موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 3560 لسنة 43 ق. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

———————–

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/3/2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                         رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد.                                                                                          نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                  

                          مفـوض الدولـة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                       سكرتير المحكمة

 

 

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 3560 لسنة 43 ق. عليا

 

المقـــام من

 

                                  1- وزير الأشغال والموارد المائية        “بصفته”

                          2- محافظ المنيا                            “بصفته”

                          3- وكيل وزارة الرى بمحافظة المنيا     “بصفته”

                          4- مدير عام رى شرق سمالوط         “بصفته”

                          5- مدير عام رى شرق المنيا             “بصفته”

 

  ضــــــــــــــد

 

                                 السيد / معوض على شحاته

 

 في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط

   فى الدعوى  رقم 2389 لسنة 1 ق بجلسة 11/3/1997

 

      —————————————-

 

الإجـــــــــــــراءات :

——————-

 

       فى يوم الثلاثاء الموافق 16/5/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العـليا تـقرير طعـن قـيد بجـدولها برقم 3560 لسنة 43 ق. عـلـيا فى الحـكـم الـصادر مـن محـكمة الـقـضاء الإداري بأسيوط  فى الدعوى رقم 2389 لسنة 1 ق بجلسة 11/3/1997 ،  والقاضى فى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات ”

وطلبت الهيئة الطاعنة –  للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضى بقبولـه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون على حكمها ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ، ومقابل الأتعاب عن درجتى التقاضى.

و جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ً، ورفضه موضوعاً ، وإلزام الطاعنين بصفاتهم  المصروفات .

وتحددت جلسة 6/12/1999 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 19/3/2001 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 5/5/2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/1/2003 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات فى شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

———————

 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً  .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده معوض على شحاته كان قد أقام دعواه المطعون على حكمها ابتداء أمام محكمة سمالوط الجزئية  بتاريخ 7/5/1988 ، وقيدت برقم 298 لسنة 1988 ، طالباً الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار رقم 2176 الصادر فى 3/10 /1987 ، وكتاب الإدارة رقم 430 والمحدد لتنفيذه يوم 7/5/1988 مع إلزام المدعى عليه المصروفات ، والنفاذ المعجل بلا كفالة . وذكر –  شركاً لدعواه – أنه نمى إلى علمه أن المدعى عليه الأول ( الطاعن الأول بصفته ) بمعاونة المدعى عليه الثالث (الطاعن الثالث)

 

سيقومان بتنفيذ قرار التفتيش رقم 2173 فى 3/10/1987 وكتاب الإدارة رقم 430 فى 13/4/1988 نفاذاً لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ، وأضاف المدعى أن القرار المطعون فيه صدر مجحفاً بحقوقه ، لذا يستشكل فيه للأسباب الآتية : (1) أنه لا يوجد للمدعى عليه الأخير ( ماهر فرج حنا داوود ) أى حقوق ارتفاق على هذا المسقى حيث إنه ملك للمدعى وداخل أرضه وهو مسقى خاص . (2) أن وزارة الرى قد اعتمدت فى قرارها على ما جاء بأقوال رجال الإدارة وعضو الحوض فى غيبة المدعى ، وأنه يوجد بديل لهذا المسقى وهو مسقى رسمى لهـذا الحـوض وقـد قضى فى الإشكال بجلسة 12/12/1998 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الإشكال ، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالجيزة، حيث أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة  وقيدت برقم 2143 لسنة 43 ق. ، وبجلسة 2/11/1989 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى دائرة محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص ، حيث قيدت برقم 2389 لسنة 1ق  وبموجب عريضة تعديل طلبات معلنة فى 19/10/1991 عدل المدعى طلباته إلى الحكم بإلغاء قرار مفتش رى بحرى المنيا الصادر فى 18/4/1988 والمعتمد من مدير عام رى شرق المنيا فى 21/4/1988 والذي قضى بإعادة فتح المسقى لصالح المدعى عليه الأخير ( ماهر ) وكذلك الحكم بإلغاء قرار تفتيش رى شرق سمالوط رقم 2172 فى 3/10/1987 والمؤيد بكتاب الإدارة رقم 430 فى 13/4/1988 بذات الخصوص ، مع تحميل الجهة الإدارية المدعى عليها مع المدعى عليه الأخير ، المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

 

وبجلسة 11/3/1997  أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد تحقق انتفاع المدعى عليه الأخير ( ماهر ) بمسقاة النزاع فى السنة السابقة على تقديم شكواه ، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة فتح المسقى المشار إليها قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه .

وأضافت المحكمة أنه ” لا يغير من ذلك ما ورد بديباجة القرار من صدوره بعد الاطلاع على أقوال الجيران والخريطة المساحية والمذكرة الفنية المقدمة من السيد باشمهندس المركز ، وعلى ما جاء بأقوال رجل الإدارة شيخ ناحية سمالوط ، وكذلك عضو الحوض ( بوجود هذه المسقى قبل كسره ، وبعدم وجود البديل لهذا المسقى ، فإن ذلك مردود بأنه فضلاً عن أن الإدارة لم تقدم الدليل على صحة ادعائها فى هذا الشأن ، ولا يدل بفرض صحته على انتفاع المدعى عليه الأخير بالمسقاة فى العام السابق على تقديم الشكوى  فإنه يدحض ذلك ، ما تواترت عليه معاينات الرى وحماية الأراضي وتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 700 لسنة 1988 مدنى سمالوط من أن أرض السيد المذكور المؤجرة يمكن ريها من ترعة الصفصافة العمومية مباشرة ، ومن ثم يكون القول بعدم وجود مسقى بديل لا أساس له من الصحة ، الأمر الذى ينال من صحة ما استندت إليه الإدارة من أقوال السادة المذكورين بديباجة القرار المطعون فيه .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن المدعى عليه الأخير كان يستخدم المسقاة محل النزاع منذ مدة

