موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التقدير المالى لعقد المقاولة

 

التقدير المالى لعقد المقاولة

=================================

الطعن رقم  0585     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1178

بتاريخ 24-12-1985

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : التقدير المالى لعقد المقاولة

فقرة رقم : 1

إذ تقضى المادة 2/147 من القانون المدنى بأنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى و إن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف و بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و تقضى المادة 4/658 من القانون المذكور على أنه إذا إنهار التوازن الإقتصادى بين إلتزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد و تداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة ، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد ، لقد أفاد هذان النصان – و بإعتبار أن النص الثانى هو تطبيق للنص الأول – أنه إذا وجد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الإستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقاً للمقاول ، فإنه يكون للقاضى فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدى إلى رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى