
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
خطأ الحكم فى اسماء الخصوم
خطأ الحكم فى اسماء الخصوم
الطعن رقم 0964 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 43
بتاريخ 12-11-1983
الموضوع : حكم
طعن على الحكم بالبطلان – لصدوره بإسم المدعى رغم وفاته – و رغم تصحيح شكل الدعوى بتدخل أرملته – البادى من نص م3/178 من قانون المرافعات أن أخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى يترتب عليه بطلان الحكم هو الخطأ الجسيم أى الذى يترتب عليه تجهيل البيان – حقيقة من قامتا بتصحيح شكل الدعوى كمدعيين قد توافرت لهما – المنطوق قد قضى على إلزام المدعيتين بالمصروفات – لا يوجد خطأ جسيم من شأنه تجهيل.