 

طويلة، تزيد على السنة ، وفقاً لما أبداه الشهود من الجيران وجهات الإدارة والجمعية الزراعية ، فضلاً عن أن المعاينة التى تمت قد انتهت إلى صدق شكوى المنتفع بالمسقى ، أما تقرير الخبير الذي استندت إليه المحكمة فإنه ورقة من أوراق الدعوى يمكن الالتفات عنها ، مما يضحى معه القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الوجهة من النظر ، يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء .

 

ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة مستقراً ومسايراً فى ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/2/1996 فى القضية رقم 10 لسنة 17ق تنازع على أن القرار الصادر مؤقتاً بالانتفاع بمسقاة خاصة لا يكون قراراً إدارياً ، ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه فى اختصاص القضاء الإداري ، بل تتولى النظر فيه ، والتعقيب عليه جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العامة ، إلا أنه لما كانت الدعوى المطعون على حكمها محالة من جهة القضاء العادى على نحو ما سلف بيانه عند استعراض عناصر هذه المنازعة ، فإن هذه المحكمة تغدو ملتزمة بالفصل فيها رغم خروجها عن الاختصاص الولائى المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة وذلك تنفيذاً لما انتهت إليه الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لستة 1972 المضافة بالقانون رقـم 136 لسنــة 1984 فــى الطعــن رقــم 3803 لسنـة 35ق بجلسـة 6/6/1992 .

 

ومن حيث إن المطعون ضده كان يستهدف من دعواه المطعون على حكمها إلغاء قرار مفتش رى بحرى المنيا الصادر فى 18/4/1988 والمعتمد من مدير عام رى شرق المنيا فى 21/4/1988 فيما تضمنه من إعادة فتح مـسقاة النزاع لصالح المدعى عليه الأخيـر أصلاً ( ماهر فرج حنا داوود ) مع ما يترتب على ذلك من آثار ، كما أن الطاعنين بصفاتهم يستهدفون من طعنهم الماثل إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر للأسباب التى ساقوها فى تقرير الطعن .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة كان قد جرى على أن المشرع فى المادة (13) من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف ( والتى تقابلها المادة (22) من قانون الرى و الصرف الحالى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ) قد أقام قرينة قانونية مفادها أن الأرض التى تمر بها مسقاة خاصة تعتبر محملة بحق ارتفاق لصالح الأرض التى تنتفع بهذه المسقاة ، حتى ينهض دليل يفوق هذه القرينة القابلة لإثبات العكس  وناط المشرع بمفتش الرى إصدار قرار مؤقت بتمكين المنتفع من استعمال المسقاة حتى تفصل المحكمة المختصة فى حقه ، وأن سلطة المفتش رهينة بتقديم شكوى إليه من صاحب الشـأن بـشرط ثـبـوت انـتـفاع أرضه بالـمسقاة الخاصة فى السنة السابقة على الشكوى ….. (حكم المحكمة فى الطعن رقم 1113 لسنة 31ق بجلسة 14/11/1987 )

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يمتلك أرضاً زراعية مساحتها واحد وعشرون قيراطاً والموضحة المعالم والحدود على النحو المبين بالأوراق ، ويحدها من الجانب الشرقى المسقاة موضوع النزاع ثم أرض المطعون ضده المذكور الذى قام بتأجيرها إلى  ماهر فرج  حنا  بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1/11/1979 ، بيد أن هذا الأخير تقدم بشكوى إلى إدارة الرى ضد المؤجر بدعوى قيامه بكسر المسقى موضوع النزاع حيث صدر القرار المطعون فيه .

ولما كانت الأوراق قد أجدبت من دليل على صدق إدعاء المستأجر المذكور على نحو ما أوضحه تفصيلاً وبحق الحكم المطعون فيه مستنداً فى ذلك إلى محضر المعاينة التى تمت فى 23/6/1988 وتقرير الخبير المودع فى الدعوى رقم 700 لسنة 1988 مدنى سمالوط الذى أثبت أن الأرض سبب النزاع على المسقى مبورة من أكثر من عام وأنه اتخذت الإجراءات القانونية قبل المدعى تحت رقم 123 فى 13/4/1988 وغيره من الأدلة التى أقام الحكم المطعون فيه أسبابه عليها والتى تحيل إليها هذه المحكمة منعاً من التكرار  وتتخذها أسباباً لحكمها إذ لم يطرأ من الموجبات – وهى بصدد نظر هذا الطعن – ما يغير من وجه الرأى الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، والذى وقر فى يقين هذه المحكمة اتفاقه وصحيح حكم القانون ، بما لا وجه معه للطعن عليه ، ويغدو من ثم متعيناً القضاء برفض الطعن .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

 

 

 

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

—————————

حكمت المحكمة :

—————-

 

بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات .

 

 

 

 سـكرتـير المحكمـــــة                                             رئيـــس المحكمـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____

..هبة..

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى