موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 826 لسنه 53 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله –محكمه القضاء الادارى

الدائره السادسه عقود

—–

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل.. نائب رئيس مجلس الدوله

                                                                                             ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / سعيد حسين المهدى النادى   نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / محمد فتحى حراز                 المستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار            / فتحى عطيه السيد                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / طارق عبد العليم تركى           أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 826 لسنه 53 ق

المقامة من :-

شركة سمير وسامى الحلو للمقاولات ويمثلها سمير سيد أحمد الحلو 0

ضد :-

1) وزير التخطيط         2) المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسيه 0 بصفته

                                                                 ———

الاجراءات

———

          اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/10/1998 طلب فى ختامها الحكم :- بالزام المدعى عليهما متضامنين فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ 17900 ( سبعه عشر الف وتسعمائه جنيه والفوائد القانونيه المستحقة عليه والتعويضات اللازمة مع المصروفات 0

          وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئه مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظه مستندات ، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم :- برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى حافظه مستندات ومذكره بدفاعه 0

          وقد اعدت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه لاسبابه الحكم :- اولا :- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى لرفعها على غير ذى صفة ويتعين اخراجة من الدعوى 0

ثانيا :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع برفضها والزام المدعى بالمصروفات 0

          وقد حددت المحكمه جلسة 11/2/2001 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكره بدفاعه طلب فى ختامها الحكم :- اولا :- باعتبار الخصومه منتهيه فى الدعوى فيما يتعلق بالمبالغ المطالب بها ، ثانيا :- رفض الدعوى بالنسبه لطلب التعويض موضوعيا مع الزام المدعى بصفته المصروفات كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى حافظه مستندات وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0

          ومن حيث المدعى بصفته يهدف من هذه الدعوى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما بأن يؤديا له متضامنين مبلغ مقداره سبعة عشر الف وتسعمائه جنيه وفوائده القانوننيه المستحقه عليه والتعويضات الازمه والمصروفات 0

 

تابع الدعوى رقم 826/53

————————

          ومن حيث ان هذه الدعوى من دعاوى المنازعات العقدية والحقوق التى لا تتقيد فى رفعها بالمواعيد والاجراءات المقررة قانونا لقبول دعوى ، واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0

          ومن حيث ان المدعى اقام دعواه الماثله على سند من القول انه تعاقد مع المدعى عليه الثانى على انشاء دار حضانه وورشه صيانه والمظلهه لصالح المدعى عليه الاول وتم تنفيذ العقد وتسليم الاعمال فى 9/1/1985 ، الا ان المدعى عليه الثانى امتنع عن صرف باقى مستحقاته ومقدارها 17900 جنيه بما الحق به اضرار مادية فضلا عن فوائد المبلغ المطالب به 0

          ومن حيث انه طلب المدعى بصفته صرف المبالغ المستحقه له على ماتقدم فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان من المقرر قانونا ان الخصومة القضائيه يتعين توافرها ابتداء عند رفع الدعوى واستمرارها الى حين الفصل فيها فاذا رفعت الدعوى مفتقره الى الخصومة كانت غير مقبولة واذ انتهت الخصومه فى اى مرحلة من مراحل الدعوى اصبحت غير ذات موضوع ويتعين القضاء باعتبارها منتهية 0

          ومن حيث انه بالبناء على ماتقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان الشركة المدعية تعاقدت مع المدعى عليه الثانى نيابة عن المدعى عليه الاول على عملية تنفيذ عملية انشاء دار حضانه وغرفة حراسه وتحويل مظلة السيارات الى ورش صيانه وتسلم المدعى موقع العمليه فى 28/4/1984 بعد ازالة العوائق من الموقع ومدة تنفيذ العملية ثمانيه اشهر وقام المدعى بتسليم العملية ابتدائيا فى 28/10/1986 بمدة تاخير قدرها 29 يوم  11 شهر تم اضافتها الى مدة العمليه وقدة تم تسوية حساب الشركة المدعية وصرف قيمة غرامة التاخير السابق خصمها قبل الموافقه على مد العمليه بالشيك رقم 583486 فى 11/5/1999 بمبلغ 9606 جنيه كما تم صرف باقى المستحقات لها بعد خصم المبالغ المستحقه لمصلحة الضرائب وقيمة الدفعه الهندسية والتطبيقيه وقيمة 3% ، 2% اشراف بمبلغ صافى 5649.720 على النحو الذى تبىء عنه مستندات الدعوى ومذكرتى دفاعها بجلستى 2/3/2000 ، 28/11/2004 ولم تقدم الشركة مايدحضه رغم افساح المجال امامها فلا جلسات التحضير والمرافعه ومن ثم اتعد دعواها فى هذا الخصوص غير ذات موضوع بما يتيعن معه اعتبار الخصومة منتهيه 0

          ومن حيث انه طلب التعويض عن التاخير فى صرف مستحقات الشركة المدعيه فان من المقرر قانونا وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمه ان من الاصول العامة للالتزامات والتى تسرى على العقود الادارية والمدنيه على حد سواء انه متى امكن التنفيذ العينى وطلبه الدائن فان المدين يجبر عليه ( المادتان 199 ، 203 من القانون المدنى ) وانه لاقيام للمسئولية العقدية فى مجال التنفيذ العينى اذ انه متى كان التنفيذ العينى ممكنا فلا محل للتعويض من عدم التنفيذ وينبى على ذلك انه لاقيام للمسئولية العقدية اذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود اذ يكون التنفيذ العينى ممكنا دائما 0

          ومن حيث انه بالبناء على ماتقدم ولماكان الثابت من الاوراق ان محل طلب التعويض الماثل هو مبلغ من النقود والذى تم تسويته وصرفة للشركه المدعية فمن ثم يكون هذا الطلب على غير اساس صحيح من القانون وذلك لانتفاء رسميه الخطا ما نسب الجهة الاداريه خليقا بالرفض 0

          ومن حيث ان من يلحقه الخسران فى الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

—-

حكمت المحكمة :- باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى ورفض ماعدا ذلك من طلبات على الوجة المبين بالاسباب والزمت المدعى بصفته المصروفات 0

         سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

 

 

 

 

علا ………

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى