موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 11378 لسنة 62 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/5/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي                         نائب رئيس مجلس الدولة

و /  خالد جمال محمد السباعي                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار    / محمد مصطفي عنان                                    مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                                   أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 11378 لسنة 62 ق

المقامة من :

حمدي إبراهيم أبو سمرة

( بصفته الرئيس والشريك المتضامن لشركة أفراس للمشروعات والتنمية والزراعية )

ضد :

1 – رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ( بصفته )

2 – وزير الزراعـــــــــــة ( بصفته )

الوقائع

أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/12/2007 طالبا في ختامها الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً .      ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالإمتناع عن تحرير عقد بيع وإيجار لقطعة مساحة الأرض بالكليو 42 فاصل 850 غرب الإسكندرية الصحراوي بعمق 800 متر .

ثالثا : بإلغاء القرار الإداري السلبي بالإمتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الأول بتاريخ 12/3/2007 والإجتماع الخامس لعام 2007 بند 52/5 والمنتهي إلي الموافقة على التصرف لشركة أفراس للمشروعات والتنمية الزراعية بالبيع لمساحة (13 س – 17 ط – 53 ف ) وتأجير مساحة ( 11 س – 6 ط  – 76 ف ) بناحية الكيلو 42 غرب إسكندرية الصحراوي وإلزامه بتنفيذ ذلك القرار وتحرير عقدي بيع وإيجار للمساحة المذكورة بهذا القرار .

وقال المدعى شرحاً لدعواه : أن الشركة التي يرأسها تضع يدها منذ عام 1990 على قطعة أرض صحراوية بالكيلو 42 فاصل 850 غرب مصر إسكندرية الصحراوي بعمق 800 متر أرض صحراوية بور ، وقد قامت الشركة بتنفيذ مشروعها لاستصلاح الأرض وجعلها صالحة للاستزراع وإنشاء كافة أعمال البنية الأساسية عليها وأن هذه الحيازة مؤيدة بالمستندات والحصول على جميع موافقات الجهات المختصة اللازمة سواء من هيئة الآثار المصرية أو الإدارة العامة للمحاجر والمناجم بمحافظة الجيزة أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الري ووزارة الدفاع وهي موافقات ضرورية لاتخاذ إجراءات التمليك ، وبعد الحصول على تلك الموافقات خاطبت الإدارة العامة للترخيص والتفتيش بالهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية بوزارة الصناعة بتاريخ 29/8/2004 رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمعاينة الأرض المخصصة للشركة لبيان مدي خلو الأرض من المواد الحجرية فتم الرد بعدم وجود تلك المواد وأنه لا مانع من السير في الإجراءات.

وأضافت الشركة المدعية أنها حصلت على قرار مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها الأولي بإجتماعها الخامس لعام 2007 بتاريخ 12/3/2007 بند 52/2 بالموافقة على التصرف للشركة المدعية لمساحة (13 س /17 ط / 53 ف ) ، وتأجير مساحة (11 س / 6 ط /76 ف ) بناحية الكيلو 42 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي وبناء على إعادة الرفع المساحي تم التعديل ليكون بيع مساحة (2 س / 22 ط / 57 ف ) ومساحة 116 متر مربع المقام عليها المنشآت ، وتأجير مساحة (9 س / 15 ط / 73 ف ) وتم تحديد المبالغ التي تلتزم بها الشركة الطالبة وتم ســـــــــداد مبلــــــــــــــغ

الدعوى رقم 11378 لسنة 62 ق

( – ر 169649 جنيه ) بتاريخ 10/9/2005 ، ومبلغ ( – ر 150000 جنيه ) بتاريخ 25/5/2005 ، ومبلـــــــــــــغ (400ر 24679 جنيه ) بتاريخ 31/10/2005 ، ومبلغ ( – ر 15254 جنيه ) إلا أنه لم يتم تحرير أي عقود للشركة المدعية الأمر الذي حدا بها إلي اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 143 لسنة 2007 وقيه صدر قرار اللجنة بتاريخ 26/9/2007 بالتوصية بأحقية المدعى في إلزام الهيئة المدعى عليها بتحرير عقد عن أرض النزاع فلم تستجب الجهة الإدارية الأمر الذي دعاها إلي إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات الآنفة الذكر.

وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 10/2/2008 حيث قدم الحاضر عن المدعي أربع حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية للمستندات المؤيدة لدعواه وقد طالعتها المحكمة وتبينت ما بها ، وبجلسة 13/4/2008 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من رد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على الدعوى والمرسل إلي هيئة قضايا الدولة ، كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على مستند واحد للتدليل على وضع يد الشركة المدعية على الأرض المشار إليها كما قدم مذكرة بالدفاع صمم فيها على طلباته المبينة بصحيفة دعواه .

وبجلسة 25/5/2008

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .

وحيث أن المدعى بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من الهيئة المدعى عليها الأولي بالإمتناع عن تحرير عقد بيع للشركة المدعية لمساحة ( 13 س / 17 ط / 53 ف ) وعقد إيجار لها لمساحة (11 س / 6 ط / 76 ف ) بناحية الكيلو 42 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة في إجتماعه الخامس بجلسة 12/3/2007 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الهيئة المدعى عليها الأولي المصروفات .

وحيث إنه وعن شكل الدعوى فإنه من المستقر عليه أن القرارات السلبية بالإمتناع عن إصدار قرار أو اتخاذ إجراء أوجب القانون على الإدارة إصداره أو اتخاذه هي قرارات يجوز الطعن فيها في اي وقت دون التقيد بميعاد معين بحسبان أن القرار السلبي هو في ذات الوقت قرار مستمر ومن ثم يتجدد من وقت إلي آخر إلا أن ذلك منوط بألا يتجاوز تاريخ إقامة الدعوى خمسة عشر عاماً من التاريخ الذي كان يتعين فيه على جهة الإدارة إصدار القرار وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقاً للقواعد العامة .

( في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – الطعن رقم 3434 لسنة 42 ق عليا – جلسة 4/5/2005 – والطعن رقم 131 لسنة 48 ق – جلسة 27/1/2007 – المكتب الفني س 52 – ج 1 – ص 323) .

وحيث إن القرار المطعون فيه من القرارات الإدارية السلبية ومن ثم فهو لا يتقيد بميعاد دعوى الإلغاء وبالتالي تكون الدعوى الماثلة بالطعن عليه مقبولة شكلاً .

وحيث إنه وعن الطلب العاجل في الدعوى – وبالقدر اللازم للفصل فيه دون مساس بأصل طلب الإلغاء – فإنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توفر ركنين أولهما الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع .   وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي في الموضوع بإلغاء القرار .

وحيث إنه وعن ركن الجدية فإن البادي من أوراق الدعوى أن المدعى بصفته ممثلاً لشركة افراس للمشروعات الزراعية تقدم إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 10/5/2005 بطلب لتملك مساحة 54 فداناً بالأسعار والقيمة التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالكيلو 42 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، وتبين للهيئة من المعاينة أن المدعى بصفته واضع اليد الفعلي على مساحة 130 فدان ، وأن المنزرع منها قدره (13 س / 17 ط / 53 ف ) وأن المساحة المستصلحة هي (11 س / 6 ط / 76 ف ) وأن مصدر الري بئر جوفي ، وأن أسلوب الري المتطور بالتنقيط ، وأن مساحة المباني المقام عليها منشآت هي 116 متر مربع ، ووفقاً لما أسفرت عنه المعاينة في 3/4/2005 فقد تمت الموافقة على التصرف لشركة افراس بالبيع لمساحة ( 13 س / 17 ط / 53 ف ) على أن يكون السداد لكامل الثمن ومقابل الانتفاع وفقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وذلك قبل تحرير عقد البيع الابتدائي مع اتخاذ إجراءات تأجير باقي المساحة وقدرها 83 فدان وتمت الموافقة لمجلس الإدارة في إجتماعه الثامن لسنة 2005 بتاريخ 22/5/2005على بيع المساحة المشار إليها بعد أن تأكد من زراعة الأرض بأسلوب الري المتطور ( التنقيط )

الدعوى رقم 11378 لسنة 62 ق

والحصول على موافقة القوات المسلحة وباقي الجهات المعنية قانوناً ، وكذلك بعد أن أكد بقراره أن مساحة الأرض المشار إليها تقع ضمن ولاية الهيئة وفقاً للقرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017 ، ثم وبتاريخ 26/11/2005 تم التصديق بالموافقة على المذكرة المعروضة على رئيس الهيئة بتعديل مساحة عقد البيع الابتدائي ومساحة عقد الايجار0

وحيث أن الثابت مما تقدم أن المدعي بصفته يضع اليد على مساحتي الأرض المطلوب تحرير عقدي بيع وإيجار لهما، وأن تلك المساحات تندرج ضمن ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتي تبين لها زراعة الأرض بالطرق الحديثة المطلوبة والحصول على جميع الموافقات اللازمة للبيع ومن ثم أصدرت قرارها في اجتماع مجلس الإدارة الثامن لسنة 2005 بتاريخ 22/5/2005  بالتصرف في تلك المساحات بالبيع والايجار للمدعى بصفته وقد ثبت قيام المدعى بصفته بسداد جزء من المبالغ المطالب بها على النحو السالف بيانه ومن ثم لا يكون ثمة مانع قانوني من اتخاذ إجراءات البيع والإيجار وتحرير عقودها على الأساس المتقدم .

وحيث إن البادي من الأوراق أن ثمة شكاوى أو إنذارات عطلت من إتمام تحرير العقود المطلوبة وتتحصل في أن الهيئة المدعى عليها تلقت بتاريخ 30/1/2006 كتاباً من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة ( جهاز مدينة السادس من أكتوبر ) رقم 1560 مرفقاً به خريطة مساحية للمدينة موضحاً عليها مساحة 93 ر 15614 فدان بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والتي تقع ضمنها المساحات محل عقود البيع والإيجار المزمع تحريرها للمدعى بصفته ، كما تلقت الهيئة المشار إليها بتاريخ 19/3/2006 طلباً من المدعو / مجدي بركات رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي وإنذاراً قانونياً بعدم اتخاذ أي إجراءات لصالح الشركة المدعية لسبق تحرير عقود بيع عن تلك المساحات للشركة المذكورة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وحيث إن ذلك الإعتراض على تحرير عقود بيع وإيجار للمدعى بصفته لا يكون له من قيمة قانونية إلا إذا كانت الأرض محل البيع والايجار تخرج عن ولاية الهيئة المدعي عليها الأولي قانوناً ، والثابت أن الهيئة المدعى عليها الأولي أحالت الطلب والإنذارات والإعتراضات إلي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة مع الخرائط الخاصة بالتصرفات التي تمت من جانب جهاز مدينة السادس من أكتوبر وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالتصرف لشركة أفراس ببيع وتأجير مساحة 130 فدان وتم عقد اجتماعات للمركز الوطني المشار إليه مع مندوبين من الهيئة وجهاز السادس من أكتوبر وقد انتهي المركز الوطني إلي حسم ذلك الخلاف بالنتيجة التالية :

1 –  أن المساحة المباعة لشركة 6 أكتوبر للتنمية الزراعية ( حوالي 3144 فدان ) تتداخل مع أراضي أنشطة الاستصلاح والاستزراع وكذلك الأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها .

2 –  أن المساحة المباعة لشركة أفراس للمشروعات والتنمية الزراعية تقع بالكامل داخل أراضي أنشطة الاستصلاح والاستزراع وفقاً للخريطة المرفقة بالقرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاً للقانون رقم 143 لسنة 1981 الصادر بنظام الأراضي الصحراوية بحسبانها هي وحدها جهاز الدولة المسئول عن إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي شملتها خطة الاستصلاح والاستزراع .

وحيث الهيئة المدعي عليها الأولي ، ونفاذاً للدراسة التي أجراها المركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي ونتائجها ، سعت إلي التنسيق مع أجهزة الدولة لفصل التداخلات على نحو يحقق مصداقية الدولة فيما تبرمه من تصرفات أو بيوع للشركات والأفراد ، وتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها فأصدر في إجتماعه الخامس بتاريخ 12/3/2007 قرار بالموافقة على التصرف بالبيع لشركة أفراس ( الشركة المدعية ) في مساحة (13 س / 17 ط / 53 ف ) وتأجير مساحة (11 س / 6 ط / 76 ف ) بناحية الكيلو 42 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي .

وحيث إن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017 قد نصت على أنه ” فيما عدا المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 المشار إليه ، تخصص المساحات الموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المرفقة لاستخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017 في الأغراض والأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والعمرانية والسياحية والبيئية وأنشطة النقل والكهرباء والطاقة وهيئة قناة السويس ”  ونصت المادة الثانية منه على أن تباشر الهيئات وأجهزة الدولة سلطاتها ومهامها في كل الأراضي التي يعهد بها وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه والقوانين والقرارات الخاصة بهذه الهيئات والأجهزة .

 

الدعوى رقم 11378 لسنة 62 ق

وحيث إن البادي من الأوراق أن مساحة الأرض محل تحرير عقدي البيع والايجار من الهيئة المدعى عليها الأولي إلي الشركة المدعية هي مساحة تندرج ضمن الخريطة المرفقة بالقرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 المشار إليه في ولاية واختصاص الهيئة المدعى عليها الأولي دون غيرها ، كما أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة قد حسم أمر المختص بالبيع والإيجار في تلك الأراضي بأنه الهيئة المدعي عليها وذلك وفقاً لاختصاصه المقرر له بالمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز المشار إليه وبالتالي فإن قرار مجلس إدارة الهيئة المدعي عليها الأولي في إجتماعه الخامس لعام 2007 الصادر بتاريخ 12/3/2007 بالتصرف لشركة أفراس للمشروعات والتنمية الزراعية بالبيع لمساحة ( 13 س / 17 ط / 53 ف ) وبالتأجير لها لمساحة ( 11 س / 6 ط / 76 ف ) بالكيلو 42 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي يكون قد صدر من صاحب الاختصاص والولاية ، ويكون صدر لصالح الشركة المدعية صاحبة الحق التي توافر لها كافة شروط  وضع اليد والحصول على الموافقات اللازمة واستعدادها لأداء المبالغ المستحقة نظير البيع والايجار ، ومن ثم تكون الهيئة المدعي عليها ملزمة قانوناً باتخاذ إجراءات البيع والايجار للمساحتين المشار إليهما ، ويكون قرارها السلبي بالإمتناع عن تحرير عقد بيع للشركة المدعية لمساحـــــــة (13 س / 17 ط / 53 ف ) وعقد ايجار لها لمساحة (11 س / 6 ط / 76 ف ) بناحية الكيلو 42 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي قد صدر مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء بما يتوفر معه لطلب وقف التنفيذ ركن الجدية اللازم له .

وحيث إنه وعن ركن الاستعجال فإنه متوفر بدوره ذلك أن مساحة الأرض محل الالتزام بتحرير عقدي البيع والايجار لهما لا زالتا محل تهديد بمنازعات غير شرعية وهو ما يؤثر على إستمرارية المدعى بصفته في تطوير واستصلاح الأراضي وهي من المسائل التي يتعذر تداركها .

وحيث إنه متي توفر لطلب وقف تنفيذ القرار الطعين ركنيه فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلتزام الهيئة المدعى عليها بتحرير عقدي بيع وإيجار للمساحات سالفة البيان وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في إجتماعه الخامس بجلسة 12/3/2007 وتمكينه من حيازة تلك الأراضي وضمان عدم التعرض القانوني أو المادي له فيها .

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها التزام الهيئة المدعي عليها بتحرير عقد بيع مع الشركة المدعية لمساحة (13 س / 17 ط / 53 ف ) ، وعقد إيجار لها لمساحة (11 س / 6 ط / 76 ف ) بالكيلو 42 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الهيئة المدعى عليها الأولي المصروفات ، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه .

سكرتير المحكمة

رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى