المحاماهطلبات

طلب مقدم لقاضى التنفيذ للإذن للحلول فى السير فى الإجراءات لنزع الملكية

طلب مقدم لقاضى التنفيذ

للإذن للحلول فى السير فى الإجراءات لنزع الملكية

مادة 402 ، 403 من قانون المرافعات )

السيد الأستاذ قاضى التنفيذ بمحكمة ………………………………………

تحية طيبه وبعد

مقدمة لسيادتكم /………………………… المقيم ………………………

ومحله المختار مكتب الأستاذ/…………………………..المحامى

الكائن مكتبه …………………………………………………………

أتشرف بعرض الآتى :

بتاريخ …/  …/     200م     أعلن السيد /……………………………

السيد /……………………… المالكين للعقار .

بنزع ملكية العقار وتم تسجيل التنبيه بمكتب الشهر العقارى بتاريخ …./…/    200م وحيث أن المذكور السيد /…………………. لم يكمل أو يتابع إجراءات البيع فى المواعيد القانونية الأمر اذلى يحق معه للطالب أن يطلب إحلاله محل السيد/……………….. المذكور بصدر الطلب .

وذلك للسير فى الإجراءات عملا بنص المادتين 402 ، 403 من قانون المرافعات .

لذلك

يلتمس الطالب من سيادتكم إصدار أمركم بإحلال مقدم هذا الطلب محل السيد/………الذى كان يباشر فى سير إجراءات نزع الملكية ولم يكمل وضد كل من السيد/……………. والسيد /……………والسيد /………………..

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مقدمة لسيادتكم

الطالب

ووكيلا عنه الأستاذ /………………..

المحامى

التعليق على

التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها

مادة :401

يبدأ التنفيذ بإعلان ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية :

  • بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .
  • إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا .
  • وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها العقار وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى

وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يصطحب معه من يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .

  • تعيين موطن مختار للدائن المباشر فى الإجراءات فى المادة التى بها مقر المحكمة وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 ،3 من هذه المادة كانت باطلة فإذا كان التنبيه على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 .

مادة :402 يسجل تنبيه نزع الملكية فى مكتب من مكاتب الشهر العقارى التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه

وإذا تبين سبق تسجيله تنبيه آخر فلا يجوز المضى فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضى فى الإجراءات لمن اعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل

ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن ياذن له فى الحلول محله  فى السير بالإجراءات

مادة :403 إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير الجديد على هامش تسجيل التنبيه مبينا تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه واشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه .

ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه عريضة تقدم إلى مكتب الشهر.

مادة :404 يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا

مادة :405 لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار ولاينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص او امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى حق الدائنيين المشار إليهم فى المادة 417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية .

مادة :406 تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمدن أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة .

ولكن دائن بيده سند تنفيذى أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمرا بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها .

وتباع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة .

مادة :407 إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته . وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو اى دائن بيده سند تنفيذى وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكنا بدون أجرة إلى أن يتم البيع .

وإذا كان والعقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين .

وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارسا .

مادة :408 مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع نالبيع عليه وذلك بغير اخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة

مادة :409 المخالصات عن الأجرة والحوكالة بها يحج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه بغير إخلال القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة .

مادة :401 تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341 ، 342 ، 361 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار المجحجوز أو أتلف هذا العقار أو تلف الثمرات .

مادة :411 إذا كان العقار مثقلا بتأمين عين وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته .

ويجب أن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه وإلا كان باطلا ويترتب على إعلان الإنذار فى حق جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد 406 إلى 401

مادة 412 يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبه خلال خسمة عشر يوماً من تاريخ التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه .

مادة :413 إذا تبين تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 ، 403 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار .

 

من أحكام محكمة النقض الواردة فى شان

المواد من 401 إلى 413

من قانون المرافعات

وجوب تسجيل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه – وجوب التسجيل فى مكتب الشهر العقار الذى يقع فى دائرته العقار – تسجيل التنبيه فى غير هذا المكتب لا يحتج به مع من تعامل مع المدين بشأن العقار بعد هذا التسجيل .

( الطعن رقم 1584 لسنة 60ق جلسة 27/2/1997)

الحائز فى التنفيذ العقارى وهو من اكتسب بعد قيد الرهن – ملكية العقار المرهون أو حقا مبنيا عليه بموجب سند مسجل سابق فى تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية ولم يكن مسئولا شخصيا عن الدين المضمون بالرهن مادة 441 من قانون المرافعات ، مادة 106 من قانون مدنى .

( طعن رقم 2136 لسنة 52ق جلسة 27/3/1986)

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى