موسوعة المحكمه الاداريه العليا

رسوم المجالس البلدية

رسوم المجالس البلدية

الطعن رقم  0886     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1659

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : رسوم

فقرة رقم : 2

إن كون الرسم هو مقابل خدمة تؤدى ليس معناه أنه لا يجوز تحصيل الرسم قبل إتمام المشروعات التى يترتب عليها تحقيق الخدمة ،  و إلا لكان ذلك تعجيزا للهيئات الإقليمية عن القيام بالمشروعات التى يتطلبها حسن سير المرافق البلدية و النهوض بها ، إذ غنى عن القول أن تلك الهيئات إنما تعتمد أساسا على مواردها المالية لتحقيق هذه الأغراض ، و فرض الرسوم و جبايتها هو من أهم هذه الموارد ، كما أن ما يتطلبه موظفوها و مستخدموها و عمالها من رواتب و أجور و ما يلزمها لحسن سير المرافق القائمة و تنفيذ المشروعات المستقبلة من نفقات ، و هى أمور تسير معا جنبا إلى جنب ، كل ذلك يقتضى ، بحكم الضرورة ،  و ضمانا لاستدامة سير المرافق و عدم تعطيلها و حسن سيرها ، عدم تعطيل حركة جباية الرسوم إلا إذا قرر المجلس ذلك فى الحدود التى يقررها كما يقتضى فى الوقت ذاته أن يترك لتلك الهيئات الوقت اللازم لتنفيذ مشروعاتها بحسب الظروف و الأحوال ، و إنما تكون مشروعية الجباية رهينة مآ لا بجدية المشروعات التى مكن أجلها فرضت تلك الرسوم ، فإذا تبين أن تلك المجالس لم تكن جادة فى ذلك أمكن مساءلتها إن كان لذلك وجه .

 

( الطعن رقم 886 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى