موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 8376/53ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولــة

محكمة القضاء الإدارى

الدائرة السادسة

—————

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 16/1/2005

برئاسة السـيد الأســـتاذ المســتشـــــار / الدكتور عبد الفتاح صبرى أبوالليل             نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ فارس ســـــعد فـــــام                           نائب رئيس مجلس الدولة

و/ ناصر حسـن معــلا                                المستشـــــــــــــــار

وحضور الســيد الأســتاذ المسـتشــــــــار  / فتحى عطية الســيد                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية الســـــــــــــيد              / طارق عبد الحليم ترك                              أمين الســـــــر

 

أصدرت الحكم الآتى:

فى الدعوى رقم 8376/53ق

المقامة من:

معوض سالم معوض

ضـــــــــد

وزيــر الدفــاع ” بصفته ”      وزير الداخلــية ” بصفته ”

——————————

 

الوقائـــــــــــــع :

—————

 

بصحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 24/10/1998اقام المدعى الدعوى رقم 336/98م.ك الفيوم بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ 60000 جنيها تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء تأدية الخدمة العسكرية وبالزام المدعى عليه الاول بربط معاش شهرى اعتبارا من تاريخ انهاء خدمته العسكرية فى 30/10/1997  وإلزامهما بلمصروفات والأتعاب.

وذكر  شرحا لهذه الدعوى انه بتاريخ 2/4/1996 تم تجنيده بالقوات المسلحة والحق بقوات شرطة النقل والمواصلات التابعة لوزارة الداخلية واصيب اثناء التدريبات بانزلاق غضروفى قطنى عنقى واجريت له عملية جراحية تم فيها استئصال الصفائح الحلقية العظمية للفقرة القطنية الرابطة ونتج عن ذلك اصابته بعجز  لايستطيع معه القيام بأى عمل او مجهود بدنى وازاء ذلك تم انهاء خدمته العسكرية فى 30/10/1997 لعدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية واضاف المدعى ان العجز الذى اصابه تسبب فى حدوث اعاقة له ولم يعد قادرا على كسب عيشه والانفاق على والديه واصبح يعانى من حالة نفسية سيئة وانه يطالب بالتعويض عن تلك الاضرار مع احقيته فى الحصول على معاش شهرى بسب العجز الذى حدث له.

وبجلسة 24/2/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى وبالنسبة للشق الثانى من الطلبات بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ، وجرى قيد هذه الدعوى امام محكمة القضاء الادارى بالرقم المبين بصدر هذا الحكم.

وقد اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا بالنسبة  للمدعى عليه الاول.

 

 

تابع الحكم رقم8376/53ق0

 

وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرجلساتها  حيث قررت المحكمة  بجلسة 31/10/2004 حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/1/2005 ومذكرات فى شهر وخلال هذا الاجل اودع محامى الحكومة مذكرة بدفاعه وبالجلسة المحددة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

” المحكمـــــــــــــة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.

ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم بتعويضه بمبلغ 60000 جنيها عما لحق به من اضرار مادية وادبية من جراء اصابته اثناء مدة الخدمة العسكرية الالزامية.

ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا.

ومن حيث ان ا لثابت من اقوال المدعى بمجلس تحقيق القومسيون الطبى انه كان مصابا بانزلاق غضروفى بالظهر قبل دخوله الخدمة العسكرية بحوالى سنة وانه اورد بصحيفة دعواه انه ترتب على التدريبات التى قام بها اثناء تجنيده تفاقم حالتة المرضية مما اقتضى اجراء عملية جراحية له باستئصال الصفائح الخلفية العظمية للفقرة القطنية ونتج عن ذلك اصابته بعجز يمعنه من القيام بأى مجهود مدنى والعمل من اجل كسب عيشه وانه تقرر لذلك انهاء خدمته العسكرية فى 30/10/1997 لعدم اللياقة الطبية..

ومن حيث انه حسم النزاع الماثل فى ضوء دفاع طرفى الخصومة يقتضى احالة المدعى الى مصلحة الطب الشرعى ليندب احد اطبائه المتخصصن لمناظرة المدعى وتحديد ما اذا كانت اصابة المدعى بالانزلاق الغضروفى امر سابق ام لاحق على تجنيده بالقوات المسلحة بتاريخ 2/4/1996 وما اذا كان هذا المرض يتعارض طبيا مع تجنيده  وما اذا كان لائقا للخدمة العسكرية من عدمه ، وكذا بيان طبيعة ونوع العملية الجراحية التى اجريت له وما اذا كان قد ترتب على تجنيده تفاقم حالته المرضية من عدمه ونسبة العجز الذى اصيب به ان وجد ومدى تأثير ذلك على معيشته وللخبير فى سبيل اداء هذه المأمورية الاطلاع على مايرى لزومه من مستندات او اوراق تمكنه من ذلك .

” فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل فيها باحالة المدعى الى مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لاداء المأمورية المحددة بأسباب الحكم وعلى المدعى ايداع خزينة المحكمة مبلغ مائة جنية على ذمة اتعاب الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 6/3/2005 فى حالة عدم اداء الامانة وجلسة 29/5/2005 فى حالة ادائها.

 

ســكرتير المحكمـة                                                             رئيــس المحكمــة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى