موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الشرط الفاسخ الضمنى

 

الشرط الفاسخ الضمنى

=================================

الطعن رقم  0155     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 373

بتاريخ 23-03-1950

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى

فقرة رقم : 2

إن النص فى العقد على أنه ” فى حالة تأخير سداد القسط الأول يحق للبائع فسخ العقد و يكون ما دفعه المشترى حقاً مكتسباً للبائع المذكور ” ذلك ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين . فالحكم الذى يقول بذلك لا يكون مخالفاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1024

بتاريخ 14-05-1953

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى

فقرة رقم : 1

لما كان عقد البيع موضوع النزاع قد حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزامات كل من الطرفين ولم يرد به أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بدون تنبيه إذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المبينة فى العقد ، مما ينبنى عليه أن يكون للمحكمة حق تقدير الأسباب التى بنى عليها طلب الفسخ للحكم باجابه هذا الطلب أو برفضه ، وكان يبين من الأوراق أن المشترى قد قام بعرض الثمن على البائع عرضا حقيقيا ثم أودعه له فى خزينة المحكمة قبل الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد أقام قضاءه على أن المشترى تأخر عن الوفاء بالثمن فى الميعاد المحدد ، مع أن عدم اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ من شأنه أن يكون للمشترى دفع الثمن ولو بعد انقضاء الأجل المحدد له فى العقد بل وبعد رفع الدعوى بالفسخ ويكون هذا الوفاء مانعا من إجابة طلب الفسخ ما لم يتبين لمحكمة الموضوع لأسباب مسوغة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به البائع ، لما كان ذلك فإن الحكم إذا لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتباره وفاء المشترى الثمن قبل الحكم مانعا من الفسخ يكون مشوبا بقصور جوهرى يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 374 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0392     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 631

بتاريخ 31-05-1956

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان يتعين لكى تقضى المحكمة بفسخ عقد البيع تحقيقاً للشرط الفاسخ الضمنى أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء تنبيهاً رسمياً إلا أن محل ذلك ألا يكون المشترى قد صرح بعدم رغبته فى القيام بإلتزامه . فإذا كان المشترى قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم عل ذلك لحين الفصل فى الدعوى فلا تكون هناك حاجة – لكى يصح الحكم بالفسخ – إلى ضرورة التنبيه على المشترى بوفاء الثمن المستحق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 158

بتاريخ 21-02-1957

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى

فقرة رقم : 1

لايعتبر عقد البيع ـ فى ظل القانون المدنى القديم والجديد على السواء ـ مفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ الضمنى بمجرد تخلف البائع أو المشترى عن القيام بإلتزامه بل يتعين لكى تقضى المحكمة بإجابة من يطلب الفسخ إلى طلبه أن يكون قد نبه على الطرف الآخر بالوفاء أى باعذاره وأن يظل هذا الأخير متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم النهائى . فإذا قام المدين بتنفيذ إلتزامه قبل ذلك أمتنع قانوناً جواز الحكم بالفسخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 152

بتاريخ 08-12-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : الشرط الفاسخ الضمنى

فقرة رقم : 1

الشرط الفاسخ الضمنى ، كالتأخر عن دفع الثمن فى ميعاده ، لا يقتضى بذاته الفسخ، بل لابد لفسخ العقد من حكم قضائى بذلك . و الحكم – فى هذا المثال – يصدر بناء على طلب البائع لجواز إختياره تنفيذ العقد لا فسخه .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى