موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 14500 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود الإدارية والتعويضات (زوجي)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق 22/6/2008 م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشــار                     / حمدي ياسين عكــــــــــاشة               نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيس المحكمـــــــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين          / سعيد حسين محمد المهدي                نائب رئيـس مجلس الدولة

أ. د / محمد عبد المجيد إسماعيل                وكيل مجلس الدولــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                    / محمد مصطفى عنـان                     مفـــوض الدولــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / عمرو فؤاد محمـــد                       أميــــــــــن الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 14500 لسنة 58 ق

المقامـــــــــة من 

شركة الهرماسي للمقاولات والتجارة ويمثلها المهندس/ سعيد محمود عبد الرازق

ضـــــــــد

  • محافظ القاهرة ……………………………………………….. بصفته
  • وكيل الوزارة ومدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة …. بصفته

الوقائـــــــع

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/3/2004 طالباً في ختامها القضاء له أولاً: بقبولها شكلاً  . ثانياً: بفسخ العقد المبرم من الشركة التي يمثلها ومديرية الشئون الصحية لمخالفة المديرية للقوانين واللوائح الحكومية وخاصة القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وذلك بخصوص إعداد رسومات فنية نظيفة واستخراج التراخيص اللازمة وكذا مخالفتها لأحكام المادتين 4 ، 36 من نفس القانون ، الحكم له بحقه في صرف قيمة المستخلص رقم (2) بالإضافة إلى الأعمال المستمدة والمقدرة بمبلغ 494000.00 جنيه مع احتفاظ الشركة بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء قيام المديرية بسحب الأعمال بدون مبرر مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 16/6/1999 ثم الاتفاق بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة وبين الشركة المدعية على تنفيذ الأخيرة لعملية إنشاء مركز طبي بالمعادي بقيمة إجمالية 1832700 جنيه في مدة 7 شهور من تاريخ تسليم الموقع خالي للمقاول، وقامت الشركة المدعية بتقديم خطاب ضمان نهائي بمبلغ 91635 جنيه رقم 483/98/99/17 من بنك القاهرة فرع الظاهر وأضاف المدعي أنه فوجئ بعدم استخراج التراخيص اللازمة وذلك بالمخالفة للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية القانون 89 لسنة 1998 حيث قام بمعرفته ولإثبات حسن النية باستخراج التراخيص هدم للمبنى الموجود بالموقع بتاريخ 13/10/1999 بالترخيص رقم 2 لسنة 1999 وفي أثناء هذه المدة قامت الشركة بأعمال الرسم المساحي وإعداد تقارير التربة اللازمة وسلمت للجهة المالكة (مديرية الشئون الصحية) بالقاهرة لاعتماده ، وقد تم طلب عقد الملكية لأرض المشروع وبعض المستندات الأخرى لتقديمها لحي المعادي وهي الجهة المختصة باستخراج تراخيص البناء والهدم بهذه المنطقة إلا أنه فوجئ بمعوقات تسببت فيها مديرية الشئون الصحية لعدم وجود الإدارة الفنية التي تتناسب مع تنفيذ تلك الأعمال مما حدا بالمديرية إلى التعاقد مع أحد الاستشاريين للإشراف على تنفيذ المشروع. وأضاف المدعي أنه عند الرفع المساحي للموقع تبين أنه 1400 متر مربع وليس 1800 متر مربع مما أدى إلى قيام المديرية بتعديل الرسومات الهندسية للمبنى لتتناسب مع الأرض الموجودة فعلياً وهي 1400 متر وليس 1800 متر حسبما تم التعاقد مما أدى إلى تغيير شروط التعاقد للأسباب الآتية:1- تعديل في غرف التأسيس.            2- الاستغناء عن إزالة المبنى القديم وطلب إعادة ربطة بالمبنى الجاري إنشاؤه .  3- طلب تنفيذ أعمال إضافية ليست ببنود العقد. 4- تنفيذ ستائر رأسية خازوقية.  5- ربط الستائر بكمرة رابطة علوية في حال وجود المياه الجوفية. 6- ردم حدود الموقع المراد حمل الستائر الخازوقية به تزيد مخلفات المحاجر بمنسوب أعلى من منسوب المياه الجوفية .

تابع الحكم في الدعوى رقم 14500 لسنة 58 ق

 

7- وجود كميات كبيرة من المياه الجوفية استلزم وضع احتياطيات للحفاظ على سلامة المنشآت القائمة بجوار الموقع. 8- تعديلات على الردود من جهة الجار ومناسيب الأدوار وطبقاً لهذه التعديلات وهذه الأعمال لا تتناسب مع المدة المتعاقد عليها وهي سبعة شهور. وأضاف بأن الشركة المنفذة قامت باستخراج التراخيص والذي صدر في 6/6/2000 أي بعد تاريخ الطرح بسنة ونصف بالترخيص رقم 16 لسنة 2000 وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بالبدء في العمل وتقدمت بمستخلص رقم (1) حيث تم صرفه بمبلغ 84000 جنيه كما تم تسليم باقي الرسومات المعدلة للشركة في 11/6/2001 واسترد شارحاً دعواه أنه تقدم بالمستخلص رقم (2) بمبلغ 362990 جنيه في 16/3/2002 إلا أنه لم يتم صرفه بسبب عدم قيام المديرية بتحديد خطاب الضمان النهائي وأضاف أنه طبقاً للاتفاق الذي تم في 10/3/2002 قدم إقراراً بخصم التأمين النهائي من مستحقاته إلا أن المديرية لم تقم بصرف هذا المستخلص حتى تاريخه بالإضافة إلى قيام المديرية بسحب الأعمال من الشركة .

واختتم المدعي صحيفة دعواه طالباً القضاء له بطلباته سالفة البيان .

ولقد جري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها مع إلزام الشركة المدعية المصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 25/11/2007 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها، ومذكرة بدفاع الجهة الإدارية المدعى عليها طلب في ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات، كما قدم الحاضر عن المدعي مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم للشركة المدعية بحقها في صرف قيمة المستخلص رقم (2) والذي تم الاتفاق عليه والبنود المستجدة بقيمة إجمالية مقدارها 494000 جنيه والانتهاء من كل بنوده ، والتعويض المناسب المادي والأدبي الذي أصاب الشركة من جراء سحب الأعمال والتحفظ على المعدات بدون مبرر وما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً: فسخ العقد بين الشركة ومديرية الشئون الصحية لمخالفة المديرية القوانين واللوائح الحكومية بخاصة القانون رقم 89 لسنة 1998. وبجلسة 25/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/2/2008 مع مذكرات خلال شهر حيث لم يودع أي من طرفي التداعي مذكرات خلال الأجل المضروب وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/4/2008 لإتمام المداولة وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمــــة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى القضاء له أولاً: بفسخ العقد المبرم من الشركة التي يمثلها ومديرية الشئون الصحية لمخالفة المديرية للقوانين واللوائح الحكومية وبخاصة القانون رقم 89 لسنة 1998 ثانياً: إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بصرف قيمة المستخلص رقم (2) بالإضافة إلى الأعمال المستجدة والمقررة بمبلغ 494000 جنيه مع إلزامها بتعويض المدعي عن الأضرار المادية المالية والأدبية التي لحقت به من جراء سحبها للأعمال مع إلزام الإدارة المصروفات.

ومن حيث إن الدعوى الماثلة من دعاوى العقود الإدارية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنه يلزم لبيان ماهية الالتزامات المنوط بالشركة المدعية أدائها بالدعوى وبيان التراخيص التي قامت هذه الشركة باستخراجها وبيان المساحة الفعلية للموقع قبل التعاقد وبعد التعاقد مع اكتشاف أن المساحة الفعلية على أرض الواقع ليست هي المساحة المتعاقد عليها مما استلزم حتماً تعديل الرسومات كلية والأعمال المنوط بالشركة تنفيذها على أرض الواقع – يلزم لبيان كل ذلك إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره خبيراً هندسياً تكون مهمته بيان التراخيص التي استخرجها الشركة المدعية وتواريخها ومحتواها وما إذا كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة لإبرام العقد والفترة الزمنية بين إبرام العقد واستخراج التراخيص، وبيان المساحة الفعلية للأرض وما إذا كانت تختلف عن المساحة المتعاقد عليها والأثر المترتب على هذا الاختلاف من تعديل الرسومات والأعمال الواجب تنفيذها بمعرفة الشركة المدعية والإطلاع على هذه الرسومات وفحصها وبيان المساحة المتعاقد عليها للموقع والمساحة التي اكتشفت على أرض الواقع عند التنفيذ وأثر ذلك على تعديل الأعمال وبيان الأعمال المعدلة والمنوط بالشركة تنفيذها على أثر تعديل

تابع الحكم في الدعوى رقم 14500 لسنة 58 ق

 

الرسومات والمدة الزمنية لتنفيذ هذه الأعمال ، وما نفذته الشركة بالفعل من أعمال على أرض الموقع وحصر شامل لهذه الأعمال وما صرفته الشركة من مستخلصات إزاء تقدم الأعمال ، وما إذا كانت الشركة تستحق صرف المستخلص رقم (2) المطالب به وفقاً للتطور الفعلي للأعمال المنفذة على أرض الواقع وكانت قد نفذت الأعمال الإنشائية وخلافه التي تستحق بمقتضاها صرف مستخلص رقم (2) المشار إليه وله في سبيل ذلك الإطلاع على ملف التداعي وسماع من يراه من شهود ومعاينة موقع الأعمال معاينة شاملة والإطلاع على ما لدى الجهة الإدارية من ملفات ومستندات ورسومات قد تكون لازمة لإعداد تقرير هندسي شامل بالرأي وحددت المحكمة أمانة خبير مقدارها ثلاثة آلاف جنيه وجلسة 5/7/2008 في حالة عدم سدادها الأمانة وجلسة 2/11/2008 في حالة سدادها وأبقت الفصل في المصروفات.

فلهـذه الأسبــاب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً ، وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره خبير هندسي لأداء المهمة المبين بأسباب هذا الحكم وأبقت الفصل في المصروفات .

سكرتير المحكمة                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ / إبراهيم صلاح

 

روجع /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى