موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 3223 لسنة 45 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 6/7/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                   رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة               مفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                         سكرتير المحكـــمة

 

**************************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3223 لسنة 45 القضائية عليا

المقـــام من

المفوض العام للشركة المصرية للإنتاج اللحوم والألبان بصفته

والمعين بقرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية رقم 85 لسنة 1998

بدلاً من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ضــــــــــــــد

1- محمد عبد العظيم محمد     2- محمود محمد العسال

3- مصطفى فؤاد أمين          4- وزير قطاع الأعمال ” بصفته “

5- مدير أمـــن الدقهليــــة “بصفته”

6- مأمــــور مركز شـــــــــرطة بلقاس ” بصفته “

7- محضر أول محكمة بلقاس الجزئية ” بصفته “

 

*******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة

فى الدعوى رقم 1579 لسنة 20 ق بجلسة 9/1/1999

 

*************

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

 

        بتاريخ 8/3/1999 أودع محامى الطاعن تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه وذلك فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الإشكال شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت المستشكل المصروفات.

 

       وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقريــر الطعن – أولاً: بقبول الطــــعن شكـــلاً، ثانياً: إلغاء الحكم المطعون فيه، ثالثاُ: وقف تنفــــيذ الحكـــم المستشكل فى تنفيـــذه رقم 1769/19ق المنصورة حتى يفصل فى موضوع الدعوى.

 

          وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

 

          وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلســـة 21/5/2001 وبجلســـة 18/11/2002 قررت الدائرة إحالة الإشكال إلى المحكمــــة الإدارية العليا ( الــدائرة الأولى/ موضوع )  لنظره بجلسة 28/12/2002، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 5/4/2003 قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.                                 

                                       المحكمـــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/2/1998 أقام المدعى ( الطاعن ) الدعوى رقم 62/1998 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة بلقاس الجزئية بطلب الحكم:  بقبول الإشكال شكلاً، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه رقم 1769/19ق إدارى المنصورة والصادر بجلســة 27/12/1997 لحين الفصل فى موضوع الطعن مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.

 

 

 

وذكر المستشكل شرحاً لإشكاله أنه نما إلى علمه أن المدعى عليهم الثلاثة الأول قد تحصلوا على الحكم رقم 1769/17ق والقاضى بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، الأمر الذى حدا به إلى الاستشكال فى تنفيذه على سند أن الحكم صدر بعد تنفيذ القرار المطعون فيه توزيع الأرض على العاملين بالشركة ، وأن علمه لم يتصل بالدعوى الصادر فيها الحكم ، وأنه قد صدر حكم فى الدعوى رقم 21/1996 مدنى بلقاس المقامة من المدعى عليه الثالث برفض دعوى ثبوت العلاقة الايجارية ، كما صدر حكم محكمة المنصورة الابتدائية فى الدعوى رقم 394/1996 بفسخ عقود الإيجار المؤرخة  فى 1/11/1994 سند المدعى الأول ، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.

 

وبجلسة 28/4/1998 قضت محكمة بلقاس الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، حيث أحيلت إليها وقيدت بجدولها تحت رقم 1576/20ق، وبجلسة 9/1/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الأسباب التى استند إليها المستشكل فى إشكاله هى أسباب سابقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وليست لاحقه لصدوره ومتعلقة بتنفيذه وأنها وإن كانت تنهض كمبرر للطعن إلا أنها لا تصلح سنداً لقبول الإشكال فى تنفيذه، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون على أساس وجود أحكام مدنية لصالح المستشكل تبرر حقه فى الأرض محل النزاع، كما أن هناك أسباب لاحقة على صدور الحكم المطلوب وقف تنفيذه وهى تسليم الأطيان للعاملين بالشركة وإنه يترتب على تنفيذ الحكم إخلالاً خطيراً بالصالح العام، كذلك تمام تنفيذ القرار المطعون فيه، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.

 

ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن إشكالات التنفيذ هى منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلماً من الحكم المراد وقف تنفيذه، و بالتالى فلا يجدى الإشكال إذا كان مبنياً على وقائع سابقة على الحكم إذ المفروض أنه قد قسمها بصورة صريحة أو ضمنية، وإنه إذا كان سبب الإشكال سابقاً على صدور الحكم فإنه يتعين رفضه والاستمرار فى التنفيذ.

 

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كانت الأسباب التى استند إليها المستشكل فى إشكاله المقدم أمام المحكمة المطعون على حكمها والتى صدر الحكم المطعون فيه بناء عليها و حاصلها القـــــول بتمـــام تنفيـــذ قــــرار وزير قطاع الأعمال الصادر بتاريـــخ 6/6/1997 فى 15/11/1997 أى قبل صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه والصادر بجلسة 27/12/1997 متضمناً وقف تنفيذ قرار وزير قطاع الأعمال المشار إليه، وكذلك

 

 

عدم صحة إعلان المستشكل بالدعوى الصادر فيها الحكم المستشكل فى تنفيذه، وصدور حكم من محكمة بلقاس الجزئية فى الدعوى رقم 21/1996 والمقامة من المستشكل ضدهم ضد الشركة برفض دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية، وكذلك صدور حكم محكمة المنصورة الابتدائية بجلسة 25/11/1997 فى الدعوى رقم 493 لسنة 1996، هذه الأسباب جميعها سابقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه إلا أنها لا تصلح سبباً يحول دون تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه مما يتعين معه رفض الإشكال، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، مما يجعله صادراً مطابقاً للقانون ويكون الطعن عليه فى غير محله واجب الرفض.

 

ولا يقدح فى ذلك ما أثاره الطاعن من صدور أحكام أخرى بعد إقامته الإشكال، فإن هذا النعى لم يكن مطروحاً على المحكمة التى رفضت الإشكال ولا يجوز أثارته أمام محكمة الطعن بحسبانها تحكم الحكم فى ظل ما عرض عليه.

 

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

 

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

                  

          بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا و ألزمت الطاعن المصروفات.

         

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                

رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

 

نوال//         

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى