موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10992 لسنة 54 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

عقود وتعويضات زوجي

——–

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار         / سعيد حسين محمد المهدي النادي      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل               وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد مصطفي عنان                        مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                              / عمرو فؤاد محمد                         سكرتير المحكمة

” أصدرت الحكم الأتي ”

في الدعوى رقم 10992 لسنة 54 ق

المقامة من :-

عبد القادر  أمين الشرقاوي

ضد :-

  • رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ( بصفته )
  • نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون الاقتصادية والمالية والإدارية (بصفته )

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/7/2000 طالبا في ختامها القضاء بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وخمسين  ألف جنيه  تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار مع إلزامهما المصروفات 0

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه كان  يشغل درجة مدير عام الإدارة العامة للأمن بهيئة المجتمعات العمرانية وأنه بتاريخ 29/8/1995 صدر قرار المدعي عليه الثاني بصفته رقم 422 لسنة 1995 بمنح بعض شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة علاوة تشجيعية متخطيا بذلك المدعي في منحه إياها دون أسباب وقد تظلم  المدعي من هذا القرار إلا أن تظلمه لم يجد صدي مما حدا به إلي إقامة الدعوى رقم 2958 لسنة 50ق أمام  هذه المحكمة طالبا إلغاء هذا القرار فيما تضمنه  من تخطيه في منح العلاوة التشجيعية  سالفة الذكر 0

وبتاريخ 28/12/1998 حكمت المحكمة بإلغاء القرار رقم 422 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطي المدعي في منح العلاوة التشجيعية اعتبارا من 28/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0

ولما كان هذا القرار قد أصاب المدعي بأضرار مادية ومعنوية فقد أقام دعواه الماثلة طالبا القضاء له بطلباته سالفة البيان 0

ولقد تدوولت الدعوى  بجلسات التحضير علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء أولا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني 0 ثانيا : قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الأول ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات 0

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 22/5/2005 قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية  مذكرة بدفاعها طلب في ختامها القضاء له برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات 0

وبجلسة 6/1/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/3/2008 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/4/2008 لإتمام المداولة وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم  وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته  المشتملة علي أسبابه ومنطوقة  لدى النطق به 0

 

تابع الدعوى رقم 10992 لسنة 54 ق

” المحكمة ”

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

ومن حيث إن المدعي يطلب القضاء له بقبول الدعوى شكلا 0وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأداء  مبلغا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه  علي سبيل التعويض عن الأضرار المادية  والأدبية من قرار تخطيه في العلاوة التشجيعية الذي تم إلغائه بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى  رقم 2958 لسنة 50 القضائية مع إلزامهما المصروفات 0

ومن حيث إنه عن الصفة في الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الثاني فإن الثابت بالمادة (9) من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 والتي تنص علي أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالهيئات 00 وأمام القضاء 0

ومن حيث إن المدعي من العاملين بالهيئة المدعي عليها وهي تدخل في عداد الهيئات العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير فإن المدعي عليه الثاني لا تكون له صفة في الدعوى  الماثلة بحسبان أنه يتعين اختصام رئيس الهيئة المدعي عليها فقط مما تنتهي معه المحكمة إلي عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني 0

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الدعوى الماثلة من دعاوى  التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات  دعوى الإلغاء 0 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية  الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا 0

ومن حيث إنه عن موضوع  الدعوى فإنه لما كان المدعي قد سبق له أن أقام الدعوى رقم 2958 لسنة 50 القضائية طالبا القضاء له بإلغاء القرار رقم 422 لسنة 1995 بتخطية في العلاوة التشجيعية  حيث حكم فيها بجلسة 28/12/1998 بإلغاء القرار سالف الذكر مع ما يترتب علي ذلك من آثار ولم يتم الطعن علي هذا الحكم حيث أصبح باتا 0

ومن حيث إن قوام المسئولية التقصرية ومدي إمكان نسبتها إلي الجهة الإدارية المدعي عليها هو أن يتحقق ركن الخطأ في جانبها وأن يترتب علي هذا الخطأ ضرر يلحق بالمدعي شريطة أن تقوم  بينهما رابطة السببية بحسب  القواعد الأصولية الراشحة التي أرستها  أحكام المادة (163) من القانون المدني وتؤثر علي تطبيقها قضاء المحكمة الإدارية العليا 0

ومن حيث إن الثابت من ملف التداعي الخطأ المنسوب إلي الجهة الإدارية  المدعي عليها والذي بادرت إلي تصحيحه عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى سالفة البيان والذي أصبح باتا بعدم الطعن عليه حيث قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم (151) لسنة 1999 بتاريخ 3/4/1999  متضمنا تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وصرف الفروق  المستحقة للمدعي اعتبارا من 28/6/1995  ومقدارها 2151 جنيها الأمر الذي يقطع بمسئولية جهة الإدارة والذي أكده حكم محكمة القضاء الإداري البات مما تري معه المحكمة وجوب تعويض المدعي بمبلغ مقداره ألف جنيه 0

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأداء مبلغ مقداره ألف جنيه للمدعي ، وألزمتها المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

 

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى