موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 30068 لسنة 59 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس  الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود زوجي –

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 22/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد مصطفى عبد الغنى                          نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                              وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد مصطفي عنان                                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                              /  عمرو فؤاد محمد                                             أمين السر

صدر الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 30068 لسنة 59 ق

المقامة من

وليم ذكي سعد الدين

ضد

1- وزير التربية والتعليم      بصفته

2- محافظ الجيزة              بصفته

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة  بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة فى 12/6/2005 طالبا فى ختامها القضاء له بتعويض مقداره خمسين ألف جنيه ، تعويضا له عن عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 7626 لسنة 46 القضائية ، وعن ما ردده الحاضر عن المدعي عليه من ألفاظ أثناء الطعن لدي المحكمة الإدارية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر المدعي شرحا لدعواه أن الإدارة العامة للتدريب بوزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالوزارة أعلنت عن منحه للولايات المتحدة الأمريكية مقدمة من هيئة الفوليدايت حيث تضمنت هذه المنحة شروطا يجب توافرها فيمن يتقدم ليكون مقبولا للسفر بهذه المنحة وكان المدعي ضمن من توافرت فيهم هذه الشروط وأدرج اسمه ضمن أسماء المقبولين حيث كان ترتيبه الرابع وفوجئ الطالب باختيار زملائه الأدنى منه فى الترتيب للسفر دونه مما كان منه إلا أن أقام دعواه رقم 7626 لسنة 47 القضائية بطلب إلغاء القرار حيث أجابته المحكمة إلى إلغاء القرار وتأيد هذا الحكم بقضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2882 لسنة 43 القضائية – عليا حيث قضت برفض الطعن المقام من وزير التربية والتعليم بصفته.

واختتم المدعي صحيفة دعواه طالبا القضاء له بطلباته سالفة البيان.

ولقد تدوولت الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويض المدعي التعويض الذي تراه المحكمة كافيا لجبر الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ الحكم فى الدعوى 7626 لسنة 47 وإلزامهما المصروفات .

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 10/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/5/2008 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال شهر حيث لم يودع أي من طرفي التداعي أية مستندات أو مذكرات خلال الأجل الذي حددته المحكمة وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الدعوى للحكم لجلسة اليوم حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة  حيث صدر الحكم  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

تابع الحكم فى الدعوى رقم 30068 لسنة 59 ق.

ومن حيث إن  المدعي  يهدف من دعواه الماثلة إلى القضاء له بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويض مقداره خمسين ألف جنيه جبرا للأضرار التي لحقته من جراء امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى  رقم 7626 لسنة 47 القفضائية والذي تأيد بالحكم البات الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2882 لسنة 43 القضائية – عليا وإلزامها المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء – وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فلما كانت المادة (215) من القانون المدني تنص علي أن ” استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأن عن سبب أجنبي لا يد له فيه “.

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي صدر له حكما من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى 7626 لسنة 47القضائية بإلغاء قرار تخطيه فى السفر وقد تأيد هذا الحكم بقضاء المحكمة الإدارية العليا البات والذي أضحي عنوانا  للحقيقة إلا انه إزاء استحالة تنفيذ هذا الالتزام عينا وسفر المدعي حيث أنه أحيل للمعاش فانه لم يبق إلا التنفيذ بطريق التعويض وإزاء الخطأ الثابت فى حق الجهة الإدارية والذي سبب أضرارا عديدة له تقوم بها مسئوليتها التقصيرية الأمر الذي تري معه المحكمة تعويضه بمبلغ مقداره خمسة آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباته الصادرة لصالحه ، والتي أضحت عنوانا للحقيقةفى ما حاق به من أضرار بحرمانه من المنحة وتكبده لنفقات التقاضي اقتضاء  لحقوقه.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه ، وألزمتهما بصفتهما المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/محمد سعد

مراجعة /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى