المحاماهطلبات

طلب شهر عقاري

جمهورية مصر العربية                             نموذج  169 عقارى

      وزارة العدل                                                رقم القيد …………
                                                        تاريخ القيد ……….

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق                       الساعة …………..

 

مأمورية ……………………………

                                       طلب شهر عقارى

 

موضوعه : شهر حق أرث

 

الرسم …………………….……….
رسم مقرر                 مليم       جنيه

رسم اضافى للمحاكم

تمغة اتساع

تمغة ايصال       

  ………………………………….
  ………………………………….
الجملة

فقط وقدره

سداد بالايصال – بتاريخ    /    / 2000

 

توقيع المحصل             توقيع المراجع

  …………                 ……….

 

                 أطيان زراعية – أرض فضاء

                 أرض وما عليها من مبانى

اسم مقدم الطلب

الصفة

عائلية

مركز

 

 

بطاقة

…………………….

محافظة ……..

 

 

شخصية

قسم

 

 

المهنة

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

 

عنوانه

 

 

 

السيد رئيس مأمورية

………………….

 

      تحية طيب وبعد

 

 

أرجو اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراجعة هذا الطلب وموافاتى بإخطار القبول وذلك تمهيدا لتحرير مشروع قائمة شهر الارث ومرفق مع هذا الطلب المستندات اللازمة وأتعهد بتقديم المستندات المطلوبة ومع استعدادى لسداد الرسوم المقررة

 
 
 

 

 

توقيع مقدم الطلب

تحريرا فى    /   /  2000                                 اعتماد رئيس المأمورية

 

 

تنبيه : قبل البدء فى تحرير هذا الطلب انظر الارشادات المبينة بالصفحة الأخيرة

 

بيان العقارات

 

ناحية أو شياخة …………. مركز أو قسم ……….. محافظة ……..

 

المسطحات

متر

ديسمتر مربع

رقم القطعة

أو رقم المنزل

الحوض ورقمه أو الشارع

 أو الحارة

الحدود والاطوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجملة

…………………………………………………………………………………………………….

 

سند التوريث :

………………………………………………………………………………………………….

بيان التكليف :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

أصل الملكية أو الحق العينى :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

الحقوق العينية المقررة على العقار :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسماء أصحاب الشأن

 

الاسم (ثلاثيا)

السن

الديانة

الجنسية

المهنة

محل الاقامة

التوقيع

 

أولا :-

اسم طالب الشهر الوارث

أو صاحب الشأن

 

ثانيا:-

اسم المورث

المطلوب شهر حق أرثه

 

المتوفى بتاريخ   /   /

بجهة

ثالثا- أسماء الورثة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيان المستندات

 

أولا : المستندات المقدمة مع الطلب ( تحرر بمعرفة الطالب وتدون فى إيصال استلام الطلب )

 

(1)

………………………………….

 

(5)

………………………………….

(2)

…………………………………..

 

(6)

…………………………………..

(3)

…………………………………..

 

(7)

…………………………………..

(4)

…………………………………..

 

(8)

…………………………………..

 

ثانيا: المستندات المطلوب تقديمها ( تحرر بمعرفة رئيس المأمورية ويوقع منه )

 

(1)

…………………………………..

 

(5)

…………………………………..

(2)

…………………………………..

 

(6)

…………………………………..

(3)

…………………………………..

 

(7)

…………………………………..

(4)

………………………………….

 

(8)

…………………………………..

 

 

ارشادات هامة

 

  1. يحرر الطلب من أربع نسخ متطابقة وتسدد الرسوم المستحقة بموجب ايصال يسلم للطالب .
  2. يرفق بالطلب المستندات المثبتة لصفات النائبين عن المتعاقدين ( كالتوكيل وقرار الوصاية والقوامة واعلام الوراثة) كما ترفق به المستندات المثبتة لاصل الملكية والتكليف ويقدم الطلب داخل حافظة ( دوسيه ) يثبت بها بيان المستندات ويوقع عليها الطالب مع ذكر عنوانه كما تقدم حوالة بريدية بمبلغ عشرة جنيهات باسم مديرية المساحة المختصة.
  3. يقيد الطلب فور تقديمه بدفتر الأسبقية ويسلم عنه ايصال للطالب موضحاً به رقم القيد وتاريخه وبيان المستندات المرفقة به .
  4. يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم شهر محرره خلال سنة من تاريخ قيده بدفتر الأسبقية ويجوز مد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم طلب بذلك قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين ودفع عنه الرسم المستحق.
  5. تحيل المأمورية الطلب يوم تقديمه إلى المكتب الهندسى لإتمام اجراءاته المساحية خلال أسبوعين على الأكثر وعلى الطالب المبادرة إلى الارشاد عن العقار محل التعامل إذا رئى معاينته أو استيفاء البيانات الناقصة وفى الطلب إذا طلب منه ذلك حتى لا يفقد الطلب أسبقيته وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
  6. يجب شهر حق الارث إذا كانت وفاة المورث بعد سنة 1946 ويشهر الإرث اختيارا اذا كانت الوفاة قبل 1946 مع مراعاة عدم سبق وجود تصرفات من أحد الورثة .
  7. اذا تضمن الطلب تجزئة لقطعة أرض معدة للبناء تخضع لقانون تقسيم الأراضى يجب أن يرفق بالطلب خريطة مساحية أو رسم يبين وضع العقار قبل التجزئة وبعده .
  8. بعد تأشير المأمورية على الطلب بالقبول للشهر يحرر صاحب الشأن مشروع العقد ويقدمه للمأمورية لمراجعته والتأشير عليه بالصلاحية للشهر .
  9. على صاحب الشأن طالب الاجراء أو أحد الورثة توثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه لدى أى من مكاتب التوثيق أو فروعها بعد سداد الرسوم المستحقة ويقدم المحرر بعد ذلك لمكتب الشهر المختص مرفقا به المستندات .

 

ملاحظة :

      ترجو المصلحة عند قيام أى صعوبة التقدم إلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب بالمحافظة أو مكتب الشكاوى بالمصلحة بعنوانها الكائن برقم  57  شارع رمسيس – بالقاهرة .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى