موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 9720 لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس  الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة – عقود زوجي –

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 22/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد مصطفى عبد الغنى                          نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                                وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد مصطفي عنان                                          مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                               /  عمرو فؤاد محمد                                                 أمين السر

صدر الحكم الآتي

فى الدعوى رقم 9720 لسنة 52 ق

المقامة من

علاء الدين حسن حمدي الحناوى

ضد

وزير الداخلية  …………………………..  بصفته

الوقائع

عقد المدعي الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 10/9/1998 أعلنت  قانونا للمدعي عليه بطلب الحكم له بالتعويضات المناسبة لجبر ما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة لإصابة العمل  ونسبة العجز الثابتة والتي نتجت عن طبيعة العمل .

وذلك على قول منه انه يعمل ضابط شرطة بربتة نقيب وحاصل على أعلى الشهادات فى الصاعقة والغطس والإنقاذ النهري والغطس التكميلية  وغيرها ، وبتاريخ 28/2/1985 حدثت له إصابة نتيجة لهذه الدورات التدريبية وتم تحويله لمستشفي الشرطة وشخصت حالته التهابات مزمنة بالجيوب الأنفية والأذن الوسطي وطبلة الأذن اليسرى  ثم بتاريخ 22/9/1987 حدثت له إصابة بالأذن الوسطي أثناء دخوله غرفة الضغط ( الغطس الجاف) عند إيفاده فى دورة تدريبية على الغطس  بالإدارة العامة للإنقاذ النهري بدمياط وعرض بها على القومسيون الطبي بمستشفي الشرطة فأوحى بعدم تعرضه للأصوات العالية الناجمة عن أعمال التدريب ، ثم عرض على القومسيون مرة  أخرى فى 21/8/1988 بمناسبة إصابته بالعصب السباتكي فشخص حالته فى 18/10/1998 بوجود التهابات مزمنة وصديدية بالأذن الوسطي وتهتك فى طبلة الأذن فتجاهلت رئاسته الإصابات التي لحقت به سواء بالأذن أو الإنزلاق الغضروفي  وتقاضوا عن التوصيات الطبية لحالته  وتم إشراكه فى جميع الدورات التدريبية  والفرق الخاصة بالعمليات ونظرا لتفاقم حالته المرضية تم التصريح له بأجازة مرضية من 17/10/1988 حتى 31/10/1988 للسفر  للخارج للعلاج وظل يعالج بفرنسا لعدة سنوات وقد نتج عن إصابته عجز بالعمود الفقرى بنسبة 33% وعجز سمعى بنسبة 2% ناتج عن غطس تحت البحر كان قبل ثمان سنوات بصدمة ضاغط وتكلف علاجه بفرنسا ما يزيد عن مبلغ نصف مليون جنيه مصري . الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته.

ولدي تحضير الدعوى قدم محامي الحكومة حافظة مستندات طالعتها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، واحتياطيا : برفضها وإلزام المدعي بالمصروفات .

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت فى محاضر الجلسات وبها مثل المدعي بوكيل محام وقدم عدد 10 حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، ومثل محامي الحكومة وقدم مذكرة دفاع طالعتهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم ، وبجلسة 13/4/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى أجل مسمي انقضي دون إيداع ، وبها صدر الحكم  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 9720 لسنة 52 ق.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

حيث إن  المدعي   يطلب الحكم بإلزام  المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضا عن إصابته أثناء الخدمة وبسببها والمصروفات .

وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا.

وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فان المقرر عملا بأحكام المادة 163 من القانون المدني – سند التعويض – أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكابه بالتعويض فلا بد إذن من توافر خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. ويعرف الخطأ التقصيري فى ضوء نص المادتين 163 و 169 من القانون المدني بأنه إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب ، فالخطـأ التقصيري مرهون بتوافر عنصرين مادي ومعنوى والمادي هو الإخلال بواجب قانوني ، سواء بما تفرضه النصوص التشريعية أو تلك التي تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون ، ويتحدد مدي هذه الواجبات بملك الرجل المعتاد ، أما العنصر النفسي أو المعنوى للخطأ فهو يتمثل فى اشتراط أن يكون من ينسب إليه الخطأ مميزا ،وأنه لما كان ذلك وكان قيام جهة الإدارة المدعي عليها بأعداد ضباطها وتأهيلهم  جسمانيا وعلميا بإلحاقهم بدورات تدريبية أعدت لهم لرفعه كفائتهم الجسمانية والقتالية لمجابهة طبيعة أعمالهم والمهام التي يكلفون بها من تقصي الجريمة وتتبع مرتكبيها والمحافظة على النظام  وإستتباب الأمن ، فان ذلك لا يشكل خطأ فى جانبها حتى ولو ترتب عليه ضررا لبعض ضباطها طالما أنها التزمت الاحتياطات الأمنية المقررة فى ذلك التأهيل وإذ خلت الأوراق ولم يقدم المدعي دليلا على إغفال أو تقصير جهة الإدارة عن توفير الاحتياطات الأمنية له حال تكليفه بدورات الغطس والغطس التكميلي والإنقاذ النهري ومكافحة الإرهاب والأمن العام والصاعقة الرقية. ومن ثم فلا يتحقق بمجرد تكليفه بهذه الدورات – وهي مما يطمع إليه ضابط الشرطة – الخطأ فى جانب جهة الإدارة . وبذلك ينتفي الخطأ فى جانبها وتغدو دعواه  قائمة على غير سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين الحكم برفضها دونما حاجة لبحث ركن الضرر والسببية لعدم جدواهما .

وحيث انه عن المصاريف شاملة فى ذلك أتعاب المحاماة ، فان المحكمة تلزم بها المدعي لخسرانه الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : برفض الدعوى ، وألزمت المدعي المصاريف.

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/محمد سعد

مراجعة /

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى