موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد التوريد

عقد التوريد

=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 553

بتاريخ 26-03-1960

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

إذا بان من الاطلاع على أصول الأوراق أن المتعهد لم يذكر شيئا عن أن أسعاره مقدمة عن عيناته التى أودعها المخازن مقابل ايصال لا ينم على أكثر من واقعة الايداع . و إنما الثابت أن المتعهد وضع بخط يده الأسعار التى ارتضى أن يقوم بالتوريد على مقتضاها قرين الصنفين المشروطين بعينة الوزارة النموذجية ، دون أى تحفظ من جانبه أو أية أشارة تدل على أن الأسعار التى وضعها ، إنما هى من عينات أخرى غير عينات الوزارة ، بل أنه لم يشر فى العقد الذى وقعه إلى أن هناك عينات أخرى قام بايداعها يوم أن قدم عطاؤه و وقع كراسة الاشتراطات العامة فجاء عطاؤه خلوا تماما من أى تحفظ أو اشتراط . فإنه إذا قررت الوزارة المدعية قبول عطاء المتعهد عن هذين الصنفين بأسعاره التى وضعها على أساس عينة الوزارة فإن هذا القبول من جانبها يكون قد صادف ايجاب المطعون عليه و التقى به عند محله الذى لا يمكن أن يكون التوريد الا على أساس عينة الوزارة من جميع الوجوه و بذلك يكون عقد التوريد قد أبرم فعلا و يصبح المطعون عليه ملزما بتنفيذ التوريد طبقا لشروط العقد .

 

( الطعن رقم 417 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )

=================================

الطعن رقم  2150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1024

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 5

أن الإرتفاع الباهظ فى أسعار الزئبق – إن صح أنه كان متوقعاً بالنسبة للعقد الثانى فإن مدى هذا الإرتفاع لم يكن فى الوسع توقعه بالنسبة لذلك العقد ، فقد كان السعر وقت التعاقد بالنسبة للعقد الأول 1 جنيه و 600 مليم للكيلو فأصبح وقت التعاقد بالنسبة للعقد الثانى 2جنيه و 880 مليماً ثم أصبح وقت الشراء على حساب الشركة المدعية 4جنيهات و 50 مليماً ، و من ثم فإن نظرية الحوادث الطارئة تنطبق فى هذه الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1024

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 6

أن الشركة و إن كانت توقفت عن التنفيذ بنفسها إلا أن الوزارة قد قامت بالشراء على حسابها . و من مقتضى هذا الشراء على حسابها عدم إنهاء الرابطة العقدية و إستمرار العقد منتجاً لآثاره و إعتبار الشركة هى المسئولة أمام الوزارة عن عملية الشراء ، فالشركة تعتبر من الناحية القانونية قد واصلت التنفيذ فيقع على عاتقها غرامة التأخير و المصاريف الإدارية التى تكبدتها الوزارة فى عملية الشراء .

 

( الطعن رقم 2150 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0970     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 376

بتاريخ 04-01-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

يتضح من أوراق المناقصة موضوع النزاع أن العطاء مقوم بالعملة المصرية و أن المطعون ضده قد حدد فى عطائه للتوريد و التركيب و التسليم مدة ثمانية أشهر من تاريخ منحه إذن الإستيراد اللازم بالعملة الرسمية و قد حرصت هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية فى أخطار المتعهد بالقبول سواء بالبرقية أو بالخطاب أن تبين أن مدة التوريد ثماينة شهور من تاريخ حصوله على الترخيص بالإستيراد دون ذكر أو الإشارة إلى الكيفية التى يصدر بها الترخيص بالعملة الرسمية أو العملة الحرة فهو أمر لا شأن للهيئة به و خارج عن التعاقد الذى تم على أساس العملة المصرية و هى من جانبها قد سعت و ساعدت المدعى فى الحصول على إذن الإستيراد فى فبراير سنة 1956 ، فلما تقاعس عن إستعمال هذا الإذن بحجة أنه لم يصدر بالعملة الرسمية كما إشترط ذلك فى عطائه سايرت الهيئة المدعى فى هذا رغبة منها فى إنهاء العملية لشدة لزومها و طلبت منه بياناً بثمن الآلات التى سيستوردها من أمريكا و قد أمهلته طويلاً إلا أنه لم يوافها بالبيان المطلوب بل بادرها بإنذار يعلن فيه عدم تنفيذه العملية و لما كان تنفيذ العقود يجب أن ينطوى على حسن النية فإنه كان على المدعى و قد صدر له إذن الإستيراد فى فبراير سنة 1956 أن يقوم بتنفيذ العملية فى الميعاد الذى حدده هو فى عطائه ضماناً لحسن سير المرفق خدمة للصالح العام و أنه لما يتنافى و حسن النية أن يستمر المدعى فى الجدل و النقاش زهاء ثلاث سنوات دون أن يبدى أى جدية فى التنفيذ و قد كان بيده إذن إستيراد فى مقدوره أن يستورد به الآلات اللازمة للمشروع ، و ليس فى ذلك أية مضيعة لحق يدعيه إن كان قائماً على وجه من المصلحة ، و كان يتعين عليه تبعاً لذلك أن يمضى فى التنفيذ إحتراماً لشروط العقد و للإلتزامات المترتبة فى ذمته بمقتضاه و قد صبرت الهيئة المدعى عليها على المدعى و عاونته أكثر مما ينبغى و لم ترد أن تتخذ من جانبها أى أجراء يفسخ التعاقد مما حداً به إلى التغالى فى طلباته بتعديل قيمة العطاء ذاته بحجة أن أثمان الآلات فى الخارج قد إرتفعت فلما طولب ببيان ثمن هذه الآلات تراخى فى ذلك إلى أن حصلت الأزمة فى النقد الأجنبى مما دعا وزارة المالية لإصدار تعليمات بأن يكون التعامل بسبب ظروف هذه الأزمة بالعملة المصرية و قد كان من الممكن أن يكون ذلك محل تقدير من الهيئة المدعى عليها لو قام المدعى بالتنفيذ أو حتى مجرد الشروع فيه و لكنه بادر هو بفسخ العقد من جابنه الأمر الذى يصبح معه التأمين المدفوع من تلقاء نفسه من حق الهيئة المذكورة . و مجرد الخلاف على بعض النقاط أو على تفسير بعض شروط العقد لا يمكن أن يكون بأى حال من الأحوال عائقاً عن التنفيذ أو مبرراً للإخلال بشروط العقد أو للتحلل من الإلتزامات الناشئة عنه إذا كان الخلاف كله يدور حول فروق مالية و هو الأمر الذى يمكن تداركه دائماً حالاً أو مستقبلاً و لاسيما أن الهيئة المدعى عليها ليست هى التى بدأت بالفسخ لتأخير المدعى فى التنفيذ ، خصوصاً بعد حصوله على إذن الإستيراد فى سنة 1956 .

 

( الطعن رقم 970 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 622

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

يتضح من نص المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 أن الشراء على حساب المورد بها المتأخر إنما يكون بسبب تأخيره فى التوريد عن المدة المحددة بالعقد – كما أن لجهة الإدارة فى حالة التأخير فى التوريد ، إذا رأت ألا ضرر من ذلك ، أن تمنح المورد المتأخر مهلة إضافية للتوريد مع توقيع غرامة التأخير المنصوص عليها فى المادة 105 من اللائحة “فقرة أولى” كذلك للإدارة أن تلجأ إبتداء إلى الطريقة الثانية و هى الشراء على حسابه إذا رأت أن صالح المرفق يقتضى هذا الإجراء . و من حيث أن مفاد ذلك أن منح الجهة الإدارية مهلة إضافية ، للمورد المتأخر مقصود به أعذار ذلك المورد و إستنهاض همته و حثه على القيام بسرعة توريد ما تعهد به و المفروض أن المهلة الإضافية لا تمنح ، إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد بالعقد . و أنها تمنح للمورد المتأخر ، إذا ما أبقت على جهة الإدارة ، رغم تجاوزه المدة المحددة للقيام بالتنفيذ ليقوم بنفسه بتنفيذ العقد و توريد الكميات المتعاقد عليها معه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 622

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 2

إنه فى حالة لجوء جهة الإدارة إلى طريقة الشراء على الحساب ، إذا رأت أن صالح المرفق يقتضى هذا الإجراء لا يكون ثمة موجب لأعذار المورد المتأخر أو إعطائه مهلة إضافية للتوريد ، بعد تنحيته لتأخره فى التوريد و إسناد التوريد إلى غيره و على حسابه سواء بالممارسة أو مناقصات محلية أو عامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 622

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 3

إذا أرادت جهة الإدارة الشراء على حساب المورد المقصر ، فلها كما سلف البيان أن تشترى بنفسها و ذلك بالممارسة أو عن طريق متعهد آخر تختاره بمناقصة محلية أو عامة . و هذا الشراء على حساب المتعهد المقصر لا يعفيه من توقيع غرامات التأخير فى التوريد بل قد حتم النص ، أن تخصم منه أيضاً مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 622

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 4

إذا أرادت الإدارة الشراء على حساب المورد المقصر فإنها لا تنتهى الرابطة التعاقدية ، و هذا واضح من صياغة المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 التى تخير الإدارة بين إتخاذ أحد إجراءين فى مواجهة المورد المقصر : أما الشراء على حسابه وفقاً للأحكام السابقة و أما إنهاء التعاقد مع مصادرة التأمين ، ذلك أن الشراء على حسابه لا يتضمن إنهاء للعقد بالنسبة إليه ، بل يظل هو المسئول أمام جهة الإدراة و تتم علمية الشراء على حسابه و تحت مسئوليته المالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 651

بتاريخ 14-05-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

ان لائحة المناقصات و المزايدات قد غلظت الجزاء على استعمال الغش أو التلاعب لعلة ظاهرة هى أن المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب أنما يقوم على خداع جهة الادارة بسوء نية و هو عالم أن ما يقوم بتوريده لها مغشوش أو مخالف للمواصفات أو بما يقع من تلاعب ، يستوى فى ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو ممن يستعين بهم فى تنفيذ التزاماته التعاقدية متى ثبت أنه على علم بغشهم أو تلاعبهم و لذات العلة سوت اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة أحد موظفى جهة الادارة أو يتواطأ معه اضرارا بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 651

بتاريخ 14-05-1966

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 2

أنه يتعين لوصم المتعاقد مع الادارة بالغش فى تنفيذ التزاماته و توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 85 من اللائحة أن يثبت سوء نيته أى علمه بما يشوب الأصناف التى يوردها من غش ، و أنه و ان كان هذا العلم مفترضا فى المتعاقد مع الادارة الا أنه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد فإنه لا يسوغ وصمه بالغش . و ظروف الحال التى تنفى هذا العلم كما قد تستفاد مما قد يصدر من أحكام جنائية فى شأن ما نسب الى المتعهد من غش ، تستفاد أيضا مما قد يرد فى الأوراق متعلقا بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذه التزاماته التى يتضمنها التعاقد بصفة عامة و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الالتزامات الواردة به .

 

( الطعن رقم 95 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0951     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1100

بتاريخ 27-05-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن شروط المناقصة لم تتضمن تحديد مواصفات للبويات المطلوبة و إنما تم التعاقد بين الشركة المدعية و القوات البحرية على أن يكون توريد البويات اللازمة لطلاء قاع اللنشات على أساس العينة التى قدمتها الشركة و قبلتها القوات البحرية ، فهو من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة 420 من القانون المدنى ، و هى تنص على ما يأتى: “1” إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون البيع مطابقاً لها “2” إذا تلفت العينة أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين و لو دون خطأ كان على المتعاقد الآخر بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق . و ليس من شك فى إنطباق أحكام هذا النص على العقود الإدارية ” ذلك لأنها تتفق مع القواعد العامة ، كما أنها لا تتعارض مع التنظيم القانونى للعقود الإدارية الذى تضمنه القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات و لائحة المخازن و المشتريات الصادر بها قرار مجلس الوزراء المؤرخ 6 من يونية سنة 1948 ثم لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزير الإقتصاد رقم 542 لسنة 1947 كل منهما فى نطاق سريانه و ينبنى على ذلك فى شأن عقد التوريد محل المنازعة ، أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مضايقة تامة من حيث التركيب و المواصفات ، فإذا لم تكن كذلك جاز للقوات البحرية رفض الأصناف و إلزام الشركة بسحبها و توريد بدل منها ، أو قبولها مع إنقاص ثمنها إذا كانت قيمة الأصناف الموردة أقل من قيمتها ف حالة مطابقتها للعينة ، و تسرى فى هذه الحالة الأخيرة أحكام المادة 228 من لائحة المخازن و المشتريات المشار إليها ، و هى اللائحة التى أبرم العقد و تم التوريد فى أثناء سريانها و قبل إلغائها إعتباراً من 5 مارس سنة 1958 تاريخ نشر لائحة المناقصات و المزايدات فى الجريدة الرسمية . أما إذا كانت العينة المقبولة قد فقدت أو هلكت و هى فى يد جهة الإدارة دون أن يكون ذلك بخطأ من الشركة، و إدعت هذه الجهة أن التوريد غير مطابق للعينة فأنه يقع عليها فى هذه الحالة عبء إثبات ذلك ، و يكون الإثبات بجميع الطرق بما فى ذلك البينة و القرائن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0951     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1100

بتاريخ 27-05-1967

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن المتعهد قد عرض تقديم عينة أخرى تحل محل العينة المقبولة ، و إذ لاقى هذا الإيجاب قبولاً من القوات البحرية فإن ذلك يعد إتفاقاً بين الطرفين على إحلال العينة التى قدمتها الشركة بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 9158 على العينة المقبولة التى فقدت لسبب خطأ وقع من طرف العقد .

 

( الطعن رقم 951 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 291

بتاريخ 25-01-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

إن العقد مثار المنازعة انصب كله على إصلاح الدراجات البخارية “الموتوسيكلات” و على توريد و تركيب ما يلزم لها من قطع غيار جديدة و صاج و أخشاب و مشمع و مقابض و ما إلى ذلك و إستكمال الفوانيس و الإشارات الحمراء . و لما كان التوريد فى هذا العقد ذا شأن محسوس من حيث قيمته و أهميته بجانب العمل، فأن العقد بهذه المثابة ينطوى على مزيج من مقاولة الأعمال و التوريد، تقع المقاولة على أعمال الإصلاح و تنطبق أحكامه عليه و يقع التوريد على المواد و تسرى أحكامه فيما يتعلق بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 291

بتاريخ 25-01-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 2

شرط تطبيق نص المادة 137 من لائحة المناقصات و المزايدات على ما جرى به صريح حكمه أن يوافق المورد كتابة على تخفيض قيمة هذه الأصناف الموردة بنسبة ما قدره الفنيون المختصون لها مضافاً إليه غرامة معادلة و بمراعاة قيمة هذه الأصناف السوقية، فإذا لم يوافق المورد على ذلك كتابة فلا يكون أمامها ثمة مندوحة من رفض الأصناف الموردة على خلاف المواصفات المتفق عليها، و مطالبة المورد بسحبها و الشراء من غيره على حسابه أو إنهاء التعاقد بالنسبة لهذه الأصناف و مصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها دون إخلال بحق الجهة الإدارية فى مطالبته بالتعويض .

 

( الطعن رقم 763 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 306

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

إن المحاسبة على ما إتفق أصلاً على توريده إنما يكون على أساس الأسعار المبينة بكشف الوحدة، لأن هذه الكشوف تعتبر جزء لا يتجزأ من التعاقد ذاته، أما المحاسبة على أساس السعر الجبرى بالنسبة للأصناف المسعرة، فأنه خاص بما تطلبه جهة الإدارة، زيادة عن المقررات المتفق عليها أو ما يستغنى عنه من تلك المقررات، و هو مقصور التطبيق على حالات الزيادة أو النقص دون غيرها و لا يمتد إلى الكميات المتفق عليها أصلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 306

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 2

يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة أن تزود المتعهدين بالخامات اللازمة لصناعة أى صنف من الأصناف الغذائية المقررة و فى هذه الحالة يحاسب المتعهد على أجر تصنيع يقدر على أساس الفرق بين الصنف وفق أسعار كشوف الوحدة . و ثمن الخامات الداخلة فى صناعته، فإذا كانت تلك الأصناف مسعرة فيكون أساس الحساب هو سعرها الرسمى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 222

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

حيث يلزم تحويل عملة ، لإستيراد أصناف و مهمات من الخارج فإن التصريح بتحويل العملة يصبح جزءاً مرتبطاً بأذن الإستيراد و يكمله و لا ينفك عنه ، و من ثم فإن تعليق جريان الميعاد المحدد للتوريد ، فى النزاع الماثل ، من تاريخ الحصول على أذن الإستيراد يستتبع بحكم اللزوم تعليقه على الحصول على التصريح بتحويل العملة إلى الخارج .

 

 

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 222

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 2

و لئن كان من المبادئ المسلمة فى فقه القانون الإدارى أن غرامات التأخير فى العقود الإدارية مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد ، و لذا فإن الغرامات التى ينص عليها فى تلك العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر ، كما لا يقبل إبتداء من المتعاقد أثبات عدم حصوله ، على إعتبار أن جهة الإدارة فى تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ فى هذه المواعيد دون أى تأخير لئن كان ما تقدم كله هو الأصل إلا أنه من المسلم كذلك أن أقتصاء الغرامات منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة و القائمة تبعاً لذلك على تنفيذ شروط العقد ، و لذا فلها أن تقدر الظروف التى يتم فيها تنفيذ العقد ، و ظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى العقد كلها أو بعضها بما فى ذلك غرامة التأخير إذا هى قدرت أن لذلك محلاً ، كما لو قدرت أنه لم يلحق المصلحة العامة أى ضرر من جراء التأخير أو غير ذلك من الظروف ، و قياساً على هذا النظر ، فإن الإدارة إذا أقرت – صراحة أو ضمناً – بأنها لم تحرص على تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها ترتيباً على أن تنفيذ العقد فى هذه المواعيد كان غير لازم ، فيعتبر ذلك بمثابة أعفاء ضمنى للمتعاقد من تنفيذ الغرامة عليه ، مما لا يكون معه محل لتوقيع غرامة التأخير .

 

( الطعنان رقما 260 ، 267 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 324

بتاريخ 16-05-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

إنه يبين من الرجوع إلى شروط العقد المبرم مع المدعى و إلى أحكام لائحة المناقصات و المزايدات أنها فرقت فى الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد أصناف مخالفة للشروط و المواصفات المتعاقد عليها و بين إستعماله الغش أو التلاعب فى معاملته الجهة الإدارية ، فجزاء توريد أصناف مخالفة للمواصفات ، بالتطبيق لحكم البند الثانى من الإشتراطات الإضافية للعقد و المادتين 102 ، 105 من لائحة المناقصات و المزايدات ، هو رفض الأصناف و تكليف المتعهد بتوريد غيرها أو قبول الأصناف المخالفة مع تخفيض ثمنها أو قيام جهة الإدارة بشراء أصناف مطابقة للشروط على حسابه أو إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف و مصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها ، و ذلك كله مع توقيع غرامة تأخير و إقتضاء المصروفات الإدارية ، أما جزاء ” إستعمال الغش أو التلاعب ” طبقاً لحكم المادة 27 من الإشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات فهو فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب أسم المتعهد من بين المتعهدين ، و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات الحكومة . و علة تغليظ الجزاء على إستعمال الغش أو التلاعب ، ظاهرة و هى أن المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب إنما يقوم على خداع جهة الإدارة بسوء نية و هو عالم أن ما يقوم بتوريده لها مغشوش أو مخالف للمواصفات أو بما يقع من تلاعب ، يستوى فى ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو من يستعين بهم فى تنفيذ إلتزاماته التعاقدية ، متى ثبت أنه على علم بغشهم أو تلاعبهم . و لذات العلة سوت أحكام العقد و اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة أحد موظفى جهة الإدارة أو يتوطأ معه إضراراً بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 324

بتاريخ 16-05-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 2

يتعين لوصم المتعاقد مع الإدارة بالغش فى تنفيذ إلتزماته و لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 27 من الإشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات أن يثبت سوء نيته ، أى علمه بما يشوب الأصناف التى يوردها من غش أو تلاعب و أنه و أن كان هذا العلم مفترضاً فى المتعاقد مع الإدارة إلا أنه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد فإنه لا يسوغ وصمه بالغش . و ظروف الحال التى تنفى هذا العلم ، كما قد تستفاد أيضاً مما قد يرد فى الأوراق متعلقاً بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذ إلتزاماته التى يتضمنها التعاقد بصفة عامة ، و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الإلتزامات الواردة به .

 

( الطعن رقم 86 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0437     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 432

بتاريخ 20-06-1970

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

إن لائحة المناقصات و المزايدات و إن كان قد أوجبت أخطار المتعهد بموعد أجتماع لجنة الفحص ليتسنى له حضور إجراءات الفحص ، إلا أن اللائحة لم تقرر ثمة حقاً للمتعهد فى حضور عملية الفحص فى ذاتها . فقد أوضحت المادة 130 من اللائحة الغرض من هذا الاخطار و هو أنه يحضر المتعهد على حسابه العمال اللازمين لفتح الطرود و تسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه ، و أضافت المادة 133 بالنسبة للصفقات الموردة التى تزيد قيمتها على خمسمائه جنيه أن يكون أخذ العينات اللازمة بحضور لجنة الفحص و المتعهد أو مندوبه و يحتفظ بإحداها رئيس اللجنة بعد ختمها بخاتمة و خاتم المتعهد أو مندوبه و يعمل محضر بذلك توقعه لجنة الفحص و المتعهد أو مندوبه و ترسل العينة للمعمل الكيمائى بعد أعطائها رقماً سرياً . و حاصل ذلك أن عملية الفحص فى حد ذاتها منفصلة عن الإجراءات السابقة عليها و لم تقرر اللائحة ثمة حقاً للمتعهد فى حضورها بل أوجبت سريتها فى حالة زيادة قيمة الصفقة الموردة على خمسمائة جنيه ، بما يؤيد أن الأصل هو عدم حضور المتعهد عملية الفحص فى ذاتها . و إذا كان الأمر كذلك و كان الثابت أن الأجهزة الموردة هى التى عرضت على لجنة الفحص دون ثمة منازعة فى هذا الشأن ، فإن أغفال أخطار المدعى لحضور إجراءات الفحص ، فى الحدود السالفة البيان ، عديم الأثر على صحة قرار رفض الميكروسكوبات الموردة .

 

( الطعن رقم 437 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 150

بتاريخ 16-01-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى شروط العقد المبرم مع المدعى و إلى أحكام لائحة المناقصات و المزايدات . أنها فرقت فى الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد أصناف مخالفة للشروط و المواصفات المتعاقد عليها و بين إستعمال الغش أو التلاعب فى معاملته الجهة الادارية ، فجزاء توريد أصناف مخالفة للمواصفات ، بالتطبيق لحكم البند الثانى من الاشتراطات الاضافية للعقد و المادتين 102 ، 105 من لائحة المناقصات و المزايدات هو رفض الأصناف و تكليف المتعهد بتوريد غيرها أو قبول الأصناف المخالفة مع تخفيض ثمنها أو قيام جهة الادارة بشراء أصناف مطابقة للشروط على حسابه أو انهاء التعاقد يختص بهذه الأصناف و مصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها ، و ذلك كله مع توقيع غرامة تأخير و إقتضاء المصروفات الادارية ، أما جزاء استعمال الغش أو التلاعب طبقا لحكم المادة 27 من الاشتراطات العامة للعقد المقابلة لمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات فهو فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب اسم المتعهد من بين المتعهدين و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية و علة تغليظ الجزاء على استعمال الغش أو التلاعب ظاهرة و هى أن المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب إنما يقوم على خداع جهة الادارة بسوء نية و هو عالم أن مما يقوم بتوريده لها مغشوش أو مخالف للمواصفات أو بما يقع من تلاعب يستوى  فى ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو ممن يستعين بهم فى تنفيذ التزاماته التعاقدية ،  متى ثبت أنه على علم بغشهم أو تلاعبهم و لذات فعله سوت أحكام العقد و اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة أحد موظفى الجهة الادارية أو بتواطأ معه اضرارا بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 150

بتاريخ 16-01-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 2

يتعين لوصم المتعاقد مع الادارة بالغش فى تنفيذ التزاماته و بتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 27 من الاشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات أن يثبت سوء نيته أى علمه بما يشوب الأصناف التى يوردها من غش أو تلاعب . و أنه و أن كان هذا العلم مفترضا فى المتعاقد مع الادارة الا أنه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد فإنه لا يسوغ وصمه بالغش . و ظروف الحال التى  تنفى هذا العلم كما قد تستفاد مما يصدر من أحكام جنائية فى شأن ما نسب إلى المتعاقد من غش ، فإنها تستفاد أيضا مما قد يرد فى الأوراق متعلقا بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذ التزاماته التى يضمنها المتعاقد بصفة عامة ، و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الالتزامات الواردة به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 150

بتاريخ 16-01-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 3

إنه لا يسوغ بالنسبة لعقود التوريد و ما تقتضيه من توريد أصناف متعددة لجهات متفرقة و على فترات دورية ، لا يسوغ القول بأن يقوم المتعد الأصلى بتنفيذ التزاماته وحده من غير الاستعانة بمجهودات غيره ، و الا وضع أمام استحالة مطلقة و بناء على ما تقدم ، و إذ جرى العرف على السماح بهذه الاستعانة فى الحدود المقررة و الجائزة فى العقود الادارية فإنه من غير المستساغ فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب أسم المتعهد من بين المتعهدين و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية ،  الا إذا قام الدليل المقنع من واقع الأوراق على تواطؤ المدعى أو علمه بغش أو تلاعب من استعان بهم فى أداء التزامه ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى أحجام الموردين فى الدخول فى المناقصات العامة ، و قد يكون منهم كفايات و حسنو السمعة .

 

( الطعن رقم 943 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/1/16 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 175

بتاريخ 20-03-1971

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

إن لائحة المناقصات تضمنت تنظيمياً كاملاً لفحص الأصناف المشتراه طبقاً لعقود التوريد من شأنه أن تتمكن الجهة الإدارية من التحقيق من مطابقة المبيع لشروط العقد و مواصفاته و الوفاء بالغرض المقصود منه و لها على ضوء ما تجريه من تجارب و فحص أن تقرر أما قبول الصنف أو رفضه بناء على تقرير لجنة الفحص و اعتماد المصلحة لقرارها و يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً أى يكون ملزماً لطرفى العقد .

و هذا التنظيم المتكامل الذى نصت عليه لائحة المناقصات أوجب على الجهة الإدارية أن تفحص الأصناف الموردة بعناية أشد من عناية الرجل العادى .

 

( الطعن رقم 282 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 85

بتاريخ 28-04-1973

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

أن التعاقد تم على أساس العينة و من ثم فهو من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة 420 من القانون المدنى و التى يجرى نصها على أنه ” إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها . . ” و ينبنى على ذلك أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مطابقة تامة من حيث التركيب و المواصفات .

و إذا كان المدعى قد أعطى اقراراً بخصم قيمة المخالفة بين العينة و بين القماش الذى تم تفصيل البدل منه و ذلك حسبما أظهرته نتيجة التحليل فقد تحقق شرط إعمال المادة 137 من لائحة المناقصات و المزايدات ، و لما كانت جهة الإدارة قد أعملت حكم المادة المشار إليها فقبلت البدل الموردة و فى الوقت ذاته قامت بالخصم من مستحقات المدعى بما يوازى نسبة النقص المقدرة مضافاً إليها غرامة 50% من هذه النسبة فإنها بذلك تكون تصرفت بما يتفق مع حكم القانون ، و لا ينال من ذلك ما أثاره المدعى من أن البدل الموردة صنعت من قماش لا تنتجه إلا شركة وحيدة هى شركة المحلة الكبرى ، لأن ثبوت هذه الواقعة أو عدم ثبوتها غير منتج فى الدعوى ، ذلك لأن البيع تم على أساس عينة ، فيجب أن يكون التوريد مطابقاً لها و إلا إتبع عند مخالفة التوريد للعينة ما تراضى عليه الطرفان عند إبرام العقد مكملاً بما نصت عليه لائحة المناقصات و المزايدات و هو ما إتبعته جهة الإدارة فعلاً فى شأن محاسبة المدعى .

 

( الطعن رقم 971 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 228

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 2

إنه عن السبب الثانى من أسباب الطعن، فالثابت من الأوراق أن المركز القومى للبحوث أعلن فى 16 من يونية سنة 1969 عن فتح باب القيد فى سجل الموردين فى موعد غايته 30 من يولية لسنة 1969 لتوريد بعض المهمات، و قد تقدم المدعى بطلبين فى 19 من يونية سنة 1969 لقيد أسم الشركة التى يمثلها فى السجل المذكور، الا أن المركز رفض طلبيه و ذلك بكتاب مراقب الشئون المالية المؤرخ 3 من أغسطس سنة 1969، و قد أفصحت الجهة الادارية فى مذكرتها عن أسباب قرارها المشار إليه و حاصلها أن المدعى سبق أن قام بتوريد حضانتين و تبين من فحصهما أن وحدة التبريد بهما مستعملتان و مجددتان و أحداهما لا تعطى درجة التبريد المطلوبة، كما تبين عدم صلاحية بعض الأجهزة التى كان يقوم المدعى بتوريدها و أرتفاع أسعارها، و لجوء المدعى أحيانا إلى طرق مريبة لسحب أصناف سبق توريدها قبل اتخاذ اجراءات فحصها عندما تتكشف للجهة طالبة التوريد عدم صلاحية تلك الأصناف . و كل ذلك بجانب ضخامة قيمة العمليات التى أسندت إلى المدعى و التى بلغت خلال الفترة من 12 من أغسطس سنة 1960 حتى 23 من مارس سنة 1966 مبلغ 24745 جنيه رغم ما تكشف من عدم سلامة اجراءات الشراء و بطريقة تدعو إلى الشك فى غالبية الموضوعات التى تناولها التحقيق و التى انتهت إلى وجوب التحرز فى المعاملة مع المدعى .

و من حيث أن الجهة الادارية وقد أفصحت عن أسباب قرارها، فأن هذه الأسباب تخضع لرقابه القضاء الإدارى للتحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، و أثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار، و هذه الرقابة القانونية تجد حدها فى التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصا سليما من أصول تنتجها ماديا وقانونا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان تكييف الوقائع- على فرض وجودها ماديا- لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا لركن السبب و مخالفا للقانون .

و من حيث أنه يبين من الأطلاع على قضية النيابة الادارية رقم 1 لسنة 1968، أن المركز القومى للبحوث تعاقد مع المدعى على توريد حضانتين إلى وحدة الحداثة و المقاومة البيولوجية طراز لوتس 701 ” صناعة محلية” و على أن تكون الحضانة مستعدة لأعطاء درجة حرارة من 5 م إلى 60 م و مزودة بموصلتين أوتوماتيكيتين صناعة ألمانيا الغربية بمبلغ 320 جنية للحضانة الواحدة . و إذ ورد المدعى الحضانتين المشار إليهما شكلت لجنة لفحصها فقررت أن وحدة التبريد فى كل من الحضانتين قديمة و رأت تكليف المورد بأستبدال وحدتى التبريد بوحدتين جديتين أو يقبل خصم 50 جنيه من قيمة كل حضانة . و لما لم يقبل المدعى ما انتهت إليه اللجنة، أصدر مدير عام ادارة المرفق و الصيانة بالمركز قرارا بتشكيل لجنة أخرى لأعادة فحص الجهازين وقد انتهت هذه اللجنة إلى أن نوع الأصناف الموردة مطابق من جميع الوجوه لما هو مطلوب و أوصت بقبول الحضانتين،  و قد تم تسليمها إلى المخازن و سداد الثمن للمدعى، و نظرا لاعتراض أحد أعضاء اللجنة الأولى على ما إنتهت إليه اللجنه الثانية، تم تشكيل لجنة ثالثة لأعادة الفحص و إنتهت هذه اللجنة إلى أن وحدة التبريد فى كل من الحضانتين مستعملة و مجددة و ليست جديدة، و أن أحدى الحضانتين لا تعطى درجة التبريد المطلوبة . و يبدو واضحا مما تقدم أن المواصفات التى تم على أساسها التوريد لم تتطلب صراحة أن تكون وحدة التبريد فى كل حضانة جديدة، و لم يذكر المدعى فى أى مرحلة من مراحل التوريد أن وحدة التبريد بكل من الحضانتين جديدة، و لذاك اختلفت لجان الفحص فقد رأت أحدى هذه اللجان مطابقة الحضانتين للمواصفات على أساس عدم النص على وجوب أن تكون و حدة التبريد جديدة بينما رأت اللجنتان الأخيرتان، أن الحضانتين غير مطابقتين للمواصفات استنادا إلى أن المفروض أن تكون وحدات التبريد جديدة و ليست مجددة .

و من حيث أنه أيا كان الراى فيما إنتهت إليه كل من اللجان المشار إليها، فأن مجرد مخالفة المواصفات- أن صح ذلك- لايشكل غشا أو تلاعبا يدعو إلى شطب أسم المدعى من قائمة المتعاملين مع الادارة، إذ يلزم حتى ترقى مخالفة المواصفات إلى مرتبة الغش أن يثبت علم المتعهد بهذه المخالفة بما ينطوى عليه هذا العلم من خداع من جانب المورد فى حقيقة الشئ المسلم من حيث نوعه أو صفاته الجوهرية التى جرى التعاقد عليها، أو يأتى المتعهد أعمالا تنم عن عدم التزام الجادة فى تنفيذ التزاماته إبتغاء الحصول على منفعة غير مشروعة على حساب المصلحة العامة، وفى هذه الحالات يتوافر سوء القصد الدال على إستعمال الغش، أو التلاعب المبرر لعدم التعامل مع المورد، كذلك فأن باقى الأسباب التى ذكرتها الجهة الادارية تبريرا لرفض طلبى المدعى، قد جاءت مجهلة و عامة غير محددة لوقائع معينة، و هى على هذا النحو لا تصلح سببا للقرار المطعون إذ لا يمكن أن يستخلص منها أن المدعى دأب على الغش فى معاملاته مما يفقده حسن السمعة الواجب توافرها فيمن تتعاقد معه الادارة، و من ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره و مخالفا للقانون، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين الحكم بإلغائه، و القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه و الزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

( الطعن رقم 677 لسنة 19 ق، جلسة 1976/6/26 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0134     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 342

بتاريخ 10-01-1981

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 107 من لائحة المناقصات و المزايدات أنه متى وقعت جهة الإدارة غرامة التأخير لتوافر شروط إستحقاقها بإخلال المتعاقد معها بإلتزاماته قبلها – قيام المتعاقد بالشكوى من توقيع الغرامة عليه و إثبات أن التأخير نشأ عن حادث قهرى خارج عن إرادته – إقتناع المسئول المختص بذلك فى ضوء الظروف و الملابسات التى أحاطت بتنفيذ العقد – سلطة هذا المسئول إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير – تطبيق عقد توريد كتب مدرسية بعد طبعها – التأخير فى التوريد – غرامة التأخير – تقديم المتعاقد شكوى طالباً رفع هذه الغرامة تأسيساً على فرض الحراسة على مطبعته و ما يترتب على ذلك من توقف العمل بها – فرض الحراسة على المطبعة لا يعتبر حادثاً قهرياً فى تطبيق المادة 107 من لائحة المناقصات و المزايدات .

 

( الطعن رقم 134 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0251     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 216

بتاريخ 16-01-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

التأمين فى العقد الإدارى شرع أصلاً لمصلحة الإدارة و سن لحمايتها و لا يتصور أن يكون قيداً عليها أو ضاراً بحقوقها أو معوقاً لجبرها و مانعاً لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التى تكون لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الإدارى – لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة التحلل من إلتزاماته العقدية بحجة عدم وفائه بالتأمين المؤقت و النهائى ما دام أن هذا الوفاء مقرر لصالح الإدارة التى إطمأنت إلى ملاءة المتعاقد معها و بالتالى تجاوزت عن إستيفاء التأمين – للإدارة أن تصادر التأمين فى حالة إنهاء التعاقد مع المتعهد الذى تراخى عن تنفيذ العقد الإدارى فى حدود 10% من قيمة الأصناف التى أنهت الإدارة التعاقد عنها ، و للإدارة الرجوع على المتعاقد بالتعويض عن الأضرار المترتبة على إمتناعه أو تراخية فى التنفيذ سواء فى حدود 10% من قيمة الأصناف التى أنهى التعاقد عنها أو بما يجاوز تلك القيمة و بجبر الأضرار الحقيقية و الفعلية التى لحقت بها من جراء عدم تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته العقدية .

 

( الطعنان رقما 251 و 290 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 22  مكتب فنى 30  صفحة رقم 925

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 2

مخالفة مواصفات التوريد لا تعتبر غشاً ما لم يثبت أن المورد كان على علم بهذه المخالفة و أتى من الأفعال ما يخفى المخالفة عن جهة الإدارة أو يجعل من المتعذر عليها إكتشافها – متى ثبت أن المورد الذى يشترى الجبن من آخرين أو يتفق معهم على تصنيعه لا دليل على علمه بمخالفة الجبن للمواصفات أو إتفاقه على توريد جبن مخالف للعقد فلا يفترض فيه هذا العلم إلا إذا كان هو صانع الجبن الذى يورده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 22  مكتب فنى 30  صفحة رقم 925

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 3

متى ثبت أن قرار حظر التعامل مع المورد لم يقم على سبب صحيح واقعاً أو قانوناً فإنه يعتبر قراراً مخالفاً للقانون – تحقق ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية متى ثبت أن المتعاقد قد أصابه ضرر أدبى يتمثل فى الإساءة إلى سمعته التجارية نتيجة لوصمه بالغش كما أصابه ضرر مادى يتمثل فى تفويت فرصته فى الدخول فى المناقصات العامة و التعامل مع الجهات الإدارية و كانت علاقة السببية قائمة بين خطأ الجهة الإدارية و بين الضرر الذى أصاب المتعاقد فإنه يحق له التعويض المناسب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 22  مكتب فنى 30  صفحة رقم 925

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 4

قرار حظر التعامل مع المورد هو قرار مستمر لا يتقيد طلب إلغائه بالميعاد القانونى لدعوى الإلغاء .

 

( الطعن رقم 436 لسنة 22 ق ، جلسة 1985/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 698

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 1

المادتان 20 ،100 من قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات .

العبرة فى إستلام الأصناف المتعاقد عليها بالفحص الذى تجريه لجان الفحص و التسليم النهائى – الفحص المؤقت لا يعد قبولاً من الجهة الإدارية للأصناف الموردة أو اقرار منها بمطابقتها للمواصفات و الشروط المتفق عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 698

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد التوريد

فقرة رقم : 2

لا ألزام على القوات المسلحة بإجراء تحليل الأصناف الموردة إليها فى غير المعامل المركزية للجيش طالما لم يتضمن العقد المبرم مع المورد نصاً يوجب التحليل فى جهة أخرى – لا محاجة فى هذا الصدد لما ورد بنص المادة ” 21 ” من قانون المناقصات و المزايدات لسنة 1954 من أنه يجب أن يرسل للمعمل الفنى الحكومى المختص كشف بالأصناف التى يسلتزم الحال فحصها و تحليلها – أساس ذلك : – أن الفحص طبقاً المادة ” 21 ” يتم قبل النشر عن المناقصة يتميز بإستقلاله عن الفحص النهائى الذى يتم بمعرفة لجان الفحص و التسليم النهائى .

 

( الطعن رقم 600 لسنة 24 ق ، جلسة 1985/12/28 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى