موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 2914 لسنة 43 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

———————–

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 29/3/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح وأحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد.                                                                           نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                  

                  مفـوض الدولـة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                سكرتير المحكمة

 

 

 

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 2914 لسنة 43 ق. عليا

 

المقـــام من

 

عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة النصر

 للتليفزيون والإلكترونيات ” بصفته “

     ضــــــــد

 

1- محمد عبد النبى محمد          2- أمنية أحمد الصياد .

3- محمد عبد الرحمن محمد       4- عبد الحميد حسن رضوان .

5- ورثة المرحوم / أحمد أبو العلا وهم :

  • حسن أحمد أبو العلا .
  • حسين أحمد أبو العلا .

ج- حمزة أحمد أبو العلا .

د- حمدى أحمد أبو العلا .

ه- اعتدال أحمد أبو العلا .

و- فردوس أحمد أبو العلا .

                6- عبد الحميد حسن رضوان .

                7- محمد عامر رضوان .

                8- محمد إبراهيم أبو كريشة .

                9- عبد المنعم محمد عباس .

               10- محمد على حجاج .

               11- ورثة المرحوم عواد حسن رضوان .

               12- عبد المنعم طه حنظل .

               13- واطفة سالم رضوان .

               14- سالمة سالم رضوان .

               15- أمين يوسف عباس .

               16- ورثة المرحوم محمد حسن سكران وهم :

  • محمد محمود حسن سكران .
  • هانم محمود حسن سكران .

ج- فاطمة محمود حسن سكران

د- نفيسة محمود حسن سكران .

              17- محمد سالم نوار .

             18- رجب جمعة سلامة .

             19- أحمد عامر رضوان .

             20- محمد عبد المنعم إبراهيم .

             21- محمد جمعة وأخوته .

             22- سيد إبراهيم البحيرى .

             23- عبد الحميد فرج .

             24- ورثة المرحوم محمد أحمد عيسوى وهم :

  • أحمد محمد أحمد عيسوى .
  • عيسوى محمد أحمد عيسوى .

ج- حازم محمد أحمد عيسوى .

د- عطيات محمد أحمد عيسوى .

ه- فاطمة محمد أحمد عيسوى .

و- كوثر محمد أحمد عيسوى .

           25- سعاد خليل جمعة .

           26- محمد عبد النبى

           27- الممثل القانونى للهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته .

 

               وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

                بجلسة 4/2/1997فى الدعويين رقمى 580 ، 581 لسنة 39ق

 

—————————————————–

 

الإجـــــــــــــراءات :

——————-

 

       فى يوم الخميس الموافق 3/4/1997 أودع الأستاذ /  حلمى عبد المقصود المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بقلم كتابها تحت رقم 2914  لسنة 43 ق.عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجـلـسة 4/2/1997 فى  الدعويين رقمى 580 و 581 لسنة 39ق والذى قضى منطوقه ” بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمدعى عليه السادس فى الدعوى رقم 581 لسنة 31ق ، وبعدم قبول الدعويين ، و ألزمت الشركة المدعية المصروفات ”

 

وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فى موضوع الدعويين رقمى 580 و 581 لسنة 39ق من جديد مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات .

 

وقد جرى إعلان المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعويين إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيهما بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات .

 

وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 3/1/2000 وجرى تداوله بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 19/3/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى موضوع ) لنظره بجلسة 5/5/2001 ، وجرى تداوله أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر محام عن المطعون ضدهـم ولـم يحضـر أحـد مـن الهيئـة المصريـة العامـة للمساحــة رغـم إعلانهــا بتاريــخ 21/10/2002 ، وبجلســـة 14/12/2002 قـــررت المحكمـــة إصــدار الحكــم بجلســة 1/2/2003 ومذكرات فى شهر . وخلال الأجل أودعت الشركة الطاعنة مذكرات دفاع .

 

وبجلسة 1/2/2003 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

———————

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، المداولة قانوناً  .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

ومن حيث إن وقائع  هذا النزاع  تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 1443 لسنة 1976 أمام محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 11/3/1976 ضد كل من  1-  سيد إبراهـيم البحـيـرى . 2-  عبد الحـميد فرج .  3-  سعادة خليل جمعة. 4- محمد عبد النبى محمد . 5- محمد أحمد العيسوى ، طالبة الحكم بطردهم من الأماكن الشاغلين لها وتسليمها للشركة خالية .

 

وذكرت شرحاً لذلك أنه بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1983 لسنة 1964 وقرار محافظ القاهرة رقم 138 لسنة 1964 استولت الشركة على بعض الأراضى الزراعية بدار السلام بعد نزع ملكيتها وتعويض أصحابها وذلك لتخصيصها لإقامة مصانع ومنشآت للشركة عليها ، وعندما شرعت فى استكمال منشآتها على الأرض تبين وجود المدعى عليهم شاغلين للأرض وما عليها من مبان وذلك دون سند من القانون, فنبهت عليهم بالإخلاء دون جدوى الأمر الذى دعاها لإقامة دعواها.

 

وبجلسة 6/6/1976 حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطرد المدعى عليهم من الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إلى الشركة المدعية وألزمتهم المصروفات.

 

استأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 963 لسنة 1976 مستعجل جنوب القاهرة وقضى فيه بجلسة 18/12/1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائياً بنظر النزاع وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص. ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت بقلم كتابها تحت رقم 580 لسنة 31ق.

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بطرد المدعى عليهم من الأرض محل النزاع.

 

وبتاريخ 20/3/1976 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1819 لسنة 1976 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الأمور المستعجلة ضد كل من محمد عبد النبى محمد وآخرين مما وردت اسماؤهم بصحيفة هذه الدعوى انتهت فيه إلى ذات طلباتها فى الدعوى السابقة وأقامتها على ذات الأسانيد المبينة فى الدعوى السابقة.

 

وقد جرى تداول الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 6/6/1976 حكمت المحكمة : أولاً: بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة فى الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول. ثانياً: بإثبات تنازل الشركة المدعية عن مخاصمة كل من المدعى عليهم الثانى والثالث والخامس ومن الثامن إلى الحادى عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والعشرين والثانى والعشرين.  ثالثاً : بطرد المدعى عليهم الباقين من الأعيان المبينة بالصحيفة وتسليمها للشركة المدعية وألزمتهم المصروفات.

 

وقد استأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 965 لسنة 1976 حيث قضى فيه بجلسة 18/12/1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المستعجل ولائياً بنظر النزاع وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.

ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت بقلم كتابها  تحت رقم 581 لسنة 31 ق, ولدى تداولها بالجلسات قررت المحكمة بجلسة 3/1/1985 ضم الدعوى رقم 581 لسنة 31ق إلى الدعوى رقم 580 لسنة 31ق.

 

وبجلسة 4/2/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.

 

وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أنه ولئن كان يمتنع على المحكمة المحال إليها الدعوى وفقاً لحكم المادة (110) من قانون المرافعات أن تعاود البحث فى مدى اختصاصها بنظر الدعوى إلا أن ذلك لا يمس حق المحكمة المحال إليها الدعوى فى الفصل فى مدى توافر شروط قبول الدعوى من الناحية الشكلية, ولما كان من المقرر أن الخصومة فى دعوى الإلغاء مناطها اختصام قرار إدارى معين استهدافاً لمراقبة مشروعيته ولما كانت الخصومة فى الدعويين لم توجه إلى قرار إدارى معين ولم تختصم الشركة المدعية أية جهة إدارية واقتصر طلبها فى الدعويين على طرد المدعى عليهم الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولهما لانتفاء القرار الإدارى.

 

وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة هذا القضاء فبادرت إلى إقامة الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور فى التسبيب تأسيساً على أن محكمة الاستئناف أحالت الدعويين إلى محكمة القضاء الإدارى استناداً إلى أن الفصل فيها يتعرض لقرارى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة بنزع ملكية الأرض وقد قامت الشركة بتصحيح شكل الدعوى بتاريخ 21/3/1979 بناء على قرار المحكمة حيث أدخلت الممثل القانونى للهيئة العربية للمساحة ( صحتها الهيئة المصرية للمساحة ) خصماً جديداً فى الدعوى وهى الجهة الإدارية نازعة الملكية, لذا تكون المنازعة من المنازعات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظرها وفقاً لحكم المادة (15) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث نازع المدعى عليهم فعلاً فى القرارين المشار إليهما.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى التى تحال إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً للمادة (110) من قانون المرافعات ولو كانت تخرج من الاختصاص الولائى المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة .

 

ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن الأرض المشار إليها نزعت ملكيتها لصالح الشركة الطاعنة إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1983 لسنة 1964 وقرار محافظ القاهرة رقم 138 لسنة 1964 ، إلا أن المطعون ضدهم رفضوا إخلاء الأرض وتسليمها للشركة الأمر الذى حدا بها إلى إقامة الدعويين سالفتى الذكر بغية القضاء بطرد المطعون ضدهم من الأماكن الشاغلين لها وتسليمها للشركة , وذلك استناداً إلى الأثر المترتب على قرارى مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة سالفى الذكر ونفاذاً لهما, لذا فإن هذه المنازعة تعد من المنازعات المدنية البحتة, إلا أنه نزولاً على حكمى محكمة الاستئناف سالفى الذكر بالإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى, فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تتصدى لموضوع الدعويين وتفصل فيهما بقضاء موضوعى تنزل فيه أحكام القانون على النزاع باعتباره نزاعاً بين طرفين من أشخاص القانون الخاص لا باعتباره دعوى إلغاء قرار إدارى أو منازعة إدارية, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى فإنه يكون مخالفاً للقانون لأن الدعوتين ليستا من دعاوى الإلغاء ولا من المنازعات الإدارية, وإنما هى منازعة مدنية التزمت محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها نزولاً على حجية حكم الإحالة من القضاء المدنى, ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه.

 

ومن حيث إن الطعن صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتعرض له بالفصل فيه.

 

ومن حيث إن الشركة الطاعنة تطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدهم من الأرض المخصصة لها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1983 لسنة 1964 باعتبار مشروع توسيع مصنع التليفزيون بناحية دار السلام محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

 

ومن حيث إن المطعون عليهم ينعون على طلب الشركة بأنهم يقيمون على أرض تغاير الأرض محل التداعى والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1983 لسنة 1964 المشار إليه, وعدم اتخاذها لإجراءات نزع الملكية المنصوص عليها قانوناً بالنسبة للأرض محل القرار المشار إليه.

 

ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى بيان ما إذا كانت أرض النزاع تدخل ضمن الأراضى المخصصة للشركة الطاعنة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1983 لسنة 1964 المشار إليه وقرار محافظ القاهرة رقم 138 لسنة 1964 وما إذا كانت جهة الإدارة قد اتخذت إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها قانوناً من عدمه.

 

ومن حيث إن الفصل فى هذا الأمر يعد من المسائل الفنية التى يحق للمحكمة فيها استجلاء لوجه الحق وعملاً بحكم المادة (135) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968  أن تحكم – تمهيدياً وقبل الفصل فى الطعن –  بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمعاينة أرض النزاع على الواقع وتحديد مساحتها وحدودها مع بيان ما إذا كانت هذه الأرض تدخل ضمن حدود و معالم المساحة محل نزع الملكية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور من عدمه وسند شاغليها وعددهم, وبيان ما إذا كانت قد استكملت إجراءات نزع الملكية بما فى ذلك إيداع النماذج أو قرارات نزع الملكية فى الميعاد القانونى, وصرف التعويضات, وبيان ما إذا كان قد بدأ فى تنفيذ المشروع الذى من أجله تم الاستيلاء على الأرض فى خلال سنتين من تاريخ صدور القرار من عدمه مع التصريح للخبير فى سبيل ذلك الانتقال إلى الأعيان محل النزاع لمعاينتها وإلى أى جهة رسمية أو غير رسمية للاطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات تتعلق بالنزاع وسماع من يرى لزوم سماعهم من الشهود دون حلف يمين ثم إعداد تقريره مسبباً فى هذا الشأن.

 

 

 

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

—————————

 

حكمت المحكمة :

—————-

 

بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً – وقبل الفصل فى الطعن – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم, وللخبير فى سبيل تأدية مهمته الاطلاع على أوراق الطعن ومستنداته وما يقدمه الخصوم من مستندات أخرى والانتقال إلى موقع النزاع وأية جهة أخرى يرى ملاءمة الانتقال إليها وسماع من يرى لزوماً لسماعه دون حلف يمين, وعلى الشركة الطاعنة إيداع خزينة المحكمة مبلغ خمسمائة جنيه خلال أسبوعين كأمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير تصرف إليه فوراً عقب إيداع التقرير دون إجراءات , وحددت جلسة 24/5/2003 فى حالة عدم إيداع الأمانة, وجلسة 28/6/2003 فى حالة إيداعها, وعلى الخبير أن يقدم تقريره قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف, وأبقت الفصل فى المصروفات.

 

 

 سـكرتـير المحكمـــــة                                              رئيـــس المحكمـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____

..هبة..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى