع بصحيفة الأستئناف من الدلائل الجازمة والقاطعة بالسبب الثالث ذاته
من صحيفة الأستئناف ما يؤكد ان تلك الأوراق مصطنعة عليه ومزورة  .

 

ومهما يكن من أمر فقد أعرض الحكم الطعين
عن هذا الطلب الجوهرى بأحالة الدعوى للتحقيق الذى أبدى صراحة فى سبب مستقل بصحيفة
الأستئناف من قبل الطاعن و على وجه جازم و قاطع الأمر الذى وصمه بالقصور. 

 

والمقرر بقضاء النقض أنه :-

إذا أستند الخصم إلى مستندات لها دلالة
معينة وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لتأكيد هذه الدلالة وجب على المحكمة أن تعرض
لهذا الطلب وإلا كان حكمها قاصراً

نقض
29/12/1997 – الطعن رقم 149 لسنة 67 ق

وقضى كذلك بانه :

إذ كان البين من تقريرات الحكمين
الإبتدائى و الإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى كان وكيلاً
عن والدته الحارسة القانونية السابقة التى كان لها حق التأجير ، و أنها أجازت
تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967 و ساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان
يعايش الحارسة حتى مماتها فى سنة 1972 و أنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها فى
ذات العقار الكائنة به ، و أنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ، و
طلبا الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة و أجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه
و إن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون
رفض الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ، و الرد على
القرائن التى تذرع الخصوم بها
لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه
جعل عمدته فى قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته
وكيلاً عن الحارسة السالفة و رتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة ،
و كان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين و لا يحسم القول فى شأن ما
يدعيانه فإنه فى قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون
علاوة على القصور فى التسبيب .

                    ( 
الطعن رقم 572  لسنة 46 ق ،  جلسة 10/1/1979)

 

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن
محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى
إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا
الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

                  الطعن رقم 2209 لسنة 52 ق ، جلسة 21/1/1987

 

وقضى
بأنه :-

أن أغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم
يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه

الطعن رقم13610 لسنه65 ق جلسة 5/10/1997

والمقرر
كذلك :-

         أن الدفاع الجوهري الذي
تتغير به وجه الرأي فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور لآغفاله الرد عليه
0

نقض 13/2/1992 الطعن رقم3034 لسنه58 ق

وقضى
كذلك :-

        أن عدم تحقيق الحكم لدفاع جوهري يتعين به لو صح وجه
الرأي في الدعوى قصور يستوجب البطلان 0

الطعن رقم 2913 لسنه 62 ق جلسه19/3/1998

وقضى أيضاً بأنه :

متى كان المدعى عليه بالتزوير قد طلب إلى محكمة الموضوع
أجراء مضاهاة بين خط الورقة المطعون فيها بالتزوير وبين خط خصم أخر في إيصالات
قدمها وقال انه تسلمها من هذا الخصم باعتباره وكيلاً عن الطاعن بالتزوير , فلم
تستجب المحكمة إلى طلب مضاهاة ولم ترد عليه في حكمها فان الحكم يكون قد أغفل
دفاعاً جوهرياً من شأنه فيما لو ثبت أن الورقة محررة بخط الخصم ان يتغير به وجه
الراى فى الدعوى بما يعيبه بقصور ويبطله
0

نقض 12/1/1956 – الطعن 182 لسنة 22ق

وقضى ايضاً بأنه :-

إذا كان طلب تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول
هو مصادرة لحقه فى وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهري قد يتغير بعد تحقيقه
وجه الرأي فى الدعوى مما يضحى معه الحكم مشوباً بالقصور 0

نقض 40/1/1981 – الطعن رقم 103 لسنة 46ق

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أهدر دفاع الطاعن الجوهري
بأحالة الدعوى للتحقيق لأثبات أن العقد سند المطعون ضده الأول المؤرخ
16/2/2006وباقى الأوراق الأخرى التى عددها الطاعن فى طلباته قد أستحصل عليها
بالأكراه وليس لها ثمة حجية قبله فضلاً عن أن العقد ذاته قد خلا من ثمة توقيع له
على ما به من ألتزمات فى الورقتين الأولى والثانية ومن ثم تنعدم حجيته قبله كذلك ,
وكان هذا الطلب مما يترتب عليه تغيير وجه الراى فى الدعوى إلا انه لم يقر هذا
الدفاع أدنى اهتمام فانه يكون قاصراً فى البيان مخلاً بحق الدفاع ومن المتعين نقضه
:-

 

السبب الثالث

خطأ الحكم فى تطبيق
القانون

كان الطاعن قد أقام دعواه  أبتداء بطلب أولاُُ:- ببطلان عقد البيع المؤرخ
فى 16/2/2006 والمقدم فى الدعوى رقم 8215 لسنة 2006 صحة توقيع شمال القاهرة , وكذا
العقد المعطى له ذات التاريخ المقدم صوره منه فى المحضر رقم 2202 لسنة 2006 إدارى
المرج والإقرار بصحة البيع المنسوب صدوره إلى المدعى المقدم صوره منه فى ذات
المحضر لكونهم ناشئيين عن إكراه المدعى بالقوه والتهديد .

ثانياُُ:- إلزام المدعى عليه بتقديم عدد خمس دفاتر
إيصالات أمانة الموقعة بالإكراه على بياض وفى حالة الإمتناع عن تقديم إعتبارهم غير
موجودين من الأصل ويقضى بردهم وبطلانهم مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب
.

 

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أستجابت لتلك الطلبات
الواردة بصخيفة الدعوى المبتدأة وقضت بجلسة 21/4/2008 بألزام المدعى عليه
(المطعون ضده الاول ) بتقديم دفاتر أيصالات الامانة الموقعة من المدعى (الطاعن)
موضوع الدعوى …”

وقد ذهبت محكمة الدرجة الأولى تسبيباً لقضائها للأتى :

” ……. و حيث انه لما كان ما تقدم و كان المدعى
قد طالب بصحيفة دعواه الزام المدعى عليه بتقديم عدد خمس دفاتر ايصالات امانة
الموقعة بالاكراه على بياض ليقضى بردهم و بطلانهم و لما كانت هذه الايصالات
منتجة فى الدعوى و للمدعى مصلحة من المطالبة بتقديمها و ثبت وجود هذه الايصالات من
الجنحتين رقمى 5712 , 5718 لسنة 2006 جنح المرج اللتان اقيمتا من المدعى عليه ضد
المدعى و من قول وكيل المدعى عليه / احمد محمد مهران بدوى  فى تحقيقات النيابه العامه فى المحضر رقم 2202
لسنه2006 ادارى المرج الذى قرر ان المدعى عليه حضر الى مكتبه هو و اشقائه و سلموه
دفتر ايصالات امانه موقع على بياض من المدعى ماعدا ايصالين الاول بمبلغ 300 الف
جنيه و الثانى بمبلغ 245 الف جنيه مما يؤكد وجود هذه الايصالات تحت يد المدعى عليه
.

الامر الذى يكون معه طلب المدعى قد
جاء على سند صحيح من الواقع و القانون و تجيب المحكمه المدعى الى طلبه بالزام
المدعى عليه بتقديم دفاتر ايصالات الامانه الموقعه منه على بياض موضوع الدعوى و
ذلك على النحو الذى سيرد بالمنطوق
. ”

وكان الطاعن قد بادر عقب صدور هذا الحكم القطعى لتعديل
طلباته النهائية  فى الدعوى بمذكرة دفاعه
الأخيرة أمام محكمة الدرجة الأولى الأتى

برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 16/2/2006 المقدم فى الدعوى 1674 لسنة 2007
صحة توقيع المرج وكذا العقد الأخر المقدم صورة منه فى المحضر 2202 لسنة 2006
أدارى المرج وكذا اصل إقرار صحة البيع المنسوب إلى المدعى وكذا عدد ست أوراق
ممهورة بتوقيع وبصمة أبهام المدعى  وكذا
رد
وبطلان خمس دفاتر
إيصالات الأمانة  الممهورة  ببصمة وتوقيع المدعى فى موضوع الدعوى

 بعد أن قطعت
مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى أنفة البيان فى تلك المسالة  القاضى بألزام المطعون ضدهم بتقديم أيصالات
الأمانة محل التداعى الممهورة منه على بياض بأن تلك الايصالات تحت يد المطعون ضدهم
و أنهم يستخدمونها قبل الطاعن و انها لم تصدر بإرادة حرة عنه و ليست نتاج معاملة
حقيقية بينهما .

بيد أن قضاء محكمة الدرجة الاولى قد نكص على عقبيه متناقضاً مع نفسه ومع
قضائه أنف البيان الصادر بجلسة 21/4/2008 الذى أبدى فيه قناعته بوجود دفترى
الأيصالات الموقعة على بياض من الطاعن , ليعود من جديد معرضاً عن هذا القضاء ليقرر
برفض الدعوى برمتها فى قضائه الصادر بجلسة 26/4/2010 شاملاً ذلك ما أبداه الطاعن
من طلب رد وبطلان خمس دفاتر إيصالات الأمانة  الممهورة 
ببصمة وتوقيع المدعى فى موضوع الدعوى كأثر حتمى لسبق قضائه القاطع بأن تلك
الأيصالات موجودة وتحت يد المطعون ضدهم ووجوب تسليمها إلى الطاعن وهو ما يترتب
عليه أن عدم تقديمها يعنى كونها غير موجودة وكأن لم تكن بما كان يتعين معه أن
تستجيب المحكمة للطلبات النهائية للدعوى وهو الأمر الذى وصمها بالتناقض.

و المقرر بقضاء النقض انه :

طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده يقدم إلى المحكمة
التى تنظر الدعوى و لا يختص به الخبير المنتدب فيها . و على تلك المحكمة إذا ما
قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى
المادة 253 من قانون المرافعات فإذا كانت محكمة الإستئناف قد رفضت ذلك الطلب على
أساس أنه لم يطلب من الخبير مع أنه منها و من محكمة أول درجة و حجبت نفسها بذلك عن
بحث مبرراته فإنها تكون قد أخطأت فى القانون و شاب حكمها القصور .

الطعن
رقم  445     لسنة 34 
مكتب فنى 19  صفحة رقم 1512

بتاريخ
12-12-1968

و المستقر عليه فى قضاء النقض أنه :

الحكم القطعى هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو
فى جزء منه فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى
أصدرته

من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن
الحكم القطعى هو الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة
عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، و مفاد نص المادة 304 من
قانون المرافعات السابق- المقابلة للمادة 137 من قانون المرافعات الحالى أنه إذا
صدر حكم قطعى فى الدعوى فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة و لو كان صادراً فى
مسألة متعلقة بسير الخصومة ، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة و بمنأى عن
السقوط و من ذلك صحف الدعاوى و الإستئناف .

الطعن
رقم 694 لسنة 47 ق ، جلسة 31/3/1981

فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين مشايعاً لقضاء محكمة الدرجة الاولى
قد خالف الحكم القطعى السابق القاطع بجلسة 21/4/2008 الذى أبدى فيه قناعته بوجود
دفاتر الأيصالات الموقعة على بياض من الطاعن و وجوب تسليمها إليه من قبل المطعون
ضدهم وهو ما حدى بالطاعن لتعديل طلباته النهائية لطلب الحكم برد وبطلان تلك
الأيصالات و أعتبارها كأن لم تكن وغير موجودة كأثر للقضاء السابق القاطع إلا أن
قضاء محكمة الدرجة الأولى قد أنتهى إلى رفض الدعوى برمتها بما فيها هذا الطلب وكأن
قضائه المذكور لم يصدر مطلقاً و إذ بالحكم الطعين يشايعه فى ذلك دون أن يفطن لوجود
هذا القضاء القاطع الدلالة السابق بالدعوى الأمر الذى وصم قضائه بالخطا فى تطبيق
القانون .

السبب الرابع

عن طلب وقف التنفيذ

عين التداعي هي مأوى الطاعن وأسرته وقد شاب
الحكم الطعين الكثير من أوجه العوار التي تمثلت في أبتناء الحكم على  مخالفة القانون و تطبيقه الأمر الذي يستغيث
الطاعن من اجله بالمحكمة الموقرة أن تصدر قضاءها العادل بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن سيما وان الحكم المطعون فيه من المرجح ان
شاء الله نقضه    

بناء علـيه

يلتمس
الطاعن

أولا:
– قبول هذا الطعن شكلا

ثانيا:-
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن

ثالثا:-
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

وكيل
الطاعنة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى