موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 9800 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس  الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود زوجي –

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 22/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                            نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد مصطفى عبد الغنى                          نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                              وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد مصطفي عنان                                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             /  عمرو فؤاد محمد                                            أمين السر

صدر الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 9800 لسنة 56 ق

المقامة من

  • شركة المشروعات الصناعية والهندسية
  • شركة كرشه للمقاولات ويمثلها المهندس ( حسن على حسن) ( خصم متدخل هجومي )

ضد

  • رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة …………………………………..  بصفته
  • رئيس جهاز تعمير مدينة العبور …………………………………………… بصفته
  • محافظ القاهرة ……………………………………………………………. بصفته

الوقائع

أقامت الشركة المدعية الأولي فى الدعوى الماثلة دعواها الماثلة بموجب صحيفة مودعة ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 28/9/1999 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 7022/1999 طالبة فى ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا لها مبلغا مقداره ( مليون وثمانمائة تسعة وثلاثون ألف وتسعة وعشرون جنيه وثمانية قرشا) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ حتى تمام السداد.

وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها أن هيئة المجتمعات العمرانية  أسندت لها أعمال تشغيل وصيانة محطة رفع مياه المجاري والمعالجة وزراعة وتشجير سوق العبور  بالقرار رقم 50 لسنة 1994 حيث قامت الشركة بالأعمال المنوطه بها وتحرر عن ذلك مستخلصات بقيمة المبلغ محل المطالبة ،ونظرا لأن المحاولات الودية لم تحد  نفعا لصرف هذه المبالغ  الأمر الذي حدا بالشركة إلى إقامة الدعوى الماثلة . وبجلسة 29/12/1999 عدلت الشركة المدعية مبلغ المطالبة ليكون (2.778.377) جنيه ( اثنان مليون وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف وثلثمائة وسبعة وسبعين جنيه فقط لا غير)

ولقد تدوول الدعوى بجلسات المرافعة لدي محكمة شمال القاهرة الابتدائية  وبجلسة 26/12/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات.

ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 31/3/2002 وقيدت تحت الرقم المسطر بصدر هذا الحكم .

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات التحضير  لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث قدم الحاضر عن شركة كرشه للمقاولات المتعاقدة من الباطن مع الشركة المدعية بجلسة 14/11/2002 صحيفة معلنة بالتدخل الهجومي في الدعوى وحافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 28/10/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 17/2/2008 مع مذكرات  لمن يشاء خلال شهرين وبتاريخ 8/1/2008 قدمت الشركة المدعية مذكرة تفيد  الأجل المضروب طلبت فى ختامها القضاء بطلباته وهي إلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغا مقداره 2.778.377 جنيه والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ

تابع الحكم فى الدعوى رقم 9800 لسنة 56 ق.

الاستحقاق فى 3/1/1995 وحتى تمام السداد وبجلسة 27/2/2008 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/4/2008 لإتمام المداولة وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم  حيث صدر الحكم  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن   الشركة المدعية تهدف من دعواها الماثلة إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعي عليهم بصفتهم بأن يؤدوا لها مبلغا مقداره 2.778.377 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد وكذلك إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات.

ومن حيث انه عن طلب التدخل الهجومي فانه لما كان لم يثبت من ملف التداعي صفة المتدخل هجوميا فى الدعوى بحسبان أن الشركة المتعاقدة مع الجهة الإدارية المدعي عليها هي الشركة المدعية الأولي ولم يثبت من ملف التداعي أي وجود لصفة الشركة المتدخلة فى الدعوى ومن واقع المستندات المقدمة الأمر الذي تكون معه الشركة المتدخلة غير ذات صفة فى الدعوى ويكون طلبها بالتدخل غير مقبول حقيقا بالرفض.

ومن حيث انه عن الصفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني فان الثابت بالمادة الأولي من القرار الجمهوري رقم 312 لسنة 1993 أنها تنص على أن ” تنتقل تبعية سوق العبور بجميع أصوله الثابتة والمنقولة من أراضي ومبان ومعدات وغيرها إلى محافظة القاهرة “.

وتنص المادة الثانية على أن ” تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجان تتولي تحديد أصول وخصوم سوق العبور ، كما تتولي تقييمها وفقا لأحكام القانون “.

ومن حيث أن تبعية سوق العبور وبهذه المثابة بجميع أصوله وخصومه قد انتقلت من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية إلى محافظة القاهرة من تاريخ صدور القرار الجمهوري  سالف الذكر بتاريخ 27/8/1993 ومن ثم أصبح منذ هذا التاريخ محافظ القاهرة هو الذي يمثل سوق العبور وليس الهيئة المدعي عليها الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني.

ومن حيث عن شكل الدعوى فان الدعوى من دعاوى العقود الإدارية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان البين من مطالعة ملف التداعي أن هيئة المجتمعات العمرانية قد أسندت للشركة  المدعية الأولي أعمال تشغيل وصيانة محطة رفع مياه المجاري والمعالجة وزراعة وتشجير سوق العبور بالقرار رقم 50 لسنة 1994 حيث قامت الشركة بالأعمال المنوطة بها وتحرر عن ذلك مستخلصات بقيمة المبلغ  محل المطالبة وطالبت الشركة بفروق أسعار الارتفاع أسعار المواد البترولية والبتومين من تاريخ الإسناد وحتى تاريخ نهو الأعمال إلا أن المطالبة الودية لم تجد نفعا.

ومن حيث أن أوراق ومستندات الدعوى بحالتها الراهنة لا تكفي على وجه التحديد والقطع لتحديد مستحقات الشركة المدعية الأولي بحسبان أنه لا يوجد أي مستندات كالعقد المبرم بين الطرفين أو كشوف حسابية ببيان فروق الأسعار توافق المبالغ التي تطالب بها الشركة المدعية الأمر الذي تري معه المحكمة أنه لا مناص من ندب مكتب  خبراء وزارة العدل المختص للانتقال إلى مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة  ومقر الشركة المدعية وفحص كافة الأوراق والمستندات والكشوف الحسابية لدي الإدارات المختصة بالهيئة المدعي عليها والمحافظة والشركة ومطالعتها لبيان على وجه الدقة البتومين والمواد البترولية التي استخدمت فى العملية محل التعاقد ومعرفة ما إذا كانت أسعار المواد  البترولية  قد تزايدت  أثناء تنفيذ العملية من عدمه وتحديد مقدار هذه الزيادة إن وجدت وتاريخها وهل هي منذ بدء العملية وحتى تاريخ نهو الأعمال أم فى توقيت مغاير والقطع بالمبالغ المستحقة للشركة المدعية – إن وجدت – كفروق أسعار ومقدار هذه المبالغ فى حالة وجودها لتحديد فروق الأسعار التي تكبدها الشركة المدعية فى هذه الحالة وما إذا كان قد تم المحاسبة على أي جزء من هذه الفروق من عدمه وبيان كميات المواد البترولية التي استخدمتها الشركة المدعية بعد ارتفاع الأسعار على فرض حدوثه أثناء التنفيذ للقطع بالمبالغ المستحقة كفروق أسعار للشركة المدعية ومطالعة العقود المحررة بين الشركة المدعية والهيئة المدعي عليها ثم محافظة القاهرة لدي الإدارات المختصة وبيان مدي التزام الشركة المدعية بتنفيذ الأعمال فى المواعيد المحددة وبيان ما إذا كانت الشركة المدعية قد أسندت أي من هذه الأعمال لأي من مقاول  الباطن أفراد أو شركات ومدي اعتماد الجهة الإدارية لذلك وما إذا كان للأخير ثمة مستحقات لدي الشركة المدعية

تابع الحكم فى الدعوى رقم 9800 لسنة 56 ق.

 

نتيجة فروق الأسعار المدعي بها وللخبير فى سبيل ذلك الانتقال إلى كافة الجهات الحكومية المعنية ومطالعة كافة الأوراق والمستندات وسماع من يري سماعه من شهود ولاستجلاء وجه الحقيقة والقطع بوجود المبالغ المطالب بها كفروق أسعار من عدمه ، وحددت مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كأمانة للخبير وجلسة 5/7/2008 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 2/11/2008 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : تمهيديا –  وقبل الفصل فى الموضوع – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره خبيراً حسابياً تكون مهمته الإطلاع على الأوراق والمستندات ومطالعة الكشوف الحسابية وخلافه من المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى لدي الجهات الحكومية المعنية وأداء مأموريته على النحو المبين بالأسباب ، وأبقت الفصل فى المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/محمد سعد

مراجعة /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى