موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 6650 لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 16/12/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار          / حـــمـــدي يــــاســـيـــن عــكاشة                 نــائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــس المحكمـــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          /  ســـعيد مــصطــفى عــبد الــغـني               نــائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور          /  مــحمــد عــبد المجيــد إسـماعيل                وكـــــيــــل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          /  محـــمد مـــصطـــفـــى عــــنـــان               مـــــفـــــوض الــدولـــــــة

وسكرتارية السيد                            /  طارق عبد العليم تركي                            أميـــــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 6650 لسنة 52 ق

المقامة من

وزير التربية والتعليم ……. بصفته

ضــــــــد

  • مبروك إبراهيم أحمد الديب 2- هاني طنطاوي علي طنطاوي

الــوقائع

أقام المدعي بصفته الدعوى الراهنة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/5/1998 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 23141.440 وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامهما المصروفات .

وشرحاً للدعوى ذكر المدعي بصفته أنه بتاريخ 13/4/1997 صدر الأمر التنفيذي رقم 501 بإيفاد المدعى عليه الأول في بعثة لإنجلترا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر التنفيذي اذ أنه كان يعمل مدرس أول لغة إنجليزية بمدرسة جمال عبد الناصر للغات إدارة مدينة نصر التعليمية وقد وقع بتاريخ 23/12/1996 إقرار بقبوله العمل في الجهة التي تحددها وزارة التربية والتعليم عقب عودته من البعثة ولمدة خمس سنوات وفي حالة عدم التزامه يكون ملزماً بسداد كافة النفقات والمرتبات التي تكلفتها الوزارة كما وقع المدعي عليه الثاني تعهدا بضمان المدعى عليه الأول في سداد النفقات وقد انقطع المدعي عليه الأول عن العمل فصدر قرار بإنهاء خدمته اعتباراً من 23/9/1997 والأمر الذي حدا بجهة الإدارة إلى إقامة دعواها الماثلة لمطالبة المدعى عليهما بما تم إنفاقه والمقدر بمبلغ 23141.440 جنيه وفوائد هذا المبلغ القانونية عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني واختتم المدعي بصفته طلباته سالفة البيان.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/12/1998 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على تعهد المدعى عليه الثاني وإقرار المدعى عليه الأول وصورة ضوئية من بيان بالنفقات والرسوم وصورة ضوئية من مذكرة في القضية رقم 1743 لسنة 597 وصورة ضوئية من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 88 بشأن قواعد الإعارة والندب للخارج، وبجلسة 25/2/1999 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على خطاب شئون العاملين بإدارة مدينة نصر التعليمية لمدير الشئون القانونية بالوزارة وصورة ضوئية من خطاب الشئون القانونية لمدير شئون العاملين ومذكرة للعرض على رئيس الإدارة المركزية للخدمات المركزية وصورة ضوئية من خطاب الإدارة العامة للإعارات الخارجية لمدير عام الشئون القانونية بالوزارة، وبجلسة 8/4/1999 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من القرار رقم 11 لسنة 88 وصورة ضوئية من إقرار المدعى عليه الأول وتعهد المدعى عليه الثاني كما قدم مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغاً وقدره 23141.440 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ 30/5/1998 وحتى تمام السداد وإلزامهما المصروفات .

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6650 لسنة 52 ق

وقد حددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 7/1/2001 وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/4/2002 أودع الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، وبجلسة 11/2/2007 أودع الحاضر عن المدعى عليه الأول حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1064 لسنة 49 ق والمقامة من المدعى عليه الأول  ضد وزير التربية والتعليم والذي قضت فيه المحكمة الإدارية للتربية والتعليم بجلسة 26/9/2005 بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعى عليه الأول رقم 365 لسنة 1998 للانقطاع وصورة ضوئية من شهادة صادرة من جدول الدوائر الاستئنافية تفيد- بعدم وجود طعن في الحكم المشار إليه وذلك في المدة من 27/9/2005 حتى 26/11/2005 بما يفيد نهائية الحكم وصورة ضوئية من قرار جهة الإدارة رقم 57 بتاريخ 28/6/2006 والذي نص في مادته الأولى على إلغاء القرار رقم 365 لسنة 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي عليه الأول وصورة ضوئية من إقرار قيام بالعمل موقع من المدعي عليه الأول بالعمل لدى مدرسة زهراء مدينة نصر التجريبية للغات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، وبجلسة 4/11/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين وخلال هذا الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شيء، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغاً وقدره 23141.440 جنيه، وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامهما المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة مع التزام المتعهد في حالة إخلاله بهذا الالتزام برد ما انفق على تدريبه علمياً وعملياً هو عقد إداري مفاده قيام التزام أصلي على عاتق المتعاقد محله أداء الخدمة المتفق عليها والتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه ويحل هذا الالتزام البديل فوراً عند الإخلال بالالتزام الأصلي والذي يتحقق بعدم العمل كامل المدة المتفق عليها ولا تبرأ ذمته من التزامه إلا بأداء كامل الالتزام البديل .

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3188 لسنة 31ق.ع بجلسة 11/6/1998 ،رقم 3394 لسنة 43 ق. عليا بجلسة 21/9/1998 )

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول كان يعمل بوظيفة مدرس أول لغة إنجليزية بمدرسة جمال عبد الناصر للغات بالقاهرة، وبتاريخ 10/4/1997 تم منحه إجازة دراسية للتدريب وكسب المران لمدة ثلاث شهور بجامعة إيست انجليا بإنجلترا تنتهي في 4/7/1997 وقد وقع تعهد كتابياً بالتزامه بالعمل بالجهة التي تحددها الوزارة له عقب عودته من البعثة التدريبية ولمدة خمس سنوات على الأقل وفي حالة عدم التزامه بذلك يكون ملزماً بسداد كافة النفقات والمرتبات التي تتحملها الوزارة بالكامل وقد كفله في هذا التعهد المدعي عليه الثاني بالتزامه بالتضامن معه في سداد كل ما يظهر عليه من التزامات أو ديون تنشأ أثناء إقامته بالخارج سواء لإدارة العلاقات الثقافية الخارجية أو لغيرها من الهيئات والأفراد ورد كافة المرتبات التي تصرف له طوال المدة الدراسية وذلك طوال المدة الدراسية في حالة انتهاء إجازاته الدراسية أو المهمة العلمية وعدم عودته الوطن.

ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عقب انتهاء إجازاته الدراسية التدريب بإنجلترا سالفة البيان وعقب عودته إلى مصر قد صدر له الأمر التنفيذي رقم 974 بتاريخ 5/7/1997 بإعارته للعمل بسلطنة عمان وعليه سافر المدعى عليه الأول بناء على هذا القرار الصادر من جهة الإدارة وعقب عودته بعد انتهاء الإعارة في عام 2001 توجه المدعى عليه الأول لاستلام عمله ففوجيء بصدور القرار رقم 365 لسنة 1998 بإنهاء خدمته للانقطاع وعليه قام المدعي عليه الأول بالطعن على هذا القرار بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 10/9/2001 بالدعوى رقم 1064 لسنة 49 ق، وبجلسة 26/9/2005 قضت المحتتكمة بإلغاء القتتتترار رقم 365 لســـنة 1998 فيما

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 6650 لسنة 52 ق

تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع وقد صار هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه، وذلك في ضوء ما ثبت من الأوراق، وبتاريخ 28/6/2006 أصدرت جهة الإدارة المدعية القرار رقم 57 بتنفيذ الحكم الصادر للمدعي وقامت بتسليم المدعي عليه الأول العمل بمدرسة زهراء مدينة نصر التجريبية للغات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية وذلك بتاريخ 31/8/2006 .

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن المدعى عليه الأول قد عاد لخدمة المرفق العام وذلك في ضوء التعهد الذي وقع منه عند إيفاده للإجازة الدراسية للتدريب في الفترة من 10/4/1997 حتى 4/7/1997 وبالتالي فلا محل للالتزام البدل وهو الالتزام برد ما أنفق عليه خلال مدة إيفاده سالفة البيان طالما أن المدعي عليه الأول قد عاد لعمله والتزم بخدمة المرفق العام الذي تعهد بخدمته خاصة وأن الحيلولة بينه وبين عمله لم تكن كانت بقرار من الإدارة ثبت عدم مشروعيته بإلغائه، الأمر الذي تصبح معه دعوى المدعي بصفته برد ما أنفق على المدعي عليه الأول قائمة على غير سند سديد من القانون وتكون حرية بالرفض.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً، وألزمت المدعي بصفته المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناسخ / حنفي محمود

روجع/

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى