موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد البيع

 

عقد البيع

=================================

الطعن رقم  0130     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 58

بتاريخ 18-12-1973

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

أن المادة 826 من القانون المدنى تنص على أن كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما و له يتصرف فيها و أن يستولى على ثمارها و أن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء – و إذا كان التصرف منصبا على جزء من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى أل إلى المتصرف بطريق القسمة . و للمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق فى ابطال التصرف و مفاد هذا النص أن المالك على الشيوع له أن يتصرف فى حصته فى المال الشائع على الشيوع أو مفرزة . ذلك أن الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة الاستعمال و الاستغلال و التصرف و من ثم فان العقد فى الحالتين صحيح و منتج لآثاره ولا يحتاج إلى تصديق من سائر الملاك على الشيوع حتى لو انصب التصرف على جزء مفرز و لكن القانون أعطى للمتصرف إليه حق طلب ابطال التصرف إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة و ذلك لدرء الضرر عن المتصرف إليه إذا ما وقع نصيب المتصرف بعد القسمة فى الجزء الذى أل إلى غير المتصرف و الأثر الوحيد الذى رتبة القانون بعد ذلك على بيع المالك على الشيوع لجزء مفرز من الأرض هو أما تثبيت هذا البيع إذا و قع الجزء المفرز المباع بعد القسمة فى نصيب المتصرف أو انتقال حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى أل إلى المتصرف بطريق القسمة .

و من حيث أن الهيئة الطاعنة بأعتبار أنها حلت محل المالكة على الشيوع السيدة / سيادة لبيب عبدالنور المستولى لديها بعد القانون رقم 127 لسنة 1961 فى نصيبها على الشيوع فى المساحة المبيعه بموجب العقد موضوع المنازعة فانها لا تملك حقوقا أكثر مما تملكه المالكة السابقة التى ليس لها حق ابطال العقد لأن البيع تم مفرزا فاذا لم تكن القسمة قد تمت قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى فإن على الهيئة الطاعنة طبقا لنص المادة 826 من القانون المدنى و اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى حق اجراء القسمة و التريث فى الاستيلاء حتى تمامها، فاذا ما وقعت المساحة المبيعة فى نصيب البائعين فان العقد قد انصب على هذا الجزء المفرز عند القسمة فى نصيب المتصرف و إلا أنتقل حق المتصرف إليه إلى ما يؤول إلى البائعين بموجب القسمة و فى كل الحالين فان العقد موضوع النزاع يكون صحيحا منتجا لآثاره قبل المستولى لديها و من بعدها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى التى حلت محلها .

 

( الطعن رقم 130 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0993     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 25

بتاريخ 13-01-1976

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد البيع

فقرة رقم : 1

إن هذا البطلان ليس مقررا لكل ذى مصلحة كما هو الشأن فى الآثار العادية للبطلان فى القانون المدنى و لكنه مقرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له و حده حق التمسك بالبطلان وكذلك الأمر إذا تقرر الشرط لمصلحة الغير فله وحده حق التماسك بالبطلان، و الغير فى الشرط المانع من التصرف ليس هو الأجنبى عن العقد و لكنه من تقرر الشرط لمصلحته كما أن هذا البطلان تلحقه الاجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحته فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان و يجيز التصرف و هذا الحكم مستفاد أيضا من اتفاق المتعاقدين فى العقد موضوع المنازعة إذ نصت المادة التاسعة من العقد على عدم جواز تصرف المشترية فى الأرض دون الحصول على اذن كتابى من المصلحة و من المقرر قانونا فى هذا المجال أن الاجازة اللاحقة كالاذن السابق، و بطلان التصرف المخالف للشرط المانع لا يقع من تلقاء نفسه بل لابد من طلبه من صاحب الشأن و الحكم به إذا ما تحققت شروط صحته فإذا لم يطلبه صاحب المصلحة فى الشرط المانع فالبطلان لا يقع و إذا طلبه كان الطلب محل رقابة القضاء من حيث قيامه على باعث مشروع و مدة معقولة ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 139

بتاريخ 13-04-1976

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد البيع

فقرة رقم : 1

من المقرر فى شأن تعيين العقار المبيع، أن يكفى لتحديده ذكر صفاته المميزة فى العقد وصفا مانعا فى الجهالة الفاحشة و يحول دون الخلط بينه و بين غيره، و إذ ثبت من ظروف الحال أن وصف الأطيان المبيعة من الطاعن الوارد بعقد البيع المؤرخ 1968/10/13 المشار إليه بأنها تبلغ 45 فدانا تقريبا و تقع بناحية الكفر الجديد تفتيش السرو و أنها كانت فى ملكية مصلحة الأملاك الأميرية، كان وصفا كافيا لتوافر علم المتعاقدين بها على نحو لا تجهيل فيه على الرغم من عدم ذكر حدودها، و ذلك بدلاله أن المشترين لها قد أجريا عنها عقد قسمة و مقايضة مؤرخ 1969/2/28 لشيوعها مع أطيان أخرى . . . . . و أخوته كما هو ثابت فى محضر تحقيق الشرطة الذى أجرته نقطة السرو بتاريخ 1969 فى الشكوى رقم 548 لسنة 1969 إدارى المنزلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 139

بتاريخ 13-04-1976

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد البيع

فقرة رقم : 2

إن البطلان المقرر فى المادة 824 و ليس مقررا لكل ذى مصلحة كما هو الشأن فى الآثار العادية للبطلان فى القانون المدنى، و لكنه مكرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين، فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان، و الغير فى الشر المانع من التصرف ليس هو الأجنبى عن العقد و لكنه من تقرر الشرط لمصلحته، و هذا البطلان تلحقه الأجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحتة فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان و يجيز التصرف، كما أن بطلان التصرف لمخالفته للشرط المانع لا يقع من تلقاء نفسة بل لبد من طلبه من صاحب الشأن و الحكم به إذا ما تحققت شروط صحتة من حيث قيامه على باعث مشروع و مدة معقولة، و إذا كان الشرط بمنع التصرف الوارد فى عقد البيع المؤرخ 1968/10/13 مقررا لمصلحة البائع الطاعن الذى لم يثر أى منازعة فى شأن مخالفة المشترين لهذا الشرط، و من ثم يكون البيع قائما و نافذا و لم يلحقه أى بطلان .

 

( الطعن رقم 257 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 840

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد البيع

فقرة رقم : 1

بيع أرض بطريق المزايدة ” شروط خاصة ” – عدم قيام ورثة الراسى عليه المزاد بسداد باقى ثمن الأرض المبيعة – مدة الخمس سنوات التى يجوز للحكومة خلالها إسترداد الأرض طبقا للبند ثالثاً من قائمة شروط المزايدة – لا يسوغ القول بأن النية المشتركة للمتعاقدين قد إتجهت إلى إسقاط حق الحكومة فى إستعمال رخصة إسترداد الأرض بفوات خمس سنوات على تاريخ التعاقد الذى تم برسو المزاد و لم ينفذ الراسى عليه المزاد إلتزاماته – النية الحقيقية للمتعاقدين هى جواز إعمال رخصة إسترداد الأرض المبيعة فى ظرف الخمس سنوات التالية لتاريخ عقد البيع الذى توجب قائمة الشروط تحريره بعد سداد الراسى عليه المزاد باقى ثمن الصفقة و ملحقاتها – تخصيص تلك الأرض فعلا للمسجد الذى أقيم عليها – إعتباره مشروعا من المشروعات المتعلقة بالمنافع العامة – إقامة شخص من أشخاص القانون الخاص مسجدا دون الحكومة لا ينفى عنه صفة النفع العام لا سيما و أن الدولة قد أقرت قيام هذا المسجد على ما يستفاد من قرارها القاضى بإسترداد الأرض لهذا السبب رفض طلب إلغاء قرار إسترداد الأرض و رفض التعويض .

 

( الطعن رقم 348 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0347     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 768

بتاريخ 16-03-1985

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد البيع

فقرة رقم : 1

قرار إزالة التعدى لا يزعزعه بحسب الظاهر عقد البيع العرفى اللاحق ، إذ لا ينبئ بذاته عن أن البائع كان مالكاً للأرض محل هذا العقد – مفاد العقد العرفى تراضى طرفيه على البيع و الشراء بالشروط المتفق عليها بينهما – لا يخل ذلك بحق الملكية الذى قد يثبت للغير على هذه الأرض و ما يخوله هذا الحق لصاحبه من مكنة دفع التعدى الواقع عليها و إسترداد حيازتها بالطريق الإدارى الذى رسمه القانون .

 

( الطعن رقم 347 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1385     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1195

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقد البيع

فقرة رقم : 2

نظم المشرع ثلاثة أنواع من البيوع و وضع لكل منها نظاما مستقلاً فى طبيعته و الآثار المترتبة عليه : النوع الأول : البيع بالمزاد العلنى للمنقولات الستعملة – النوع الثانى : البيع بالمزاد العلنى أو عن طريق التصفية فى المحال التجارية – النوع الثالث : – البيع بالتقسيط – المقصود ” بالسلع المستعملة ” فى مفهوم المادة ” 1 ” من القانون رقم 100 لسنة 1957 هى المنقولات التى إنتقلت حيازتها للمستهلك بأى سبب من أسباب التملك بقصد إستهلاكها و يبغى التصرف فيها بالبيع عن طريق المزاد العلنى – المنقولات الخاصة بالمحل التجارى تباع مع باقى أصوله الثابتة التى تشملها التصفية سواء كانت جديدة أو مستعملة – مؤدى ذلك : – أن المنقولات الخاصة بالمحل التجارى تخرج من نطاق مفهوم المنقولات المستعملة الوارد بنص المادة ” 1 ” من القانون رقم 100 لسنة 1957 – نتيجة ذلك عدم خضوع بيع أصول المحل التجارى أو فروع من فروعه لنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه و التى تقضى بفرض رسم مقداره 2 % من ثمن ما يتم بيعه من منقولات .

 

( الطعن رقم 1385 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/3/1 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى